تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

    • قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

      • مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

        DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

         

        تم تعديل هذا المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملفات PDF للإصدارات.

         

        النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/09/13) 
        النسخة 1 (سارية من تاريخ 2018/10/23) 
        • المادة (1)

          في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

          الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
          الوزارة:وزارة المالية.
          الوزير:وزير المالية.
          المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
          المحافظ:محافظ المصرف المركزي.
          اللجنة:اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
          الوحدة:وحدة المعلومات المالية.
          الجهة الرقابية:السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
          جهات إنفاذ القانون:السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
          الجهات المعنية:الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة.
          الجريمة الأصلية:كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
          غسل الأموال:أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
          تمويل الإرهاب:أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
          التنظيمات غير المشروعة:التنظيمات المجرّم إنشاؤها أو التنظيمات المجرّم أحد أنشطتها.
          تمويل التنظيمات غير المشروعة:كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.
          الجريمة:جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
          الأموال:الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الإئتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات.
          الأصول الافتراضية:تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تتداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وغير ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
          المتحصلات:الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محوّلة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.
          الوسائط:ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
          المعاملات المشبوهة:معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواءً تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
          التجميد أو الحجز:الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
          المصادرة:نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
          المنشآت المالية:كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
          الأعمال والمهن غير المالية المحددة:كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
          الجمعيات غير الهادفة للربح:كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانون غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
          الترتيب القانوني:العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر، ويشمل ذلك دون حصر الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
          العميل:كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
          المستفيد الحقيقي:الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، كما يتضمن الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة.
          مزودي خدمات الأصول الافتراضية:أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه.
          العملية:كل تصرف أو استعمال للأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
          المسجل:الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة. تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
          التسليم المراقب:أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
          العملية السرية:أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.
            

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

          الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

          الوزارة: وزارة المالية.

          الوزير: وزير المالية.

          المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

          المحافظ: محافظ المصرف المركزي.

          اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

          الوحدة: وحدة المعلومات المالية.

          الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصّة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدّد التشريعات جهة الرقابة.

          جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحرّي وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

          الجهات المعنيّة: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة.

          الجريمة الأصليّة: كل فعل يشكل جناية أو جُنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتُكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.

          غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحدّدة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.

          تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحدّدة في المادتين (29، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.

          التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرّم إنشاؤها أو التنظيمات المجرّم أحد أنشطتها.

          تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرّف قانوني يُراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.

          الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.

          الأموال: الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تُثبت تملّك تلك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول.

          المتحصّلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محوّلة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.

          الوسائط: ما يتم أو يُراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.

          المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها مُتحصّلة من أي جناية أو جُنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.

          التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.

          المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصّة.

          المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.

          الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

          الجمعيات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محدّدة أو غير محدّدة تؤلّف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البِرّ.

          الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه شخصية اعتبارية، كالصناديق الإستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

          العميل: كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

          المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.

          العملية: كل تصرّف أو استعمال في الأموال أو المتحصّلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.

          المسجّل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.

          تدابير العناية الواجبة: عملية التعرّف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

          التسيلم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصّة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحرّي عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.

          العملية السريّة: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.

           

        • المادة (2)

          1. يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
            أ. حوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
            ب. أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
            ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
            د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
          2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
          3. لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          1- يُعدّ مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصّلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

          أ – حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

          ب – أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

          ج – اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلّمها.

          د – مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

          2- تُعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

          3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

           

        • المادة (3)

          مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه:

          1- يُعدّ مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:

          أ- أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو معدّة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

          ب – قدّم المتحصلات أو جمعها أو أعدّها أو حصّلها أو سهّل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكب تلك الأفعال لصالح تنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.

          2- يّعدّ مرتكباً جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:

          أ- أحد الأفعال المحدّدة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له أو معدّة لتمويل أي منهما، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

          ب- قدّم المتحصلات أو جمعها أو أعدّها أو حصّلها أو سهّل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها لصالح تنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.

        • المادة (4)

          يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.

        • المادة (5)

          1- للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتكون قابلة للتمديد من قبل النائب العام أو من يفوضه.

          2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبّع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.

          3- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

          4- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.

          5- يكون التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد عملاً بأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار، فإذا رفض التظلم، فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدّي قبل انقضاء تلك المدة.

          6- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يُعلم بها المتظلّم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلّم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.

          7- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتؤول حصيلة بيعها الى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.

          8-تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

        • المادة (6)

          1. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة إلا من النائب العام أو من يفوضه.
          2. للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوّضه.

          2- للنائب العام أو من يفوّضه والمحكمة المختصّة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدّية على سلامتهم.

           

        • المادة (7)

          1- للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافيه بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.

          2- لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلّتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.

          3- لا يُسأل جزائياً من كُلّف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، ما لم يكن قد حرّض على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

          4- تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمّدة والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلّقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.

        • المادة (8)

          يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل الى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يُصدره المصرف المركزي.

        • المادة (9)

          تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:

          1. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
          2. تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
          3. إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
          4. أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها الى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:

          1- الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.

          2- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى، بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول اليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلّغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم اجراؤها استناداً الى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.

          3- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول الى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.

          4- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

           

        • المادة (10)

          1- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

          2- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي بلاغات تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد اليها من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.

          3- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المعنية على النحو الذي تنظّمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

        • المادة (11)

          تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تسمّى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

        • المادة (12)

          تختص اللجنة بما يأتي:

          1. وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
          2. تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
          3. التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.
          4. تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
          5. تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
          6. تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
          7. اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
          8. أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          تختص اللجنة بما يأتي:

          1- وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

          2- تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.

          3- التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع الى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها.

          4- تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.

          5- تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.

          6- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

          7- إقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.

          8- أي أمور أخرى تُحال اليها من الجهات المعنية في الدولة.

           

        • المادة (13)

          تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

          تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

          1. إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
          2. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
          3. إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
          4. أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

          1- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح.

          2- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح.

          3- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.

          4- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

           

        • المادة (14)

          1. دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الرقابية أو أي قرارات أخرى ذات صلة:

            أ. الإنذار.
            ب. الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
            ج. منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
            د. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
            هـ. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.
            و. إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
            ز. إلغاء الترخيص.
          2. باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
          3. في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          1- للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية:

          أ- الإنذار

          ب- الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.

          ج- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.

          د- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

          هـ- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.

          و- إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.

          ز- الغاء الترخيص.

          2- باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

          3- في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.

           

        • المادة (15)

          على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويستثنى من ذلك: المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.

          وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الإشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تُستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويُستثنى من ذلك: المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققوا الحسابات القانونيون المستقلّون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلّقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.

          وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

           

        • المادة (16)

          1- تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:

          أ‌- تحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب.

          ب‌- اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الإجراءات وأنواع التدابير وشروط تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي.

          ج- عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقّم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها.

          د- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكّنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يجب أن تشتمل عليه هذه السياسات والضوابط والإجراءات.

          هـ- التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

          و- الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواء أكانت محلية أو دولية، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

          ز- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

          2- لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:

          أ‌- التزامات الجمعيات غير الهادفة للربح.

          ب‌- احتفاظ المسجل بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب، واتخاذ إجراءات إتاحتها للجمهور.

          ت‌- احتفاظ الشخص الاعتباري والترتيب القانوني بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب.

          المادة (16) مكرراً:*

          1. يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو أي من الأنشطة المالية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل بحسب الأحوال من الجهات الرقابية المختصة.
             
          2. لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

          *تم اضافة هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021

        • المادة (17)

          تُعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون سرية، ولا يجوز كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.

           

        • المادة (18)

          1- للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة إتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة ولها أن تأمر بما يأتي:

          أ - تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شُرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، أو أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.

          ب - تسليم واسترداد الأشخاص والاشياء المتعلقة بالجريمة بصورة عاجلة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

          2- للسلطات المختصة أن تتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع السلطات الأجنبية النظيرة، وتنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة مختصة في الدول الأجنبية التي تربطها بالدولة اتفاقية نافذة أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تقوم بجمع تلك المعلومات من الجهات المعنية في الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية تلك المعلومات واستخدامها فقط للغرض الذي طُلبت أو قدمت من أجله، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

        • المادة (19)

          1. على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.
             
          2. في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:
            أ. أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
            ب. أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
            ج. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.
            د. اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.
            هـ. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

          3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          1- على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.

          2- في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً الى أي مما يأتي:

          أ‌- أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.

          ب‌- أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.

          ج- أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.

          د- إتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.

          هـ- أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

          3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.

          3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

           

        • المادة (20)

          يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.

        • المادة (21)

          لا يُخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

        • المادة (22)

          1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
             
          2. وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:
            أ. استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
            ب. ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.
            ج. ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
            د. العود.
             
          3. يعاقب على الشروع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.
             
          4. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
             
          5. يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.
             
          6. للمحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط متحصلاتها.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.

          وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:

          أ- استغلال نفوذه أو سلطته المخوّلة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.

          ب- ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.

          ج- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.

          د- العود.

          2- يعاقب على الشروع في ارتكاب جنحة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.

          3- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.

          4- يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.

          5- للمحكمة تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجناة أو الإعفاء منها، إذا أدلوا الى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدّى ذلك الى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.

           

        • المادة (23)

          1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50,000,000) خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
             
          2. تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بحله وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.
             
          3. للمحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2)، أو المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بمنعه عن ممارسة نشاطه لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص أو القيد أو التسجيل بممارسة النشاط.
             
          4. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          1- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50.000.000) خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

          2- تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب بحلّه وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.

          3- للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.

           

        • المادة (24)

          يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.

        • المادة (25)

          يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها أو أي معلومات ذات صلة بالمخالفة لأحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.

          المادة (25) مكرراً:

          يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.

          وتحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبّه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها.

           

        • المادة (26)

          1. تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
            أ. الأموال محل الجريمة، والمتحصلات، والوسائط.
            ب. أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات والوسائط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.

            وإذا تعذر الحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط لتعذر ضبطها أو لتعلقها بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
             
          2. تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
             
          3. لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.
          4. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيّة، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.

          المادة (26) مكرراً:

          يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) مكرراً من هذا المرسوم بقانون.

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          1-تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:

          أ- الأموال محل الجريمة، والمتحصلات والوسائط المستخدمة أو التي كان يُراد استخدامها فيها.

          ب- أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.

          2- تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

          3- لا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولاً في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون للنيابة العامة رفع الأوراق للمحكمة المختصّة، لإصدار حكمها بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا أُثبتت صلتها بالجريمة.

          4- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.

           

        • المادة (27)

          لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، من تقديم أي من المعلومات المطلوبة أو الخروج على أي قيد مفروض بنص تشريعي أو عقدي أو إداري لضمان سرية المعلومات، وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.

        • المادة (28)

          يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (7) سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

           

        • المادة (29)

          1. إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
             
          2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
             
          3. لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
             
          4. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار اليه.
             
          5. تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب والجريمة المعاقب عليها في المادة (28) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

           

          1- إذا حكم على أجنبي في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.

          2- مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من هذه المادة، إذا حُكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

          3- لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة، الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.

          4-لا تُخِل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار اليه.

          5- تُعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

           

        • المادة (30)

          يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، وللمحكمة عند الإدانة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

        • المادة (31)

          يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون.

        • المادة (32)

          يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه.

