تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الباب الثالث - تنظيم المنشآت والأنشطة المالية المرخصة -

    • الفصل الأول: أحكام عامة

      • المادة (64) حظر ممارسة الأنشطة المالية أو الترويج لها بدون ترخيص

        1) لا يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية المرخصة في أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
        2) لا يتم الترويج لأي من الأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية في الدولة أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويقصد بالترويج المشار إليه في هذا البند أي تواصل بأية وسيلة كانت يهدف إلى الدعوة أو العرض للدخول في أية معاملة أو العرض لإبرام أية اتفاقية لها علاقة بأي من الأنشطة المالية المرخصة.
        3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بدون ترخيص مسبق وحظر الترويج للأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
        4) لمجلس الإدارة إعفاء أي أنشطة أو ممارسات أو إعفاء أشخاص طبيعيين أو إعتباريين بصورة عامة أو بصورة خاصة من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة أو الترويج لها.

    • الفصل الثاني: الترخيص

      • القسم الأول: الأنشطة المالية الخاضعة للترخيص

        • المادة (65) الأنشطة المالية

          1) تعد الأنشطة التالية أنشطة مالية خاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون:

          1. أ. تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
          2. ب. تقديم التسهيلات الإئتمانية بكافة أنواعها.
          3. ج. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
          4. د. تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
          5. هـ. تقديم خدمات الوساطة النقدية.
          6. و. تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
          7. ز. تقديم خدمات العمليات المصرفية الاقتراضية.
          8. ح. الترتيب و/أو التسويق للأنشطة المالية المرخصة.
          9. ط. العمل كأصيل في المنتجات المالية التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة المالية المرخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات المالية، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأية منتجات مالية أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.

          2) لمجلس الإدارة ما يأتي:

          1. أ. تصنيف وتعريف الأنشطة المالية المرخصة والممارسات المتعلقة بها.
          2. ب. إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة المالية المرخصة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو حذف أنشطة أو ممارسات من هذه القائمة أو تعديلها، بعد التنسيق والاتفاق مع السلطات الرقابية في الدولة من خلال لجنة الأنشطة المالية المشار إليها في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون.

          3) في حال رغبة أية منشأة مالية مرخصة ممارسة أنشطة مالية مرخصة من قبل السلطات الرقابية في الدولة أو السلطات الرقابية في مناطق اختصاص أخرى، غير الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من السلطة الرقابية المعنية.

        • المادة (66) لجنة الأنشطة المالية

          1) تنشأ في الوزارة لجنة فنية تسمى ﺒ "لجنة الأنشطة المالية" بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة الوزارة وعضوية ممثل عن كل سلطة من السلطات الرقابية في الدولة لدراسة، وإبداء الرأي في أي مقترح لتنظيم أي نشاط مالي غير الأنشطة المذكورة في قوانين السلطات الرقابية في الدولة، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة وآلية ممارسة مهامها.

          2) يتم الحصول على موافقة السلطة الرقابية المعنية إذا ما اقترحت لجنة الأنشطة المالية إضافة نشاط مالي معين غير مذكور في قانون السلطة المعنية إلى قائمة الأنشطة الخاضعة لترخيصها ورقابتها.

      • القسم الثاني: ترخيص المنشآت المالية

        • المادة (67) طلب الترخيص

          1) لأي شخص وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلبا للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي مرخص أو أكثر أو لإضافة نشاط مالي مرخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره.
          2) يصدر مجلس الإدارة أنظمة وقواعد ومعايير، ويضع الشروط المتعلقة بالترخيص بممارسة الأنشطة المالية المرخصة، بما في ذلك ما يأتي:
          أ. معايير الجدارة والأهلية.
          ب. الموارد اللازمة لممارسة النشاط.
          ج. أنظمة الضوابط والمراقبة.
          3) يجوز لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقا لتقديره الخاص ولما يراه محققا للمصلحة العامة.

        • المادة (68) الإلتزام بنطاق الترخيص

          1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تمارس أعمالها في حدود الترخيص الممنوح لها.
          2) لا يجوز لأي شخص أن يعرّف عن نفسه على أنه منشأة مالية مرخصة إن لم يكن كذلك.

        • المادة (69) البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاق الترخيص

          1. يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
             
          2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
             
          3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي وفقاً لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
             
          4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)

           

          1) يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنيا للطلب.

          2) لمجلس الإدارة رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي حسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية.

          3) لمجلس الإدارة قبل إصدار قرار الرفض أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها مجلس الإدارة.

          4) يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

          1. أ. مضمون قرار الرفض.
          2. ب. الأسباب الموجبة للرفض.
          3. ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
          1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
          2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

           

        • المادة (70) فرض شروط وقيود على الترخيص

          1) لمجلس الإدارة فرض شروط أو قيود على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص.
          2) لمجلس الإدارة قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
          3) ويتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره ويتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

          1. أ. مضمون القرار.
          2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
          3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
          4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
        • المادة (71) تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص

          1) لمجلس الإدارة تعليق، أو سحب، أو إلغاء ترخيص ممنوح لمنشأة مالية مرخصة، في الحالات الآتية:

