تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية

    • قوانين هيئة التأمين

      • مرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين

        نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

        -

          

        بعد الاطلاع على الدستور،

        -

          

        وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

        -

          

        وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،

        -

          

        وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،

        -

          

        وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

        -

          

        وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،

         

        أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

        • الفصل الأول أحكام تمهيدية

          • المادة (1) التعريفات

            في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

            الدولة

            :

            الإمارات العربية المتحدة.

            المصرف المركزي

            :

            مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

            المجلس

            :

            مجلس إدارة المصرف المركزي.

            الرئيس

            :

            رئيس المجلس.

            المحافظ

            :

            محافظ المصرف المركزي.

            المنطقة الحرة المالية

            :

            أي منطقة حرة مالية منشأة في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية أو أي قانون آخر يحل محله.

            شركة التأمين (المؤمن)

            :

            شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.

            شركة إعادة التأمين

            :

            شركة إعادة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين سواء داخل الدولة أو خارجها.

            الشركات

            :

            شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

            المؤمن له

            :

            الشخص الذي أبرم مع شركة التأمين وثيقة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.

            المستفيد

            :

            الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداءً أو حُوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

            وثيقة التأمين

            :

            عقد يُبرم بين كل من المؤمن والمؤمن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتعتبر الملاحق المرفقة بالوثيقة جزءاً منها.

            وكيل التأمين

            :

            الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والمعتمد من شركة التأمين والمفوض لمزاولة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

            وسيط التأمين

            :

            الشخص الاعتباري المرخص من المصرف المركزي والذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

            خبير الكشف وتقدير الأضرار

            :

            الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.

            استشاري التأمين 

            الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى أتعابه من عملائه.

            الاكتواري

            :

            الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها.

            شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي

            :

            الشخص الاعتباري المرخص له من المصرف المركزي لمزاولة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي.

            أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين

            :

            أي شخص مرخص أومصرح له من المصرف المركزي لمزاولة أي من أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أية مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يُحددها ويصدر بتنظيمها قرار من المجلس.

            الفرع

            :

            فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.

            القسط

            :

            المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المؤمن له بموجب وثيقة التأمين ويسمى الاشتراك في التأمين التكافلي.

            المدير المفوض

            :

            الشخص الطبيعي المُعيّن من شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.

            الموظف الرئيسي

            :

            كل من يشغل وظيفة تنفيذية موازية لمهام مدير عام أو مدير مفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير إدارة أو مدير تدقيق داخلي أو مدير فرع.

            المخصصات الفنية

            :

            المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.

            هامش الملاءة

            :

            الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على التزاماتها بما يمكّنها من الوفاء بكافة التزاماتها، ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.

            المبلغ الأدنى للضمان

            :

            المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يُحدده المجلس أيهما أكبر.

            مدقق الحسابات

            :

            الشخص المعني بالقيام بأعمال المحاسبة والتدقيق في الدولة.

            التأمين التكافلي

            :

            تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك، تودع في صندوق التأمين التكافلي يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه عند تحقق وقوع الخطر.

            الهيئة العليا الشرعية

            :

            الهيئة المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.

            الشخص

            :

            يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري.

            السجل التجاري

            :

            السجل المنشأ لدى السلطة المختصة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري أو أي قانون آخر يحل محله.

             
          • المادة (2) نطاق السريان

            1.

            تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الفئات الآتية:

              

            أ.

            الشركات والمين المرتبطة بالتأمين.

              

            ب.

            الشركات القابضة التي تسيطر أو تستحوذ على نسبة (15%) من حجم نشاط التأمين في الدولة أو يمثل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على (50%) من إير اداتها، ويُصدر المجلس الضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات في نشاط التأمين.

            2.

            لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة المالية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.

          • المادة (3) مفهوم التأمين

            التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن.

        • الفصل الثاني أعمال التأمين

          • المادة (4) أنواع التأمين

            تنقسم أعمال التأمين إلى النوعين الآتيين:

            1. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
            2. تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

            وتُحدد القرارات والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المجلس ما يندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين.

          • المادة (5) التأمين الإلزامي

            للمجلس فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يُحدد فيه ضوابط وشروط هذا التأمين وغيرها من الأحكام المتعلقة به.

          • المادة (6) رسوم خدمات التأمين

            1. يستوفي المصرف المركزي رسوم الإشراف والرقابة، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى يستوفيها نظير ما يقدمه من خدمات وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك خدمات إصدار التراخيص والتصاريح.
            2. يصدر المجلس قراراً بتحديد الرسوم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
          • المادة (7) إنشاء الصناديق

            للمصرف المركزي إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية حملة الوثائق والمستفيدين والمتضررين، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وآلية تمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار وطرق انتهائها وأحكام تصفيتها.

        • الفصل الثالث اختصاصات المجلس والمحافظ

          • المادة (8) اختصاصات المجلس

            يعتمد المجلس السياسات واللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد اللازمة لتنظيم أعمال التأمين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك:

            1. ضوابط هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
            2. أُسس احتساب المخصصات الفنية.
            3. معايير وضوابط إعادة التأمين.
            4. أُسس استثمار موجودات الشركة.
            5. تحديد موجودات الشركة التي تُقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
            6. السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد القوائم المالية وعرضها.
            7. أُسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
            8. السجلات التي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها ومواصفاتها، والبيانات والوثائق التي يجب تزويد المصرف المركزي بها.
            9. شروط وضوابط مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بها وآدابها.
            10. مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في أنشطة التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
            11. تعرفة وثائق التأمين التي يراها مناسبة والأُسس الفنية لها.
            12. ضوابط وشروط ترخيص الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
            13. الحد الأدنى لرأس مال الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
            14. القواعد والضوابط اللازمة لحماية عُملاء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وتوفير التغطية التأمينية الملائمة لهم.
            15. شروط وقواعد وضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والتزاماتهم.
            16. وضع وتحديد مستهدفات التوطين في قطاع التأمين ومراقبة الالتزام بها، وفرض الجزاءات والغرامات على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين غير الملتزمة بذلك، وله التنسيق في ذلك مع الجهات المعنية أو أن يُعهد إليها بأي من هذه الأمور، على أن يُقرر المجلس آلية الاحتفاظ والتصرف بمبالغ الغرامات، ويرفع المصرف المركزي تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء بشأن مستهدفات التوطين وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تحقيق هذه المستهدفات.
            17. تنظيم أعمال التأمين التكافلي، بما في ذلك أحكام وإجراءات تعيين لجنة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.
            18. نظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
            19. الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
            20. الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بكفاءة الموظف الرئيسي.
          • المادة (9) اختصاصات المحافظ

            1. يتولى المحافظ إصدار السياسات واللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد المعتمدة من المجلس، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذها.
            2. يكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات المجلس الصادرة تنفيذاً له.
            3. للمحافظ تفويض أي من نوابه أو مساعديه أو غيرهم من كبار موظفي المصرف المركزي باختصاصاته الواردة في هذا المرسوم بقانون، على أن يكون التفويض خطياً ولمدة محددة.
        • الفصل الرابع شركات التأمين

          • المادة (10) مزاولة أعمال التأمين

            يُزاول أعمال التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخص لهم من المصرف المركزي:

            1. شركة تأمين على أن تتخذ الشكل القانوني لشركة المساهمة العامة المؤسسة في الدولة.
            2. فرع شركة تأمين أجنبية.
          • المادة (11) حظر الجمع بين عمليات التأمين

            1.

            يُحظر على شركات التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

            2.

            تستمر الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين وذلك قبل صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.

            3.

            على الشركات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، الالتزام بالضوابط الآتية:

              

            أ.

            الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، باستثناء مديرعام الشركة.

              

            ب.

            إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

            4.

            استثناء من حكم البند (2) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس أن يصدر قراراً يلزم بموجبه شركات التأمين بتوفيق أوضهاعها وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة أو أن يصدر قراراً باستمرار هذه الشركات بمزاولة نوعي التأمين مع حظر إصدارها لوثائق تأمين جديدة تجمع بين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها في هذا الشأن.

          • المادة (12) التأمين لدى شركة خارج الدولة

            1. لا يجوز التوسط في التأمين على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها إلا لدى شركة تأمين مرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
            2. يجوز للشركة إعادة التأمين داخل وخارج الدولة.
            3. لا يجوز لأي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين خارج الدولة، محلها أموال أو ممتلكات موجودة داخل الدولة أو المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري في الدولة التأمين على العاملين لديه داخل الدولة لدى شركة تأمين خارج الدولة.
            4. استثناءً من حكم البند (3) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة في حال عدم وجود التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة أو امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن تقديم هذه التغطية أو لأي أسباب أخرى يُقررها المصرف المركزي، ووفقاً للضوابط والشروط التي يُحددها المجلس في هذا الشأن.
          • المادة (13) لغة وثيقة التأمين

            1. تُحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتد بالنص العربي.
            2. يجب إبراز البنود التي تُعفي شركة التأمين من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من المؤمن له.
            3. يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
            4. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، للمحافظ استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية، على أن يتم تقديم نسخة مترجمة منها باللغة العربية في حال طلب المصرف المركزي ذلك.
        • الفصل الخامس حوكمة الشركات

          • المادة (14) الإطار العام للحوكمة

            يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة الشركات، ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويُحدد الشروط الواجب توافرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين موظفيها الرئيسيين، على أن تلتزم الشركات المدرجة أوراقها المالية في الأسواق المالية في الدولة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

          • المادة (15) شروط تعيين عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير العام أو المدير المفوض

            يُشترط فيمن يُعيّن عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو مديراً مفوضاً ما يأتي:

            1. ألاّ يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر عليه حكم بالإعسار ما لم يُرد إليه اعتباره.
            2. ألاّ يكون قد صدر بحقه أي جزاء من الجزاءات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وذلك نتيجة ارتكابه مخالفة لأي من أحكام هذا المرسوم بقانون أو المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات أو مستفيداً حقيقياً منها أو كان مسيطراً في رأس مالها، بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في خسارة أو إفلاس الشركة أو تصفيتها.
          • المادة (16) المحظورات

            1.

            يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامهما، القيام بما يأتي:

              

            أ.

            الاشتراك في إدارة شركة أخرى منافسة أو تُزاول ذات النشاط التأميني أو مشابه له.

              

            ب.

            منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.

              

            ج.

            مزاولة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.

              

            د.

            تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.

            2.

            يُحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون مُمثلاً لأي مساهم في الشركة.

          • المادة (17) شروط تعيين الموظف الرئيسي

            1. يُشترط لتعيين الموظف الرئيسي استيفاء ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، وتوافر المؤهلات والكفاءة والخبرة اللازمة لمزاولة أعمال التأمين، وعلى الشركة تزويد المصرف المركزي ببيان مفصل يتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمستندات المؤيدة لذلك.
            2. يُصدر المجلس قراراً بتحديد المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
          • المادة (18) خلو المركز

            على الشركة إبلاغ المصرف المركزي عن خلو مركز أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام أو الموظف الرئيسي أو المدير المفوض، وعلى مجلس إدارة الشركة أو الشركة، بحسب الأحوال، أن يُعيّن في المركز الشاغر خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ خلوه، وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

          • المادة (19) تزويد المصرف المركزي بمحاضر الاجتماعات

            على مجلس إدارة الشركة تزويد المصرف المركزي بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونماذج توقيعاتهم، وذلك خلال مدة (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.

          • المادة (20) استقالة أعضاء مجلس الإدارة

            إذا قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على المحافظ القيام بما يأتي:

            1. تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختهاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة.
            2. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يُحددها المحافظ.
          • المادة (21) حماية الشركة

            1.

            على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير أعمال الشركة، وذلك وفقاً للضوابط التي يُحددها المجلس، وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:

              

            أ.

            طلب عقد اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهمية مناقشته.

              

            ب.

            طلب إدراج أي بند يرى المصرف المركزي ضرورة إدراجه على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ولو كان ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية.

              

            ج.

            وقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة النافذة.

            2.

            إذا لم تتمكّن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها أو إذا اعتذر مدقق الحسابات المعين لأي سبب من الأسباب، للمصرف المركزي تعيين مدقق حسابات لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه على نفقة الشركة.

            3.

            إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية في الشركات التي يتعين وجود هذه اللجنة لديها، أو تعذر هذا التعيين لأي سبب، للمصرف المركزي تعيين أعضاء اللجنة وتحديد أتعابهم على نفقة الشركة.

          • المادة (22) نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية

            1. على الشركة عدم نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة المصرف المركزي على النشر، ولا يجوز للشركة إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
            2. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، على الشركة المدرجة أوراقها في الأسواق المالية عدم نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
          • المادة (23) المخصصات الفنية والاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها

            على الشركة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:

            1. هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وفقاً لنوع التأمين الذي تزاوله.
            2. المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
            3. الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.
          • المادة (24) تعيين الاكتواري

            على الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين أن تُعيّن أو تعتمد اكتوارياً وفق حكم المادة (65) من هذا المرسوم بقانون خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده.

          • المادة (25) مجمع التأمين

            لشركات التأمين أن تُنشئ فيما بينها مجمعاً تأمينياً واحداً أو أكثر للقيام بتوفير تغطية تأمينية لأي فرع من فروع التأمين أو أية عملية بذاتها لحساب المجمع وفقاً للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

        • الفصل السادس التزامات الشركة

          • المادة (26) أداء التعويض

            على شركة التأمين أداء التعويض المحدد في وثيقة التأمين للمؤمن له أو للمستفيد، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها تحل شركة التأمين محل المؤمن له بما دفعته من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية شركة التأمين.

          • المادة (27) التأمين على المركبات

            على شركة التأمين إبرام وثيقة التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة عندما يطلب ذوو الشأن ذلك، ويُحدد المجلس تعرفة أسعار التأمين بما يتناسب مع جسامة المخاطر.

          • المادة (28) تقديم البيانات والمعلومات

            1. على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المصرف المركزي عنهم أو عن أية شركة لها علاقة ملكية أو تبعية بالشركة أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
            2. على مجلس إدارة الشركة دعوة المصرف المركزي لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده، وللمصرف المركزي أن ينتدب من يمثله من موظفي المصرف المركزي لهذه الغاية.
            3. للمصرف المركزي تكليف موظف أو أكثر من موظفيه للتثبُت أو للتدقيق في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بمهامه بشكل كامل.
            4. للمصرف المركزي، ووفقاً لنتائج التدقيق تكليف خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات للتدقيق على أعمال الشركة وتقييم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم على النحو الذي يُمكنّهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأتعاب التي يُحددها المصرف المركزي لأي منهم.
            5. يُحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أي بيانات أو معلومات تم التوصل إليها بمقتضى حكم البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المصرف المركزي على ذلك، وذلك فيما عدا الإفصاح الذي يتم استناداً لأمر قضائي.
          • المادة (29) التقارير المالية

            1. تلتزم الشركة بتزويد المصرف المركزي بتقرير سنوي مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً القوائم المالية السنوية مع تقارير مالية تعكس الأرباح أو الخسائر التفصيلية لنوع التأمين الذي تُزاوله ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم تسليم المصرف المركزي نسخة من التقرير قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوم عمل.
            2. على الشركة ألاّ تعرض على الجمعية العمومية الحسابات والقوائم المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
            3. على رئيس مجلس إدارة الشركة أو المدير العام إبلاغ المصرف المركزي فوراً، في حال تعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية أو لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين.
          • المادة (30) نماذج وثائق التأمين

            1. على الشركة تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة الخاصة بأعمالها، والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.
            2. للمصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة أو في حال وجود خلل يؤثر على مصالح حملة الوثائق أن يطلب من الشركة إجراء تعديل على نماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة الخاصة بأعمالها، وذلك خلال المدة التي يُحددها لهذه الغاية.
            3. على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والملاحق بعد إجراء التعديل خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
          • المادة (31) الإفصاح والشفافية

            تلتزم الشركات بمبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع المؤمن لهم والمستفيدين، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، والتي يصدر بتنظيمها قرار من المجلس.

          • المادة (32) مدقق حسابات

            1.

            على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقريراً فورياً إلى المصرف المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

              

            أ.

            إذا تبيّن له أن الوضع المالي للشركة لا يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.

              

            ب.

            إذا تبيّن له أن هناك خللاً جسيماً في مزاولة الشركة لإجراءاتها المالية، بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية ووجود أوجه قصور جوهرية في الضوابط الداخلية للشركة التي يمكن أن تُشكل خطراً على مركزها المالي واستقرارها.

              

            ج.

            إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة أو إفادة صادرة عن الشركة تتعلق بدخلها أو قوائمها المالية.

              

            د.

            إذا لم يتمكن من إبداء رأيه بشأن القوائم المالية للشركة بسبب أخطاء جوهرية أو أعمال الغش.

              

            ه.

            إذا تبين له عدم امتثال الشركة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالبيانات المالية للشركة.

              

            و.

            إذا قرّر الاستقالة أو تم رفض إعادة تعيينه في الشركة.

            2.

            للمصرف المركزي أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.

            3.

            للجمعية العمومية في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على القوائم المالية المرفوعة إليه من مجلس إدارة الشركة أن تقرر أياً مما يأتي:

              

            أ.

            رد القوائم المالية إلى مجلس إدارة الشركة والطلب منه تصحيح القوائم وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد تصحيح الملاحظات.

              

            ب.

            إحالة الموضوع إلى المصرف المركزي لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية وإقراره، ويتم تعديل القوائم المالية وفقاً لما تقرره اللجنة.

        • الفصل السابع التدابير والجزاءات والتظلم منها

          • المادة (33) التدابير والجزاءات

            1.

            للمصرف المركزي إجراء فحص دوري على الشركات للتأكد من سلامة مراكزها المالية ومراعاتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأسس الفنية لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين، وللمصرف المركزي في سبيل ذلك التحقق من التزام الشركة بما يأتي:

              

            أ.

            وفائها لالتزاماتها وألآ يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرتها على الاستمرار بأعمالها.

              

            ب.

            عدم ارتكابها لأي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

              

            ج.

            كفاية الإجراءات التي اتخذتها بشأن إعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها.

              

            د.

            التزامها بشروط الترخيص اللازمة لمزاولة أعمال التأمين.

              

            ه.

            عدم تجاوز مجموع خسائرها نسبة (50 %) خمسين بالمئة من رأسمالها المدفوع.

              

            و.

            عدم توقفها عن مزاولة أعمالها دون مبرر مشروع.

            2.

            في حال عدم التزام الشركة بأي من أحكام البند (1) من هذه المادة، للمصرف المركزي توقيع ما يراه مناسباً من التدابير أو الجزاءات، وله أن يوقع واحد أو أكثر مما يأتي:

              

            أ.

            توجيه إنذار متضمناً بيان طبيعة المخالفة وإجراءات معالجتها وآلية تصويب أوضاعها.

              

            ب.

            الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية، حسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.

              

            ج.

            تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة وأي من أعضاء المجلس ممّن تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة.

              

            د.

            تشكيل لجنة محايدة من ذوي الخبرة تحل محل مجلس إدارة الشركة، ولمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة إذا اقتضت الحاجة على ألاّ تزيد مجموع المدد في كل الأحوال على (24) أربعة وعشرين شهراً، وتحديد مهامها وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها ونائب له، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة والتي يُحددها المصرف المركزي، على أن يتم السير في إجراءات انتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، وذلك قبل انتهاء عمل اللجنة بـ (30) ثلاثين يوماً على الأقل.

              

            ه.

            اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها.

              

            و.

            منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية جديدة أو منعها من مزاولة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.

              

            ز.

            وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تُصدرها.

              

            ح.

            الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يُحددها المصرف المركزي.

              

            ط.

            تقييد مزاولة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبماً يُقرره الخبير المختص بذلك.

              

            ي.

            تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس مهامه وأتعابه.

              

            ك.

            وقف ترخيص الشركة.

              

            ل.