        • المادة (33)

          يصدر مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

        • المادة (34)

          1- يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

          2- يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

        • المادة (35)

          يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

      • قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

        IA-BOD-RES 10/2019

        مجلس الوزراء:

        1. - بعد الاطلاع على الدستور،
        2. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
        3. - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
        4. - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

        قرر:

        • الفصل الأول التعريفات

          • المادة (1)

            في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

            الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
            الوزير:وزير المالية.
            المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
            المحافظ:محافظ المصرف المركزي.
            اللجنة:اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
            الوحدة:وحدة المعلومات المالية.
            الجهة الرقابية:السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
            جهات إنفاذ القانون:السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
            الجهات المعنية:الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون في الدولة.
            الجريمة الأصلية:كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتُكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
            غسل الأموال:أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من المرسوم بقانون.
            تمويل الإرهاب:أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29) و(30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
            التنظيمات غير المشروعة:التنظيمات المجرّم إنشاؤها أو التنظيمات المجرّم أحد أنشطتها.
            تمويل التنظيمات غير المشروعة:كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.
            الجريمة:جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
            الأموال:الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول.
            المتحصلات:الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.
            الوسائط:ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
            المعاملات المشبوهة:معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
            التجميد أو الحجز:الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
            المصادرة:نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
            المنشآت المالية:كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
            المنشأة المالية الوسيطة:المنشأة المالية التي تقوم باستقبال ونقل التحويل البرقي بين المنشأة المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى.
            المنشأة المالية المستفيدة:المنشأة المالية التي تتلقى التحويل البرقي من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال منشأة مالية وسيطة، وتتيح المال للمستفيد.
            الأنشطة أو العمليات المالية:أي نشاط أو عملية أو أكثر مما نصت عليه المادة (2) من هذا القرار.
            الأعمال والمهن غير المالية المحددة:كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
            الجمعيات غير الهادفة للربح:كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
            الترتيب القانوني:العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
            الصندوق الاستئماني:علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي بإسم الموصي أو بإسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
            الموصي:شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.
            الوصي:شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
            العميل:كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
            العملية:كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
            المستفيد الحقيقي:الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
            علاقة العمل:أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية او الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له.
            علاقة المراسلة المصرفية:علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
            حسابات الدفع الوسيط:حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه.
            المجموعة المالية:مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى المجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقاً للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
            المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية:مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة أرقام (1، 2،  3، 5 إلى 9، 11 إلى 15، 26، 29)، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين أرقام (1، 3 إلى 11، 18، 21 إلى 23، 25)، ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية أرقام (24، 28، 29، 31) والمسؤوليات (أ، ب، ج، د).
            التحويل البرقي:عملية مالية تجريها منشأة مالية بنفسها أو من خلال منشأة وسيطة، نيابة عن محول يُجرى من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في منشأة مالية أخرى سواء كان المحول والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره.
            البنك الوهمي:بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
            المسجل:الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.
            تدابير العناية الواجبة:عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات المرسوم بقانون وهذا القرار.
            التسليم المراقب:أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
            العملية السرية:أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.
            العميل ذو المخاطر العالية:العميل الذي يمثل خطورة سواء بشخصه أو نشاطه أو علاقة عمله وطبيعتها أو منطقته الجغرافية، كالعميل من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيم في الدولة الذي لا يحمل بطاقة هوية منها، أو ذي الهيكل المعقد، أو الذي يقوم بعمليات معقدة أو غير واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقوم بعمليات نقدية مكثفة، أو يقوم بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقوم بعمليات دون مواجهة مباشرة، أو أي عمليات أخرى عالية المخاطر تحددها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجهة الرقابية.
            الأشخاص المنكشفون سياسياً:

            الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أو أوكلت إليهم وظائف بارزة في الدولة أو في أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص  الموكل إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها، ويشمل التعريف من يأتي:

            1. 1- أفراد العائلة المباشرين للشخص المنكشف سياسياً، وهم الأزواج والأولاد وأزواجهم والوالدين.
            2. 2- الشركاء المعروفين بأنهم مقربون من الشخص المنكشف سياسياً، وهم:
              1. أ- الأشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو أي علاقة عمل مقربة مع الشخص المنكشف سياسياً.
              2. ب- الأشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الشخص المنكشف سياسياً.
            المرسوم بقانون:المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
        • الفصل الثاني المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح

          • الفرع الأول المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

            • القسم الأول

              • ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المادة (2)

                تُعدّ من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:

                1. 1- تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
                2. 2- تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
                3. 3- تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
                4. 4- تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
                5. 5- تقديم خدمات الوساطة النقدية.
                6. 6- المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
                7. 7- تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
                8. 8- إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
                9. 9- تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
                10. 10- تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
                11. 11- الإتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
                12. 12- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
                13. 13- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
                14. 14- حفظ الأموال.
                15. 15- التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
                16. 16- أعمال التأمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
                  17- أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.
              • المادة (3)

                يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية:

                1. 1- الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.
                2. 2- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) درهم.
                3. 3- المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون، عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
                  1. أ – شراء العقارات وبيعها.
                  2. ب- إدارة الأموال التي يمتلكها العميل.
                  3. ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
                  4. د- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
                  5. ه- إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
                  6. و- بيع وشراء الكيانات التجارية.
                4. 4- مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
                  1. أ- العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.
                  2. ب- العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية.
                  3. ج- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
                  4. د- القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
                  5. هـ-العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم إسمي لمصلحة شخص آخر.
                5. 5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
            • القسم الثاني تحديد المخاطر وخفضها

              • المادة (4)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، والالتزام بالآتي:
                  1. أ- مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
                  2. ب- توثيق عمليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفيرها عند الطلب.
                2. 2- تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل على خفض المخاطر التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وذلك من خلال ما يأتي:
                  1. أ- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها معتمدة من الإدارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها ومتابعة تنفيذها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (20) من هذا القرار.
                  2. ب- اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية حال تحديدها، وتشمل على سبيل
                  3. المثال:
                    1. 1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو معلومات عن الغرض من علاقة العمل أو معلومات عن أسباب العملية.
                    2. 2) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاما عن العميل والمستفيد الحقيقي.
                    3. 3) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال العميل والمستفيد الحقيقي.
                    4. 4) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل وفحص العمليات من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه.
                    5. 5) الحصول على موافقة الإدارة العليا لبدء علاقة عمل مع عميل.
                3. 3- إذا تم استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر والحد منها متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة، وتشمل على سبيل المثال ما يأتي:
                  1. أ – التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.
                  2. ب- تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.
                  3. ج- خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.
                  4. د- استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.
            • القسم الثالث العناية الواجبة تجاه العملاء

              • المادة (5)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل، ويجوز لها في حالات المخاطر المنخفضة للجريمة استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل بالشروط الآتية:
                  1. أ – أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية.
                  2. ب- أن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.
                  3. ج- تطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة.
                2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
              • المادة (6)

                يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحسب الأحوال أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية:

                1. 1- البدء في علاقات عمل.
                2. 2- إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ (55,000) درهم، سواء كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.
                3. 3- إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم.
                4. 4- وجود اشتباه في الجريمة.
                5. 5- وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العملاء التي تم الحصول عليها سابقاً.
              • المادة (7)

                يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، ويشمل:

                1. 1- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل، لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يتوفر لديها من معلومات عن العملاء، ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها بما في ذلك – متى استدعت الضرورة إليه – مصدر الأموال.
                2. 2- التأكد من أن الوثائق والبيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات، وبشكل خاص سجلات فئات العملاء ذوي المخاطر العالية.
              • المادة (8)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على هوية العميل سواء كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته والمستفيد الحقيقي، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل أو غير ذلك من معلومات لتحديد الهوية، على النحو الآتي:
                  1. أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
                    1. الاسم كما هو مبين في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر، والجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، واسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين، والحصول على موافقة الإدارة العليا إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي، من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
                  2. ب- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية:
                    1. 1) الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
                    2. 2) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً فيجب ذِكر إسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
                    3. 3) النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
                    4. 4) أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
                2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتحقق من أن أي شخص يتصرف نيابة عن العميل أنه مخول بذلك، وأن تحدد هوية ذلك الشخص بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
                3. 3- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
                4. 4- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة على العميل.
              • المادة (9)

                يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والتحقق منها، وذلك باستخدام المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، على النحو الآتي:

                1. 1- العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
                  1. أ- الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتباري بنسبة (25%) أو أكثر، وفي حال تعذر ذلك أو الشك في المعلومات التي تم الحصول عليها، فيتم تحديد هويته بأي وسيلة أخرى.
                  2. ب- إذا تعذر تحديد هوية الشخص الطبيعي المسيطر وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند، أو كان مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء كان شخصاً أو أكثر.
                2. 2- العملاء من الترتيبات القانونية:
                  1. تحديد هوية الوصي أو الموصي أو الذين يشغلون مناصب مماثلة، والمستفيدين أو أصناف المستفيدين، وكل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية على الترتيبات القانونية، والحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.
              • المادة (10)

                تُعفى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد هوية المساهم أو الشريك أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها، بشرط الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة، في الحالات التي يكون فيها العميل أو مالك النسبة المسيطرة أياً مما يأتي:

                1. 1- شركة مدرجة في سوق أوراق مالية منظمة وخاضعة لمتطلبات الإفصاح بموجب أي وسيلة تفرض متطلبات الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي.
                2. 2- شركة تابعة يمتلك أغلبية حصصها أو أسهمها شركة قابضة.
              • المادة (11)

                1. 1- بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً والتأمين التكافلي العائلي، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
                  1. أ- بالنسبة للمستفيد المحدد بالإسم، يجب الحصول على إسم الشخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
                  2. ب- بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.
                2. 2- وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تتحقق من هوية المستفيد عند صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة، فإذا تبين لها أن المستفيد من وثيقة التأمين شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لتحديد المستفيد الحقيقي من ذلك الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
              • المادة (12)

                يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول عليها في حال ما إذا طبقّت تدابير العناية الواجبة قبل سريان هذا القرار.

              • المادة (13)

                1. 1- يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
                2. 2- للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها في ارتكاب الجريمة، عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تنبه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.
                • المادة (14)

                  تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:

                  1. 1- عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي من شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.
                  2. 2- عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية، أو بأرقام دون أسماء أصحابها.
            • القسم الرابع الأشخاص المنكشفون سياسياً

              • المادة (15)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، أن تتبع ما يأتي:
                  1. أولاً: بالنسبة للأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً:
                    1. أ – وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يُعد من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
                    2. ب- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
                    3. ج- اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
                    4. د- القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
                  2. ثانياً: بالنسبة للأشخاص المحليين المنكشفين سياسياً والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة في منظمة دولية:
                    1. أ – اتخاذ تدابير كافية لتجديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من هؤلاء الأشخاص.
                    2. ب- اتخاذ التدابير المذكورة في (ب، ج، د) من الفقرة أولاً من هذه المادة، عند وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.
                2. 2- يجب على المنشآت المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، فإذا كان شخصاً منكشفاً سياسياً، فعليها إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بها، بالإضافة إلى إجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
                3.  
            • القسم الخامس تقارير المعاملات المشبوهة

              • المادة (16)

                يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تضع المؤشرات التي تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها، مع الإلتزام بما تصدره الجهات الرقابية أو الوحدة من تعليمات في هذا الشأن.
              • المادة (17)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الإلتزام بما يلي دون التذرع بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو العقدية:
                  1. أ- إبلاغ الوحدة مباشرة بتقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بها أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة.
                  2. ب- الإستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.
                2. 2- يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
                3. 3- لا يترتب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، تجاه المبلّغ عنه عند إبلاغ الوحدة أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
              • المادة (18)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديرها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها.
                2. 2- لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونيين المستقلين إثناء العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.
            • القسم السادس الاعتماد على طرف ثالث

              • المادة (19)

