تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • القسم الثالث: أحكام خاصة بالمنشآت المالية المرخصة الإسلامية

    • المادة (78) نطاق النشاط

      1) للمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ممارسة الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير، شريطة أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى مجلس الإدارة إصدار أنظمة يحدد فيها أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل هذه المنشآت بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.
      2) تستثنى المنشآت المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تباشرها لصالح عملائها وليس لحسابها الخاص مما يأتي:
      أ. أحكام البند (1) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون.
      ب. أحكام البند (2) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المحلية المعمول بها في الامارة المعنية العضو في الاتحاد.

    • المادة (79) الرقابة الشرعية الداخلية

      1) تشكل في كل منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل المنشأة المعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويكون ما تصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً.
      2) تُعين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قبل الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة المعنية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد تعيينها.
      3) يحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المنشأة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.
      4) في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المنشأة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.
      5) تنشأ في كل منشأة مشار إليها في البند (1) من هذه المادة إدارة أو قسم داخلي حسب حجم أعمال وأنشطة المنشأة المعنية يتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال المنشأة المعنية بفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة أو القسم مجلس إدارة المنشأة المعنية، ولا يكون لموظفيها أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية، ويرأس هذه الإدارة/ القسم مراقب شرعي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة المنشأة المعنية.

    • المادة (80) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

      1) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي يقدم إلى الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة العليا الشرعية، يبين فيه مدى امتثال ادارة المنشأة المعنية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة الأعمال والأنشطة التي تمارسها والمنتجات التي تقدمها والعقود التي تبرمها والمستندات التي تستخدمها، ويتضمن التقرير المذكور ما يأتي:

      1. أ. بيان مدى استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في القيام بتنفيذ مهامها.
      2. ب. مدى توافق السياسات، والمعايير المحاسبية، والمنتجات والخدمات المالية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم المالية للمنشأة المعنية مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية.
      3. ج. مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع فتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
      4. د. بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الاسلامية والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية.

      2) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تزويد الهيئة الشرعية العليا بنسخة من تقريرها في موعد لا يتجاوز شهرين (2) من انتهاء السنة المالية وذلك لإبداء أية ملاحظات قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنشأة المعنية.

       

    • المادة (81) رقابة ديوان المحاسبة

      في حالة خضوع المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا لقانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه، تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يجوز للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك المنشآت أو التعرض لسياستها.

    • المادة (82) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

      في حالة ثبوت قيام المنشأة المالية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بأعمال لا تتفق مع هذه الأحكام وفقاً لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية، يقوم المصرف المركزي بإبلاغ المنشأة المعنية بذلك بعد أخذ رأي الهيئة العليا الشرعية، ويطلب منها توفيق أوضاعها خلال ثلاثون (30) يوم عمل من تاريخ التبليغ تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وعلى المصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات تصحيحية في حالة عدم تمكن المنشأة المعنية من توفيق أوضاعها.