          1. أ. إذا فقدت أو خالفت المنشأة المالية المرخصة واحداً أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها.
          2. ب. إذا خالفت المنشأة المالية المرخصة أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير أو التعليمات أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي.
          3. ج. إذا أخفقت المنشأة المالية المرخصة عن اتخاذ أية تدابير أو إجراءات حددها أو وضعها المصرف المركزي.
          4. د. إذا لم تمارس المنشأة المالية المرخصة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المُرخِّصة لمدة تجاوز السنة.
          5. هـ. إذا تم إيقاف الأعمال أو الأنشطة مدة تجاوز السنة.
          6. و. إذا رأى المصرف المركزي وفقا لتقديره الخاص بأن سحب أو إلغاء أو تعليق الترخيص بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
          7. ز. إذا تقدمت المنشأة المالية المرخصة المعنية بطلب تعليق أو إلغاء الترخيص بشكل كلي أو جزئي.
          8. ح. إذا تعرضت سيولة المنشأة المالية المرخصة أو ملاءتها الماليّة للخطر.
          9. ط. إذا نقص رأس مال المنشأة المالية المرخصة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير الصادرة عن المصرف المركزي.
          10. ي. إذا تم دمج المنشأة المالية المرخصة مع منشأة مالية أخرى.
          11. ك. إذا أشهر إفلاس المنشأة المالية المرخصة.
          12. ل. إذا رفض مسؤولو أو موظفو أو ممثلي المنشأة المالية المرخصة التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنعوا عن تقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المطلوبة.
          13. م. إذا تم إلغاء ترخيص المنشأة المالية المرخصة الأجنبية أو تصفيتها في دولة المقر أو تم إنهاء أعمال فرعها أو الشركات أو مكاتب التمثيل التابعة لها في الدولة.

          2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بقرار السحب أو الإلغاء أو التعليق المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

          1. أ. مضمون القرار.
          2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
          3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
          4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

          3) ويتم نشر القرار الصادر عن المصرف المركزي، بعد إتمام الفصل في التظلم أو الطعن، في حال وجوده أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون أو انقضاء المهلة المحددة في البند (2) من هذه المادة في صحيفتين يوميّتَين محليّتَين إحداهما باللغة العربيّة والأخرى باللغة الإنجليزيّة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، ويجوز الإعلان عن ذلك بأيّة وسيلة أخرى إذا اقتضى الأمر.

        • المادة (72) إستخدام تعبير "مصرف" أو "بنك"

          1) لا يجوز لغير البنوك المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في دعايتها تعابير مصرف أو بنك أو أي تعبير آخر مشتق منها أو يماثلها بأية لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة أعمالها.
          2) يستثنى من البند (1) من هذه المادة الجهات الآتية:

          1. أ. سلطات النقد والمصارف المركزية الأجنبية.
          2. ب. أي اتحاد أو جمعية لحماية مصالح البنوك.
          3. ج. أي مؤسسة أخرى يستثنيها مجلس الإدارة.
        • المادة (73) القيد في السجل

          1) ينشأ بالمصرف المركزي سجل إلكتروني يسمى بـ "سجل قيد المنشآت المالية المرخصة" تقيد فيه المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وكافة البيانات المتعلقة بها وأي تعديل يطرأ عليها، ويصدر بقواعد وشروط القيد في السجل قرارا من مجلس الإدارة وينشر القرار الصادر بترخيص هذه المنشآت وأي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية، ويتم نشر هذا السجل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
          2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تباشر أي نشاط مالي مرخص إلا بعد قيدها في السجل.
          3) تودع حصيلة رسوم الترخيص والقيد في السجل في حساب خاص لدى المصرف المركزي ويصدر بتنظيم تشغيل هذا الحساب وقواعد الصرف منه، قرار من مجلس الإدارة.

        • المادة (74) الشكل القانوني

          1. يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، والبنوك المتخصصة ذات المخاطر المتدنية التي يتم تحديدها وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
          2. يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
          3. يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
          تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)

           

          1) يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
          2) يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
          3) يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.

           

        • المادة (75) الحد الأدنى لرأس المال

          يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت المالية المرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن.

        • المادة (76) نسب المساهمة والتملك في المنشآت المالية المرخصة

          1) مع مراعاة الانشطة المالية والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط تملك الاشخاص أسهم البنوك المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها على ألاّ تقل في كافة الاحوال نسبة المساهمة الوطنية عن ستون بالمائة (60%).
          2) لمجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط نسب تملك الأشخاص المواطنين والأجانب لأسهم المؤسسات المالية الأخرى المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها.

        • المادة (77) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

          1) على المنشآت المالية المرخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في السجل.
          2) يبت المصرف المركزي في الطلب وإذا قرر رفض إجراء القيد عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ قراراً نهائياً بصدده.

      • القسم الثالث: أحكام خاصة بالمنشآت المالية المرخصة الإسلامية

        • المادة (78) نطاق النشاط

          1) للمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ممارسة الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير، شريطة أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى مجلس الإدارة إصدار أنظمة يحدد فيها أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل هذه المنشآت بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.
          2) تستثنى المنشآت المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تباشرها لصالح عملائها وليس لحسابها الخاص مما يأتي:
          أ. أحكام البند (1) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون.
          ب. أحكام البند (2) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المحلية المعمول بها في الامارة المعنية العضو في الاتحاد.

        • المادة (79) الرقابة الشرعية الداخلية

          1) تشكل في كل منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل المنشأة المعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويكون ما تصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً.
          2) تُعين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قبل الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة المعنية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد تعيينها.
          3) يحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المنشأة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.
          4) في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المنشأة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.
          5) تنشأ في كل منشأة مشار إليها في البند (1) من هذه المادة إدارة أو قسم داخلي حسب حجم أعمال وأنشطة المنشأة المعنية يتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال المنشأة المعنية بفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة أو القسم مجلس إدارة المنشأة المعنية، ولا يكون لموظفيها أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية، ويرأس هذه الإدارة/ القسم مراقب شرعي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة المنشأة المعنية.

