الفصل الثامن أموال شركات التأمين
المادة (38) قيمة الوديعة المصرفية
على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة نقدية، كضمان لتنفيذ التزاماتها الواردة في هذا المرسوم بقانون، تُحدد قيمتها على النحو الآتي:
- (4,000,000) أربعة ملايين درهم عن التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
- (6,000,000) ستة ملايين درهم عن التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المشار إليها في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
- ويجوز بقرار من المجلس زيادة قيمة الوديعة المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، وتكون الوديعة لأمر المحافظ.
المادة (39) التصرف في الوديعة المصرفية
لا يجوز التصرف في الوديعة إلا لسداد الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، شريطة الحصول على إذن كتابي من المحافظ أو من يُفوضه.
فإذا نقصت قيمة الوديعة عن الحد المقرر في حال التصرف فيها، على الشركة تكملة قيمة الوديعة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة من المصرف المركزي.
المادة (40) الاحتياطي الحسابي للشركة
على الشركة التي تُزاول نوع التأمين المشار إليه في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تُعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة أو التي تنفذ فيها، ويجوز للمجلس تخفيض نسبة ما يجب أن تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي.
ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى، وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المشار إليها في البند (1) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون بعين الاعتبار بحيث يُعتد بأيهما أكبر قيمة.