الفصل الرابع: أعمال إعادة التأمين المسندة من شركة التأمين المؤسسة في الدولة
المادة (24)
لا يجوز لشركة التأمين إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركة تأمين أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة من قبل جهة الإشراف والرقابة المختصة لمزاولة نوع وفرع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه.
المادة (25)
لا يجوز أن تكون علاقة إعادة التأمين بين شركة تأمين محلية ومعيد التأمين من نوع إعادة التأمين المالي (FINITE Reinsurance) حيث تكون العلاقة بين الشركة المسندة ومعيد التأمين شبيهة بعلاقة مقرض ومقترض.
المادة (26)
- 1- يجب أن يكون معيدو التأمين الذين تتعامل معهم شركة التأمين المؤسسة في الدولة حائزين على التصنيف المذكور في المادة (18) من هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة.
- 2- تلتزم شركة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة عن طريق فرع أن تقدم سنوياً شهادة مصدقة من مركزها الرئيسي في البلد الأم تؤيد فيها أن أعمال التأمين المكتتب بها داخل الدولة والتي تفيض عن احتفاظها مغطاة بأغطية إعادة التأمين لدى معيدي تأمين يتوفر فيهم التصنيف المذكور في المادة (18) من هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة.
- 3- تستثنى الجهات الآتية من شرط التصنيف المذكور في الفقرتين السابقتين:
- أ. شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة، حينما تعمل بصفة معيد تأمين، بالنسبة لعمليات إعادة التأمين.
- ب. مجمعات التأمين أو إعادة التأمين ومجموعات التأمين بالاكتتاب.
- ج. معيدو التأمين الذين يرى المدير العام استثناءهم من أحكام البند (1) من هذه المادة لاعتبارات فنية أو عربية أو إقليمية.
المادة (27)
- 1- تضع الشركة خطة مدتها (ثلاث سنوات) تعرض على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها بشأن الاحتفاظ وإعادة التأمين شاملة لكل نوع وفرع من فروع التأمين التي تمارسها وذلك بالاستناد إلى طبيعة الأخطار التي تكتتب بها الشركة وعددها وتركزها وبالاستناد إلى المعطيات الاحصائية المتوفرة بشأن معدلات الخسائر في كل فرع من فروع التأمين واتجاهاتها والتوقعات المستقبلية المؤثرة في تلك التوقعات.
- 2- تتم مراجعة الخطة سنوياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة على بداية كل سنة اكتتابية من أجل تعديل ما يقتضي تعديله في ضوء التجربة المتحققة خلال الفترة السابقة.
- 3- تقدم الخطة (وما يتم إدخاله عليها من تعديلات عند المراجعة) إلى مجلس إدارة الشركة للمصادقة عليها.
- 4- تتضمن الخطة الخطوط الرئيسية الآتية على الأقل:
- أ – حدود الاحتفاظ وحدود اتفاقيات إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين الاختيارية المسندة.
- ب – نوعية اتفاقيات إعادة التأمين (نسبية: مشاركة أو فائض، غير نسبية: زيادة الخسارة أو وقف الخسارة) أو برنامج يجمع بين الأنواع المذكورة.
- ج – إعادة التأمين الاختيارية محلياً وخارجياً وأغطية إعادة التأمين الاختيارية الإلزامية.
- د - معيد التأمين القائد ومعيدي التأمين التابعين وتصنيفهم الائتماني ومراقبة حالات التركز.
- هـ - وسطاء إعادة التأمين الذين ستستعين بهم الشركة ومبررات اختيارهم.
- و – كيفية حماية احتفاظ الشركة في حالات التراكم أو الكوارث ومن حالات التراكم غير المعروف.
- ز – العمولات التي تستحق للشركة وما إذا كانت مقطوعة أم متغيرة حسب معدل الخسائر وعمولات الأرباح وقواعد احتسابها.
- 5- في حالة حصول أحداث غير متوقعة تقتضي تعديل الخطة خلال السنة، تقوم إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات المقتضية وتنفيذها على أن تعرض تلك الإجراءات وأسبابها ونتائجها على مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لاحق.
المادة (28)
على الشركة إدراج شرط في اتفاقية إعادة التأمين النسبية التي تعقدها مع معيدي التأمين يلزم معيد التأمين بإبقاء مخصص الأقساط غير المكتسبة لديها بالنسبة لأقساط إعادة التأمين المسندة من قبلها.
المادة (29)
في حالة كون مسؤولية الشركة في فرع معين من فروع التأمين المباشر مسؤولية غير محدودة فيجب أن تكون اتفاقية إعادة التأمين التي تعقدها الشركة لحماية مسؤولياتها غير محدودة كذلك.
المادة (30)
يجوز للشركة الإسناد إلى مجمع تأمين أو إعادة التأمين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المدير العام، كما يجوز لها إسناد أعمال إعادة التأمين إلى مجموعات التأمين بالاكتتاب دون حاجة لموافقة مسبقة.