                1. 1- مع الأخذ بعين الاعتبار الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها من قبل اللجنة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، وتكون المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي:
                  1. أ- الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب.
                  2. ب- التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار.
                2. 2- يجب على المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بطرف ثالث يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، للتأكد مما يأتي:
                  1. أ- تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المنكشفين سياسياً، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة (31) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة.
                  2. ب- الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحو كاف من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة.
            • القسم السابع الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج

              • المادة (20)

                يجب على المنشآت المالية والعمال والمهن غير المالية المحددة أن تكون لديها سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة وطبيعة وحجم أعمالها، وأن تحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، على أن تشمل ما يأتي:

                1. 1- تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على النحو المطلوب بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
                2. 2- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
                3. 3- ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال.
                4. 4- إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين الموظفين.
                5. 5- إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل موظفي الامتثال وغيرهم من الموظفين المعنيين.
                6. 6- وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة.
            • القسم الثامن مهام مسؤول الامتثال

              • المادة (21)

                تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتعيين مسؤول امتثال، تكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة وتحت مسؤوليتها، للقيام بالمهام الآتية:

                1. 1- ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة.
                2. 2- الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة.
                3. 3- مراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير نصف سنوية عن ذلك لتقديمها الى الإدارة العليا، وإرسال نسخة عنها الى الجهة الرقابية المعنية متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا.
                4. 4- وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسبل مواجهتها.
                5. 5- التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلبه من بيانات وتمكين العاملين المكلفين لديهما من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.
            • القسم التاسع الدول عالية المخاطر

              • المادة (22)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من دولة عالية المخاطر.
                2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
            • القسم العاشر المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الجديدة

              • المادة (23)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تحدد وتقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.
                2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
            • القسم الحادي عشر الاحتفاظ بالسجلات

              • المادة (24)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية المحلية أو الدولية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل.
                2. 2-يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة المستمرة، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ إغلاق الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت أو بعد إتمام عملية عارضة، أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية المختصة، وذلك كله بحسب الأحوال.
                3. 3- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها منظمة بحيث تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية.
                4. 4- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تجعل جميع معلومات العملاء المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما، والسجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما، متاحة على الفور للجهات المعنية بناء على طلبها.
          • الفرع الثاني التزامات خاصة بالمنشآت المالية

            • القسم الأول علاقات المراسلة المصرفية

              • المادة (25)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقات مراسلة مصرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية:
                  1. أ- الامتناع عن الدخول في علاقة مراسلة مصرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها، أو مع منشأة تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية.
                  2. ب- جمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسِلة متلقية، لغرض تحديد هويتها والتوصل الى فهم كامل لطبيعة عملها، والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجريمة أو لإجراء رقابي.
                  3. ج- تقييم ضوابط مكافحة الجريمة التي تطبقها المنشأة المتلقية.
                  4. د- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة مصرفية جديدة.
                  5. هـ- فهم مسؤوليات كل منشأة في مجال مكافحة الجريمة.
                2. 2- فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيط، ينبغي أن تكون المنشأة المالية ملزمة بالتأكد من أن المنشأة المتلقية اتخذت تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر الى تلك الحسابات، وأنها قادرة على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب المنشأة المراسِلة.
            • القسم الثاني خدمات تحويل الأموال أو القيمة

              • المادة (26)

                1. 1- يجب أن يكون مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصاً لهم من قبل الجهة الرقابية المعنية أو مسجلين لديها، وعلى الجهة الرقابية اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص أو تسجيل وفقاً لتشريعاتها النافذة، وضمان التزام المرخصين أو المسجلين بضوابط مكافحة الجريمة.
                2. 2- يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال أو القيمة الاحتفاظ بقائمة محدثة لوكلائهم، وإتاحتها للجهات المعنية داخل الدولة التي يعمل فيها مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة ووكلاؤهم، وإشراكهم في برامج مكافحة الجريمة ومراقبتهم بشأن الإلتزام بهذه البرامج.
            • القسم الثالث التحويلات البرقية

              • المادة (27)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3.500) درهم أو ما يزيد تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية:
                  1. أ- اسم المحول، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه، ورقم حسابه، وفي حالة عدم وجود الحساب فلا بد من أن يتضمن التحويل رقم قيد مرجعي مميز يتيح إمكانية تتبعها.
                  2. ب- اسم المستفيد، ورقم حسابه المستخدم لإجراء التحويلات، وفي حالة عدم وجود الحساب فيُذكر رقم قيد مرجعي مميز للعمليات الذي يسمح بتتبع العملية.
                2. 2- في حالة جمع عدة تحويلات برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع لتحويلها للمستفيدين، فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول، ومعلومات كاملة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها بالكامل في بلد المستفيد، وتكون المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب المحول، أو رقم مرجعي مميز للعملية.
                3. 3- يجب على المنشآت المالية أن تضمن أن جميع التحويلات البرقية الدولية التي تقل عن مبلغ (3.500) درهم مرفقٌ بها البيانات الواردة في البند (1) من هذه المادة، دون الحاجة الى التحقق من صحة البيانات المشار اليها، ما لم تكن هناك شكوك حول ارتكاب الجريمة.
                4. 4- يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويلات البرقية المحلية ضمان أن المعلومات المرفقة بالتحويلات البرقية تتضمن ذات البيانات عن المحول المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية بوسائل أخرى.
                5. 5- عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية من خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المُحوّلة مطالبة بتضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات الى المحول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة توفير تلك البيانات خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات المعنية.
                6. 6- يحظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه المادة.
                7. 7- يجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
              • المادة (28)

                1. 1- يجب على المنشأة المالية الوسيطة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد مرفقة بالتحويلات البرقية الدولية.
                2. 2- في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد عند ورود التحويل البرقي الدولي برفقة بيانات التحويل البرقي المحلي إذا ما حول داخلياً ذلك التحويل البرقي الدولي، فيجب أن تحتفظ المنشأة المالية الوسيطة مستلمة التحويل الدولي بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المنشأة المالية المحولة أو من منشأة وسيطة خارج الدولة، وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
                3. 3- يجب على المنشأة المالية الوسيطة اتخاذ تدابير معقولة ومباشرة لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، ووضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات تنفيذ أو رفض أو تعليق تلك التحويلات وإجراءات المتابعة المناسبة لها.
              • المادة (29)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات متى كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها.
                2. 2- يجب على المنشآت المالية المستفيدة التحقق من هوية المستفيد من التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3.500) درهم، إذا لم يتم التحقق منها سابقاً.
                3. 3- يجب على المنشآت المالية المستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، وتحديد إجراءات المتابعة المناسبة.
                4. 4- يجب على المنشآت المالية المستفيدة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
              • المادة (30)

                1. 1- يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد (27) و (28) و (29) من هذا القرار، سواء كانت ممارستهم لأعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكلائهم.
                2. 2- إذا كان مزود خدمات تحويل الأموال والقيمة هو نفسه المحول من الدولة والمستلم في دولة أخرى، فيجب عليه ما يأتي:
                  1. أ- جمع كافة المعلومات عن المحول والمستفيد للنظر في رفع تقرير معاملة مشبوهة من عدمه.
                  2. ب- إذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية، فيتم إرساله الى وحدة المعلومات المالية في الدولة المعنية مرفقاً به كافة المعلومات ذات الصلة.
            • القسم الرابع المجموعات المالية

              • المادة (31)

                يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة الى التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القرار، ما يأتي:

                1. 1- سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر الجريمة.
                2. 2- توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة الى مسؤولي الامتثال على مستوى المجموعة المالية، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مواجهة الجريمة.
                3. 3- توفير الضمانات الكافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.
              • المادة (32)

                1. 1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمواجهة الجريمة في الدولة الأخرى أقل صرامة من تلك المطبقة في الدولة، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة الأخرى.
                2. 2- إذا كانت الدولة الأخرى لا تسمح بالتنفيذ المناسب لتدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، فعلى المنشآت المالية اتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بعملياتها في الخارج، والحد منها بالشكل المناسب، وإخطار الجهة الرقابية في الدولة بذلك، والالتزام بالتعليمات التي تتلقاها منها في هذا الشأن.
          • الفرع الثالث التزامات خاصة بالجمعيات غير الهادفة للربح

            • المادة (33)

              تلتزم الجمعيات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية للقيام بما يأتي:

              1. 1-تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الجهة الرقابية المعنية لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكّنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
              2. 2- وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها.
              3. 3- إجراء العمليات عن طريق القنوات المالية الرسمية، مع مراعاة القدرات المختلفة للقطاعات المالية في مختلف الدول.
        • الفصل الثالث الشفافية والمستفيد الحقيقي

          • الفرع الأول التزامات خاصة بالمسجل والشركات

            • المادة (34)

              1. 1- يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
                1. أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
                2. ب- إجراءات إنشائها.
                3. ج- إجراءات الحصول على معلوماتها الأساسية على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار.
                4. د- إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
              2. 2- يلتزم المسجل بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجمهور.
              3. 3- يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار، وتحديثها، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجهات المعنية.
            • المادة (35)

              1. 1- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، وبسجل للشركاء أو المساهمين فيها، وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها، وإتاحتها للمسجل بعد التأكد من دقتها.
              2. 2- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالبيانات المذكورة في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار وتوفيرها للمسجل في جميع الأحوال وعند الطلب، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدته في توثيق تلك المعلومات إن لزم الأمر.
              3. 3- يجب على الشركات أن يكون لديها شخص طبيعي أو أكثر مقيم في الدولة ومصرح له بالإفصاح للمسجل عن جميع المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
              4. 4- لا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
              5. 5- تلتزم الشركات التي تصدر أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة، بالإفصاح عن معلومات تلك الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء مجلس إدارة الشركة للمسجل لغايات تسجيلها.
            • المادة (36)

              يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو مصفوها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المشار اليها في المادتين (34) و(35) لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها.

          • الفرع الثاني التزامات خاصة بالترتيبات القانونية

            • المادة (37)

              1. 1- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
              2. 2- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة والوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
              3. 3- يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.
              4. 4- للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
                1. أ- المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
                2. ب- محل إقامة الوصي.
                3. ج- الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن أي وصي تربطهم به علاقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.
          • الفرع الثالث حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية

            • المادة (38)

              لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية:

              1. 1- تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى كان ذلك متعلقاً بعلاقات المراسلة المصرفية أو التحولات البرقية أو الاعتماد على الأطراف الثالثة المنظمة بموجب المواد (19) و(25) و(27) الى (30) من هذا القرار.
              2. 2- تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى المحلي أو الدولي ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.
          • الفرع الرابع سرية المعلومات

            • المادة (39)

              1. 1- يجب على كل شخص يحصل على معلومات متعلقة بمعاملة مشبوهة أو بأي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، الالتزام بسريتها وعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
              2. 2- وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاتصال بالعميل مباشرة أو بطريق غير مباشر لإخطاره بما يتم حياله من إجراءات، إلا بطلب خطي من الجهة الرقابية المعنية.
        • الفصل الرابع وحدة المعلومات المالية

          • الفرع الأول استقلالية الوحدة

            • المادة (40)

              1. 1- تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية للقيام بمهامها بفعالية، ويوفر لها المصرف المركزي الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة.
              2. 2- يكون المقر الرئيسي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع المصرف المركزي في إمارات الدولة.
              3. 3- تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة.
          • الفرع الثاني اختصاصات الوحدة

            • المادة (41)

              تختص الوحدة بما يأتي:

              1. 1- وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخلي واعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي، على أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات لضمان كفاءة ونزاهة موظفيها وإدراكهم لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات السرية.
              2. 2- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، ووضع الإجراءات للتأكد من محدودية إمكانية الوصول الى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية، وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا من قبل المخوّلين بذلك.
              3. 3- توفير دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين العاملين بها وأية جهة أخرى، سواء داخل الدولة أو خارجها.
              4. 4- إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، ومتابعة أي دراسات أو بحوث أو إحصائيات تعد على المستويين المحلي أو الدولي بهذا الشأن.
              5. 5- إعداد التقارير السنوية عن أنشطتها في مجال مكافحة الجريمة، يتضمن بشكل خاص تحليلاً عاماً عن البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها، ونشاطات واتجاهات الجريمة، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر.
            • المادة (42)

              تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة بما يأتي:

              1. 1- تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها.
              2. 2- الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإفصاحات الجمركية، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
              3. 3- تحليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي:
                1. أ- تحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والأنشطة أو العمليات وبين المتحصلات المحتملة للجريمة.
                2. ب- تحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات وأنماط الجريمة.
              4. 4- تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بنتائج تحليل المعلومات المقدمة عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف المعاملات المشبوهة.
              5. 5- التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بإحالة نتائج التحليلات التي تجريها وبخاصة ما يتعلق بجودة التقارير المستلمة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإجراءات مواجهة الجريمة.
              6. 6- إحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى ذات الصلة الى جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعلاقتها بالجريمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
              7. 7- تزويد الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب.
            • المادة (43)

              تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي بما يأتي:

              1. 1- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول اليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عملاً بالإتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل.
              2. 2- تبليغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً الى تلك المعلومات.
              3. 3- لا يجوز استخدام المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلا لأغراض مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
              4. 4- متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.
              5. 5- متابعة متطلبات مجموعة الإيجمونت، والحضور والمشاركة في اجتماعاتها بصفتها عضواً بالمجموعة.
        • الفصل الخامس الجهات الرقابية

          • الفرع الأول الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

            • المادة (44)

              تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وتختص بما يأتي:

              1. 1- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في الأشخاص الاعتبارية على أن يشمل ذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
              2. 2- وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للجهات الخاضعة لرقابتها عند الاقتضاء.
              3. 3- وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.
              4. 4- وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية وتطبيقها على كل من يسعى إلى امتلاك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والسيطرة عليها والمشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشر أو غير مباشرة، أو أن يكون المستفيد الحقيقي منها.
              5. 5- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
              6. 6- تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على ما يلي:
                1. أ – التقييم الوطني للمخاطر.
                2. ب- السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، من حيث تنوعها وعددها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقاً للمنهج القائم على المخاطر.
                3. ج- مخاطر الجريمة والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات المرتبطة بالمنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.
              7. 7- القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق التعليمات.
              8. 8- التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
              9. 9- مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها.
              10. 10- التحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لإشرافها بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل بشأن العملاء المرتبطين بالدول عالية المخاطر.
              11. 11- تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة.
              12. 12- الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها.
              13. 13- تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.
              14. 14- إصدار القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وآلية التظلم منها.
              15. 15- الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
          • الفرع الثاني الجهة الرقابية على الجمعيات غير الهادفة للربح

            • المادة (45)

              تلتزم الجهة الرقابية المعنية على الجمعيات غير الهادفة للربح بما يأتي:

              1. 1- الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة الجمعيات غير الهادفة للربح في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها، وتحديد التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على هذه الجمعيات، وإمكانية تعرضها للخطر أو إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للتصدي لهذه المخاطر المحددة، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.
              2. 2- مراجعة مدى ملاءمة وكفاية التشريعات المتعلقة بالجمعيات غير الهادفة للربح لمنع إساءة استخدامها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعمل على تحسينها متى ما كان ذلك لازماً.
              3. 3- تقييم الجمعيات غير الهادفة للربح بشكل دوري، من خلال مراجعة المعلومات المحدثة عن جوانب الضعف المحتملة فيها، والتي تجعلها قابلة للاستغلال في دعم وتمويل الإرهاب.
              4. 4- تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي الجمعيات غير الهادفة للربح والمتبرعين، بشأن جوانب الضعف المحتملة لديها والتي تعرضها لمخاطر إساءة استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الجمعيات غير الهادفة للربح لحماية نفسها من مثل هذه المخاطر.
              5. 5- الإشراف على الجمعيات غير الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابير قائمة على المخاطر لمنع إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها لالتزاماتها.
              6. 6- التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية التي تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن الجمعيات غير الهادفة للربح.
              7. 7- امتلاك الخبرة في مجال التحري والقدرة على فحص الجمعيات غير الهادفة للربح التي يُشتبه باستغلالها في دعم وتمويل الإرهاب.
              8. 8- الاطلاع الكامل على المعلومات الخاصة بإدارة أي جمعية غير هادفة للربح بما في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها.
              9. 9- إيجاد الآليات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراءات تحقيق عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن الجمعية الغير هادفة للربح هي:
                1. أ – واجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية.
                2. ب- يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو في التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي صورة أخرى من صور دعم الإرهاب.
                3. ج- تقوم بإخفاء أو تمويه مسار الأموال المخصصة لأغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية.
              10. 10- تحديد نقاط الاتصال المناسبة والإجراءات اللازمة للاستجابة للطلبات الدولية بشأن الحصول على معلومات متعلقة بجمعيات غير هادفة للربح يشتبه في أنها تقوم أو تستغل في تمويل الإرهاب أو دعمه.
        • الفصل السادس تدابير مؤقتة وإجراءات التحقيق

          • الفرع الأول التدابير المؤقتة

            • المادة (46)

              1. 1- للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي يشتبه في ارتباطها بالجريمة لمدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل، وذلك حال طلب الوحدة بناءً على تحليلها لتقارير المعاملات المشبوهة، والمعلومات الأخرى الواردة إليها.
              2. 2- يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، القيام بما يأتي:
                1. أ- إخطار المنشأة المالية المعنية لتنفيذ قرار التجميد من دون إخطار مسبق لمالك الأموال.
                2. ب- إخطار النائب العام في حال طلب المحافظ تمديد التجميد، على أن يكون موضحاً به مبررات التمديد.
              3. 3- يجب على الوحدة وبعد العرض على المحافظ، إخطار المنشأة المالية المعنية بإلغاء التجميد في حال رفض النائب العام طلب التمديد أو بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون ورود رد من النائب العام.
              4. 4- تقوم المنشأة المالية التي تم تجميد الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مشروعية مصدر هذه الأموال، وإحالتها إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
              5. 5- يجب على المحافظ رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال أسبابه، لاتخاذ ما يراه مناسباً.
              6. 6- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.
            • المادة (47)

              1. 1- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
              2. 2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضٍ، أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
              3. 3- لكل ذي مصلحة التظلّم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة بالتصرف في الدعوى الجزائية.
              4. 4- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
              5. 5- يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
            • المادة (48)

              للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها في مزاد علني، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كما لو كان يُخشى تلفها أو نقص قيمتها بمرور الزمن، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.

          • الفرع الثاني إجراءات التحقيق

            • المادة (49)

              1. 1- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون عند مباشرتهم التحقيق وجمع الاستدلالات في الجريمة الأصلية عند الاقتضاء، مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية المتعلقة بالنشاط الإجرامي بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، من أجل تحديد نطاق الجريمة وتحديد وتعقب المتحصلات وأي أموال أخرى قد تخضع للمصادرة وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة.
              2. 2- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
              3. 3- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي نتائج تحليل تقارير المعاملات المشبوهة من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
              4. 4- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال والمتحصلات والوسائط التي قد تكون محلاً للمصادرة والمرتبطة بالجريمة.
              5. 5- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات بشكل مباشر من الجهات المعنية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية، والتي تراها ضرورية لأداء مهامها في كشف الجريمة أو مرتكبيها وجمع الاستدلالات بشأنها، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذ الطلب دون تأخير.
        • الفصل السابع التعاون الدولي

          • الفرع الأول أحكام عامة في التعاون الدولي

            • المادة (50)

              للجهات المعنية في سبيل تنفيذها لطلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة، إبرام الاتفاقيات والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية النظيرة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.

            • المادة (51)

              يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي ذات الصلة بالجريمة وتنفيذها بصورة عاجلة، عبر آليات وقنوات واضحة وآمنة ويجب التقيد بسرية المعلومات المستلمة موضوع الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية، يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.

            • المادة (52)

              في نطاق تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي بشأن الجريمة استناداً إلى أي مما يأتي:

              1. 1- أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية أو جمركية.
              2. 2- أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية.
              3. 3- أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
              4. 4- اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحريات أو التحقيقات.
              5. 5- كون الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة في الدولة أو ليس له سمات مشتركة لجريمة منصوص عليها فيها، إلا إذا كان يتضمن تدابير جبرية قسرية، أو وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
              6. 6- كون الفعل المجرم في الدولة مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانه في الدولة الطالبة.
          • الفرع الثاني تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والجهات النظيرة

            • المادة (53)

              للجهات المعنية وفقاً للتشريعات والاتفاقيات النافذة في الدولة أو بشرط المعاملة بالمثل القيام بما يأتي:

              1. 1- تنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة أجنبية وتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع الجهات الأجنبية النظيرة، والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها، وإن اختلفت طبيعتها بشكل تلقائي أو عند الطلب.
              2. 2- تقديم التغذية العكسية للجهات الأجنبية بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها ومدى الاستفادة منها حال طلبها ذلك.
              3. 3- الحصول على إقرار أو تعهد من الجهة الأجنبية النظيرة بأن معلومات التعاون الدولي لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة مسبقة منها.
              4. 4- استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من أجله فقط، ما لم تمنح الجهة الأجنبية موافقتها على استخدامها لغرض آخر.
              5. 5- رفض تقديم المعلومات في حال تعذر حمايتها بشكل فعّال من قبل الجهة الأجنبية الطالبة للتعاون الدولي.
            • المادة (54)

              1. 1- تلتزم الجهات المعنية بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
                1. أ- تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على المعلومات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشركات والترتيبات القانونية.
                2. ب- تبادل المعلومات حول الترتيبات القانونية والمساهمين في الشركات.
                3. ج- استخدام صلاحياتهم للحصول على كافة معلومات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
              2. 2- تشرف الجهات المعنية على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيد الحقيقي من الشركات خارج الدولة.
            • المادة (55)

              للجهات الرقابية على المنشآت المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل، القيام بما يأتي:

              1. 1- تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالآتي:
                1. أ- الإطار التنظيمي للقطاعات المالية والمعلومات العامة المتعلقة بها.
                2. ب- إجراءات الرقابة المالية الوقائية كالمعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المنشآت المالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإداراتها، ومعلومات الجدارة والأهلية.
                3. ج- السياسات الداخلية للمنشآت المالية في مكافحة الجريمة، ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.
              2. 2- الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الرقابية الأجنبية المطلوب منها المعلومات من أجل إحالتها أو استخدامها لغير الغرض الذي طلبت من أجله، وإبلاغها في حال الإفصاح عن تلك المعلومات متى ما كان ذلك نتيجة لالتزام قانوني عليها.
              3. 3- طلب الحصول على المعلومات نيابة عن الجهة الرقابية الأجنبية أو تسهيل حصولها عليها، وذلك لغرض تعزيز الرقابة على المجموعة المالية.
            • المادة (56)

              مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل ودون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، لجهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهة المعنية القيام بما يأتي:

              1. 1- تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها.
              2. 2- استخدام الصلاحيات المتاحة لها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.
          • الفرع الثالث التعاون القضائي الدولي

            • المادة (57)

              للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:

              1. 1- تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شُرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، ولا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولاً دون اتخاذ هذه الإجراءات.
              2. 2- أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
              3. 3- تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
            • المادة (58)

              يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدّق عليها.