        • المادة (80) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

          1) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي يقدم إلى الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة العليا الشرعية، يبين فيه مدى امتثال ادارة المنشأة المعنية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة الأعمال والأنشطة التي تمارسها والمنتجات التي تقدمها والعقود التي تبرمها والمستندات التي تستخدمها، ويتضمن التقرير المذكور ما يأتي:

          1. أ. بيان مدى استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في القيام بتنفيذ مهامها.
          2. ب. مدى توافق السياسات، والمعايير المحاسبية، والمنتجات والخدمات المالية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم المالية للمنشأة المعنية مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية.
          3. ج. مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع فتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
          4. د. بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الاسلامية والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية.

          2) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تزويد الهيئة الشرعية العليا بنسخة من تقريرها في موعد لا يتجاوز شهرين (2) من انتهاء السنة المالية وذلك لإبداء أية ملاحظات قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنشأة المعنية.

           

        • المادة (81) رقابة ديوان المحاسبة

          في حالة خضوع المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا لقانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه، تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يجوز للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك المنشآت أو التعرض لسياستها.

        • المادة (82) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

          في حالة ثبوت قيام المنشأة المالية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بأعمال لا تتفق مع هذه الأحكام وفقاً لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية، يقوم المصرف المركزي بإبلاغ المنشأة المعنية بذلك بعد أخذ رأي الهيئة العليا الشرعية، ويطلب منها توفيق أوضاعها خلال ثلاثون (30) يوم عمل من تاريخ التبليغ تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وعلى المصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات تصحيحية في حالة عدم تمكن المنشأة المعنية من توفيق أوضاعها.

      • القسم الرابع: الأحكام المتعلقة بتولي مهام محددّة التي تتطلب تصريحًا من المصرف المركزي

        • المادة (83) المهام المحددة

          1) لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تحدد المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد اللذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأحكام الإعفاء من بعض تلك المعايير أو الشروط.
          2) مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، تشمل المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي تلك التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة، ورؤسائها التنفيذيون، وكبار المدراء، والمسؤولين، والأفراد المصرح لهم.
          3) لا يجوز لأي فرد تولي أية مهام محدّدة لدى المنشآت المالية المرخصة ما لم يحصل على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
          4) على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أي مسؤول أو موظف أو أي فرد آخر يمثلها بممارسة أي من المهام المحدّدة دون الحصول على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
          5) على كل فرد مصرح له وفقا لأحكام هذه المادة الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له في التصريح.
          6) لا يجوز لأي فرد أن يعرّف عن نفسه على أنه فرد مصرح له ما لم يكن مصرحاً له من قبل المصرف المركزي.

        • المادة (84) طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحدّدة

          1) للمنشأة المالية المرخصة أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المحدّدة أو بتولي مهام محدّدة إضافية.
          2) للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطلب.
          3) على المنشأة المالية المرخصة المعنية إبلاغ المصرف المركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشروط منح التصريح بتولي المهام المحدّدة.

        • المادة (85) البت في طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحددة أو إضافة مهام محدّدة أخرى

          1) يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للطلب.
          2) لمجلس الإدارة رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب إضافة مهام محدّدة أخرى لفرد مصرح له إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أو أن شروط ومتطلبات منح التصريح لم يتم استيفاؤها.
          3) يتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

          1. أ. مضمون القرار.
          2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
          3. ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
        • المادة (86) فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام محدّدة

          1) للمصرف المركزي أن يقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام محدّدة.
          2) للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
          3) يتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره وعلى الإشعار أن يتضمن المعلومات التالية:

          1. أ. مضمون القرار.
          2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
          3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
          4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
        • المادة (87) تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح بتولي مهام محدّدة

          1) للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء أو التصريح الصادر لفرد بتولي مهام محددة بإشعار رسمي في الحالات الآتية:

          1. أ. إذا فقد أو خالف الفرد المصرح له واحداً أو أكثر من شروط الجدارة والأهلية والشروط الأخرى أو القيود المفروضة على التصريح بتولي مهام محددة.
          2. ب. إذا خالف الفرد المصرح له أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة والأنظمة أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي.
          3. ج. إذا أخفق الفرد المصرح له في اتخاذ أية تدابير أو إجراءات وضعها المصرف المركزي.
          4. د. إذا رأى المصرف المركزي بأن سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
          5. هـ. إذا أشهر إفلاس الفرد المصرح له.
          6. و. إذا رفض الفرد المصرح له التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنع عن تقديم المعلومات أو السجلات المطلوبة.

          2) في جميع الأحوال، يلغى التصريح في حال تقديم طلب الإلغاء من المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له أو في حال انتهاء علاقته بالمنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها.
          3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له بإخطار قرار سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما ياتي:

          1. أ. مضمون القرار.
          2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
          3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
          4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها وحق الفرد المصرح له بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
        • المادة (88) حظر تولي المهام المحددّة لدى المنشآت المالية المرخصة

          1) للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام محددة تتعلق بالأنشطة المالية المرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المحدّدة.
          2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار حظر الفرد المعني من العمل أو تولي مهام محدّدة لديها بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعارما يأتي:

          1. أ. مضمون القرار.
          2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
          3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
          4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بحقها وحق الفرد المعني بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
    • الفصل الثالث: مسؤوليات المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع

      • المادة (89) الامتثال لتعليمات المصرف المركزي

        1) على المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع أن تمتثل لكافة القواعد، والأنظمة، والمعايير، والتعاميم، والتوجيهات والتعليمات الصادرة من المصرف المركزي بشأن الإقراض أو الأمور الأخرى التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه.

