1- يجب أن يكون معيدو التأمين الذين تتعامل معهم شركة التأمين المؤسسة في الدولة حائزين على التصنيف المذكور في المادة (18) من هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة.
2- تلتزم شركة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة عن طريق فرع أن تقدم سنوياً شهادة مصدقة من مركزها الرئيسي في البلد الأم تؤيد فيها أن أعمال التأمين المكتتب بها داخل الدولة والتي تفيض عن احتفاظها مغطاة بأغطية إعادة التأمين لدى معيدي تأمين يتوفر فيهم التصنيف المذكور في المادة (18) من هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة.
3- تستثنى الجهات الآتية من شرط التصنيف المذكور في الفقرتين السابقتين:
أ. شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة، حينما تعمل بصفة معيد تأمين، بالنسبة لعمليات إعادة التأمين.
ب. مجمعات التأمين أو إعادة التأمين ومجموعات التأمين بالاكتتاب.
ج. معيدو التأمين الذين يرى المدير العام استثناءهم من أحكام البند (1) من هذه المادة لاعتبارات فنية أو عربية أو إقليمية.