            • المادة (59)

              مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المشار إليه في المادة (58) من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة، وأن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات الآتية:

              1. 1- نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر بالمصادرة، والقانون الذي استند إليه، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.
              2. 2- ما يفيد أن المحكوم عليه قد كلّف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكّن من الدفاع عن نفسه.
              3. 3- وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن بالطريق العادي.
              4. 4- وصف الأموال والمتحصلات والوسائط المراد مصادرتها، وتقدير قيمتها، ومكان وجودوها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته.
              5. 5- بيان قيمة المبلغ الذي يراد استرداده من الأموال المطلوب مصادرتها.
              6. 6- أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الأموال والمتحصلات والوسائط.
              7. 7- بيان بالإجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحماية الغير حسن النية.
          • الفرع الرابع تنفيذ قرارات مجلس الأمن

            • المادة (60)

              يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري الالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

        • الفصل الثامن أحكام ختامية

          • المادة (61)

            يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

          • المادة (62)

            يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

      يسري تنفيذه من تاريخ 1/6/2021
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة

      يسري تنفيذه من تاريخ 7/6/2021
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

      يسري تنفيذه من تاريخ 4/7/2021
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مراقبة المعاملات وفحص العقوبات

      يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2021
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدمات للشركات التي تستخدم النقد بكثافة

      يسري تنفيذه من تاريخ 27/9/2021
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • إرشاد مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة

      يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2021
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية

      يسري تنفيذه من تاريخ 7/6/2021
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • إرشادات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها للقطاع العقاري ولتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

      يسري تنفيذه من تاريخ 16/6/2021
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • إرشادات لوسطاء الحوالة المسجلين وللمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها لوسطاء الحوالة المسجلين

      يسري تنفيذه من تاريخ 15/8/2021
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

      Cab Dec 58/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/8/2020

      مجلس الوزراء:

      — بعد الاطلاع على الدستور،

      — وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزارات، وتعديلاته،

      — وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

      — وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

      — وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

      — وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

      — وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

      — وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي،

      — وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،

      قرر:

      • المادة (1)

        • التعريفات

          في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض النص بغير ذلك:

          الدولة :الإمارات العربية المتحدة.
          الوزير :وزير الاقتصاد.
          الوزارة :وزارة الاقتصاد.
          المرسوم بقانون:المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
          اللائحة التنفيذية:قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
          سلطة الترخيص :السلطة المختصة بترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري بالدولة.
          المسجل :الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة ويشمل ذلك سلطة الترخيص.
          الجهات المعنية :الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
          المستفيد الحقيقي :الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص الاعتباري، بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة، أو غيرها من الوسائل غير المباشرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، والذي يتم تحديده وفقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.
          عضو الإدارة الاسمي :أي شخص طبيعي يتصرف وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر.
          الإدارة العليا :سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري.
          سجل المستفيد الحقيقي :سجل خاص للمستفيدين الحقيقيين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
          سجل الشركاء أو المساهمين :سجل خاص للشركاء او المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
          الموصي :

          شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.

          الوصي :شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
          الصندوق الاستئماني :علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
            

           

      • المادة (2)

        • أهداف القرار

          يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:

          1. المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل، وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين.
             
          2. تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي.
      • المادة (3)

        • نطاق السريان

          1. تسري أحكام هذا القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية.
             
          2. يستثنى من أحكام هذا القرار الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات، والمناطق الحرة المالية.
      • المادة (4)

        • ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري

          1. يجب على الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً أو مسجلاً في الدولة، وعليه عند تقدمه بطلب الترخيص أو التسجيل أن يزود المسجل بالبيانات الأساسية الآتية:
            أ. الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
            ب. عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبياً يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
            ج. النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
            د. أسماء الأشخاص ذي الصلة الذي يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري ويسجل بياناتهم من واقع وثيقة السفر أو بطاقة الهوية ورقمها وتاريخ إصدارها وانتهائها وجهة إصدارها.
             
          2. لا يجوز ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابهة إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
             
          3. يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام اسم غير اسمه المسجل، وأن يكون الاسم متبوعاً بالشكل القانوني للشخص الاعتباري، وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير اسمه، وفي حال تمت الموافقة فيمتنع عليه استخدام الاسم الملغي، وعليه أن تتضمن جميع رسائله ومستنداته اسمه وعنوانه في الدولة بوضوح.
             
          4. يجب أن يكون لدى الشخص الاعتباري عنوان واضح مفصل ومسجل في الدولة يخطر به المسجل، ويستخدم في تلقي جميع المراسلات والإخطارات عليه.
      • المادة (5)

        • تحديد المستفيد الحقيقي

          1. لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يكون المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25 أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25 أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.
             
          2. يكون تعقب المستفيد الحقيقي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو ترتيبات من أي نوع.
             
          3. إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري، فيجب التعامل معهم جميعاً باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة.
             
          4. إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نهائية على النحو الوارد في البند (1) من هذه المادة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة نهائية هو المستفيد الحقيقي، فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى يعد هو المستفيد الحقيقي.
             
          5. إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند (4) من هذه المادة، فيعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
      • المادة (6)

        • الشفافية والمستفيد الحقيقي

          1. يجب على الشخص الاعتباري أن يتخذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومحدثة أولاً بأول عن المستفيد الحقيقي منه والاحتفاظ بها.
             
          2. يستثنى من تطبيق حكم البند (1) من هذه المادة الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة والمملوكة لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع لمتطلبات إفصاح تفرض متطلبات لضمان الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقى أو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لتلك الشركة المدرجة.
      • المادة (7)

        • الإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

          1. إذا تبين للشخص الاعتباري، وجود شخص يمكن أن يكون مستفيداً حقيقياً ولم يتم تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة به بشكل صحيح في سجل المستفيد الحقيقي، فعلى الشخص الاعتباري الاستفسار عن وضع ذلك الشخص بإعتباره المستفيد الحقيقي منه، وإذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستفسار دون رد، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره بذلك.
             
          2. يتضمن الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
            أ. ما يفيد صدور الإخطار بموجب هذا القرار.
            ب. تفاصيل البيانات ذات الصلة بكونه مستفيدا حقيقياً والتي يعتقد الشخص الاعتباري صحتها، مع طلب توفير البيانات الناقصة والمطلوبة لاستكمال بيانات سجل المستفيد الحقيقي.
            ج. الطلب من الشخص المرسل إليه ما يأتي:
            1. 1) بيان ما إذا كان هو المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري من عدمه.
              2) تأكيد أو تصحيح أي تفاصيل مدرجة في الإخطار.
              3) تقديم أي بيانات ناقصة في الإخطار.
            2.  
          3. إذا لم يمتثل الشخص المرسل إليه بالإخطار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله، فعلى الشخص الاعتباري إدراج التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها في سجل المستفيد الحقيقي.
             
          4. للشخص الاعتباري بغرض تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أن يعتمد على رد الشخص المكتوب على الإخطار، ما لم تتوافر لديه أسباب معقولة للاشتباه أن الإجابة مضللة أو غير صحيحة فعليه تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة بهذا الشخص بإعتباره مستفيداً حقيقياً وإخطاره بذلك.
      • المادة (8)

        • سجل المستفيد الحقيقي

          1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد حقيقي منه في سجل المستفيد الحقيقي الذي ينشئه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ وجوده، ويجب عليه تحديث هذا السجل وأن يدرج أي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه به.
             
          2. يجب أن يتضمن سجل المستفيد الحقيقي بيانات كل مستفيد حقيقي وذلك على النحو الآتي:
            أ. الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد.
            ب. مكان الإقامة أو العنوان الذي ترسل عليه الإخطارات بموجب هذا القرار.
            ج. رقم وثيقة السفر أو بطاقة الهوية وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية.
            د. الأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً للشخص الاعتباري، وتاريخ اكتسابه تلك الصفة. هـ. التاريخ الذي توقف فيه الشخص عن كونه مستفيدا حقيقيا للشخص الاعتباري.
             
          3. إذا أدرج الشخص الاعتباري اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الحقيقي باعتباره مستفيداً حقيقياً ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه أو بمعرفته البيانات والتفاصيل الخاصة به، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إدراجه.
             
          4. لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب تصحيح سجل المستفيد الحقيقي، وذلك في الحالات الآتية: أ. إدراج اسم أي شخص أو حذفه من سجل المستفيد الحقيقي، دون وجود سبب كاف. ب. عدم إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الحقيقي. ج. حدوث تأخير غير مبرر في إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الحقيقي، أو حذف اسم شخص لم يعد مستفيداً حقيقياً.
             
          5. لا يجوز للشخص الاعتباري تسجيل أو إنفاذ أي وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه، ما لم يقدم المنقول إليه أو من ينوب عنه بياناً يتضمن ما إذا كان النقل سينتج عنه تغيير في المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري، وطبيعة هذا التغيير، وتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الجديد وإدراجها في السجل.
      • المادة (9)

        • أعضاء الإدارة الاسميين

          1. يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة إسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضواً إسمياً، وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاربخ اكتسابه هذ الصفة على الإدارة الإ الذى اكتسب هذ الصفة قبل نش هذا يوما من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة الإسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إخطار الشخص الاعتباري بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
             
          2. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء هذا التغيير.
             
          3. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال صفته كعضو اسمي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال الصفة.
      • المادة (10)

        • سجل الشركاء أو المساهمين

          1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم فيه، في سجل الشركاء أو المساهمين، ويجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، على أن يتضمن البيانات الآتية:
            أ. عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم وفئاتها، وحقوق التصويت المرتبطة بها.
            ب. تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم.
            ج. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل وفقاً لما هو وارد في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومكان الميلاد واسم وعنوان جهة العمل وإرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة هوية أو وثيقة سفر ساريتين.
            د. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتبارية: توفير البيانات الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
             
          2. يجب على الشخص الاعتباري الذي لديه واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين ممن يتصرف كوصي أو كعضو إدارة إسمي، تسجل بياناته في سجل الشركاء أو المساهمين.
             
          3. يجب أن يتضمن سجل الشركاء أو المساهمين بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل وصي أو عضو إدارة إسمي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار.
      • المادة (11)

        • إتاحة البيانات للمسجل

          1. يجب على الشخص الاعتباري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقد أو الهلاك.
             
          2. يجب على الشخص الاعتباري توفير أي بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال المدة التي يحددها.
             
          3. مع مراعاة التشريعات النافذة، على الشخص الاعتباري أن يقدم جميع البيانات المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس أو الترخيص أو التسجيل أو التجديد أو التعديل أو أي إجراءات أخرى يراها المسجل ضرورية لهذا الغرض.
             
          4. يجب على كل شخص اعتباري تزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخولا بالإفصاح إلى المسجل عن جميع البيانات والمعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية المشار إليهما أو هذا القرار، وكذلك عنوانه وبيانات الاتصال به ونسخة من وثيقة سفره أو بطاقة هويته السارية.
             
          5. لا يجوز لأي شخص اعتباري مرخص أو مسجل في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
             
          6. يلتزم الشخص الاعتباري عند إصداره حصصاً أو أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء الإدارة، بالإفصاح خلال (15) خمسة عشر يوماً عن بيانات تلك الحصص أو الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء الإدارة للمسجل.
             
          7. إذا كان الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية فعلى المصفي تسليم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، إن وجد، أو نسخة طبق الأصل منهما إلى المسجل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.
             
          8. يجب على الشخص الاعتباري أو القائم على تسييره أو المصفي أو غيرهم من المعنيين بحله، الاحتفاظ بالسجلات وجميع البيانات المشار إليها في هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ حله أو تصفيته أو شطبه.
      • المادة (12)

        • الإخطارات الصادرة عن المسجل

          1. لأغراض قيام المسجل بمهامه، يلتزم الشخص الاعتباري أو أي شخص آخر لديه بيانات أو مستندات تتعلق بالمستفيدين الحقيقيين أو أعضاء الإدارة الأسميين، ودون المساس بأي امتياز يتمتع به هذا الشخص، بطلب المسجل منهم تقديم أو إطلاع العاملين لديه أو وكلائه المفوضين بتلك البيانات أو المستندات وذلك بموجب إخطار كتابي يرسل إلى أي منهما في الزمان والمكان المحددين في الإخطار.
             