        2) للمصرف المركزي أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وأن يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل في المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع على وجه سليم، ويجوز أن تكون هذه التعليمات أو التوجيهات أو التدابير أو الإجراءات أو الوسائل عامة أو فردية.

      • المادة (90) مركز المخاطر لدى المصرف المركزي

        يتولى مركز المخاطر لدى المصرف المركزي مهام جمع وتبادل ومعالجة المعلومات الإئتمانية التي يحصل عليها من المنشآت المالية المرخصة أو أي طرف يراه المصرف المركزي ضروريا في الدولة، ويعمل المركز المذكور في حدود الشروط والضوابط التي يقررها مجلس الإدارة.

      • المادة (91) حماية مصالح المودعين

        1) على كل منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع إعداد بيان ربع سنوي وبالشكل الذي يحدده المصرف المركزي، يبين فيه كافة التسهيلات الإئتمانية وتسهيلات التمويل الممنوحة من هذه المنشأة لـ -:

        1. أ. أي عضو في مجلس إدارة المنشأة المعنية.
        2. ب. أي مؤسسة أو شركة تكون فيها المنشأة المعنية، شريك، أو مدير، أو وكيل، أو ضامن أو كفيل.
        3. ج. أي شركة يكون فيها أي من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، مديرا أو وكيلا لهذه الشركة.
        4. د. أي شركة يكون فيها أي من موظفي المنشأة المعنية، أو غيرهم من الخبراء أو ممثلي المنشأة المعنية، مديرا، أو مسؤولا تنفيذي، أو وكيلا، أو ضامنا أو كفيلا للشركة.
        5. هـ. أي شخص يملك حصة مسيطرة في رأس مال المنشأة المعنية أو في شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقا لأحكام المادة (95) من هذا المرسوم بقانون.
        6. و. أي منشأة تابعة للمجموعة المالكة للمنشأة المعنية.
        7. ز. أي شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
        8. ح. أي شخص ذو صلة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
        9. ط. أي شخص آخر يحدده مجلس الإدارة، وفقا للضوابط التي يضعها.

        2) يتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء كل ربع من السنة المالية أو من تاريخ الطلب المقدم من قبل المصرف المركزي.

        3) للمصرف المركزي، إذا تبين له من خلال مراجعة البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن أي تسهيلات إئتمانية أو تسهيلات تمويل منحت من قبل المنشأة المالية المرخصة أو أي انكشاف لشخص ما قد ينتج عنه ضررا بمصالح المودعين في المنشأة المعنية، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

        1. أ. الطلب من المنشأة المعنية بوضع مخصصات مقابل هذه التسهيلات أو تقليص درجة الانكشاف على شخص معين خلال المدة وبالآلية التي يحددها.
        2. ب. أن يحظر على المنشأة المعنية تقديم أي تسهيلات إئتمانية أخرى إلى الشخص المعني أو أن يفرض قيودا معينة على التسهيلات الممنوحة لهذا الشخص، حسب ما يراه مناسبا.
    • الفصل الرابع: المحظورات

      • المادة (92) حظر القيام ببعض العمليات

        1) للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآت المالية المرخصة القيام بكل أو بعض ممّا يأتي:

        1. أ. التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة.
        2. ب. عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة.
        3. ج. التعامل مع أشخاص معينة.

        2) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير الخاصة بالعمليات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة واتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة.

        3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بإشعار رسمي بقرار المصرف المركزي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

        1. أ. مضمون القرار.
        2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
        3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
        4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بإمكانية التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
      • المادة (93) حظر ممارسة الأعمال غير المصرفية

        يحظر على البنوك أن تمارس أعمالاً غير مصرفية وبوجه خاص الأعمال الآتية:
        1) ممارسة أعمال التجارة أو الصناعة أو امتلاك أو تملك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم يكن امتلاكها وفاء لدين لها على الغير وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المصرف المركزي.
        2) شراء العقارات لحسابها الخاص فيما عدا الحالات الآتية:

        1. أ. العقارات التي لا تتعدى قيمتها النسبة المحددة من قبل مجلس الإدارة من مجموع رأسمالها واحتياطياتها.
        2. ب. العقارات التي تتملكها كتسوية مباشرة للديون والتي تتعدى النسبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث (3) سنوات ويجوز تمديد هذه المهلة بموافقة من المصرف المركزي بناء على المبادئ التوجيهية المحدّدة من قبل مجلس الإدارة.

        3) شراء وتملك أسهم البنك أو التعامل بها، بما يتعدى النسب المحدّدة من قبل مجلس الإدارة، ما لم تكن الزيادة قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى البنك في هذه الحالة بيع الأسهم التي تتعدى النسبة المذكورة خلال سنتين من تاريخ تملكها.
        4) شراء أسهم الشركات التجارية إلا في حدود النسبة التي يحددها مجلس الإدارة من أموال البنك الخاصة ما لم تكن قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى البنك في هذه الحالة بيع الزيادة خلال سنتين من تاريخ تملكها.
        5) يصدر مجلس الإدارة نظاماً للبنوك بشأن الحدود القصوى للشراء والتعامل بالأوراق المالية الصادرة عن أي حكومة أجنبية أو الهيئات التابعة لها أو أي شركة من الشركات التجارية الأجنبية؛ ولا تنطبق هذه الحدود القصوى على الأوراق المالية التي يصدرها القطاع العام أو يضمنها.

