الفصل السادس تدابير مؤقتة وإجراءات التحقيق
الفرع الأول التدابير المؤقتة
المادة (46)
- 1- للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي يشتبه في ارتباطها بالجريمة لمدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل، وذلك حال طلب الوحدة بناءً على تحليلها لتقارير المعاملات المشبوهة، والمعلومات الأخرى الواردة إليها.
- 2- يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، القيام بما يأتي:
- أ- إخطار المنشأة المالية المعنية لتنفيذ قرار التجميد من دون إخطار مسبق لمالك الأموال.
- ب- إخطار النائب العام في حال طلب المحافظ تمديد التجميد، على أن يكون موضحاً به مبررات التمديد.
- 3- يجب على الوحدة وبعد العرض على المحافظ، إخطار المنشأة المالية المعنية بإلغاء التجميد في حال رفض النائب العام طلب التمديد أو بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون ورود رد من النائب العام.
- 4- تقوم المنشأة المالية التي تم تجميد الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مشروعية مصدر هذه الأموال، وإحالتها إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- 5- يجب على المحافظ رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال أسبابه، لاتخاذ ما يراه مناسباً.
- 6- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.
المادة (47)
- 1- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
- 2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضٍ، أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
- 3- لكل ذي مصلحة التظلّم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة بالتصرف في الدعوى الجزائية.
- 4- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
- 5- يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
المادة (48)
للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها في مزاد علني، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كما لو كان يُخشى تلفها أو نقص قيمتها بمرور الزمن، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.
الفرع الثاني إجراءات التحقيق
المادة (49)
- 1- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون عند مباشرتهم التحقيق وجمع الاستدلالات في الجريمة الأصلية عند الاقتضاء، مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية المتعلقة بالنشاط الإجرامي بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، من أجل تحديد نطاق الجريمة وتحديد وتعقب المتحصلات وأي أموال أخرى قد تخضع للمصادرة وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة.
- 2- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- 3- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي نتائج تحليل تقارير المعاملات المشبوهة من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
- 4- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال والمتحصلات والوسائط التي قد تكون محلاً للمصادرة والمرتبطة بالجريمة.
- 5- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات بشكل مباشر من الجهات المعنية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية، والتي تراها ضرورية لأداء مهامها في كشف الجريمة أو مرتكبيها وجمع الاستدلالات بشأنها، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذ الطلب دون تأخير.