أحكام عامة
المادة (27) القرض الحسن
1.27 في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الحساب تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين، ولا يكون هذا الالتزام التزاما تعاقديا تجاه حسابات المشتركين، وإنما التزاما بهذا النظام وعلى لجان الرقابة الشرعية الداخلية التأكد من عدم أخذ هذا الالتزام في الاعتبار عند تحديد أجرة الوكالة. 2.27 يعتبر الالتزام بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الأقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة. 3.27 يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة وبعد موافقة اللجنة. 4.27 في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت وأثرت على ملاءة حساب أو حسابات المشتركين، فيجب على الشركة إبلاغ المصرف المركزي وضرورة القيام بتقديم قرض حسن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك، فإن للمصرف المركزي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية، بما في ذلك إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة. المادة (28) إعادة التأمين التكافلي
1.28 تلتزم الشركة بأن تكون أعمال إعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أو الواردة إليها متوافقة مع المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات اللجنة. 2.28 تسند الشركة أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي. وفي حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع الالتزامات والمخاطر على عدد مناسب من الشركات أو غيرها من الأسباب المعتبرة فإنه يحق للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام. 3.28 يجوز للشركة أن تتقاسم المسؤولية عن الأخطار مع شركات تأمين تكافلي أو عند الحاجة المعتبرة مع شركات تأمين، داخل الدولة وخارجها. المادة (29) صندوق الزكاة
1.29 تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لما يسمح به نظامها الأساسي. 2.29 يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد اللجنة طريقة إدارة الحساب. 3.29 يتم الصرف من حساب صندوق الزكاة بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده اللجنة. 4.29 يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في صندوق الزكاة وكيفية إدارته على أن لا يتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن أعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه. 5.29 وفي جميع الأحوال يجب على الشركة أن تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وأن تفصح عنها، بعد اعتمادها من قبل اللجنة، ضمن القوائم المالية السنوية. المادة (30) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية
في حالة ثبوت قيام الشركة بأعمال لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيجب على الشركة توفيق أوضاعها مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم امتثال الشركة لذلك فقد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها إيقاف الشركة عن العمل ويقع من يثبت تورطه المتعمد في ارتكاب المخالفة الشرعية تحت طائلة المسؤولية.
المادة (31) انتقال السيطرة على الشركة
يجب على الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي بخصوص التغييرات المتعلقة بانتقال السيطرة على الشركة، ويقصد بالسيطرة على الشركة، امتلاك القدرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكم بقرارات الشركة وسياستها المالية والتكافلية.
المادة (32) نقل محفظة التأمين التكافلي
1.32 تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (71) و (72) من القانون. 2.32 لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي إلا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة.