تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (39) التصرف في الوديعة المصرفية

لا يجوز التصرف في الوديعة إلا لسداد الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، شريطة الحصول على إذن كتابي من المحافظ أو من يُفوضه.

فإذا نقصت قيمة الوديعة عن الحد المقرر في حال التصرف فيها، على الشركة تكملة قيمة الوديعة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة من المصرف المركزي.