الفصل السابع التعاون الدولي
الفرع الأول أحكام عامة في التعاون الدولي
المادة (50)
للجهات المعنية في سبيل تنفيذها لطلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة، إبرام الاتفاقيات والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية النظيرة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (51)
يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي ذات الصلة بالجريمة وتنفيذها بصورة عاجلة، عبر آليات وقنوات واضحة وآمنة ويجب التقيد بسرية المعلومات المستلمة موضوع الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية، يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.
المادة (52)
في نطاق تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي بشأن الجريمة استناداً إلى أي مما يأتي:
- 1- أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية أو جمركية.
- 2- أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية.
- 3- أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
- 4- اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحريات أو التحقيقات.
- 5- كون الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة في الدولة أو ليس له سمات مشتركة لجريمة منصوص عليها فيها، إلا إذا كان يتضمن تدابير جبرية قسرية، أو وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
- 6- كون الفعل المجرم في الدولة مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانه في الدولة الطالبة.
الفرع الثاني تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والجهات النظيرة
المادة (53)
للجهات المعنية وفقاً للتشريعات والاتفاقيات النافذة في الدولة أو بشرط المعاملة بالمثل القيام بما يأتي:
- 1- تنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة أجنبية وتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع الجهات الأجنبية النظيرة، والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها، وإن اختلفت طبيعتها بشكل تلقائي أو عند الطلب.
- 2- تقديم التغذية العكسية للجهات الأجنبية بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها ومدى الاستفادة منها حال طلبها ذلك.
- 3- الحصول على إقرار أو تعهد من الجهة الأجنبية النظيرة بأن معلومات التعاون الدولي لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة مسبقة منها.
- 4- استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من أجله فقط، ما لم تمنح الجهة الأجنبية موافقتها على استخدامها لغرض آخر.
- 5- رفض تقديم المعلومات في حال تعذر حمايتها بشكل فعّال من قبل الجهة الأجنبية الطالبة للتعاون الدولي.
المادة (54)
- 1- تلتزم الجهات المعنية بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
- أ- تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على المعلومات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشركات والترتيبات القانونية.
- ب- تبادل المعلومات حول الترتيبات القانونية والمساهمين في الشركات.
- ج- استخدام صلاحياتهم للحصول على كافة معلومات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
- 2- تشرف الجهات المعنية على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيد الحقيقي من الشركات خارج الدولة.
- 1- تلتزم الجهات المعنية بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
المادة (55)
للجهات الرقابية على المنشآت المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل، القيام بما يأتي:
- 1- تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالآتي:
- أ- الإطار التنظيمي للقطاعات المالية والمعلومات العامة المتعلقة بها.
- ب- إجراءات الرقابة المالية الوقائية كالمعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المنشآت المالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإداراتها، ومعلومات الجدارة والأهلية.
- ج- السياسات الداخلية للمنشآت المالية في مكافحة الجريمة، ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.
- 2- الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الرقابية الأجنبية المطلوب منها المعلومات من أجل إحالتها أو استخدامها لغير الغرض الذي طلبت من أجله، وإبلاغها في حال الإفصاح عن تلك المعلومات متى ما كان ذلك نتيجة لالتزام قانوني عليها.
- 3- طلب الحصول على المعلومات نيابة عن الجهة الرقابية الأجنبية أو تسهيل حصولها عليها، وذلك لغرض تعزيز الرقابة على المجموعة المالية.
- 1- تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالآتي:
المادة (56)
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل ودون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، لجهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهة المعنية القيام بما يأتي:
- 1- تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها.
- 2- استخدام الصلاحيات المتاحة لها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.
الفرع الثالث التعاون القضائي الدولي
المادة (57)
للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:
- 1- تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شُرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، ولا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولاً دون اتخاذ هذه الإجراءات.
- 2- أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
- 3- تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (58)
يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدّق عليها.
المادة (59)
مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المشار إليه في المادة (58) من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة، وأن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات الآتية:
- 1- نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر بالمصادرة، والقانون الذي استند إليه، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.
- 2- ما يفيد أن المحكوم عليه قد كلّف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكّن من الدفاع عن نفسه.
- 3- وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن بالطريق العادي.
- 4- وصف الأموال والمتحصلات والوسائط المراد مصادرتها، وتقدير قيمتها، ومكان وجودوها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته.
- 5- بيان قيمة المبلغ الذي يراد استرداده من الأموال المطلوب مصادرتها.
- 6- أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الأموال والمتحصلات والوسائط.
- 7- بيان بالإجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحماية الغير حسن النية.
الفرع الرابع تنفيذ قرارات مجلس الأمن
المادة (60)
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري الالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.