            إلغاء ترخيص الشركة.

              

            م.

            إعادة هيكلة الشركة.

              

            ن.

            تصفية الشركة.

              

            س.

            فرض غرامة مالية على الشركة وعلى ألاّ تزيد على (100,000,000) مائة مليون درهم.

            3.

            تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.

            4.

            يكون توقيع التدابير المحددة في البند (2) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا التدابير المشار إليها في الفقرات (ه) ، (ل) ، (م) ، (ن) فيكون بقرار من المجلس.

          • المادة (34) لائحة المخالفات والغرامات

            يُصدر المجلس لائحة بشأن المخالفات المرتكبة من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والغرامات المفروضة عليها.

          • المادة (35) التظلم من القرارات الصادرة عن المصرف المركزي

            1. تُنشأ في المصرف المركزي لجنة تظلمات تختص بنظر التظلم من القرارات والتدابير والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تشكيل اللجنة وإجراءات عملها وأتعاب أعضائها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وكل ما يتعلق بها.
            2. فيما عدا السياسات والقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات التنظيمية الرقابية، تختص اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بالفصل في التظلمات على القرارات الصادرة من المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
            3. يكون التظلم من قرار المصرف المركزي خلال مدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار وفق الآلية التي يُحددها المجلس، ولا تقبل اللجنة التظلمات التي تقدم بعد هذا الميعاد.
            4. لا يقبل الطعن على أي من القرارات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة أمام القضاء، قبل التظلم منها أمام اللجنة والبت فيها.
            5. لا يجوز التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، من القرارات التي يصدرها المصرف استناداً لنص البند (2) من المادة (41) من هذا المرسوم بقانون.
          • المادة (36) التفتيش

            1. للمصرف المركزي تكليف أي من موظفيه أو أي شخص آخر مرخص أو مصرح له، للتفتيش على الشركة أو أي شركة أخرى تمتلكها تلك الشركة أو تكون تابعة لها، للتأكد من سلامة مركزها المالي ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة في الدولة.
            2. على المصرف المركزي التنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في حال التفتيش على شركات تعود ملكيتها لشركات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة به أو تلك التابعة لها والخاضعة لرقابة السلطة الرقابية.
            3. للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه في مزاولته لأي عمل من أعمال التأمين أو المهن المرتبطة به، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه فيه بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بها والتحفظ عليها.
            4. على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها تزويد المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات وسجلات ودفاتر وحسابات ووثائق ومستندات متعلقة بموضوع التفتيش في المواعيد المحددة منه.
            5.  للمفتش جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي شخص يكون للشركة أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التفتيش.
            6. للمفتش استدعاء أي شخص في الوقت والمكان المحددين من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
            7. للمصرف المركزي تكليف أحد موظفي المصرف المركزي أو خبير مختص لإرشاد الشركة والمهن المرتبطة بالتأمين المعنية أو الإشراف على بعض العمليات، وذلك خلال فترة معينة يُحددها المصرف المركزي، فإذا كان الخبير من خارج المصرف المركزي، على الشركة والمهن المرتبطة بالتأمين سداد أتعابه المحددة من المصرف المركزي.
            8. تتحمل الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تكليف شخص آخر للقيام بها وفق حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
          • المادة (37) تسهيل أعمال التفتيش

            يُحظر على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدرائهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:

            1. منع أو اعتراض أو عرقلة أي موظف أو شخص آخر يُكلف من المصرف المركزي للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
            2. إخفاء أي بيانات أو قيود أو دفاتر يطلبها المصرف المركزي أو من يكلف للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
            3. إصدار أي تصريحات أو إعطاء أي بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضللة.
        • الفصل الثامن أموال شركات التأمين

          • المادة (38) قيمة الوديعة المصرفية

            على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة نقدية، كضمان لتنفيذ التزاماتها الواردة في هذا المرسوم بقانون، تُحدد قيمتها على النحو الآتي:

            1. (4,000,000) أربعة ملايين درهم عن التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
            2. (6,000,000) ستة ملايين درهم عن التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المشار إليها في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
            3. ويجوز بقرار من المجلس زيادة قيمة الوديعة المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، وتكون الوديعة لأمر المحافظ.
          • المادة (39) التصرف في الوديعة المصرفية

            لا يجوز التصرف في الوديعة إلا لسداد الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، شريطة الحصول على إذن كتابي من المحافظ أو من يُفوضه.

            فإذا نقصت قيمة الوديعة عن الحد المقرر في حال التصرف فيها، على الشركة تكملة قيمة الوديعة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة من المصرف المركزي.

          • المادة (40) الاحتياطي الحسابي للشركة

            على الشركة التي تُزاول نوع التأمين المشار إليه في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تُعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة أو التي تنفذ فيها، ويجوز للمجلس تخفيض نسبة ما يجب أن تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي.

            ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى، وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المشار إليها في البند (1) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون بعين الاعتبار بحيث يُعتد بأيهما أكبر قيمة.

        • الفصل التاسع الترخيص

          • المادة (41) الموافقة والترخيص

            1. يُحظر تأسيس أية شركة في الدولة أو فتح فرع لشركة تأمين أجنبية أو إضافة فرع جديد إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
            2. يُحظر على أي شخص مزاولة أعمال التأمين إلا بعد إصدار ترخيص بذلك من المصرف المركزي، وللمصرف المركزي ووفقاً لما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني الموافقة على إصدار الترخيص أو رفض إصداره، على أن يكون قرار المصرف المركزي في حال الرفض مسبباً.
            3. على المجلس إلغاء الترخيص، إذا تم إصداره بناءً على معلومات غير صحيحة.
            4. يُحظر على أي شركة غير مرخصة إبرام وثيقة التأمين، ويقع باطلاً كل وثيقة تأمين تم إبرامها من شركة غير مرخصة، وللمتضرر حسن النية طلب التعويض.
            5. يضع المجلس الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة.
          • المادة (42) ضوابط إعادة التأمين

            لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه وفقاً للأنظمة الصادرة من المجلس.

          • المادة (43) السنة المالية

            تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

        • الفصل العاشر وقف وإلغاء ترخيص الشركة

          • المادة (44) حالات وقف الشركة

            للمحافظ وقف الشركة عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة مع إبلاغ كل من الشركة والجهة المعنية بقرار الوقف، وذلك في أي من الحالات الآتية:

            1.  إذا خالفت الشركة أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
            2. إذا فقدت الشركة أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الترخيص بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
            3. إذا لم تزاول الشركة عملها في أي نوع من أنواع التأمين المشمولة في الترخيص أو توقفت عن مزاولة هذا العمل لمدة سنة.
            4. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
            5. إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بوثيقة التأمين.

            وتلتزم الشركة التي تم إيقافها عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل صدور قرار الوقف.

          • المادة (45) إزالة سبب الوقف أوإلغاء الترخيص

            1. إذا قامت الشركة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار الوقف بإزالة سبب الوقف، يُصدر المحافظ قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بمزاولة أعمال التأمين، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
            2. في حال انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون قيام الشركة بإزالة سبب الوقف، على المجلس إلغاء ترخيص مزاولة نوع التأمين محل الوقف، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الشركة والجهات المعنية بذلك.
          • المادة (46) آثار قرار الوقف أو إلغاء الترخيص

            1.

            تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين بموجب القرارات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.

            2.

            يترتب على صدور قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي:

              

            أ.

            حظر إبرام وثائق التأمين لنوع أو أكثر من أنواع التأمين محل الوقف أو الإلغاء.

              

            ب.

            اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين التي أُبرمت قبل وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص سارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.

          • المادة (47) إعادة ترخيص الشركة

            للشركة في حال إزالة سبب إلغاء الترخيص خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء، تقديم طلب إلى المصرف المركزي لإعادة ترخيصها مرفقاً به الوثائق والمستندات التي تُثبت إزالتها لأسباب إلغاء الترخيص، وللمجلس إصدار قراره بالموافقة أو الرفض على أن يكون القرار مسبباً، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الشركة والجمات المعنية بالقرار.

          • المادة (48) رفض طلب إعادة الترخيص

            1. في حال رفض المجلس طلب إعادة الترخيص لجميع أنواع التأمين أو إذا لم تتقدم الشركة بطلب إعادة ترخيصها خلال المدة المشار إليها في المادة (47) من هذا المرسوم بقانون، على الشركة البدء بإجراءات التصفية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات يتم تصفيتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
            2. يُعتبر ترخيص الشركة ملغياً إذا صدر قرار بتصفيتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو صدر حكم قضائي نهائي بتصفيتها أو إذا أُشهر إفلاسها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
        • الفصل الحادي عشر شركة التأمين الأجنبية ومكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية

          • المادة (49) فرع شركة التأمين الأجنبية

            1.

            على فرع شركة التأمين الأجنبية تعيين مدير يتولى إدارة الفرع، ومفوض بموجب وثيقة مصدّقة من الجهات المعنية، بمزاولة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة ذلك الفرع، بما في ذلك:

              

            أ. 

            إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.

              

            ب. 

            تمثيل فرع الشركة لدى المصرف المركزي وأمام المحاكم المختصة وغيرها من الجهات المعنية.

              

            ج. 

            استلام الإبلاغات والإنذارات وكافة المراسلات الموجهة إلى الشركة.

            2.

            على فرع شركة التأمين الأجنبية قبل مزاولة أعمال التأمين التقدم بطلب ترخيص الفرع لدى المصرف المركزي، على أن يرفق بالطلب قرار تعيين المدير والوثيقة المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة.

            3.

            يلتزم فرع شركة التأمين الأجنبية بإبلاغ المصرف المركزي باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.

          • المادة (50) الضمان المصرفي

            يلتزم فرع شركة التأمين الأجنبية بتقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح المصرف المركزي غير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن (100,000,000) مائة مليون درهم في حال مزاولة نشاط التأمين ومبلغ لا يقل عن (250,000,000) مائتين وخمسين مليون درهم في حال مزاولة نشاط إعادة التأمين، وفق التعليمات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.

