كتاب روابط اجتياز لـ معيار بخصوص لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخليةلشركات التأمين التكافلي
معيار بخصوص لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخليةلشركات التأمين التكافلي
N 882/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024المادة (1) مقدمة
1.1 يأتي هذا المعيار بخصوص لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركات التأمين التكافلي ("المعيار") استكمالا لمتطلبات معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("الشركة"/"الشركات").
2.1 يجب أن تكون لدى الشركات سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللائحة") المعتمدة تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار والمتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة والمعايير والقرارات").
3.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
المادة (2) الهدف
1.2 يحتوي هذا المعيار على أحكام وإرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بوضع اللائحة المحددة في معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.
2.2 يوضح المعيار التوقعات الرقابية فيما يتعلق باللائحة.
المادة (3) نطاق التطبيق
1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي المرخصة من المصرف لمركزي.
2.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتشعر بها الشركات.
المادة (4) الامتثال لمتطلبات المعيار
1.4 يعد نموذج اللائحة الملحق بهذا المعيار الحد الأدنى للمتطلبات التي يجب أن تحتويها اللائحة، ويمكن للشركة إضافة مواد أخرى و/أو تفاصيل في النموذج بشرط عدم مخالفتها المتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات ذات الصلة.
2.4 يجب على شركات التأمين التكافلي الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
الملحق: نموذج اللائحة
اللائحة لعمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم شركة التأمين التكافلي)
1. مقدمة
تضع هذه اللائحة ضوابط عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل (اسم شركة التأمين التكافلي) وآلية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات وغيرها من الأمور الإجرائية ("لائحة عمل اللجنة").
2. تعريف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
جهاز معين من قبل شركة التأمين التكافلي يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
3. مؤهلات أعضاء اللجنة
يجب أن تتوفر في عضو اللجنة متطلبات الأهلية والكفاءة التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة والمعايير والقرارات").
4. استقلالية اللجنة
يجب الالتزام بالضوابط والإرشادات التي ينص عليها في الأنظمة والمعايير والقرارات لضمان استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
5. تعيين وتشكيل اللجنة، ومدة عضويتها، وإقالة أو استقالة أعضائها
1.5 يجب مراعاة المتطلبات الخاصة بشأن:
أ. تعيين وتشكيل اللجنة،
ب. ومدة عضويتها،
ج. وإقالة أو استقالة أعضائها، التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.
2.5 يجب على اللجنة أن تختار من بين أعضائها رئيسا ونائبا له في أول اجتماع لها.
6. مسؤوليات وصلاحيات اللجنة
يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة بمسؤوليات وصلاحيات اللجنة المنصوص عليهما في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.
7. نظام اجتماعات اللجنة وإصدار قراراتها
1.7 يجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120 يوما.
2.7 ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مُبّرراً.
3.7 يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن %75 من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضور عضو اللجنة أو عقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو السمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.
4.7 للجنة أن تدعو لاجتماعها من ترى دعوتهم من مديري الشركة وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، ولا يجوز حضورهم عند اتخاذ اللجنة القرارات بخصوص الموضوعات المتعلقة بهم.
5.7 يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المستعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه. وكل قرار تم بهذه الطريقة، يجب إثباته في محضر أول اجتماع يعقد. وفي حال الاختلاف، يجب على اللجنة العمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل مسألة الخلاف.
6.7 يجب أن تصاغ قرارات اللجنة بشكل واضح وأن يرفق بها مايلزم من إجراءات لتنفيذ الوارد بها بما يضمن التنفيذ بشكل صحيح. وتحدد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التفاصيل الخاصة بالإجراءات التنفيذية التي الواجب إرفاقها بالقرار.
8. منهج عمل اللجنة وإلزامية قرارتها
1.8 يجب على اللجنة أن تدرس اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دراسة وافية للإلمام بحقيقتها، وإذا لم يتبين لها الأمر فلها أن تؤجل إصدار قراراتها أو أن تطلب معلومات إضافية أو دراسات مساندة، ويعرض الموضوع من جديد بعد استيفاء ما تم طلبه.
2.8 يجب على الشركة أن تعطي اللجنة الوقت الكافي لدراسة الموضوعات المعروضة عليها ومراجعة ما قد يتصل بها من عقود ومستندات.
3.8 يجب على اللجنة أن تبحث عن الحكم الشرعي للموضوع الذي تنظر فيه مستعينة بما قرره الفقهاء في المذاهب الفقهية المعتبرة مع عدم مخالفة المعايير الشرعية المعتمدة وبما يتفق مع قرارات الهيئة العليا الشرعية، ولو كان مخالفا لما أفتت به اللجنة من قبل.
4.8 لا تكون الفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية لشركات أخرى ملزمة للجنة أو مغنية عن قرار اللجنة حتى وإن كانوا من الأعضاء أنفسهم.
5.8 تكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها.
6.8 يجب على الشركة أن تلتزم في تفسير قرارات الهيئة العليا الشرعية أو تطبيقها أو تطبيق المعايير المعتمدة عن الهيئة بما تقرره اللجنة.
9. اللجان الفرعية للجنة
يجوز للجنة أن تختار عضواً تنفيذياً أو لجنة فرعية تنفيذية من بين أعضائها وتحدد اللجنة مهامها، وذلك للبت في الأمور المستعجلة على أن تعرض قراراتها في أول اجتماع يعقد للجنة. ولا يحق للعضو التنفيذي أو اللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات في ما يأتي:
أ. المعاملات المشتملة على هياكل أو نماذج أو آليات أو مستندات جديدة لم يسبق اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو
ب. معاملات قد تؤثر سلبا على بعض المشتركين مثل اعتماد سياسة معينة لتوزيع الفائض أو
ج. اعتماد خطة أو تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.
10. وظائف الرقابة الشرعية الداخلية
يجب على الشركة أن تلتزم بالضوابط الخاصة بوظائف الرقابة الشرعية الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.
11. رسالة الارتباط
يجب على الشركة أن تتأكد من:
أ. توافق رسالة الارتباط التي تستخدم ، لتعيين مرشح في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بموجبها مع ما ينص ؛ عليه من المتطلبات في الأنظمة، والمعايير، والقرارات،
ب. موافقة المرشح على محتوى رسالة الارتباط قبل رفع اسمه إلى الهيئة ؛ العليا الشرعية والجمعية العمومية للاعتماد،
ج. وأن تكون رسالة الارتباط باللغة العربية.
12. اعتماد اللائحة، ونفاذها، وتعديلها، ومراجعتها
يمكن أن تعدل اللائحة بطلب من اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعتماده. وتراجع اللجنة اللائحة مرة كل سنتين على الأقل أو قبل ذلك إن دعت الحاجة.
اعتماد لائحة عمل اللجنة
فضيلة الشيخ: سعادة: رئيس لجنة الرقابة رئيس مجلس إدارة الشرعية الداخلية
....................................................
شركة التأمين التكافلي
.......................................................
تاريخ التوقيع: تاريخ التوقيع: تاريخ الاعتماد (هو تاريخ آخر الموقعين أعلاه) (نهاية نموذج اللائحة)