      • المادة (94) القيود على منح التسهيلات الإئتمانية

        1) استثناء من المادة (153) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تمنح تسهيلات إئتمانية إلى أعضاء مجالس إدارتها أو إلى موظفيها أو إلى أقاربهم حسب ما يحدّدهم مجلس الإدارة.
        2) يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الإئتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
        3) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع منح تسهيلات إئتمانية لعملائها بضمان أسهمهم فيها.
        4) يصدر مجلس الإدارة نظاماً للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشأن الحدود القصوى لمنح التسهيلات الإئتمانية لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية.

    • الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت المالية المرخصة

      • القسم الأول: أحكام خاصة بالرقابة والإشراف

        • المادة (95) الأحكام الخاصة بأصحاب الحصص المسيطرة

          1) لا يجوز لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصّة السيطرة في أي منشأة مالية مرخصة أو أن يمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقا لتقدير المصرف المركزي، ما لم يحصل على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
          2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تسمح لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة فيها ما لم تحصل كذلك على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
          3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.

        • المادة (96) فتح الفروع داخل الدولة وفي مناطق إختصاص أخرى

          لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة فتح أي فرع داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلّا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.

        • المادة (97) تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والتقارير

          1) على المنشآت المالية المرخصة القيام بالآتي:

          1. أ. تزويد المصرف المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات والكشوفات وغير ذلك من المستندات التي يحددها ويراها المصرف المركزي ضرورية لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
          2. ب. تعيين موظفين مؤهلين يكلفون بإعداد التقارير التي يطلبها المصرف المركزي.
          3. ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وتسهيل حصول الشخص المكلف وفقا للفقرة (ب) من هذا البند على المعلومات اللازمة لإعداد التقارير.

          2) يحظر على المنشآت المالية المرخصة إصدار تعليمات أو توجيهات أو الإتفاق مع أي مدير أو مسؤول أو موظف يعمل لديها أو وكيل أو ممثل لها أو مدقق حساباتها بالإمتناع عن تزويد المصرف المركزي بالمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
          3) على المصرف المركزي أن يضع قواعد ومبادئ توجيهية لتجميع المعلومات من المنشآت المالية المرخصة بشكل دوري.
          4) يحدد المصرف المركزي طبيعة المعلومات ونماذجها والمهل الممنوحة لتقديمها، وعلى المنشآت المالية المرخصة أن تقدم هذه المعلومات للمصرف المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
          5) تسري أحكام هذه المادة على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة.
          6) للمصرف المركزي إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بتزويده بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة ضد المنشأة المعنية أو أي من موظفيها المشار إليهم في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.

        • المادة (98) الإبلاغ عن المخالفات

          1) على المنشآت المالية المرخصة، وممثليها القانونيين، ومسؤولي الإمتثال لديها، ومدققي حساباتها مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فوراً عما يأتي:

          1. أ. حدوث أية تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكليتها أو كيانها أو وضعها العام.
             
          2. ب. حصول أي أمر يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذا له.

          2) لا يعتبر المذكورين في البند (1) من هذه المادة مخالفين لأي من الإلتزامات المفروضة عليهم لمجرد توجيههم إشعاراً وفقاً لأحكام هذه المادة أو تقديمهم معلومات أو رأياً للمصرف المركزي إذا كانوا يتصرفون بحسن نية، ولا يجوز للمنشأة المالية المرخصة عزل أولئك المذكورين في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

          3) يضع المصرف المركزي آلية لتلقي البلاغات بشأن المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

        • المادة (99) البيانات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي بشأن المركز المالي

          1) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي.
          2) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي في موعد لا يجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد انتهاء السنة المالية أو في غضون الفترة التي يحددها المصرف المركزي بالآتي:

          1. أ. نسخة من الميزانية العمومية المدققة وتظهر فيها استخدام الأصول والخصوم الناشئة عن عمليات المنشأة المعنية.
          2. ب. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المدقق، مع أية ملاحظات ذات صلة.
          3. ج. نسخة من تقرير مدقق حسابات المنشأة المعنية.
          4. د. نسخة من تقرير مجلس إدارة المنشأة المعنية.

          3) للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة تقديم ما يأتي:

          1. أ. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يحددها المصرف المركزي.
          2. ب. أية معلومات أو تقارير أو بيانات إضافية أخرى يراها ضرورية.
        • المادة (100) الاندماج والإستحواذ

          1) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة الاندماج مع، أو الاستحواذ على أي منشأة أخرى مهما كان نشاطها، ولا يجوز تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ذلك.
          2) مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الإندماج والاستحواذ، لمجلس الإدارة إصدار جميع الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
          3) يتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدور القرار على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

          1. أ. مضمون القرار.
          2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
          3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
          4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية عن حقها بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لإحكام هذا المرسوم بقانون.
        • المادة (101) التوقف عن ممارسة الأعمال

          لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة التوقف بشكل كامل أو جزئي عن مباشرة العمليات أو التوقف عن ممارسة كافة أو بعض الأنشطة المالية المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية مساهميها وموافقة المصرف المركزي.

        • المادة (102) سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأغراض إحترازية

          1) يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الإحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لعدد من المنشآت المالية المرخصة ضمن فئة محددة، والتي تتعلق بما يأتي:

          1. أ. الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي المتعلقة بالنسب الاحترازية المحددة من قبل مجلس الإدارة بشأن كفاية رأس المال والسيولة أو أية أغراض أخرى.
          2. ب. التقيد بالمخصصات أو معالجة أصول معينة.
          3. ج. التقيد بحدود التركزات الإئتمانية.
          4. د. التقيد بحدود الإنكشاف على الأطراف ذوي الصلة.
          5. هـ. استيفاء أية متطلبات إضافية تتعلق برفع التقارير.