المادة (31)
على الشركة في حالة المشاركة في عطاءات للحصول على تغطيات تأمينية، وفي حالة كون التغطية التأمينية موضوع العطاء مما لا تتوفر لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين تغطي المسؤوليات الفائضة عن احتفاظها أو لا تستطيع الشركة إسنادها إلى اتفاقياتها المتعلقة بإعادة التأمين بسبب شروطها الخاصة عليها، قبل تقديم عطائها، الحصول على موافقة معيد تأمين قائد تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المادة (18) من هذه التعليمات، على أن تقوم الشركة بإكمال تغطية مسؤولياتها قبل بدء تاريخ نفاذ التغطية التأمينية في حالة فوزها بالعطاء.
المادة (32)
على شركة التأمين التكافلي أن تطلب، عند إسناد أعمالها إلى معيد تأمين يمارس إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي معاً، إلى هذا المعيد إيجاد مخصص لا شائبة شرعية فيه في جزء من أمواله لمواجهة المدفوعات التي قد يطلب إليه دفعها إلى الشركة.
المادة (33)
- 1- على إدارة شركة التأمين أن تبلغ مجلس إدارتها والهيئة فوراً في حالة وجود احتمال بحصول مشكلة في ترتيبات إعادة التأمين مما قد يؤثر على قدرتها على مواجهة التزاماتها مع تقديم الإيضاحات اللازمة وإجراءاتها لمعالجة الموقف، ويقوم المدير العام بعقد اجتماع مع إدارة الشركة من أجل مناقشة الموضوع وكيفية إيجاد حل مناسب، وبشكل خاص في الحالات الآتية:
- أ – عدم قدرة الشركة على إكمال تغطية اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها قبل حلول موعد تجديدها.
- ب –توفر معلومات تشير إلى عدم قدرة أحد معيدي التأمين على مواجهة التزاماته.
- ج – امتناع معيد التأمين عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة بالرغم من المطالبة.
- د – اكتشاف مسؤولية أخذتها الشركة على عاتقها تفوق قدرتها على الاحتفاظ ولم تتم تغطيتها عن طريق إعادة التأمين.
- هـ - استنفاد طاقة أغطية إعادة التأمين بسبب تجاوز الخسائر ومبالغها تلك المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين.
- و- انخفاض تصنيف معيد التأمين عن الحد الأدنى المقبول.
- 2- للمدير العام أن يطلب من الشركة وقف التعامل مع معيد تأمين معين في حالة توفر معلومات مؤكدة لدى الهيئة بشأن تعثر الوضع المالي لمعيد التأمين أو امتناعه عن تسديد التزاماته على أن يتم تحديد وقت وقف التعامل بالمداولة مع إدارة الشركة.
- 3- للمدير العام أن يطلب عدم التجديد مع أي معيد تأمين فقد الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعدم إسناد أعمال جديدة إليه.
- 1- على إدارة شركة التأمين أن تبلغ مجلس إدارتها والهيئة فوراً في حالة وجود احتمال بحصول مشكلة في ترتيبات إعادة التأمين مما قد يؤثر على قدرتها على مواجهة التزاماتها مع تقديم الإيضاحات اللازمة وإجراءاتها لمعالجة الموقف، ويقوم المدير العام بعقد اجتماع مع إدارة الشركة من أجل مناقشة الموضوع وكيفية إيجاد حل مناسب، وبشكل خاص في الحالات الآتية:
المادة (34)
- 1- تلتزم شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة، عند إعداد ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية بتجنيب مبلغ يعادل 0.5% (نصف الواحد من المئة) من أقساط إعادة التأمين الإجمالية المسندة من قبلها في جميع الفروع وذلك لتكوين مخصص لمواجهة احتمالات امتناع أي من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة أو تعثر أوضاعه المالية. يتم تراكم هذه المخصصات سنة بعد أخرى ولا يجوز التصرف بها إلا بموافقة كتابية صادرة من المدير العام.
- 2- يجوز للمدير العام الموافقة على إيقاف الاقتطاع حينما يصل المبلغ المتراكم حداً مقبولاً سواء بالنسبة لشركة تأمين معينة أو بالنسبة لمجموع الشركات.
المادة (35)
- 1- تبلغ الشركة الهيئة بإسم المسؤول عن أعمال إعادة التأمين ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية ولا يجوز تكليفه بأية مهام أخرى في الشركة.
- 2- في حالة ممارسة الشركة لنوعي التأمين (الممتلكات والمسؤوليات من جهة وتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة أخرى) فيجوز أن يكون المسؤول عن أعمال إعادة التأمين واحداً للنوعين على أن يتم الفصل في السجلات.
- 3- تعد إدارة إعادة التأمين تقارير ربع سنوية حول نتائج اتفاقيات إعادة التأمين وأغطية إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين الاختيارية وتقدم التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.
المادة (36)
على الشركة تزويد الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة خلال 30 يوماً من بداية كل سنة اكتتابية بالمعلومات المتعلقة بأعمال إعادة التأمين الآتية والمسندة من قبلها:
- 1- إسم معيد التأمين القائد لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة أو إسم معيد التأمين المكتتب بأكبر حصة منها.
- 2- بيان يشير إلى أنها أكملت تغطية مسؤولياتها وفقاً لسياسة إعادة التأمين المعتمدة في الشركة وفي حالة بقاء حصص غير مغطاة فبيان أسباب ذلك والإجراءات المتخذة من الشركة لإكمال التغطية وحماية مصالحها.
- 3- تصنيف معيدي التأمين المذكورين في البند 1 من هذه المادة.