نظام بشأن التأمين التكافلي
المادة (1) مقدمة
1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن أنشطة التأمين التكافلي تسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، فإنه يجب على شركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشرعية الإسلامية أن تتأكد من أن األعمال والأنشطة التي تمارسها تتوافق مع متطلبات نظام التأمين التكافلي ("النظام") والأنظمة والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") 2.1 وقد تم إصدار هذا النظام عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. 3.1 حيثما تم النص في هذا النظام على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة. المادة (2) الهدف
الهدف من هذا النظام هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على شركات التأمين التكافلي الالتزام بها في جميع أنشطتها وأعمالها، مع الأخذ في عين الاعتبار:
أ. التحقق من سالمة أوضاع الشركات، ب. والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي، وحماية المشتركين. المادة (3) نطاق التطبيق
1.3 تسري أحكام هذا النظام على جميع شركات التأمين التكافلي المؤسسة أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في الدولة لممارسة أعمال التأمين التكافلي وشركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على رخصة لممارسة أعمالها في الدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 2.3 تخضع شركات التأمين التكافلي والأعمال التي تمارسها أيضا للائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية بموجب أحكام القانون وهذا النظام. المادة (4) التعريفات
1.4 يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: أ. أحكام الشريعة الإسلامية: أ. القرارات، والفتاوى، وانظمة، والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق باعمال وانشطة للشركة ("قرارات الهيئة")، ب. والقرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها ("قرارات اللجنة")،شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة. ب. الاشتراك: المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب المشتركين لدى الشركة من أجل تعويض اضرار أو دفع المنافع لمن يستحق. ج. التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وفق الشروط واحكام. وتقوم الشركة بإدارة هذا الحساب واستثمار اموال المتجمعة فيه.
ويجب أن تكون جميع معاملات شركة التأمين التكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
د. حساب / حسابات المشتركين: هو الحساب الذي أنشأته الشركة لتودع فيه مبالغ الاشتراك وعوائد استثمارها بالإضافة إلى إيرادات إعادة التأمين التكافلي، ويكون له حكم الشخصية المعنوية المستقلة، وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة، ويكون هذا الحساب مسئولا عن تعويض المشتركين والمستفيدين والمتضررين من الغير، وفقا لشروط وثائق التأمين التكافلي، حيث تدفع منه أجرة الوكالة ومبالغ التعويضات و / أو المنافع للمشتركين، وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطيات، حسب ما يحدده المصرف المركزي، وتدير هذا الحساب الشركة بالوكالة عن المشتركين وتمثله في كل ما يتعلق به. علما بأن هذا الحساب يسمى (حساب تغطية خطر المشتركين) في التأمين التكافلي العائلي. ه. حسابات التأمين التكافلي: هي الحسابات التي تشمل جميع حسابات الشركة بما فيها حسابات المشتركين و/أو حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي وحسابات المساهمين. و. الشركة/الشركات: شركة التأمين التكافلي التي تؤسس و تمارس أعمالها وفق أحكام القانون و اللائحة التنفيذية وهذا النظام والتي تخضع جميع أعمالها وأنشطتها حكام الشريعة الإسلامية. ز. القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته. ح. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009م. ط. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل الشركة يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها. ي. المشترك: هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبوثيقة التأمين التكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل له، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين. ك. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ل. الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والإشعارات التي يصدرها المصرف المركزي. م. وثيقة عضوية الاشتراك: هي الوثيقة التي تتضمن اسس والمبادئ الرئيسة للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه. ن. وثيقة التأمين التكافلي: الوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط الوثيقة وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة. 2.4 وفيما عدا ما جاء في المادة (1.4)، فإن الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام تعني نفس المعاني المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (1) من القانون. أعمال التأمين التكافلي
المادة (5) ممارسة أعمال التأمين التكافلي
تمارس أعمال التأمين التكافلي من قبل شركات التأمين التكافلي المرخصة فقط.