          2) لمجلس الإدارة اتخاذ أية إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند (1) من هذه المادة.
          3) للمصرف المركزي توجيه أية منشأة تابعة لمنشأة مالية مرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة وذلك في الحالات الآتية:

          1. أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.
          2. ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك التوجيه ضروريا لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.

          4) من الممكن أن تشمل التوجيهات والتعليمات المذكورة في البند (3) من هذه المادة ما يأتي:

          1. أ. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية بالتوقف عن تقديم خدمات معينة أو الامتناع عن ممارسة أعمال أو أنشطة معينة، بما في ذلك إغلاق أي من مكاتبها أو فروعها خارج الدولة، إذا كانت تلك الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة من شأنها أن تعرض المنشأة المالية المرخصة المعنية لمخاطر إضافية أو لمخاطر لا يمكن إدارتها بطريقة فعالة ومناسبة.
          2. ب. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوائق قد تحول دون تحقيق الرقابة الموحدة بشكل فعال.
        • المادة (103) الحدود القصوى للعمليات

          للمصرف المركزي أن يحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قبل المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وتشمل ما يأتي:
          1) الحد الأقصى لمجموع عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يجوز لها إجراؤها اعتباراً من تاريخ معين.
          2) الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد بالنسبة إلى أمواله الخاصة.
          3) أية حدود قصوى أخرى يحددها المصرف المركزي.

        • المادة (104) حوكمة المنشآت المالية المرخصة

          1) يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآت المالية المرخصة ويضع كذلك الانظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويحدد الشروط الواجب توفرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين كبار موظفيها؛ على أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة المدرجة في الأسواق المالية في الدولة بالحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية المعنية.

          2) على المنشآت المالية المرخصة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجالس إداراتها أو تجديد عضويته، وكذلك على تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار موظفيها.

          3) لمجلس الإدارة وفقاً لما يراه محققا للمصلحة العامة رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة أية منشأة مالية مرخصة أو تجديد عضويته، وله كذلك رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار موظفي تلك المنشأة.

        • المادة (105) دليل القواعد

          يعد المصرف المركزي دليلاً إلكترونيا يتضمن كافة القواعد والأنظمة والمعايير والقرارات والتعاميم الصادرة عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم نشره وتحديثه على موقعه الإلكتروني بصورة منتظمة.

        • المادة (106) الأثر الرجعي لأنظمة وقرارات المصرف المركزي

          لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت المالية المرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، ويحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

        • المادة (107) التفتيش

          1) للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في الدولة.
          2) في حال القيام بالتفتيش على الشركات التي تمتلكها المنشآت المالية المرخصة أو تلك التابعة لها والخاضعة لأي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في هذا الشأن.
          3) للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه فيه في ممارسة أي من الأنشطة المالية المذكورة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون بدون ترخيص، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه به بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بالانشطة المالية غير المرخصة والتحفظ عليها.
          4) على المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها أن تقدم إلى الموظف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة جميع المعلومات والسجلات والدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع التفتيش وأن تزوده بالمعلومات المطلوبة التي يطلبها منها في المواعيد المحددة.
          5) لموظفي المصرف المركزي استدعاء أي شخص في إطار عملية التفتيش في الوقت والمكان المحدد من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
          6) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على المنشآت المالية المرخصة.
          7) للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وله على وجه الخصوص إذا ما تبين وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له ما يأتي:

          1. أ. وضع قيود على بعض العمليات أو الانشطة التي تمارسها المنشأة المالية المرخصة المعنية.
          2. ب. أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتصحيح الوضع فوراً.
          3. ج. تكليف خبير مختص أو أحد موظفي المصرف المركزي مؤهل لإرشاد المنشأة المالية المرخصة المعنية أو الاشراف على بعض العمليات وذلك خلال فترة معينة يحددها المصرف المركزي على أن تتحمل المنشأة المالية المرخصة المعنية مخصصاته، إذا كان خبيراً من خارج المصرف المركزي.
          4. د. اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر أو فرض أية جزاءات يراها مناسبةً.

          8) تتحمل المنشآت المالية المرخصة جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ثالث من قبل المصرف المركزي في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

        • المادة (108) التفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في مناطق الاختصاص الأخرى

          للمصرف المركزي أن يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص تلك؛

          ويشمل ذلك كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في المناطق الحرة المالية في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية في المنطقة الحرة المالية المعنية.

        • المادة (109) تقرير الخبرة

          للمصرف المركزي أن يكلف خبير أو شخص مؤهل ومختص في الأنشطة المالية المرخصة لتزويده بتقرير عن أي موضوع يحدده المصرف المركزي يتعلق بالأعمال والأنشطة المباشرة وغير المباشرة لمنشأة مالية مرخصة معينة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها المصرف المركزي وعلى نفقة الجهات المشار إليها في هذه المادة.

        • المادة (110) صفة الضبطية القضائية

          يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

        • المادة (111) طلب التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية والإخطار بالتحقيقات

          1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون احد أطرافها منشأة مالية مرخصة.

          2) يتعين على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت المالية المرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.

      • القسم الثاني: الحسابات المالية

        • المادة (112) السنة المالية للمنشآت المالية المرخصة

          تبدأ السنة المالية للمنشأة المالية المرخصة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد تلك المنشأة وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.

