تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفرع الأول أحكام عامة في التعاون الدولي

    • المادة (50)

      للجهات المعنية في سبيل تنفيذها لطلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة، إبرام الاتفاقيات والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية النظيرة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.

    • المادة (51)

      يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي ذات الصلة بالجريمة وتنفيذها بصورة عاجلة، عبر آليات وقنوات واضحة وآمنة ويجب التقيد بسرية المعلومات المستلمة موضوع الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية، يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.

    • المادة (52)

      في نطاق تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي بشأن الجريمة استناداً إلى أي مما يأتي:

      1. 1- أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية أو جمركية.
      2. 2- أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية.
      3. 3- أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
      4. 4- اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحريات أو التحقيقات.
      5. 5- كون الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة في الدولة أو ليس له سمات مشتركة لجريمة منصوص عليها فيها، إلا إذا كان يتضمن تدابير جبرية قسرية، أو وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
      6. 6- كون الفعل المجرم في الدولة مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانه في الدولة الطالبة.