          • المادة (51) الحساب الختامي

            على فرع شركة التأمين الأجنبية تزويد المصرف المركزي بالحساب الختامي الإجمالي ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

          • المادة (52) مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية

            1. لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تُباشر أعمالها المتعلقة بالتأمين في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي.
            2. يُصدر المصرف المركزي قراراً يُنظم مهام تلك المكاتب.
            3. يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الجهات المعنية بذلك.
        • الفصل الثاني عشر شركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

          • المادة (53) الوثائق التي تصدرها شركات التأمين

            لا يجوز للشركات التي تزاول أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تُميز بين الوثائق التي تصدرها من ذات النوع، فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي تُوزع على حملة الوثائق أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة للوثائق التي تكون لمدة الحياة أثر فيها، ويُستثنى من ذلك:

            1. وثائق إعادة التأمين.
            2. وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي.
            3. وثائق التأمين التي تتضمن شروطاً خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
          • المادة (54) تخفيض أسعار الوثائق

            للمصرف المركزي، وبناءً على طلب الشركة، الموافقة على إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.

          • المادة (55) تقدير قيمة الالتزامات

            على الشركات التي تُزاول أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع وأن تُقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل (3) ثلاث سنوات على الأقل بواسطة اكتواري وذلك من تاريخ مزاولة أعمالها.

            ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وخارجها كل على حدة، وإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أُبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.

          • المادة (56) فحص المركز المالي

            يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي تُوزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.

            وللمصرف المركزي أن يطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل انقضاء مدة (3) ثلاث سنوات بشرط انقضاء مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر فحص.

          • المادة (57)بيانات تقرير الاكتواري

            تُحدد التعليمات المالية لشركات التأمين الصادرة من المجلس وفقاً لهذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الاكتواري عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادتين (55) و (56) من هذا المرسوم بقانون.

          • المادة (58) مرفقات تقرير الاكتواري

            على الشركة أن تُرسل إلى المصرف المركزي صورة من تقرير الاكتواري بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (55) و (56) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يأتي:

            1. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة داخل الدولة أو خارجها في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أُبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.
            2. إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وُضعت تحت تصرف الاكتواري.

            وللمصرف المركزي بعد انقضاء مدة (6) ستة أشهر المشار إليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألاّ تُجاوز هذه المهلة مدة (3) ثلاثة أشهر.

          • المادة (59) إعادة فحص المركز المالي

            إذا تبيّن للمصرف المركزي أن تقرير الاكتواري لا يدل على حقيقة المركز المالي للشركة، فله أن يطلب إعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة اكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض.

          • المادة (60) الأموال التي يجوز توزيعها

            1. لا يجوز للشركات التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تستقطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
            2. في تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
          • المادة (61) سندات الادخار

            يُحظر على الشركات التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تُصدر سندات ادخار لمدة تزيد على (30) ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند (25) خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة (25) الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل، ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة أو تناقصية.

            • المادة (62) بيانات سندات الادخار

              يجب أن تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة في مواجهة حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.

              على أنه يجوز فسخ العقد قبل انقضهاء مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط وعدم سداد حامل السند للقسط، وإذا كان السند اسمياً فتسري هذه المدة من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.

              كما يجب أن يُنص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.

              ويُحدد المصرف المركزي البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الادخار.

            • المادة (63) تقدير قيمة الوثيقة

              في حالة إفلاس الشركة التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أوفي حالة تصفيتها، تُقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يُعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور قرار التصفية أو الحكم بإشهار الإفلاس محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعرفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.

            • المادة (64) شركات التأمين العاملة في المناطق الحرة المالية

              لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحرّة المالية مباشرة أي نشاط خارج تلك المناطق في الدولة باستثناء إعادة التأمين.

            • المادة (65) المهن المرتبطة بالتأمين

              لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو الاكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين إلا بعد منحه الترخيص أو التصريح بمزاولة المهنة وقيده في السجل المخصص لهذا الغرض، ووفق الشروط التي يُحددها المجلس والتي تتضمن تحديد مسؤولية أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وتنظيم أعمالهم وشروط قيدهم في السجل.

        • الفصل الثالث عشر تحويل وثائق التأمين ووقف العمليات

          • المادة (66) تحويل وثائق التأمين من شركة إلى شركة

            يجوز للشركة أن تُحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة، بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي نوع من أنواع التأمين التي تُزاولها، إلى شركة أو شركات أخرى تُزاول نوع التأمين ذاته.

          • المادة (67) طلب تحويل وثائق التأمين

            1. يُقدّم طلب التحويل إلى المصرف المركزي مرفقاً به الوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل، ويتم نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية على نفقة طالب التحويل أو وفق الآلية التي يُحددها المصرف المركزي، على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، أو كل ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض إلى المصرف المركزي على هذا التحويل خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلان، على أن يُحدد موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.
            2. يُصدر المصرف المركزي موافقته على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويُحتج به على كل من المؤمن لهم والمستفيدين ودائني الشركة، وتنتقل الأموال إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل المفروضة بمقتضى الأحكام الخاصة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال.
            3. إذا قُدّم اعتراض خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فلا يُفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي إصدار قرار بالموافقة على التحويل بشرط تقديم ضمان من الشركة إلى المصرف المركزي يُعادل التزاماتها تجاه المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.
          • المادة (68) وقف عمليات التأمين

            تُطبّق أحكام المادتين (66) و (67) من هذا المرسوم بقانون إذا أرادت أية شركة وقف مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين أو رغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد أن تُقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها، وذلك بالنسبة إلى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عملياتها بشأنها.

        • الفصل الرابع عشر شركة التأمين التكافلي

          • المادة (69) أعمال التأمين التكافلي

            1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها مزاولة أعمال التأمين بشكل يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، على أن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
            2. يُصدر المجلس نظاماً يُحدد فيه أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل شركة التأمين التكافلي بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.
          • المادة (70) صندوق التأمين التكافلي

            على شركة التأمين التكافلي إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءاتالتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، ويخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي، تُودع فيه مبالغ الاشتراكاتوعوائد استثمارها بالإضافة إلى اشتراكات إعادة التأمين التكافلي أو ما يقوم مقامه وإيراداته، على أن يتحملالصندوق جميع تكاليف ونفقات عمليات التأمين، ويُعد مسؤولاً عن التعويض وفقاً لأحكام وثائق التأمين التكافلي.

          • المادة (71) الييئة العليا الشرعية

            1. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ الشرعية الخاصة بأعمال وأنشطة شركات التأمين التكافلي، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية المشار إليها في المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.
            2. تتحمل شركات التأمين التكافلي نفقات الهيئة العليا الشرعية بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضاءها وفقاً للنظام الأساسي للهيئة العليا الشرعية.
            3. تلتزم شركات التأمين التكافلي ولجان الرقابة الشرعية الداخلية بالفتاوى والآراء الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.
          • المادة (72) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

            1. تُشكل في كل شركة تأمين تكافلي لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية، تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل الشركة، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون ما تُصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً للشركة.
            2. تختص الجمعية العمومية لشركة التأمين التكافلي بتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد التعيين.
            3. يُحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في شركة تأمين تكافلي أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.
            4. في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة الشركة المعنية، فإن الأمر يُحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويُعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.
            5. تُنشأ في كل شركة تأمين تكافلي إدارة داخلية تتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال الشركة لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة مجلس إدارة الشركة مباشرة، ولا يكون لموظفي هذه الإدارة أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية.
          • المادة (73) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

            1. على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي وفق النموذج الذي تُحدده الهيئة العليا الشرعية، تُبين فيه مدى امتثال إدارة شركة التأمين التكافلي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأعمال والأنشطة التي تُزاولها والمنتجات التي تُقدمها والعقود التي تُبرمها والمستندات التي تستخدمها.
            2. يُرفع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية للاعتماد قبل عرضه على الجمعية العمومية.
        • الفصل الخامس عشر أحكام السيطرة وتملك الشركة واندماجها

          • المادة (74) الحصص المسيطرة

            1.

            لا يجوز لأي شخص سواء بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة أن يمتلك حصّة مسيطرة أو زيادة حصّة السيطرة في الشركة أو أن يُمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصّة مسيطرة، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

            2.

            إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة حكم البند (1) من هذه المادة، للمصرف المركزي فرض واحد أو أكثر من التدابير الآتية:

              

            أ.

            توجيه إنذار بالمخالفة ومنح المخالف مهلة للتصويب وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي.

              

            ب.

            حرمان المخالف من الأرباح أو المنافع بالقدر الذي ارتكبت به المخالفة.

              

            ج.

            منع المخالف من التصويت في الجمعية العمومية للشركة أو الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك إلى حين تصويب أو تنفيذ الإجراء الذي يحدده المصرف المركزي.

              

            د.

            تعليق أو إسقاط عضوية المخالف إذا كان عضواً في مجلس إدارة الشركة.

              

            ه.

            منع المخالف من التصرف في النسبة التي تُجاوز الحصّة المسيطرة دون الحصول على موافقة خطيّة مُسبقة من المصرف المركزي.

              

            و.

            أي تدابير أخرى يُقررها المجلس.

            3.

            على المجلس إصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحديد الأطراف المرتبطة بنسب التملك في رؤوس أموال الشركات والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله.

          • المادة (75) تملُّك أسهم شركة تأمين

            لا يجوز لأي شركة تأمين بشكل مباشر أو مع أشخاص مرتبطة بها تَملُّك أسهم لشركة تأمين أخرى أو سندات قابلة للتحول لأسهم، إلاّ وفق الضوابط والتعليمات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.