        • المادة (113) حسابات المنشآت المالية المرخصة

          1) على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الدولة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

          2) تُعد الفروع والاقسام القائمة في الدولة والعائدة لمنشأة مالية مرخصة محلية كانت أو أجنبية منشأة واحدة في مسك الحسابات.

        • المادة (114) مدققي حسابات المنشآت المالية المرخصة

          1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تعين كل سنة مدققاً أو أكثر معتمدين من المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباتها، فإذا لم تقم المنشأة المالية المرخصة المعنية بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي أن يعين مدققاً لها وأن يحدد مكافآته على أن تتحملها المنشأة المعنية.

          2) تشمل مهمة المدققين إعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المدققين أن يبين في تقريرهم ما إذا كانت الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحة ومقبولة وما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة قد زودتهم بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منها لأداء مهمتهم، وترسل المنشأة المالية المرخصة المعنية إلى المصرف المركزي قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين (20) يوم عمل على الاقل صورة من تقرير المدققين مرفق به نسخة من الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر.

          3) لا يجوز عقد الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة قبل استلام ملاحظات المصرف المركزي على التقرير، وللمصرف المركزي أن يصدر خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تسلم التقرير المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، قراراً بعدم إعتماد الارباح المقترح توزيعها على المساهمين إذا تبين وجود نقص في المخصصات عن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي أو إنخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير المدققين أو من المصرف المركزي ويؤثر على الارباح القابلة للتوزيع.

          4) يُتلى تقرير المدققين مع تقرير مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا تم تأسيس المنشأة المعنية في الدولة، وتقدم ثلاث (3) نسخ عن كل من التقريرين للمصرف المركزي وذلك خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. أما بالنسبة للمنشأة المالية المرخصة المنشأة في نطاق اختصاص آخر ترسل نسخة من تقرير المدققين إلى مركزها الرئيسي وتقدم ثلاث (3) نسخ منه للمصرف المركزي وذلك خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره.

          5) لا يجوز للمدققين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة التي عينتهم لمراجعة حساباتها ولا أن يكون من العاملين فيها ولا ممن يباشرون أعمالاً استشارية لمصلحتها.

          6) لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة منح تسهيلات إئتمانية من أي نوع كانت لمدققي حساباتها ولا يجوز لأي مدقق معتمد من المصرف المركزي أن يباشر مهامه لدى أي منشأة مالية مرخصة ما لم يكن قد قام بتسوية أية إلتزامات قد تكون لديه تجاه المنشأة المعنية.

          7) يكون المدققين مسؤولون عن محتويات تقريرهم بشأن البيانات المالية للمنشأة المالية المرخصة المعنية، وإذا ثبت تقصيرهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم، أو مخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، للمصرف المركزي اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لشطبهم من السجلات، كما يجوز للمصرف المركزي إتخاذ أية إجراءات أو تدابير إدارية أو قانونية أخرى مناسبة ضد المدققين المقصرين أو المخالفين وفقاً لتقديره الخاص.

          8) للمصرف المركزي الطلب من مدققي حسابات المنشأة المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها، حسب ما يراه ضروريا، تقديم تقرير على نفقة المنشأة المالية المرخصة المعنية، يثبت فيه مدى امتثالها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذا له.

          9) يصدر مجلس الإدارة نظاماً وسجلاً للمدققين المعتمدين لديه المصرح لهم تدقيق حسابات المنشآت المالية المرخصة.

        • المادة (115) نشر وعرض المعلومات عن الحسابات

          1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تنشر وتعرض في موقعها الإلكتروني وفي كل مكتب من مكاتبها وفروعها في الدولة المعلومات والبيانات الآتية:

          1. أ. نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة، ونسخة من تقرير مدققي الحسابات، وفي حال تأسيس المنشأة المالية المرخصة المعنية في مناطق اختصاص أخرى، يمكن عرض ونشر تلك البيانات على النحو الذي يتوافق مع القانون المعمول به في نطاق الاختصاص ذي الصلة.
          2. ب. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكافة المسؤولين التنفيذيين ونوابهم أو مساعديهم.
          3. ج. أسماء جميع الشركات التابعة أو الفرعية المملوكة بشكل كامل أو جزئي أو التي لها صلة بالمنشأة المالية المرخصة المعنية.

          2) للمصرف المركزي أن يطلب من أي منشأة مالية مرخصة نشر أو عرض أي معلومات أو كشوفات متعلقة بحساباتها إضافة للمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حسب ما يراه مناسبا.

      • القسم الثالث: إعادة هيكلة المنشآت المالية المرخصة وتصفيتها

        • المادة (116) اختلال المركز المالي

          1) يقوم مجلس الإدارة بوضع إطار لإعادة الهيكلة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع وذلك للحد من الآثار التي قد تترتب جرَاء إختلال مركزها المالي على النظام المالي في الدولة، بما في ذلك الآثار المتعلقة بإختلال المركز المالي للشركات المملوكة من قبلها أو التابعة لها.
          2) يتضمن إطار إعادة الهيكلة مجموعة من المسببات الإحترازية والنوعية، والتي تشير إلى مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى إختلال المركز المالي للمنشآت المذكورة في البند (1) من هذه المادة، وفي سبيل تحقيق ذلك، يقوم المصرف المركزي، حسب ما يراه مناسبا، بإتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية لحماية المنشأة المعنية ومودعيها:

          1. أ. فرض حدّ أدنى لسيولة المنشأة المعنية بما يتناسب مع المخاطر الناجمة عن أنشطتها.
          2. ب. إلزام المنشأة المعنية بتوفير موارد مالية إضافيّة لدعم رأس المال المدفوع طبقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
          3. ج. إصدار قرار بدمج المنشأة المعنية في منشأة مالية مرخصة أخرى.
          4. د. الموافقة لأيّ منشأة ماليّة للقيام بالاستحواذ على المنشأة المعنية.
          5. هـ. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشأة المعنية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة المنشأة المعنية أو بعضها بشكل فوري أو حسب إطار زمني آخر وما يتعلق بها من تدابير وإجراءات.
          6. و. القيام مباشرة خلال مدة يحددها مجلس الإدارة بإدارة المنشأة المعنية، ويحل المصرف المركزي في هذه الحالة محل إدارة المنشأة المعنية في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات المالية والإدارية وتجمد فوراً صلاحيات مجلس إدارة المنشأة المعنية والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة.
          7. ز. الطلب من الجهات المختصة في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على المنشأة المعنية ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها.
          8. ح. إصدار قرار بطلب تصفية أو حل المنشأة المعنية من المحكمة المختصة، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسب ما يراه مناسبا، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين السارية.
          9. ط. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة مالية مرخصة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى ولها فرع عامل في الدولة يتم اعتماد نفس الإجراءات التي تطبق في نطاق الاختصاص إذا كانت تحقق حماية أفضل للعملاء بالدولة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية.
          10. ي. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

          3) للمصرف المركزي أن ينسق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية قبل إصدار أي قرار من مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة متى رأى ذلك ضروريا، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة وأي تدابير أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين والمودعين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.

        • المادة (117) نشر إعلان إعادة الهيكلة أو التصفية

          1) في حالة إعادة هيكلة أو تصفية أحد المنشآت المالية المرخصة، يجب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، تصدران محلياً، لمدة لا تقل عن ثلاث (3) أيام عمل.
          2) ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:

          1. أ. إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر ليتسنى لعملاء المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.
          2. ب. اسم وتفاصيل الاتصال للجهة المكلفة بإعادة الهيكلة ومهامها أو المصفى المكلف ومهامه.

          3) إذا جرت إعادة الهيكلة أو التصفية نتيجة شطب المنشأة المالية المرخصة من سجل قيد المنشآت المالية المرخصة، كان لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المنشأة المعنية والمؤسسة المكلفة بإعادة الهيكلة أو تصفية أي من العمليات المعلقة في هذا التاريخ.

        • المادة (118) مراقبة فعالية المنشآت المالية المرخصة الخاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية

          يستمر المصرف المركزي في مراقبة فعالية أية منشأة مالية مرخصة خاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبها نهائياً.

        • المادة (119) عدم الاخلال بالقوانين الأخرى بشأن إعادة الهيكلة والتصفية

          لا تحول أحكام المواد (116)، و(117)، و(118) من هذا المرسوم بقانون دون تطبيق أية أحكام قانونية أخرى نافذة في الدولة تتعلق بإعادة الهيكلة والتصفية.

    • الفصل السادس: حماية العملاء

      • المادة (120) سرية المعلومات المصرفية والإئتمانية

        1) تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم وخزاناتهم وأماناتهم لدى المنشآت المالية المرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف كان إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفي الاحوال المصرح بها قانوناً.
        2) يظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة المالية المرخصة لأي سبب من الأسباب.
        3) يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة ومديريها أو العاملين لديها أو المتعاملين معها من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أية معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً.
        4) يسري هذا الحظر على كافة الجهات والاشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها.
        5) على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل المعلومات المصرفية والإئتمانية باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة.
        6) لا تخل أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة بما يأتي:

        1. أ. الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.
        2. ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.
        3. ج. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب المستفيد.
        4. د. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية المشار إليه.
        5. هـ. حق المنشآت المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات.
        6. و. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة الى الأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
      • المادة (121) حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة

        1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.
        2. للمصرف المركزي إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي شكاوى عملاء المنشآت المالية المرخصة والبت فيها، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية.
        3. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف المركزي.
        4. لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد -الفوائد المركبة-، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قبله.

        المادة (121) مكرراً:

        ضمانات التسهيلات الائتمانية

        1. على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان - إن وجد - وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.
        2. لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
        3. للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على المنشآت المالية المرخصة المخالفة لحكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (137) من هذا المرسوم بقانون.
        تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021  والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

         

        الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/07/26 لغاية 2023/01/02)

         

        1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها، وللمصرف المركزي انشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي ومعالجة شكاوي عملاء المنشآت المالية المرخصة ، ويصدر بنظام عمل الوحدة وصلاحياتها والأنطمة واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية وشؤونها المالية قرار من مجلس الإدارة.
           
        2. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.
           
        3. لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحدّدة على أية تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.

         

        الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

         

        1) على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.

        2) على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقا للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.

        3) لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحدّدة على أية تسهيلات إئتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.

         

      • المادة (122) نظام ضمان الودائع

        لمجلس الإدارة، بالتنسيق مع الوزارة، أن يصدر نظاماً لضمن ودائع وحقوق مودعي المنشآت المالية المرخصة، ويجوز أن يتضمن هذا النظام إنشاء صندوق للتعويضات وتحديد هيكله.

      • المادة (123) الشمول المالي

        يضع مجلس الإدارة الأنظمة التي تكفل لكل شخص طبيعي الحق في الحصول من المنشآت المالية المرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المالية الملائمة له.