          2. تشمل الصلاحيات المخولة للمسجل بموجب البند (1) من هذه المادة، ما يأتي:
            أ. أخذ نسخ من المستندات المقدمة وفقاً للظروف التي يراها المسجل.
            ب. الطلب من الشخص الواجب عليه تقديم البيانات أو المستندات، في حال عدم تقديمها، ببيان مكانها، والحضور في الوقت والمكان المحددين من قبل المسجل والإجابة على أي أسئلة ذات صلة بأي أمور يتطلب تقديم بيانات عنها.
             
          3. يعفى المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون من تقديم أي بيانات مطلوبة في الإخطار إذا كان الحصول عليها بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للشخص الاعتباري أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو تقديم رأي قانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء كانت تلك البيانات قد تم الحصول عليها قبل اتخاذ الإجراءات القضائية أو أثنائها أو بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
      • المادة (13)

        • التزامات المسجل

          يلتزم المسجل بما يأتي:

          1. إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الإرشادية المتعلقة بإجراءات الترخيص أو التسجيل في وبالشكل المطلوب الذي يحقق الفعالية.
             
          2. توفير الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على نحو فعال.
             
          3. أتمتة البيانات التي يحصل عليها، وتصنيفها على النحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب.
             
          4. توفير البيانات المطلوبة في شأن السجل الاقتصادي الوطني خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
             
          5. توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
            أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
            ب. إجراءات ترخيصها أو تسجيلها.
            ج. إجراءات الحصول على بياناتها الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
            د. إجراءات الحصول على البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
             
          6. الاحتفاظ بالبيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وتحديثها وإتاحتها للجمهور.
             
          7. الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها، والتأكد من دقتها.
             
          8. الاحتفاظ بكافة السجلات التي سلمت إليه بموجب البند (7) من المادة (11) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري بالحل أو التصفية أو الشطب.
             
          9. تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين بصفة مستمرة، بناء على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات، وتوفيرها إلى الوزارة والإفصاح عنها بناء على طلب الجهة المعنية.
      • المادة (14)

        • تغيير البيانات

          1. يجب أن يحتفظ الشخص الاعتباري بجميع البيانات الأساسية بموجب المادة (8) من هذا القرار، وبيانات سجل الشركاء أو المساهمين، وبيانات سجل المستفيد الحقيقي، وبيانات السجلات المرتبطة به وأي بيانات أو معلومات أخرى قد يطلب منه الاحتفاظ بها بموجب التشريعات النافذة على أن تكون دقيقة ومحدثة.
             
          2. يجب على الشخص الاعتباري تقديم أي تعديل أو تغيير على البيانات أو المعلومات بموجب هذا القرار إلى المسجل في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير.
      • المادة (15)

        • سرية البيانات

          1. يحظر على الوزارة والمسجل الإفصاح عن بيانات سجل المستفيد الحقيقي أو سجل الشركاء أو المساهمين وإتاحتها لأي شخص، ما لم يحصل على موافقة كتابية من المستفيد الحقيقي أو عضو الإدارة الأسمي.
             
          2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
            أ. التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار.
            ب. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة خاصة الأحكام المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
      • المادة (16)

        • التعاون المحلي والدولي

          1. تقوم الوزارة بتوفير البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى الجهات المعنية في الدولة عند الطلب.
             
          2. تقوم الوزارة بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن البيانات الأساسية للشخص الاعتباري وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
            أ. تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على البيانات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشخص الاعتباري.
            ب. تبادل البيانات والمعلومات حول الشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري.
            ج. استخدام صلاحياتها للحصول على كافة بيانات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
             
          3. ثشرف الوزارة على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على البيانات الأساسية للأشخاص الاعتبارية والبيانات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيدين الحقيقيين خارج الدولة.
      • المادة (17)

        • الجزاءات الإدارية

          للوزير أو من يفوضه من سلطات الترخيص في حال وجود مخالفة لأحكام هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من لائحة الجزاءات الإدارية التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير.

      • المادة (18)

        • التظلم

          يجوز التظلم من الجزاءات التي تم توقيعها وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير أو رئيس سلطة الترخيص المفوض، على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

      • المادة (19)

        • الإلغاءات

          يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

      • المادة (20)

        • نشر القرار والعمل به

          يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    • قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة

      مجلس الوزراء:

      - بعد الإطلاع على الدستور،

      - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

      - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته،

      - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،

      - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،

      - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

      - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة،

      - وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء،

      قرّر:

      • المادة (1) التعريفات

        في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

        الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
        المجلس:المجلس الأعلى للأمن الوطني.
        الوزارة:وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
        المحكمة المختصة:المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة.
        المكتب:المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
        الجهات الرقابية:السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
        جهات إنفاذ القانون:السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
        لجنة الجزاءات:أي لجنة من لجان مجلس الأمن المنشأة عملاً بقراراته، بما يشمل القرارات أرقام 1267(1999) و1989(2011) بشأن القاعدة وداعش و1988(2011) بشأن أمن واستقرار أفغانستان و1718(2006) المتعلقة بمنع وقمع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
        المدرج:شخص أو تنظيم مدرج من قبل مجلس الأمن في قائمة الجزاءات أو مدرج من قبل مجلس الوزراء في القوائم المحلية بحسب الأحوال.
        الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
        أمين المظالم:الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد والجماعات والمؤسسات والتنظيمات الذين يسعون إلى رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.
        مركز التنسيق:المركز المنشأ داخل الأمانة العامة بموجب قرار مجلس الأمن 1730(2006) والمختص بتلقي طلب التماس الشخص أو التنظيم المتواجد في الدولة أو يحمل جنسيتها والمدرج في القائمة ذات الصلة، عند رغبته برفع اسمه منها أو طلب الإعفاءات لأسباب إنسانية أو الاستثناء من حظر السفر وتجميد الأموال أو الأفراد الذين يزعمون بأن تدابير الجزاءات طبقت عليهم بالخطأ.
        قرارات مجلس الأمن ذات الصلة:جميع قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله أو وقف انتشار التسلح وتمويله، بما يشمل القرارات أرقام 1267(1999) و1988(2011) و1989(2011) و1718(2006) و2231(2015) وأي قرارات لاحقة لها.
        الإدراج:تحديد هوية الشخص أو التنظيم الخاضع للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات أو قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وبحسب الأحوال، مع تطبيق الجزاءات ذات العلاقة على ذلك الشخص أو التنظيم مع بيان الأسباب.
        القوائم المحلية:قوائم الإرهاب التي يصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (63) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
        قائمة الجزاءات:قائمة يدرج فيها أسماء الأشخاص والتنظيمات المرتبطين بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله الخاضعين للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن ولجنة الجزاءات والبيانات الخاصة بهم وأسباب الإدراج فيها.
        الموجز الإيضاحي:الجزء المعلن من بيان الأسباب لإدراج شخص أو تنظيم ما على قائمة الجزاءات المرفق مع قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات.
        الأموال:الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، أو إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل النفط وغيره من الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الإعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات بما يشمل خدمات النشر على الإنترنت أو ما يتصل بها من خدمات.
        التدابير الأخرى:تدابير الجزاءات الأخرى غير التجميد الواجب تنفيذها والتي قد تتضمنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بإصدار القوائم المحلية، مثل الحظر المتعلق بالسفر أو بالأسلحة أو بالاستيراد أو بتقديم خدمات الإمداد بالوقود وغيرها.
        دون تأخير:فوراً وفي كل الأحوال خلال 24 ساعة من صدور قرار الإدراج من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة الجزاءات أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال.
          

         

      • المادة (2) اختصاصات المجلس

        1. يختص المجلس لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي:

          أ. إعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج أو رفع أو إعادة إدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية فيها أو تحديثها، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب دولة أخرى، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.
          ب. التنسيق مع الدول الأخرى لإدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية في القوائم الإرهابية المحلية لديها.
          ج. اقتراح إدراج الأشخاص أو التنظيمات إلى لجنة الجزاءات.
          د. طلب رفع الأشخاص أو التنظيمات من قائمة الجزاءات، وذلك عندما يرى أن تلك الأسماء لا تستوفي معايير الإدراج أو لم تعد تستوفها، مع مراعاة الإجراءات ومعايير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
          هـ. مراجعة دورية للقوائم المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل، ويحق له طلب أي إيضاحات أو مستندات يراها مناسبة من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة لغايات المراجعة، على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.
           
        2. يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (1) من هذه المادة وفق القواعد والإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة متى ما قامت الأسباب والدلائل المعقولة لذلك، بغض النظر عن وجود دعوى جزائية من عدمه.
      • المادة (3) اقتراح الإدراج وإعادته في القوائم المحلية وتحديثها

        مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، ينسق المجلس مع من يراه مناسباً في الدولة وخارجها للحصول على المعلومات بشأن تحديد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي يعتقد بأنها تستوفي معايير التصنيف وذلك لغايات إعداد مقترح الإدراج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية:

        1. يقوم المجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار للمدرج، بإعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية، أو بناء على طلب دولة أخرى، إذا اقتنع المجلس بوجود أسباب معقولة أو أساس سليم للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها، وينبغي أن يتخذ المجلس القرار بأسرع وقت ممكن.
           
        2. يراعي المجلس في عملية الإدراج، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، التي تشمل الآتي:
          أ. أي شخص أو تنظيم يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية أو يسهل ارتكابها.
          ب. أي تنظيم يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم يندرج تحت البند (أ) من البند (2) من هذه المادة.
          ج. أي شخص أو تنظيم يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البند (أ) من البند (2) من هذه المادة.
           
        3. ينسق المجلس مع وزارة العدل بشأن اقتراح الإدراج في القوائم المحلية إذا قرر المجلس أن شخصاً أو تنظيماً يستوفي معايير التصنيف وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، ومن ثم يرسل الاقتراح إلى وزارة شؤون الرئاسة للعرض على مجلس الوزراء لإصدارها.
           
        4. في حال أصدر مجلس الوزراء القوائم المحلية، يُخطر المكتب لتعميمها دون تأخير بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
           
        5. تطبق الإجراءات المبيّنة في هذه المادة عند تحديث القوائم المحلية، وكذلك عند إعادة إدراج أي مدرج سبق رفعه منها في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها، وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
      • المادة (4) رفع إسم المدرج من القوائم المحلية

        يجوز للمجلس رفع إسم المدرج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية:

        1. يبلّغ المجلس وزارة شؤون الرئاسة بأسباب رفع الإدراج إذا رأى المجلس أن المعلومات أو الدلائل بشأن مدرج في القوائم المحلية لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج.
           
        2. تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض رفع اسم المدرج من القوائم المحلية على مجلس الوزراء للبت في الطلب بالموافقة أو الرفض.
           
        3. يُخطر المكتب بقرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (2) من هذه المادة فور صدوره لتعميمه وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
      • المادة (5) نفاذ ونشر القوائم المحلية

        1. تعتبر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، نافذة من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
           
        2. تُنشر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، في وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس.
      • المادة (6) إجراءات التظلّم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية

        لكل من أُدرج اسمه في القوائم المحلية التظلّم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية:

        1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني طلب التظلّم كتابة إلى المكتب وفقاً للآلية التي يحددها، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم.
           
        2. يحيل المكتب طلب التظلّم إلى المجلس ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب.
           
        3. يتلقى المجلس طلب التظلّم ويتحقق منه إن كان جديداً أو متكرراً، وله رفضه إذا كان متكرراً ولم يتضمن معلومات إضافية عن التظلّم السابق، أو لأي أسباب أخرى.
           