          • المادة (76) ضوابط الاندماج والاستحواذ

            1. لا يجوز لأي شركة الاندماج مع أو الاستحواذ على أي شركة أخرى أياً كان نشاطها، ولا يجوز تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلاّ بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
            2. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة بشأن الاندماج والاستحواذ، للمجلس إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
        • الفصل السادس عشر اختلال المركز المالي

          • المادة (77) إعادة الهيكلة

            1. يضع المجلس إطاراً لإعادة هيكلة الشركات وتصفيتها يشمل الضوابط والشروط والقواعد الخاصة بهذا الشأن للحد من الآثار التي قد تترتب جراء اختلال مركزها المالي.
            2. للمصرف المركزي الطلب من الجهات المعنية في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على الشركة التي تُعاني من الاختلال في مركزها المالي، ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها، وإصدار قرار بطلب تصفية أو حل الشركة المعنية من المحكمة المختصة، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
            3. للمصرف المركزي التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة قبل أن يُصدر المجلس أي قرارات وفقاً لأحكام هذه المادة متى رأى ذلك ضرورياً، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة، وأي تدابير أخرى من شأنها حماية حملة الوثائق والدائنين والمساهمين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.
          • المادة (78) لجنة إعادة الهيكلة

            1. لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقاً لنص الفقرة (م) من البند (2) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون، للمجلس إصدار قرار بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة وفق الفقرة (د) من البند (2) من المادة (33)، وعلى اللجنة أن تُقدم تقريراً شهرياً إلى المصرف المركزي عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طُلب منها ذلك.
            2. تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية سدادها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.
            3. على اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة نشر إعلان في الجريدة الرسمية ولمدة (3) ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تُقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد انقضاء هذه المدة.
          • المادة (79) حالات وقف الحجزأو التنفيذ على أموال الشركة

            1.

            مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظياً أو تنفيذياً، أو أي تصرف أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة الهيكلة إلى حين تحقق أي من الحالات الآتية:

              

            أ. 

            انتهاء مدة عمل اللجنة المشار إليها في البند (1) من المادة (78) من هذا المرسوم بقانون.

              

            ب. 

            صدور قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون برفض خطة إعادة الهيكلة.

              

            ج. 

            رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

              

            د. 

            صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

            2.

            يتوقف احتساب المواعيد الخاصهة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان فيما يتعلق بالإجراءات المشار إليها ي البند (1) من هذه المادة.

          • المادة (80) تقرير اللجنة

            1. تُعِد اللجنة المشار إليها في البند (1) من المادة (78) من هذا المرسوم بقانون تقريرها بشأن خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاربخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان يُنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، شريطة أن تتم الموافقة على الخطة من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.
            2. في حال موافقة الدائنين على الخطة، وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المصرف المركزي ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس للاعتماد.
            3. في حال رفض الدائنين للخطة المعدّة وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريراً بذلك إلى المصرف المركزي والذي يقوم برفعه مرفقاً به توصياته إلى المجلس.
            4. للمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن الخطة المقدمة وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، وفي حال موافقة المجلس على الخطة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون.
            5. بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة.
          • المادة (81) وقف إجراءات إعادة الهيكلة

            إذا تبيّن للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الخطة، فله أن يقرر وقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون.

          • المادة (82) تعيين مصفي

            1. على الرغم مما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويقوم بالتصفية مصف أو أكثر تُعينه الجمعية العمومية بقرار خاص، وإذا كانت التصفية بناءً على حكم بينّت المحكمة طريقة التصفية وعيّنت المصفي، ويُحدد قرار تعيين المصفي أتعابه وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة إذا اقتضى الأمر ذلك، وإذا لم يُحدد قرار التعيين أتعاب المصفي حددتها المحكمة المختصة.
            2. يُشهر قرار تعيين المصفي بالقيد في السجل التجاري، ويُنشر هذا الإشهار في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ الإشهار، ولا يُحتج على الغير بهذا التعيين إلا من تاريخ الإشهار.
            3. تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بدخول الشركة مرحلة التصفية، وتحتفظ الشركة خلال هذه المرحلة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، على أن تقتصر صلاحيات وحداتها التنظيمية والشركات التابعة لها على أعمال التصفية التي لا تدخل ضمن صلاحيات المصفين.
          • المادة (83) الطعن على قرارت عيين المصفي

            1. لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة بتعيين المصفي، خلال مدة (40) أربعين يوماً من تاريخ إشهار قرار التعيين.
            2. لا يوقف الطعن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إجراءات التصفية، ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك.
          • المادة (84) عزل المصفي

            يكون عزل المصفي بالكيفية التي عُيّن بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله، ويُشهر عزل المصفي من خلال القيد في السجل التجاري والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ولا يُحتج بهذا العزل في مواجهة الغير إلا من تاريخ الشهر.

          • المادة (85) الآثار المترتبة على قرار التصفية

            يترتب على صدور قرار التصفية ما يأتي:

            1. إضافة المصفي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع مستنداتها ومراسلاتها.
            2. وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أية جهة، ويختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبها إجراءات التصفية.
            3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور قرار التصفية.
            4. وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة (6) ستة أشهر، إلا إذا قررت المحكمة متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة.
            5. وقف السير في أية معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون، في هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
          • المادة (86) القرارات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التصفية

            للمصفي إصدار ما يراه مناسباً من القرارات واتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات لإتمام عملية التصفية بما في ذلك:

            1. إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.
            2. جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها، وذلك بالاتفاق مع مجلس إدارة الشركة الذي يلتزم بتسليم المصفي أموال الشركة ودفاترها ومستنداتها ووثائقها.
            3. تعيين أي من الخبراء والأشخاص المختصين لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به.
            4. تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أية دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بها.
          • المادة (87) إجراءات حماية حقوق الشركة

            1.

            للمصفي اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:

              

            أ. 

            إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أبرمته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته خلال (3) ثلاثة أشهر السابقة على صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائي الشركة، وتكون المدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص، ويُعتبر التفضيل متحققاً إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطوياً على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.

              

            ب. 

            إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما، وذلك خلال (3) الثلاثة أشهر السابقة على صدور قرار التصفية.

              

            ج. 

            الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أية مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.

              

            د. 

            إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.

              

            ه. 

            إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.

            2.

            يتخذ المصفي أياً من الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من خلال إبلاغ الشخص المعني بإشعار خطي، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ ذلك الشخص.

          • المادة (88) بطلان الرهون والضمانات

            1. تُعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة خلال (3) الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية، وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطاً بها.
            2. يُعتبر ملغياً كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية، إلا إذا كان هذا القرار الصادر بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون.
          • المادة (89) الشخص المرتبط بالشركة

            لأغراض المادتين (87) و (88) من هذا المرسوم بقانون، يُعتبر الشخص مرتبطاً بالشركة في أي من الحالتين الآتيتين:

            1. إذا كان الشخص عضواً في مجلس إدارة الشركة أو إدارياً فيها أو له مصلحة عمل مشتركة مع أياً منهم.
            2. إذا كان زوجاً لعضو في مجلس إدارة الشركة أو لإداري فيها أو قريباً لذلك العضو أو الإداري أو لزوجه حتى الدرجة الثانية أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
          • المادة (90) تصرفات المصفي

            مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، للمصفي الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً كان أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى، ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بقرار خاص من الجمعية العمومية.

          • المادة (91) إشعار الدائنين

            1. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بارز وبمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية لإشعار الدائنين بتقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة خلال (2) شهرين إذا كانوا مقيمين في الدولة و(3) ثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.
            2. يُعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء مدة (14) أربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقادم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.
            3. إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة فتُمدد هذه المدة (3) ثلاثة أشهر أخرى كحد أقصى.
            4. لا تُحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.
          • المادة (92) الإشعارات الصادرة من المصفي

            1.

            مع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يُصدر الإشعارات المبيّنة أدناه إلا إذا وجد أسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة على ألاّ يُجاوز إجمالي المدة (6) ستة أشهر:

              

            أ. 

            إشعار بعلم الوصول لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته.

              

            ب. 

            إشعار مطالبة بعلم الوصول لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.

            2.

            يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها اعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مُقراً بما ورد في الإشعار.

            3.

            تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام البند (2) من هذه المادة.

            4.

            إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة نهائياً، جاز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.

          • المادة (93) القرارات الصادرة من المصفي

            1. على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقاً لأحكام المادة (92) من هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ تقديمها.
            2. إذا لم يُصدر المصفي قراره خلال المدة المشار إليها في البند (1)من هذه المادة، اعتُبرت المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً.
            3.  لكل ذي مصلحة الطعن في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة، خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أيهما أقصر.
          • المادة (94) الحجز التحفظي

            على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يُقدم طلباً إلى المحكمة المختصة لتوقيع حجز تحفظي على أي أموال تخص مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضدهم وفق أحكام التشريعات النافذة مع مراعاة ما يأتي:

            1. أن يُعفي المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.
            2. أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين عند تقديم الطلب المشار إليه أو أن يقوم بإصداره خلال (8) ثمانية أيام لاحقة لصدور القرار، ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
          • المادة (95) إقامة دعوى ضد الشركة

            1. لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
            2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن، وللمحكمة أن تؤيد تلك الأعمال والإجراءات أو تبطلها أو تعدلها، ولها أن تأمر المصفي بما يتعين عليه اتخاذه من إجراءات.
          • المادة (96) سداد الديون

            يتم سداد الديون المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي:

            1. حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر (4) أربعة أشهر.
            2. أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها والقروض التي حصل عليها لأغراض إتمام عملية التصفية.
            3. حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لتسديد هذه الالتزامات، ويُعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقاً لترتيبات إعادة التأمين جزءاً من المخصّصات الفنية.
            4. حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
            5. حقوق المساهمين.
          • المادة (97) تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية

            1. على المصفي أن يُقدم للجمعية العمومية كل (6) ستة أشهر حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية، وعليه أن يُدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، وعليه أن ينهي مهمته في المدة المحددة لذلك ي قرار تعيينه، فإذا لم تُحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.
            2. لا تجوز إطالة مدة التصفية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها، وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا تجوز إطالتها إلا بإذن منها.
          • المادة (98) الحساب الختامي لأعمال التصفية

            1. يقدم المصفي عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الجمعية العمومية عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.
            2. على المصفي إشار انتهاء التصفية بالقيد في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ولا يحتج على الغير بذلك إلا من تاريخ هذا الإشهار، وعلى المصفي بعد انتهاء التصفية تقديم طلب بشطب الشركة من السجل التجاري.
          • المادة (99) إبلاغ الإشعارات والقرارات

