تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) رسوم خدمات التأمين

  1. يستوفي المصرف المركزي رسوم الإشراف والرقابة، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى يستوفيها نظير ما يقدمه من خدمات وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك خدمات إصدار التراخيص والتصاريح.
  2. يصدر المجلس قراراً بتحديد الرسوم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.