        4. يقوم المجلس بإخطار وزارة شؤون الرئاسة إذا رأى المجلس من خلال دراسته لطلب التظلم أن المعلومات أو الدلائل بشأن المدرج في القوائم المحلية، لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج.
           
        5. يتولى وزير شؤون الرئاسة عرض طلب التظلّم مرفقاً به رأي المجلس على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لديه للبت في التظلّم بالموافقة أو الرفض.
           
        6. في حال موافقة مجلس الوزراء على التظلّم يتم رفع إسم المتظلّم من القوائم المحلية وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بموجب قرار الإدراج المتظلّم منه، ويُخطر المكتب بقرار التظلّم فور صدوره لإخطار المتظلّم وتعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
           
        7. في حال رفض التظلّم أو لم يُرد عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلّم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلّم أو فوات ميعاد الرد عليه.
           
        8. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
           
        9. لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
      • المادة (7) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في القوائم المحلية والمتضرر منها

        لكل من اتُخذت في حقه إجراءات التجميد والتدابير الأخرى بسبب حمله إسماً مشابهاً للمدرج في القوائم المحلية، ولكل من تضرر من تلك الإجراءات طلب إلغائها وفقاً لما يأتي:

        1. التقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بالطلب إلغاء التجميد أو أي تدابير أخرى اتخذت في حقه كتابة الى المكتب، مرفق به كافة المستندات التي تؤيد طلبه.
           
        2. يحيل المكتب الطلب للمجلس ليتولى دراسته، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب.
           
        3. يصدر المجلس قراره في الطلب بالرفض أو الموافقة بعد التحقق من أن مقدم الطلب أو أمواله غير ذات علاقة بالإدراج، ويرسله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيه الطلب للمكتب الذي يتولى إخطار مقدم الطلب كتابة بنتيجته.
           
        4. في حال موافقة المجلس على الطلب، يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالتدابير الأخرى لرفع الإجراءات المتخذة ضد المتظلّم، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الفوري للقرار.
           
        5. في حال رفض المجلس الطلب، أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
           
        6. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
           
        7. لا يُقبل الطعن على قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل التظلّم ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
      • المادة (8) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب القوائم المحلية

        1. لكل من أدرج اسمه في القوائم المحلية أو ممثله القانوني، ولكل من له مصلحة، أن يتقدم بطلب كتابي باستخدام الأموال المجمّدة إلى المكتب ليحيلها بدوره إلى وزارة العدل، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة لطلبه.
           
        2. تدرس وزارة العدل الطلب وأسبابه ومقدار المبالغ المالية المطلوبة، ولها تخفيض قيمتها أو رفضها بناءً على أسباب مبررة.
           
        3. لوزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس، الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمّدة للمدرج في القوائم المحلية لأي مما يأتي:
          أ. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية أو الرسوم القضائية أو رسوم الخدمات العامة.
          ب. دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، أو النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ أو الإدارة للأموال المجمّدة.
           
        4. تخطر وزارة العدل المكتب بالموافقة على الطلب أو رفضه والذي بدوره يخطر مقدم الطلب بنتيجة القرار بشكل كتابي.
           
        5. إذا رفض الطلب أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
           
        6. لا يقبل الطعن على قرار رفض الطلب قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
           
        7. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1452(2002) وأي قرارات لاحقة له.
      • المادة (9) طلب الإدراج في قائمة دولة أخرى

        مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، للمجلس أن يطلب بشكل منفرد إدراج اسم شخص أو تنظيم يستوفي معايير التصنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001) في قائمة دولة أخرى، من خلال القيام بالإجراءات الآتية:

        1. التواصل بالطرق الدبلوماسية أو القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص أو التنظيم جنسيتها، أو التي أقام أو يقيم فيها، للحصول بقدر الإمكان على المعلومات الداعمة لطلب الإدراج.
           
        2. يجب أن يتضمن طلب الإدراج أكبر قدر ممكن من تفاصيل المعلومات والمبررات التي يقوم عليها، ويمكن أن تشمل الآتي:
          أ. معلومات محددة تدعم وجود الارتباط بتنظيمات أو أفراد أو أنشطة إرهابية أو تنطبق عليه معايير التصنيف.
          ب. الأدلة أو الوثائق الداعمة لمقترح الإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام وغيرها.
           
        3. يرفق المجلس في طلب الإدراج جميع المعلومات الخاصة لتحديد شخصية المطلوب إدراجه بشكل دقيق، والتي تتيح التعرف على هويته بصورة دقيقة وجازمة، وكافة البيانات والمعلومات التي تؤيد استيفاء المطلوب إدراجه لمعايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن 1373(2001).
           
        4. يقوم المجلس بإرسال طلب الإدراج إلى الوزارة لمخاطبة الدولة المعنية وإخطاره حال استلامها الرد.
      • المادة (10) اقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات

        مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، وفي حال اقتناع المجلس بوجود أسباب معقولة أو أساس سليم للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج في قائمة الجزاءات، يكون للمجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار أن يقترح إدراج شخص أو تنظيم في قائمة الجزاءات ذات الصلة، من خلال رفع مقترحه إلى مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة، كالمنشأة عملاً بالقرارات 1988(2011) و1267(1999) و1989(2011) و2253(2015) و1718(2006) و2231(2015) من أجل التسمية والقرارات اللاحقة لها، وعليه مراعاة معايير التصنيف المحددة، واستخدام النماذج القياسية لإدراج الأسماء في القائمة، كما اعتمدتها اللجنة ذات الصلة وفقاً للإجراءات الآتية:

        1. يعمل المجلس على جمع المعلومات عن الشخص أو التنظيم المقترح إدراجه بالاستعانة بجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة، لغايات إعداد طلبات اقتراح التسمية في قائمة الجزاءات.
           
        2. يتولى المجلس التواصل بالطرق الدبلوماسية أو القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص أو التنظيم جنسيتها، أو التي أقام أو يقيم فيها، وذلك لغايات الحصول على معلومات متى كان ذلك ممكناً.
           
        3. يجب أن يتضمن طلب الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي اقترح على أساسها اسم الشخص أو التنظيم لإدراجه في القائمة، بما في ذلك:
          أ. نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير التصنيف المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو من قبل لجنة الجزاءات ذات الصلة.
          ب. أدلة أو وثائق داعمة للإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون، والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وغيرها.
          ج. تفاصيل عن أي علاقة مع المدرج حالياً في قائمة الجزاءات.
           
        4. يعمل المجلس وبقدر الإمكان على توفير بيان بالمعلومات وفقاً للاستمارة الموحدة لغايات إدراج الأسماء في قائمة الجزاءات ذات الصلة.
           
        5. يجب أن يتضمن اقتراح الإدراج بيان الدولة بشأن ما إذا كان يجوز للجنة الجزاءات، أن تفصح عن كون الدولة هي صاحبة طلب الإدراج في القائمة من عدمه.
           
        6. يرسل المجلس اقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات ذات الصلة عن طريق المكتب.
      • المادة (11) اختصاصات المكتب

        يختص المكتب – كمنسّق وطني – لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي:

        1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وفقاً لمتطلبات تلك القرارات، وبشكل خاص القرارات المتعلقة بالإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله، دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج.
           
        2. تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية المحدّثة على الموقع الإلكتروني للمكتب دون تأخير.
           
        3. إخطار المدرج في قائمة الجزاءات المقيم في الدولة بإدراجه، بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال، وتزويده بالموجز الإيضاحي مباشرة أو بالمعلومات اللازمة عن أسباب إدراج اسمه، ووصف الآثار المترتبة على إدراج الإسم في قائمة الجزاءات، والإجراءات التي تتبعها لجنة الجزاءات للنظر في طلبات الرفع من قائمة الجزاءات، بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، بحسب الأحوال، بالإضافة إلى إمكانية استخدام جزء من الأموال المجمّدة وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك عن طريق إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للمكتب.
           
        4. استلام ومعالجة الإخطارات المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو القوائم المحلية.
           
        5. استلام طلبات التظلّم من قرارات الإدراج في القوائم المحلّية، وطلبات إلغاء إجراء تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حق المتشابهة أسماؤهم مع المدرج، وطلبات السماح باستخدام الأموال المجمدة.
           
        6. التنسيق الداخلي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك التنسيق لتطوير تقارير أنماط التهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى، والتعاون مع وحدة المعلومات المالية في تطوير مؤشرات الاشتباه لدى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المتعلقة بالتهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى.
           
        7. جمع نتائج إجراءات الرقابة والإنفاذ من الجهات الرقابية ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنسيق الجهود بهذا الشأن.
           
        8. فتح قناة للتواصل مع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمهور فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار، بما يشمل التدريب والتوعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لهدف تعزيز فعالية استلام الإخطارات من المكتب المتعلقة بقائمة الجزاءات والقائمة المحلية دون تأخير، وإصدار التوجيهات بشأن التزامهم، وجمع الإحصاءات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القرار.
      • المادة (12) تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية وتطبيق القرارات الصادرة بشأنها

        1. على المكتب تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، من خلال إرسالها بالوسيلة التي يراها مناسبة إلى الجهات الرقابية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لتطبيق قرار التجميد، وجهات إنفاذ القانون لتطبيق التدابير الأخرى، وذلك دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج.
           
        2. على الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون تقديم أي معلومة إن وجدت للمكتب بشأن النتائج المتعلقة بتطبيق التجميد أو التدابير الأخرى بحسب الأحوال، وذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التطبيق.
           
        3. على المكتب إرسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون لمجلس الأمن ولجنة الجزاءات، بحسب الأحوال من خلال الوزارة.
           
        4. على المكتب إرسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للمجلس المتعلقة بالإجراءات المتخذة بشأن القوائم المحلية.
      • المادة (13) الإجراءات المعلنة المتعلقة بقائمة الجزاءات

        يقوم المكتب ببيان إجراءات تقديم طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات، في موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:

        1. إرشاد المدرج بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بتقديم طلب التماس إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق مباشرة عند رغبتهم برفع أسمائهم منها، بحسب الأحوال، على أن يبين خطوات عملية تقديم الطلب على النحو الآتي:
          أ. تقديم طلب إلى مركز التنسيق أو أمين المظالم بحسب الأحوال للتحقق منه وللتنسيق مع الدول المعنية، ولعرضه على لجنة الجزاءات ذات الصلة.
          ب. يتلقى المكتب من أمين المظالم أو مركز التنسيق طلب المعلومات الإضافية، والمتعلقة بطلب المدرج برفع اسمه من قائمة الجزاءات.
          ج. يتولى المكتب التنسيق مع الجهات المعنية التي يرى الاستعانة بها دراسة طلب المعلومات الإضافية خلال المدة التي يحددها أمين المظالم أو مركز التنسيق، وتزويده بملاحظاته ومدى أحقية الشخص أو التنظيم برفع اسمه من قائمة الجزاءات، وللمكتب طرح أي أسئلة أو طلب إيضاحات أخرى من الشخص أو التنظيم مقدم الطلب، والاستجابة لأي استفسارات أخرى مقدمة من أمين المظالم أو مركز التنسيق.
           
        2. إجراءات إلغاء تجميد الأموال التي تحمل إسماً مشابهاً للأسماء المدرجة.
           
        3. حالات السماح باستخدام الأموال المجمّدة، وحالات الإعفاء من التدابير الأخرى.
           
        4. آليات إخطار الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحالات رفع الأسماء أو إلغاء التجميد.
      • المادة (14)

        1. يقدم المكتب طلب رفع إسم الفرد المتوفى المدرج على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وكذلك التنظيم المدرج الذي لم يعد له وجود أو نشاط فعلي، إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، بحسب الأحوال، مرفقاً به شهادة وفاة الفرد وأية معلومات تدل على أن التنظيم لم يعد له وجود أو نشاط فعلي.
           