            1. يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرساله له بالبريد المسجّل بعلم الوصول إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.
            2. يُعتبر كل إشعار أُرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سُلّم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلّمه.
            3. إذا تعذّر التبليغ وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ من خلال النشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية ولمرتين على الأقل، على أن يتحمل الشخص المعني نفقات النشر ويُعتبر هذا النشر تبليغاً له.
        • الفصل السابع عشر أحكام عامة

          • المادة (100) اتحاد الإمارات للتأمين

            1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون اتحاداً مهنياً يسمى (اتحاد الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.
            2. على كافة الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الانضمام إلى عضوية اتحاد الإمارات للتأمين وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وعلى الاتحاد أن يُنشئ لجاناً لمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
            3. يتولى المصرف المركزي الإشراف على أعمال اتحاد الإمارات للتأمين واعتماد نظامه الأساسي، والذي يُحدد مهامه ومسؤولياته وعلاقته بالمصرف المركزي وإنشاء لجانه المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام الخاصة بجمعيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي فيه وقواعد مزاولة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائه، وغيرها من الأحكام المنظمة لشؤونه.
            4. يحل اتحاد الإمارات للتأمين محل جمعية الإمارات للتأمين المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وتؤول إليه كافة العقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بجمعية الإمارات للتأمين.
            5. يُنقل العاملون في جمعية الإمارات للتأمين إلى اتحاد الإمارات للتأمين دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لأي منهم.
            6. تطبق التشريعات والسياسات والنظم واللوائح المعمول بها في جمعية الإمارات للتأمين على اتحاد الإمارات للتأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون لحين صدور ما يحل محلها.
          • المادة (101) المطالبات وتسوية المنازعات التأمينية

            1.

            على الشركة معالجة مطالبات التأمين وفق أحكام وثائق التأمين والتشريعات النافذة، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:

              

            أ.

            إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد في تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.

              

            ب.

            في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.

            2.

            لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة تأمينية أو في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يتقدم بشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المنشأة بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.

            3.

            يتم تقديم الشكوى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

            4.

            تُنشأ في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها وأتعاب أعضائها والرسوم التي تُحصلها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بتشكيلها، على أن تكون اللجنة برئاسة قاضٍ وعضوية قاض آخر وخبير أو أكثر يختاره المصرف المركزي.

            5.

            لا يجوز للشركة الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف درهم، وتعتبر هذه القرارات نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها، فإذا تجاوزت قيمة النزاع (50,000) خمسين ألف درهم، جاز للشركة الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.

            6.

            دون الإخلال بحكم البند (5) من هذه المادة، لصاحب الشأن الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.

            7.

            لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة.

            8.

            يكون لقرارات اللجنة قوة السند التنفيذي، ويوقف الطعن تنفيذ القرار في المنازعات التي تجاوز قيمتها (50,000) خمسين ألف درهم.

          • المادة (102) سرية البيانات والمعلومات

            1.

            تُعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بأعمال التأمين والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ويُحظر على أي من موظفي شركة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وموظفيهم إعطاء أو الكشف عن بيانات ومعلومات المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين الشركة والمؤمن لهم أو المستفيدين لأي سبب من الأسباب.

            2.

            يسري الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات.

            3.

            يضع المصرف المركزي القواعد والشروط المنظمة لتبادل البيانات والمعلومات باعتباره السلطة الرقابية المختصة في هذا الشأن في الدولة.

            4.

            لا تخل أحكام البنود من (1) إلى (3) من هذه المادة بما يأتي:

              

            أ.

            الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.

              

            ب.

            الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.

              

            ج.

            حق الجهات المذكورة في هذا البند في الإفصاح عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات عملائها اللازمة وفي حدود التشريعات النافذة في الدولة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عملائها في هذا الشأن.

              

            د.

            ما تنص عليه القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتنظيم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

          • المادة (103) الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات

            1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر البيانات الإلكترونية صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.
            2. على الشركات أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بنسخة إلكترونية من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها، وتكون لهذه النسخة الإلكترونية حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
          • المادة (104) التدخل في الدعاوى والإخطار بالتحقيقات

            1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها شركة أو مهنة مرتبطة بالتأمين.
            2.  على كافة الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من الجهات إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد أي شركة أو مهنة مرتبطة بالتأمين، وللمصرف المركزي أن يُقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.
          • المادة (105) عقوبة مزاولة أعمال التأمين دون ترخيص

            مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف الحظر المنصوص عليه في أي من البنود (1) و(2) و(4) من المادة (41) أو أحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.

          • المادة (106) تقديم الجهات الحكومية للبيانات والمعلومات

            على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تُساهم فيها تلك الجهات والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تُبرمها، والتي يطلبها المصرف المركزي منها خلال المدة التي يُحددها لذلك.

          • المادة (107) التعاون مع السلطات المحلية والدولية

            للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية في الدول الأخرى لممارسة صلاحياته الواردة في هذا المرسوم بقانون على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين خارج الدولة، وفق الضوابط الآتية:

            1. مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
            2. ألاّ يتعارض موضوع التعاون مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.
            3. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
            4. الالتزام بأحكام التشريعات النافذة في الدولة.
          • المادة (108) نشر القرارات

            على المصرف المركزي نشر القرارات المتعلقة بإصدار الترخيص ووقفه أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.

          • المادة (109) نشر مشاريع الأنظمة والقواعد

            للمصرف المركزي نشر مشاريع الأنظمة والقواعد المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بموجب إشعار موجه إلى كافة الجهات المعنية لإبداء الرأي بشأنها خلال المدة التي يُحددها.

          • المادة (110) نسب المساهمة والتملك

            1. يُحدد المجلس شروط وضوابط تملك المواطنين والأجانب أسهم الشركات، ونسب المساهمة في رأس مالها.
            2. يُحدد المجلس شروط وضوابط تملك المواطنين والأجانب في رأس مال الأشخاص الاعتبارية من المهن المرتبطة بالتأمين ونسب المساهمة فيها.
          • المادة (111) صفة مأموري الضبط القضائي

            يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

          • المادة (112) توفيق الأوضاع

            على كل من تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس.

          • المادة (113) تطبيق قانون الشركات التجارية

            تُطبّق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المُشار إليه على أعمال التأمين بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم بقانون.

          • المادة (114) الإلغاءات

            1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
            2. يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.
          • المادة (115) نشر المرسوم بقانون والعمل به

            يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

             

             

             

            محــــمد بــــــن زايـــــــد آل نهيـــــان

            رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

             

            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            صدر عنّا في قصر الرئاسة-أبوظبي :

            بتاريخ: 17 / ربيع الأول / 1445ه

            الموافق: 2 / أكتوبر /2023م

      • قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين.

        FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

         

        تم تعديل هذا القانون بالقانون الاتحادي رقم (05) لسنة 2012 والقانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018 والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة  2020 والقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 على التوالي . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملفات PDF للإصدارات السابقة .

         

        النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/02)pdf download
        النسخة 1 (سارية من تاريخ 2007/02/15)pdf download

         

        1. تُستبدل بكلمة (الهيئة) عبارة (المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
           
        2. تُستبدل بكلمة (الوزير) كلمة (الرئيس)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح ولأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
           
        3. تُستبدل بعبارة (المدير العام) عبارة (محافظ المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
        .
        • باب تمهيدي

          • المادة (1)

            • تعاريف

              يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

              الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
              المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
              الرئيس:رئيس المجلس.
              الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
              المؤمِّن:أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
              المؤمَّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
              وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
              وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
              معيد التأمين:أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
              وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أُخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
              خبير الكشف وتقدير الأضرار:الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
              استشاري التأمين:الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
              الاكتواري:الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
              السجل:سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
              الفرع:فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
              المدير المفوض:الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
              المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حُوّلت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
              المخصصات الفنية:المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
              هامش الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
              المبلغ الأدنى للضمان:المبلغ الذي عادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
              مدقق الحسابات:مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018 والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2020 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..

               

              الإصدار2 (يسري من تاريخ 2018/04/26 لغاية 2021/01/02)

               

              يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

              الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
              الوزارة:وزارة الاقتصاد.
              الوزير:وزير الاقتصاد.
              الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
              المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
              الرئيس:رئيس المجلس.
              المدير العام:مدير عام الهيئة.
              الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
              المؤمّن:أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
              المؤمّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
              وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوّض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
              وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤَمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
              معيد التأمين:أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
              وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
              خبير الكشف وتقدير الأضرار:الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
              استشاري التأمين:الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
              الاكتواري:الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
              أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين:اي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.
              السجل:سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
              البيانات:كافة البيانات والمعلومات (الورقية منها والإلكترونية) المتعلقة بأي نشاط تأمين، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأفراد الذين يمكن تحديدهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
              الفرع:فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين بإسمها.
              المدير المفوض:الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
              المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداءً أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
              المخصصات الفنية:المخصصات التي يجب على المؤمّن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
              هامش الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
              المبلغ الأدنى للضمان:المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
              مدقق الحسابات:مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
              الشخص:أي شخص طبيعي او اعتباري.

               

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
              الوزارة:وزارة الاقتصاد.
              الوزير:وزير الاقتصاد.
              الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
              المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
              الرئيس:رئيس المجلس.
              المدير العام:مدير عام الهيئة.
              الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
              المؤمِّن:أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
              المؤمَّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
              وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
              وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
              معيد التأمين:أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
              وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أُخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
              خبير الكشف وتقدير الأضرار:الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
              استشاري التأمين:الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
              الاكتواري:الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
              السجل:سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
              الفرع:فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
              المدير المفوض:الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
              المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حُوّلت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
              المخصصات الفنية:المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
              هامش الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
              المبلغ الأدنى للضمان:المبلغ الذي عادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
              مدقق الحسابات:مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.

               

          • المادة (2)

            1- تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، والمهن المرتبطة بها.

