تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثاني أعمال التأمين

    • المادة (4) أنواع التأمين

      تنقسم أعمال التأمين إلى النوعين الآتيين:

      1. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
      2. تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

      وتُحدد القرارات والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المجلس ما يندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين.

    • المادة (5) التأمين الإلزامي

      للمجلس فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يُحدد فيه ضوابط وشروط هذا التأمين وغيرها من الأحكام المتعلقة به.

    • المادة (6) رسوم خدمات التأمين

      1. يستوفي المصرف المركزي رسوم الإشراف والرقابة، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى يستوفيها نظير ما يقدمه من خدمات وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك خدمات إصدار التراخيص والتصاريح.
      2. يصدر المجلس قراراً بتحديد الرسوم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
    • المادة (7) إنشاء الصناديق

      للمصرف المركزي إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية حملة الوثائق والمستفيدين والمتضررين، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وآلية تمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار وطرق انتهائها وأحكام تصفيتها.