تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2018/3/26 بتعديل النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد

    رئيس مجلس الادارة ،

    بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

    وعلى النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.

    أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:

    • المادة الأولى

      يستبدل بنصوص الفقرة (ب) من المادة (20) من النظام رقم 2011/29_نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد،النصوص الآتية:

      يحق لأي مقترض نقل قرضه /تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو (10,000) عشرة آلاف درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية:

      1) بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام، يجب الالتزتم التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري

      2) بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور هذا النظام، يجب تخفيض نسبة الربح/الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض

    • المادة الثانية

      إلغاء التوضيحات الإضافية تحت الأرقام (1.2) و (2.7) الصادرة بالإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 7/7/2011

    • المادة الثالثة

      يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية بالغتين العربية والإنجليزية