متطلبات الحصول على ترخيص
المادة (2) الترخيص وإجراءاته
- لا يجوز لأي شخص اعتباري مزاولة خدمة التمويل المفتوح داخل الدولة ما لم يحصل على ترخيص التمويل المفتوح من المصرف المركزي، أو إذا كان ذلك الشخص الاعتباري من ضمن الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا.
- يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص التمويل المفتوح تقديم طلب ترخيص (مصحوبًا بالمستندات والمعلومات الداعمة المطلوبة) إلى المصرف المركزي وفقا للإجراءات التي تحدّدها إدارة التراخيص بالمصرف المركزي ووفقًا لإرشادات الترخيص الخاصة به.
- يجب على مقدّم الطلب تقديم طلب ترخيص يتضمّن الخيارات التي يرغب في التقدم لها فيما يتعلق بخدمات مشاركة البيانات أو بخدمات بدء الخدمة. وفي حالة رغبة مقدّم الطلب لاحقاً في تغيير الخيارات المحدّدة بموجب ترخيصه فيجب عليه إعادة تقديم الطلب والحصول على موافقة من المصرف المركزي.
- يجب على مقدّم الطلب، عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، استيفاء جميع المتطلبات المتعلّقة بالشكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات الجدارة والنزاهة المناسبة وأي متطلبات أخرى يحددها المصرف المركزي.
- يُصدر المصرف المركزي قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء مقدّم الطلب جميع شروط ومتطلبات الترخيص. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البتَ في الطلب رفضًا ضمنيًا له.
- يسمح منح المصرف المركزي ترخيص التمويل المفتوح لحامله بتقديم خدمة التمويل المفتوح (مشاركة البيانات و / أو بدء الخدمة) دون أي أنشطة أو خدمات مالية مرخّصة أخرى.
- ليس مطلوبًا من مزود الخدمة الفنية الحصول على ترخيص التمويل المفتوح شريطة أن تقتصر خدماته على تقديم خدمات الدعم لمزودي خدمة التمويل المفتوح و / أو الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا، وألا يمارس أي أنشطة خاضعة للرقابة تحت هذا النظام.
- في حالة الاستعانة بمزود خدمة فنية من قبل مزود خدمة التمويل المفتوح أو شخص مرخص له تلقائيًا، فلا يمكن نقل المسؤولية والمتطلبات الرقابية والأساس القانوني والالتزامات الناتجة عن العمل ضمن إطار التمويل المفتوح إلى مزود الخدمة الفنية أو أي طرف ثالث آخر.
المادة (3) الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا
تتضمن البنود التالية الأشخاص المرخّص لهم تلقائيًا:
1-1 البنوك المرخّصة وفقًا لقانون المصرف المركزي؛ 2-1 شركات التمويل المرخصة وفقًا لنظام شركات التمويل؛ 3-1 الأشخاص المرخّص لهم بواسطة المصرف المركزي بتقديم خدمات الدفع للتجزئة بموجب نظام خدمات الدفع بالتجزئة ومنظومات البطاقات؛ 4-1 وسطاء التأمين المرخّص لهم وفقًا لقانون التأمين؛ 5-1 شركات التأمين المرخّصة وفقًا لقانون التأمين؛ 6-1 ومزوّد وتسهيلات القيم المخزنة المرخّص لهم وفقًا لنظام تسهيلات القيم المخزنة. - يجب على الشخص المرخّص له تلقائيًا تقديم إشعار كتابي مسبق إلى المصرف المركزي بعزمه على تقديم خدمة التمويل المفتوح. ويجب أن يكون الإشعار بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي من حينٍ لآخر، كما يجب أن يقدم وصفا لخدمة التمويل المفتوح التي يعتزم تقديمها والموارد التي سيتم استخدامها في تقديم خدمة التمويل المفتوح وترتيبات الحوكمة المتعلقة بها. كما يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل البدء في تقديم خدمة التمويل المفتوح. ويُصدر المصرف المركزي قراره بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ الإشعار. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضًا ضمنيًا له.
- تسري جميع مواد هذا النظام على الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا، عندما يتم منحهم الموافقة على تقديم خدمة التمويل المفتوح من قبل المصرف المركزي.
المادة (4) القيود
يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح الامتناع عما يلي:
1-1 تلقي أي أموال لصالح المستخدم أو نيابةً عنه، أو الاحتفاظ بها أو تحويلها؛ 2-1 تقديم المشورة للمستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج معيّن؛ 3-1 تقديم أي توصية شخصية ومحددة للمستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج معيّن؛ 4-1 تلقي أي رسوم أو عمولة أو مدفوعات أو مزايا أخرى من مزود الحساب أو المنتج؛ 5-1 معالجة أي بيانات حساسة من بيانات المستخدم لتوفير أي من خدمات التمويل المفتوح، حتى وإن كان ذلك مع الحصول على موافقة صريحة من المستخدم؛ 6-1 التفاوض أو التوسط أو التأثير أو إبرام أي اتفاقية أو معاملة نيابةً عن المستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج؛ 7-1 أو ممارسة أي شكل من أشكال وساطة التأمين أو الاكتتاب في التأمين. - لا تمنع القيود المحدّدة في المادة 4(1) من هذا النظام مزوّد خدمة التمويل المفتوح من تزويد المستخدمين بالمعلومات، بما في ذلك المعلومات القائمة على التحليلات المتعلقة بالحسابات و/ أو المنتجات المتاحة تجاريا ولكنها غير محددة. ويمكن تقديم هذه المعلومات عن طريق عرضها عبر الإنترنت أو غير ذلك، ولكن يجب ألا يتضمن ذلك تقديم المشورة.
- لا تسري القيود المحددة في المادة 4(1) من هذا النظام على مزود خدمة التمويل المفتوح الحائز من المصرف المركزي على أي ترخيص إضافي مطلوب لمزاولة الأنشطة ذات الصلة.