الفصل الثالث الشفافية والمستفيد الحقيقي
الفرع الأول التزامات خاصة بالمسجل والشركات
المادة (34)
- 1- يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
- أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
- ب- إجراءات إنشائها.
- ج- إجراءات الحصول على معلوماتها الأساسية على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار.
- د- إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
- أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
- 2- يلتزم المسجل بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجمهور.
- 3- يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار، وتحديثها، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجهات المعنية.
- 1- يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
المادة (35)
- 1- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، وبسجل للشركاء أو المساهمين فيها، وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها، وإتاحتها للمسجل بعد التأكد من دقتها.
- 2- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالبيانات المذكورة في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار وتوفيرها للمسجل في جميع الأحوال وعند الطلب، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدته في توثيق تلك المعلومات إن لزم الأمر.
- 3- يجب على الشركات أن يكون لديها شخص طبيعي أو أكثر مقيم في الدولة ومصرح له بالإفصاح للمسجل عن جميع المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
- 4- لا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
- 5- تلتزم الشركات التي تصدر أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة، بالإفصاح عن معلومات تلك الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء مجلس إدارة الشركة للمسجل لغايات تسجيلها.
- 1- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، وبسجل للشركاء أو المساهمين فيها، وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها، وإتاحتها للمسجل بعد التأكد من دقتها.
المادة (36)
يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو مصفوها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المشار اليها في المادتين (34) و(35) لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها.
الفرع الثاني التزامات خاصة بالترتيبات القانونية
المادة (37)
- 1- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
- 2- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة بالوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
- 3- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الإفصاح عن وضعهم إلى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، عند إقامتهم لعلاقة عمل أو تنفيذ معاملة عارضة تتجاوز الحد المعين وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يقدموا لها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي منها والأصول التي سيتم الاحتفاظ بها أو إدارتها بموجب شروط علاقة العمل حال طلبها ذلك.
- 4- يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.
- 5- للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
- أ- المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
- ب- محل إقامة الوصي.
- ج- الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية بشأن أي وصي تربطهم به علاقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.
- أ- المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/02/10 لغاية 2022/04/01)- 1- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
- 2- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة والوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
- 3- يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.
- 4- للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
- أ- المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
- ب- محل إقامة الوصي.
- ج- الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن أي وصي تربطهم به علاقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.
- 1- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
الفرع الثالث حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية
المادة (38)
لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية:
الفرع الرابع سرية المعلومات
المادة (39)
- 1- يجب على كل شخص يحصل على معلومات متعلقة بمعاملة مشبوهة أو بأي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، الالتزام بسريتها وعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
- 2- وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاتصال بالعميل مباشرة أو بطريق غير مباشر لإخطاره بما يتم حياله من إجراءات، إلا بطلب خطي من الجهة الرقابية المعنية.
- 1- يجب على كل شخص يحصل على معلومات متعلقة بمعاملة مشبوهة أو بأي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، الالتزام بسريتها وعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.