المادة (6) أنواع التأمين التكافلي
تنقسم أعمال التأمين التكافلي المباشر إلى ثلاثة أنواع:
أ. التأمين التكافلي للأشخاص وعمليات تكوين الأموال ب. التأمين التكافلي للممتلكات. ج. التأمين التكافلي للمسؤوليات. المادة (7) فروع التأمين التكافلي للأشخاص
يشمل التأمين التكافلي للأشخاص الفروع الآتية:
أ. التأمين التكافلي العائلي بجميع أشكاله. ب. التأمين التكافلي الصحي بجميع أشكاله. ج. التأمين التكافلي للحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين التكافلي العائلي. المادة (8) فروع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات
يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (9) الجمع بين أنواع التأمين التكافلي
1.9 لا يجوز للشركة الجمع بين أعمال التأمين : التكافلى للأشخاص وأعمال التأمين ؛ التكافلي للممتلكات والمسؤوليات.. 2.9 استثناء مما ورد في المادة (1.9) أعلاه، . يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين الاستمرار في تقديم تلك الأعمال وفقا للمادة (25) من القانون. المادة (10) إدارة عمليات التأمين التكافلي
تتم عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً أو أي شكل آخر بشرط اعتماده من المصرف المركزي والهيئة، وتخضع العلاقة بين الشركة والمشترك للأحكام المنصوص عليها في وثيقة عضوية الاشتراك.
المادة (11) وثيقة عضوية الاشتراك
1.11 يتم إعداد وثيقة عضوية الاشتراك من قبل الشركة لعرضها على الراغبين في الاشتراك في حساب المشتركين لأي نوع من انواع التأمين التكافلى أو فروعه ويتم توقيعها من قبل الطرفين وتسلم نسخة منها للمشترك ويراعى عند إعدادها ما يلي:
أ. يجب أن تكون وثيقة عضوية الاشتراك منفصلة عن وثيقة التأمين التكافلي التي يجب أن تكون بدورها متسقة مع المبادئ الواردة في وثيقة عضوية الاشتراك.
ب. يجب أن تتناول وثيقة عضوية الاشتراك الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التكافلية بين الشركة والمشترك بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة.
ج. يجب أن تحتوي وثيقة عضوية الاشتراك على إيضاح بأن ما يدفعه المشترك إنما يدفعه على سبيل الالتزام بالتبرع و/ أو الاستثمار بالنسبة لجزء منه حسب الحالة.
د. يجب أن تنص وثيقة عضوية الاشتراك على اسم الحساب الذي سيشترك فيه المشترك.
ه. يجب أن تفصح وثيقة عضوية الاشتراك : عن تقديم الشركة للقرض الحسن في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لسداد الالتزامات المترتبة على الحساب المذكور.
و. يجب أن تنص وثيقة عضوية الاشتراك على مقدار أجر الوكالة الذي تستحقه الشركة وكيفية حساب هذا الأجر وكذلك حصة الشركة من ربح المضاربة أو أجر الوكالة عن استثمار حساب المشتركين وكيفية التوصل إلى حساب هذا العائد أو الأجر.
ز يجب أن تفصح وثيقة عضوية الاشتراك عن المعلومات الخاصة بسياسة الشركة في استثمار الأجزاء المخصصة لاستثمار من الاشتراكلت على أن تكون تلك السياسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2.11 يجب أن توافق لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على نموذج وثيقة عضوية الاشتراك المذكورةفي المادة(1.11).
3.11 يجب عرض نموذج وثيقة عضوية الاشتراك على المصرف المركزي للمصادقة عليها قبل عرضها على ذوي العلاقة. وللمصرف المركزي بعد أخذ رأي الهيئة، الاعتراض على محتويات وثيقة عضوية الاشتراك في حالة احتوائها على ما يخالف الأحكام القانونية أو أحكام الشريعة الإسلامية أو وجود غبن بين ليس فيه مصلحة للمشتركين.
4.11 على الشركة أن تحتفظ بسجل لوثائق عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي ويخضع هذا السجل للفحص والتدقيق من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصرف المركزي.
لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
المادة (12) تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
1.12 يجب على الشركة تشكيل لجنة تسمى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي:
أ. يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة.
ب. تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة بالمصرف المركزي للاعتماد قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل وفي حالة عدم اعتماد الطلب، على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه. ج. تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة ويتم إبلاغ المصرف المركزي، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة.
د. مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ه. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والمصرف المركزي والهيئة.
2.12 في حالة شغور إحدى عضويات اللجنة، يجب أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين مرشح بديل في العضوية الشاغرة لإكمال المدة المنصوص عليها في المادة (1.12/د) وذلك بعد عرض اسمه ومؤهلاته على الهيئة للاعتماد، ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه.
المادة (13) شروط الأهلية والكفاءة
يشترط في المرشح لشغل عضوية اللجنة الشروط والمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام وتسري الأحكام السابقة بهذا الخصوص إلى حين صدور المعايير ذات العلاقة التي تصدرها الهيئة.