            2- لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في المناطق الحُرّة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

          • المادة (3)

            1- التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

            2- على المؤمن أداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له أو للمستفيد، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها يحل المؤمن حلولاً قانونياً محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أي منهما أو التزاماته.

            3- تلتزم الشركة بإبرام عقد التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعريفة أسعار التأمين مع مراعاة جسامة المخاطر.

        • الباب الأول أعمال التأمين وأنواعه

          • المادة (4)

            في تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين المباشر الى ثلاثة أنواع:

            1- تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

            2- تأمين الممتلكات.

            3- تأمين المسؤوليات.

            وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يندرج تحت كل نوع من الأنواع الثلاثة.

          • المادة (5)

            تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بالأنواع المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، كما تشمل إعادة التأمين ووكلاء التأمين وأعمال الإكتواريين ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين.

        • الباب الثاني هيئة التأمين

          • المادة (6)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            1- تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، ولها بهذه الصفة مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق الأغراض والمهام المسندة اليها بمقتضى أحكام هذا القانون وتلحق بالوزير.

            2- يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

             

          • المادة (7)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:

            1- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.

            2- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.

            3- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

            4- اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.

            5- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.

            6- تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها.

            7- تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً.

            8- تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة لذلك.

            9- أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.

             

          • المادة (8)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)

             

            تتألف الهيئة مما يأتي:

            1- المجلس.

            2- المدير العام.

            3- الجهاز التنفيذي.

             

          • مجلس الإدارة المادة (9)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار2 (يسري من تاريخ 2012/10/10 لغاية 2021/01/02)

             

            يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم، طوال مدة العضوية. ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم. وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/10/10)

             

            يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على عرض الوزير، وهم على النحو الآتي:

            - عضوان من الوزارة يرشحهما الوزير.

            - عضو من وزارة المالية والصناعة يرشحه وزير المالية والصناعة.

            - عضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يرشحه المحافظ.

            - عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة يرشحه رئيس الاتحاد.

            - خمسة أعضاء يرشحهم الوزير من ذوي الاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي والتأمين على أن يكون من بينهم عضو واحد من جمعية الإمارات للتأمين.

            ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه وبيان مدة عضويته.

            ويختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.

             

          • المادة (10)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط العضوية في مجلس الإدارة.

             

          • المادة (11)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            1- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:

            أ- الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته.

            ب- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

            ج- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

            2- يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو العضوية عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.

             

          • المادة (12)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:

            1- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

            2- الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها الى مجلس الوزراء.

            3- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

            4- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

            5- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء.

            6- تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه.

            7- قبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، والتي تتفق مع أهداف الهيئة.

            8- البت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.

            9- أية مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.

             

          • المادة (13)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل.

            ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.

            وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.

             

          • المادة (14)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            يعين بمرسوم اتحادي مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، بناء على توصية الرئيس.

             

          • المادة (15)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي:

            1- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.

            2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.

            3- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.

            4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس.

            5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.

            6- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم يرَ ضرورة عرضها على المجلس.

            7- إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.

            8- أية اختصاصات أخرى يعهد اليه بها من المجلس.

             

          • المادة (16)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لموظفي الإدارة العليا في الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

             

          • المادة (17)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

             

          • المادة (18)

            تستوفي الهيئة رسوماً سنوية نظير الإشراف والرقابة وأية رسوم أخرى يقترحها المجلس على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

          • المادة (19)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:

            1- أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.

            2- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.

            3- وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة.

            4- الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة.

            5- أية موارد أخرى يقرها المجلس.

             

          • المادة (20)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)

             

            تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وأما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

             

          • المادة (21)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            1- تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.

            2- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

            3- يتولى تدقيق حسابات الهيئة أحد مدققي الحسابات المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين.

             

          • المادة (22)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك الى الخزينة العامة للدولة.

             

          • المادة (23)

            يُصدر المجلس بناءً على توصية المدير العام اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:

            1. هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
            2. أُسس احتساب المخصصات الفنية.
            3. معايير إعادة التأمين.
            4. أُسس استثمار موجودات الشركة.
            5. تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
            6. السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
            7. أُسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
            8. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
            9. قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
            10. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
            11. قواعد نسب التملّك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية.

            المادة (23) مكرراً (1):
            للهيئة إلزام من يمارس أعمال التأمين ببعض أنواعه وفروعه دون البعض الآخر، وتحديد الشروط والأحكام وتعريفات الأسعار الواجب تطبيقها، وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة.

            المادة (23) مكرراً (2):
            للهيئة إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وتمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار.

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            يُصدر المجلس بناء على توصية المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:

            1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.

            2- أسس احتساب المخصصات الفنية.

            3- معايير إعادة التأمين.

            4- أسس استثمار حقوق حملة الوثائق.

            5- تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.

            6- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.

            7- أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

            8- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.

            9- قواعد ممارسة المهنة وآدابها.

            10- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.

             

        • الباب الثالث شركات التأمين الفصل الأول المؤمن

          • المادة (24)

            1- يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة:

            أ- شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.

            ب- فرع شركة تأمين أجنبية.

            ج- وكيل تأمين.

            2- أ- يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أية شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.

            ب- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.

            3- يقع باطلاً أي عقد تامين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            1- يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة:

            أ- شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.

            ب- فرع شركة تأمين أجنبية.

            ج- وكيل تأمين.

            2- أ- يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أية شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.

            ب- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.

            3- لا يجوز أن يقل رأسمال شركة التأمين عن الحد الأدنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

            4- يقع باطلاً أي عقد تامين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.

             

          • المادة (25)

            1. لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
            2. استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين قبل صدور هذا القانون، الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات شريطة القيام بما يأتي:
            1. أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
            2. ب. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا القانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحّد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            1- لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

            2- على الشركات القائمة التي تزاول نوعيّ التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

            3- تلتزم الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.

             

          • المادة (26)

            1- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات او المسؤوليات إلا لدى شركة مقيّدة وفقاً لأحكام هذا القانون.

            2- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل الدولة وخارجها.

          • المادة (27)

            مع مراعاة أحكام هذا القانون للشركة فتح فروع لها في الدولة.

          • المادة (28)

            1. تحرّر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن تُرفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتمد النص العربي.
            2. يجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مُغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمَّن له.
            3. يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط الذي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
            4. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمدير العام استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.

            ويجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.

             

          • المادة (29)

            تلتزم الشركة بأن يكون عدد المواطنين العاملين لديها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.

          • المادة (30)

            لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو مديراً مفوضاً أي شخص:

            1- صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد اليه اعتباره.

            2- كان مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.

          • المادة (31)

            1 - يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف من الإدارة العليا فيها ما يأتي:

            أ- الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.

            ب- منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.

            ج- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.

            د- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.

            2- يحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في هذه الشركة.

          • المادة (32)

            يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسين فيها. وعلى الشركة أو تزود الهيئة ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته والتي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

          • المادة (33)

            1- على الشركة إعلام الهيئة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسين، وعن خلو مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ خلوه وتبليغ مدير عام الهيئة بذلك.

            2- على مجلس إدارة الشركة تزويد الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج توقيعاتهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.

            3- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني فعلى مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يحددها المجلس.

          • المادة (34)

            على الشركة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:

            1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.

            2- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.

            3- الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.

          • المادة (35)

            على الشركة المرخّص لها بممارسة أعمال التأمين بعد العمل بأحكام هذا القانون أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تُعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            على الشركة المرخص لها بممارسة أعمال التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أن تُعين أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص على أن تُعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

             

          • المادة (36)

            1- على الشركة تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن اية شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالإضافة الى أية بيانات أو معلومات تقدمها الشركة الى أية جهة رقابية أخرى وأية بيانات أو معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك.

            2- على مجلس إدارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده، وللمدير العام أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية.

            3- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل.

            4- للمدير العام، نتيجة التدقيق الذي يتم بمقتضى أحكام البند (3) من هذه المادة، تعيين خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لأي منهم.

            5- يحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أية معلومات تم التوصل اليها بمقتضى أحكام البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك.

          • المادة (37)

            1- تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر التفصيليين لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى أن يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

            2- إذا تبين أن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة لا تتفق مع أحكام القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، فعلى المدير العام أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة.

            3- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام تبليغ المدير العام بذلك فوراً.

          • المادة (38)

            1- أ- تزود الشركة الهيئة بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها. كما تزود المدير العام بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

            ب- للمدير العام إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل جوهري أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يُرفع الأمر الى المجلس للبت فيه.

            2- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها.

          • المادة (39)

            على شركات التأمين وإعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية ويصدر المجلس قراراً بالأمور التي يجب مراعاتها لتنفيذ ما ورد بهذه المادة.

          • المادة (40)

            1- على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقررياً فورياً الى الهيئة ونسخة منه الى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات الآتية:

            أ- إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.

            ب- إذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية.

            ج- إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة تصدرها الشركة تتعلق بدخلها أو بياناتها المالية.

            د- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.

            2- للمدير العام أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.

            3- للجمعية العمومية للشركة في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على البيانات المالية المرفوعة اليه من مجلس الإدارة أن تقرر أياً مما يأتي:

            أ- ردّ البيانات المالية الى مجلس الإدارة والطلب اليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات المدقق واعتبارها مصدّقة بعد هذا التصحيح.

            ب- إحالة الموضوع الى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لما تقرره اللجنة.

          • المادة (41)

            1. يتعيّن على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مركزهم المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أياً مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:
               
              1. أ. إن الشركة لم تفِ بالتزاماتها، أو يُحتمل تخلّفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.
              2. ب. إن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
              3. ج. إن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات، وذلك باستثناء أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
              4. د. إن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.
              5. ه. إن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.
              6. و. إن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرّر أو مشروع.
                 