        2. على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع عدم تحويل الأموال التي كانت في حوزة المدرج إلى غيره من المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات والقوائم المحلية أو توزيعها عليهم في أي وقت، بما في ذلك التحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال المجمدة مدرجاً على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وعلى المكتب بحسب الأحوال، إخطار أمين المظالم أو مركز التنسيق بذلك.
           
        3. يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التجميد عن أموال المدرج المشار إليها في هذه المادة بعد استلامه رد على الطلب من قبل أمين المظالم أو مركز التنسيق بحسب الأحوال، وإذا كانت الدولة هي من تقدمت باقتراح إدراج الاسم في قائمة الجزاءات، وتم تقديم طلب رفعه إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، فعلى المكتب دراسة الطلب بالتنسيق مع المجلس ومباشرة الإجراءات المذكورة في هذه المادة.
      • المادة (15) تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية

        1. يجب على أي شخص دون تأخير ودون سابق إنذار تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية دون الاقتصار على تلك التي يمكن حصر استخدامها في عمل معين أو مؤامرة أو تهديد أو اتفاق يتصل بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله، ويشمل التجميد ما يأتي:
          أ. الأموال المملوكة للمدرج أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم ينوب عن المدرج أو يعمل بتوجيه منه.
          ب. الأموال المكتسبة أو الناتجة من الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة.
           
        2. يجب على أي شخص إخطار المكتب بشأن إجراءات التجميد المتخذة بموجب البند (1) من هذه المادة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التجميد.
           
        3. يحظر على أي شخص إتاحة أموال أو توفير خدمات مالية أو غيرها من الخدمات المتعلقة بها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو تنظيم ممن ذكر في البند (1) من هذه المادة، إلا بتصريح من المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار، وبعد التنسيق مع المجلس أو مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة وبما يتفق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب الأحوال.
           
        4. في جميع الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ أي من إجراءات التجميد.
      • المادة (16)

        1. لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قراري مجلس الأمن 1718(2006) و2231(2015) من أن تضاف إلى الحسابات المجمدة فوائد أو أرباح أو أي مدفوعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات لأحكام القرارين المشار إليهما، على أن تخضع هذه المدفوعات للتجميد فوراً، ويُخطر المكتب بها.
           
        2. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1452(2002) و2231(2015)، والقرار 1718(2006)، والقرار 2270(2016) وأي قرارات لاحقة لهما.
      • المادة (17)

        لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قرار مجلس الأمن 1737(2006) والمستمر بموجب القرار 2231(2015) أو المتخذ بموجب القرار 2231(2015) من استحقاق المدرج في قائمة الجزاءات لأي دفعات بموجب عقد أبرمه ذلك المدرج قبل إدراجه فيها، وفقاً للشروط الآتية:

        1. أن يقرر المكتب أن العقد غير مرتبط بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو البضائع أو التقنيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المحظورة والمشار إليها في قرار مجلس الأمن 2231(2015) وأي قرارات مستقبلية لاحقة له.
           
        2. أن يقرر المكتب أن الدفعة لا يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر أي مدرج بموجب الفقرة (6) من (الملحق ب) من قرار مجلس الأمن 2231(2015).
           
        3. أن يقدم المكتب إخطاراً مسبقاً إلى مجلس الأمن يتضمن طلبه سداد تلك الدفعات أو استلامها، أو التصريح إذا لزم الأمر بإلغاء تجميد الأموال لهذا الغرض، وذلك في غضون عشرة أيام عمل قبل إصدار هذا التصريح.
      • المادة (18) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في قائمة الجزاءات

        تكون آلية إلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الشخص أو التنظيم الذي يحمل إسماً مشابهاً للمدرج في قائمة الجزاءات، وفقاً لما يأتي:

        1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بالطلب كتابةً إلى المكتب بإلغاء التجميد أو أي تدابير أخرى اتخذت في حقه، ويرفق به كافة المستندات التي تؤيد أنه ليس المدرج في قائمة الجزاءات.
           
        2. يقوم المكتب بدراسة الطلب، ويحق له طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة من المتظلّم أو مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة أو أي جهة أخرى، لغايات الفصل في الطلب.
           
        3. يصدر المكتب قراره في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب بالرفض أو الموافقة على إلغاء التجميد وإخطار مقدم الطلب بذلك.
           
        4. يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمّدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بنتيجة الفصل المتضمنة الموافقة على الطلب، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الفوري بإلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الطالب بناءً على تشابه اسمه مع المدرج.
           
        5. إذا رفض طلب إلغاء التجميد أو التدابير الأخرى، أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
           
        6. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
           
        7. لا يقبل الطعن على قرار التجميد أو التدابير الأخرى قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
      • المادة (19) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات

        1. للمكتب الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات، في الحالات الآتية:
          أ. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
          ب. دفع أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والإدارة للأموال المجمدة.
          ج. تغطية نفقات استثنائية غير تلك الواردة في الفقرات (أ، ب) من هذا البند.
          د. بالنسبة للجزاءات المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718(2006) والقرار رقم 1737(2006) المستمر بموجب القرار رقم 2231(2015)، وبالإضافة لما ذكر أعلاه، إذا طلب السماح باستخدام الأموال المجمدة التي تخضع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيم، إذا كانت الأموال ستستخدم حصرياً لتلبية نفقات الرهن أو الحكم القضائي أو الإداري أو التحكيمي، وشريطة أن يكون قد وقع الرهن أو الحكم في وقت سابق من تاريخ إدراج الشخص أو التنظيم بموجب القرارات المشار إليها، وألا تستخدم لمصلحة أي مدرج، وذلك بعد أن يخطر المكتب مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة بحسب الأحوال.
           
        2. تقدم الطلبات لغايات البت في أي من الفقرات الواردة في البند (1) من هذه المادة من قبل المدرج أو ممثله القانوني إلى المكتب مباشرة مرفقاً بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب.
           
        3. يدرس المكتب الطلبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة وأسبابها ومقدار الأموال المطلوبة وله تخفيضها أو رفضها بناءً على أسباب مبرّرة.
           
        4. في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرات (أ، ب، د) من البند (1) من هذه المادة، فيجب على المكتب إخطار مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم إصدارها قراراً بالرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك، فيصار إلى إلغاء التجميد عن الأموال التي وافق عليها المكتب مع تبليغ الجهة المجمدة للأموال بذلك كتابياً وبشكل فوري لتنفيذ القرار، على أن تقوم هذه الجهة بإخطار المكتب بالإجراء المتخذ بهذا الشأن.
           
        5. في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، يجب على المكتب إخطار لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، والحصول على موافقة لجنة الجزاءات الكتابية.
           
        6. لغايات البندين (4 و5) من هذه المادة، على المكتب إخطار مقدم طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات أو ممثله القانوني، كتابياً بقراره بالموافقة على الطلب أو رفضه المسبب في أسرع وقت ممكن.
           
        7. يجوز للمكتب إلغاء قرار الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، في أي وقت تظهر له أسباب معقولة للاشتباه باستخدام الأموال في تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح.
           
        8. إذا رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
           
        9. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
           
        10. لا يُقبل الطعن على قرار رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، قبل التظلّم ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه.
           
        11. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 1452(2002) و1718(2006) و2231(2015) وأي قرارات لاحقة لهم.
      • المادة (20)

        يجوز للمكتب أن يحدد أية ضوابط يراها مناسبة للإعفاءات والمدفوعات المنصوص عليها في هذا القرار لمنع استخدام الأموال لتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح.

      • المادة (21) التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

        تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، بما يأتي:

        1. التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب بهدف استلام الإخطارات المتعلقة بالإدراج الجديد أو إعادة الإدراج أو تحديثه أو رفعه الصادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو مجلس الوزراء.
           
        2. القيام بفحص قواعد البيانات والمعاملات بانتظام مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو القوائم المحلية، وكذلك فور إبلاغها بأي تغييرات في أي من هذه القوائم، على أن يشمل ما يأتي:
          أ. البحث في قاعدة بيانات العملاء.
          ب. البحث عن أسماء الأطراف المتعلقة بأي معاملة.
          ج. البحث عن أسماء العملاء المحتملين.
          د. البحث عن أسماء المستفيدين الحقيقيين.
          هـ. البحث عن أسماء الأشخاص والتنظيمات التي توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.
          و. البحث المستمر في قاعدة بيانات العملاء قبل إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة عمل جدية مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية.
           
        3. اتخاذ إجراء التجميد دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج فور ظهور أي تطابق من خلال إجراء عملية البحث على النحو المشار إليه في البند (2) من هذه المادة.
           
        4. تنفيذ قرار إلغاء التجميد دون تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية.
           
        5. الإبلاغ الفوري للجهة الرقابية في الأحوال الآتية:
          أ. تحديد الأموال والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.
          ب. تحديد أي تطابق مع قائمة الأشخاص أو التنظيمات المدرجة وتفاصيل بياناتها والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.
          ج. إذا تبين أن أحد عملائها السابقين أو أي عميل عارض تعاملت معه مدرج في قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية.
          د. الاشتباه في أن أحد عملائها الحاليين أو السابقين أو شخصاً على علاقة عمل معها مدرج أو توجد له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المدرج.
          هـ. عدم اتخاذ أي إجراء بسبب تشابه الأسماء وتعذّر رفع هذا التشابه من خلال المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها.
          و. المعلومات المتعلقة بالأموال التي تم إلغاء تجميدها بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات.
           
        6. وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها بفعالية لضمان الامتثال للإلتزامات الناشئة عن هذا القرار.
           
        7. وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تحظر على الموظفين إخطار العميل أو أي طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراء التجميد وأي تدابير أخرى طبقاً لأحكام هذا القرار.
           
        8. التعاون مع المكتب والجهة الرقابية في التحقق من دقة المعلومات المقدمة.
      • المادة (22) التزامات الجهات الرقابية

        تلتزم الجهات الرقابية بما يأتي:

        1. استلام كافة المعلومات من قبل المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال المجمّدة، أو أي إجراءات تم اتخاذها التزاماً لمتطلبات الحظر تطبيقاً لأحكام هذا القرار، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها، وإرسالها للمكتب في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها.
           
        2. الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار من خلال التفتيش المكتبي والميداني، وفرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها.
           
        3. حصر الحالات التي تم رصدها، وفقاً لأحكام هذا القرار، من قبل المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً أو تنظيماً مدرجاً.
           
        4. تحديد أي أموال ذات صلة بالمدرج قد تم رصدها وتجميدها من قبل المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدّمت إلى المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار.
           
        5. رفع تقارير نصف سنوية على الأقل للمكتب بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها بموجب هذا القرار.
      • المادة (23) أحكام عامة

        1. يجب على كل من يطّلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القرار، الامتناع عن الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذه.
           
        2. يُعفى أي شخص من أي أضرار أو مطالبات ترتّبت نتيجة قيامه بحُسن نيّة بتجميد الأموال أو رفض السماح بالتصرف فيها أو رفض تقديم الخدمات المالية بشأنها أو تنفيذ أي التزام آخر بأحكام هذا القرار.
           
        3. يترتب على مخالفة أحكام هذا القرار تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 المشار إليه.
      • المادة (24) التدابير الإدارية

        1. لكل من المجلس والمكتب في حدود اختصاصه، إصدار الإجراءات والتعليمات المنظمة لهذا القرار.
           
        2. تعتبر الإجراءات والمعايير والنماذج المعتمدة لدى مجلس الأمن واللجان التابعة له هي المرجع الأساسي في تطبيق هذا القرار وأي إجراءات أخرى ذات صلة.
           
        3. مع مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يكون للمجلس أو المكتب بحسب الأحوال، أن يطلب من وزارة العدل تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال المجمّدة إن لزم الأمر.
      • المادة (25) الإلغاءات

        يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

      • المادة (26) نشر القرار والعمل به

        يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.