المادة (14) مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
1.14 تقوم اللجنة بالأمور الآتية: أ. وضع القواعد الشرعية الأساسية لأعمال الشركة. ب. مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات ووثائق التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق. ج. مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية د. اعتماد أي نشاط تقوم به الشركة أو رفضه في حالة عدم توافق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية. ه. إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال الشركة التي عرضت على اللجنة. كما يجوز لكل من وسيط التأمين ووكيل التأمين وخبير الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين والإكتواري - الذين لهم علاقة بعملية تأمين تكافلي معينة لدى شركة تأمين تكافلي معينة - أن يطلبوا عن طريق الشركة نفسها رأي اللجنة في الشركة بشأن حكم الشريعة الإسلامية في العملية التي لهم علاقة بها وعلى اللجنة إبداء رأيها إليهم عن طريق الشركة. 2.14 كما تتولى اللجنة المسؤوليات الأخرى التي قد تطلبها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام. المادة (15) صلاحيات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولها الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى الإدارة العليا للشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكينها من أداء مهمتها إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة ويكون قرار الهيئة ملزما للشركة.
المادة (16) اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابةالشرعية الداخلية
تضع الشركة، بقرار من مجلس إدارتها، لائحة تنظيمية لعمل اللجنة وفق النموذج الذي تضعه الهيئة ويتم إرسال نسخة منها إلى المصرف المركزي لاعتمادها.
المادة (17) التقرير الشرعي السنوي
1.17 على اللجنة إعداد تقرير شرعي سنوي يقدم أ للجمعية العمومية للشركة، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة، يبين فيه مدى امتثال الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية . في كل أعمالها وأنشطتها. 2.17 على اللجنة تزويد الهيئة بنسخة من التقرير الشرعي السنوي في مدة لا تقل عن شهر ( قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك لإبداء أية ملاحظات. الرقابة الشرعية الداخلية
المادة (18) الرقابة الشرعية الداخلية
تنشأ في كل شركة أجهزة رقابة شرعية ؛ داخلية وفق ما تطلبه الهيئة ويصدره ؛ المصرف المركزي.
الهيئة العليا الشرعية
المادة (19) الهيئة العليا الشرعية
1.19 تضع الهيئة القواعد والمعايير والمبادئ الشرعية الخاصة بأعمال وأنشطة الشركات، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية وأجهزة 1 الرقابة الشرعية للشركات. 2.19 تبدي الهيئة رأيها بشأن الأنظمة والمعايير الرقابية الخاصة بأعمال الشركات التي يصدرها المصرف المركزي. المادة (20) نفقات الهيئة العليا الشرعية
تتحمل الشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام نفقات الهيئة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك وفق ما يحدده مجلس إدارة المصرف المركزي.
حسابات التأمين التكافلي
المادة (21) حسابات المشتركين
تلتزم الشركات التي تمارس جميع أنواع وفروع التأمين التكافلي أن تطبق الفصل التام بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى في الجوانب الفنية والمالية والإدارية. ويجب وجود حسابين (أو أكثر) للمشتركين منفصلة تمام الانفصال حسب نوع التأمين الذي تمارسه الشركة.
تخصص الأموال المتوفرة في كل حساب لمواجهة الالتزامات والنفقات الإدارية المترتبة على ذلك الحساب.
المادة (22) حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي
في التأمين التكافلي العائلي، يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين:
أ. حساب الاستثمار: ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي. ب. حساب تغطية الخطر: ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع. المادة (23) الحسابات الخاصة بأنواع وفروع التأمين التكافلي الأخرى
1.23 يفتح لدى الشركة حساب واحد أو عدة حسابات حسب نوع وفروع التأمين المختلفة لغير التأمين التكافلي العائلي تسجل فيه الاشتراكات المستحقة ويسمى (حساب المشتركين) بالإضافة إلى عوائد الاستثمار المتحققة من استثمار الأموال المتجمعة في الحساب أو الحسابات المذكورة. 2.23 يتم دفع التعويضات والمنافع المستحقة من قبل حساب المشتركين بمقتضى شروط وأحكام وثائق التأمين التكافلي. 3.23 تتحدد مدخلات الحساب أو الحسابات والمخرجات وفقاً للقواعد المحاسبية المعتمدة. 4.23 الموجودات والمطلوبات الخاصة بحساب المشتركين يجب أن تكون منفصلة تماماً عن موجودات ومطلوبات الشركة وأن لا يكون من ضمنها الوديعة المطلوب إيداعها بموجب أحكام المادة (42) من القانون. حقوق المشتركين
المادة (24) المشاركة في الفائض المتحقق في حسابات المشتركين
1.24 تضع الشركة بعد أخذ رأي اللجنة الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين، سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة، على أن يتم الفصل الكامل بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من الحسابات الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في أحد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر. 2.24 يتم تحديد الفائض في حسابات المشتركين بمعرفة ومصادقة الإكتواري الخاص بالشركة. 3.24 يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. 4.24 لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء إدارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة عضوية الاشتراك أو كمحفز حسب تعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص. المادة (25) المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية
1.25 تضع الشركة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير، وتقدم اللائحة المذكورة إلى المصرف المركزي للمصادقة عليها. 2.25 توجه الدعوة للمشتركين المذكورين في المادة (1.25) لحضور الاجتماعات المذكورة وفقا للآلية المعتمدة بهذا الشأن على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية. 3.25 للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة في المسائل المعروضة دون حق التصويت في الاجتماعات. المادة (26) تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي
للمشترك في حسابات التأمين التكافلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل.
أحكام عامة
المادة (27) القرض الحسن
1.27 في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الحساب تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين، ولا يكون هذا الالتزام التزاما تعاقديا تجاه حسابات المشتركين، وإنما التزاما بهذا النظام وعلى لجان الرقابة الشرعية الداخلية التأكد من عدم أخذ هذا الالتزام في الاعتبار عند تحديد أجرة الوكالة. 2.27 يعتبر الالتزام بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الأقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة. 3.27 يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة وبعد موافقة اللجنة. 4.27 في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت وأثرت على ملاءة حساب أو حسابات المشتركين، فيجب على الشركة إبلاغ المصرف المركزي وضرورة القيام بتقديم قرض حسن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك، فإن للمصرف المركزي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية، بما في ذلك إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة. المادة (28) إعادة التأمين التكافلي
1.28 تلتزم الشركة بأن تكون أعمال إعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أو الواردة إليها متوافقة مع المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات اللجنة. 2.28 تسند الشركة أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي. وفي حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع الالتزامات والمخاطر على عدد مناسب من الشركات أو غيرها من الأسباب المعتبرة فإنه يحق للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام. 3.28 يجوز للشركة أن تتقاسم المسؤولية عن الأخطار مع شركات تأمين تكافلي أو عند الحاجة المعتبرة مع شركات تأمين، داخل الدولة وخارجها. المادة (29) صندوق الزكاة
1.29 تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لما يسمح به نظامها الأساسي. 2.29 يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد اللجنة طريقة إدارة الحساب. 3.29 يتم الصرف من حساب صندوق الزكاة بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده اللجنة. 4.29 يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في صندوق الزكاة وكيفية إدارته على أن لا يتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن أعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه. 5.29 وفي جميع الأحوال يجب على الشركة أن تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وأن تفصح عنها، بعد اعتمادها من قبل اللجنة، ضمن القوائم المالية السنوية. المادة (30) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية
في حالة ثبوت قيام الشركة بأعمال لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيجب على الشركة توفيق أوضاعها مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم امتثال الشركة لذلك فقد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها إيقاف الشركة عن العمل ويقع من يثبت تورطه المتعمد في ارتكاب المخالفة الشرعية تحت طائلة المسؤولية.
المادة (31) انتقال السيطرة على الشركة
يجب على الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي بخصوص التغييرات المتعلقة بانتقال السيطرة على الشركة، ويقصد بالسيطرة على الشركة، امتلاك القدرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكم بقرارات الشركة وسياستها المالية والتكافلية.
المادة (32) نقل محفظة التأمين التكافلي
1.32 تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (71) و (72) من القانون. 2.32 لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي إلا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة. أحكام ختامية
المادة (33) إلغاء النظام السابق
هذا النظام يلغي ويحل محل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي.
المادة (34) التنفيذ والجزاءات
1.34 أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملا نمأ ملائما. 2.34 مع مراعاة أحكام القانون، يمكن أن تشمل الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العلياأو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. المادة (35) تفسير النظام
تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
المادة (36) النشر والتطبيق
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغة : العربية، ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
أ. تلتزم الشركة بالامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه.
ب. إذا لم تتمكن الشركة من إثبات الامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه، فتلتزم الشركة بتقديم خطة اعتبارأ من تلك المدة إلى . المصرف المركزي متضمنة , الخطوات التي ستتخذها من أجل إثبات الامتثال الكامل. وسيقرر المصرف المركزي مدى كفاية الخطة المقترحة.