            2. إذا تبيّن للمدير العام صحّة أي من المعلومات السابقة فعليها أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك، فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:
              1. أ. الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها، بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوّض أو أي موظف رئيسي فيها.
              2. ب. تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس ممن تثبت مسؤوليته عن الوضع التي آلت إليه الشركة.
              3. ج. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محلّه، وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له، وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك، وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تحددها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
              4. د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أُخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
              5. ه. وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.
              6. و. إعادة هيكلة الشركة.
              7. ز. منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معيّن أو أكثر من أنواع التأمين.
              8. ح. وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
              9. ط. الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناءً على توصية المدير العام.
              10. ي. تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.
              11. ك. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج الهيئة يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس اختصاصاته وأتعابه. ل. تصفية الشركة.
                 
            3. تُطبق الأحكام الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.

             

            المادة (41) مكرراً (1):

            1. مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية بالحكومة الاتحادية، للهيئة صلاحية توقيع الغرامات الإدارية على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
            2. يُصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات التي تفرض عليها الغرامات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

            المادة (41) مكرراً (2):

            1. للمدير العام أن يعيّن أي خبير أو مستشار أو اكتواري أو مدقق حسابات بهدف إجراء التفتيش أو التدقيق.
            2. يُخوّل المفتشون والمدققون الذين يعيّنهم المدير العام بكافة الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم، بما في ذلك:
              1. أ. الاطلاع على الدفاتر والقيود والبيانات، وتقارير التدقيق الداخلي وجمع المعلومات وطلب الإيضاحات اللازمة من شركة التأمين أو إعادة التأمين أو صاحب مهنة مرتبطة بالتأمين والأعضاء، فيما يتعلق بأعمال التأمين التي يقومون بها، والحصول على صور أو نُسخ عن الدفاتر والقيود والبيانات.
              2. ب. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أعضاء مجموعة شركة التأمين أو إعادة التأمين فيما يتعلق بكافة السجلات والأعمال والأنشطة المتعلقة بشركة التأمين.
              3. ج. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي طرف ثالث يكون لشركة التأمين أو إعادة التأمين أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التدقيق.

            المادة (41) مكرراً (3):
            يُحظّر على أي شركة تأمين أو إعادة التأمين أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدراءهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:

            1. منع أو اعتراض او عرقلة أي شخص يعيّنه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب هذا القانون.
            2. إخفاء أي من البيانات أو القيود أو الدفاتر التي يطلبها المدير العام أو من يعيّنه للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
            3. إصدار أية تصريحات أو إعطاء أية بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضلِّلة.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            1- يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أي مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:

            أ- أن الشركة لم تفِ بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.

            ب- أن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

            ج- أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات.

            د- أن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.

            ه- أن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.

            و- أن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع.

            2- إذا تبين للمدير العام صحة المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر الى المجلس لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:

            أ- منع الشركة من إبرام عقود تامين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.

            ب- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.

            ج- الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناء على توصية المدير العام.

            د- تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية ما لم يكن في ذلك الحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.

            ه- الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.

            و- تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو اي من أعضاء المجلس تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت اليه الشركة.

            ز- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تُحددها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

            ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

            ط- وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.

            ي- إعادة هيكلة الشركة.

            ك- تصفية الشركة.

             

        • أموال شركات التأمين

          • المادة (42)

            يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:

            1- أربعة ملايين درهم عن نوعي التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.

            2- مليونا درهم لكل فرع من فروع التأمين التي ستندرج تحت نوعي تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات المنصوص عليهما في البندين (2)، (3) من المادة (4) من هذا القانون، على ألا يجاوز المبلغ الإجمالي ستة ملايين درهم كحد أقصى مهما كان عدد الفروع.

            ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بناء على اقتراح الرئيس.

            وتكون الوديعة على شكل نقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة أو رهن لعقار موجود فيها، وذلك كله بشرط موافقة الرئيس.

            وتودع الوديعة في أحد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولأمر الرئيس بصفته، أما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك وتزود الهيئة بشهادة رسمية بذلك، وتكون عوائد الوديعة النقدية إن وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة المدير العام أن تستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي شكل آخر من أشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

          • المادة (43)

            لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله وللمحكمة المختصة أو اللجنة أن تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الأمر بحجزها لديون أخرى.

            ويجب على الهيئة أن تطلب من الشركة تكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانوناً بسبب هبوط قيمة الأسهم أو السندات أو العقارات أو توقيع الحجز عليها أو على بعضها حسب أحكام الفقرة السابقة أو لأي سبب آخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة.

          • المادة (44)

            لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي أو بإذن كتابي من الرئيس، كما لا يجوز للجهات المختصة بالتسجيل العقاري أن ترفع التأشير بقيد الرهن العقاري الموضوع وديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله.

          • المادة (45)

            على الشركات التي تمارس أي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) أن تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة أو التي تنفذ فيها ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس تخفيض نسبة ما يجب أن تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن (50%).

            ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (42) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بأيهما أكبر.

          • المادة (46)

            تعطى شركات التأمين العاملة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وأحكام البندين (1)، (2) من المادة (42) ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس أن يمد هذه المهلة سنة أخرى.

        • الترخيص

          • المادة (47)

            1- لا يجوز تأسيس أية شركة تأمين في الدولة أو فتح لشركة تأمين أجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي لها أن تمنح الترخيص أو ترفضه وفقاً لما تراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني، ويشترط أن يكون غرض الشركة مزاولة أعمال التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها وفق طلب الترخيص.

            2- إذا تم الترخيص بناءً على معلومات غير صحيحة أُلغي الترخيص بقرار من المدير العام.

        • الفصل الثاني قيد شركات ووكلاء التأمين

          • المادة (48)

            1- لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين إلا بعد قيدها في السجل وفقاً لأحكام هذا القانون، والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

            2- إذا تم القيد بناء على معلومات غير صحيحة أُلغي القيد بقرار من المدير العام.

          • المادة (49)

            لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكل إليها إعادة التأمين عليه.

          • المادة (50)

            للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام وقف الشركة عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لا تجاوز سنة مع إبلاغ كل من الشركة والجهة المعنية بقرار الوقف وذلك في أي من الحالات الآتية:

            1- إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

            2- إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى أحكام هذا القانون.

            3- إذا لم تمارس الشركة عملها في أي نوع من أنواع التأمين المشمولة في القيد أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة.

            4- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

            5- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.

          • المادة (51)

            1- إذا قامت الشركة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ الإيقاف، بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل بسبب قيام أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أصدر المجلس بناء على ما يعرضه المدير العام قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.

            2- إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الإيقاف أُلغي ترخيصها لذلك النوع أو تلك الأنواع بقرار من المجلس، وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.

          • المادة (52)

            1- تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين والصلاحيات المخولة للمدير العام بشأن ذلك بموجب القرارات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

            2- يترتب على قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي:

            أ- الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الأنواع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

            ب- اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أُبرمت قبل وقف العمل أو إلغاء الترخيص لذلك النوع أو تلك الأنواع صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤول عنها.

          • المادة (53)

            للشركة التي أُلغي قيدها لنوع أو أكثر من أنواع التأمين تقديم طلب إلى المدير العام لإعادة قيدها خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة القيد الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء القيد، ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناء على ما يعرضه المدير العام خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ رفع الأمر للمجلس.

          • المادة (54)

            1-إذا لم تتقدم الشركة التي أُلغي قيدها لجميع أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها بطلب إعادة القيد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة القيد، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختيارياً خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ إبلاغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات صُفّيت وفقاً لأحكام هذا القانون.

            2- يُعتبر قيد الشركة ملغى إذا صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو صدر حكم قضائي قطعي بتصفيتها إجبارياً أو إذا أشهر إفلاسها.

        • الفصل الثالث فروع شركات التأمين الأجنبية

          • المادة (55)

            1- تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على القيد بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله، على أن ترفق بقرار التعيين وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدّقة عنها تخوّله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:

            أ – إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.

            ب – تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع.

            ج – استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.

            2- تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوّض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.

            3- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية.

        • مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية

          • المادة (56)

            1- لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تباشر مهامها في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

            2- تصدر الهيئة قراراً ينظم مهام تلك المكاتب.

            3- يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس ويبلغ القرار للجهة ذات العلاقة.

        • الفصل الرابع أحكام خاصة بشركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

          • المادة (57)

            لا يجوز للشركات التي تباشر نشاط نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق الموحدة النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي يكون لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك:

            1 – وثائق إعادة التأمين.

            2 – وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الأسعار المبلغة للهيئة.

            3 – وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.

          • المادة (58)

            يجوز للمدير العام أن يرخص للشركة بناءً على طلبها بإصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.

          • المادة (59)

            على الشركات التي تباشر نشاط أي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون فحص المركز المالي لهذا النوع وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير إكتواري.

            ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كل على حدة، وإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أُبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.

          • المادة (60)

            يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.

            ويجوز للهيئة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص.

          • المادة (61)

            تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير عن نتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (59) و(60) من هذا القانون.

          • المادة (62)

            على الشركة أن ترسل إلى الهيئة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين(59) و(60) من هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يأتي:

            1- بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.

            2- إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.

            ويجوز بقرار من المدير العام بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا تجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.

          • المادة (63)

            إذا تبيّن للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.

          • المادة (64)

            لا يجوز للشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعيّنه الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون.

            وفي تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون.

          • المادة (65)

            يحظر على الشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تصدر سندات إدخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الإدخار متساوية القيمة أو تناقصية.

          • المادة (66)

            يجب أن تشتمل سندات الإدخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.

            على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، وإذا كان السند إسمياً فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.

            كما يجب أن ينص بهذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.

            وتعيّن بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الإدخار.

          • المادة (67)

            في حالة إفلاس الشركة التي تقوم بعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، أو في حالة تصفيتها، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنتهِ مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بإشهار الإفلاس أو قرار التصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.

        • الفصل الخامس شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المناطق الحُرّة بالدولة

          • المادة (68)

            لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحُرّة مباشرة أي نشاط خارجها باستثناء إعادة التأمين.

        • الفصل السادس وكيل التأمين

          • المادة (69)

            1- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى قرارات أو تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

            2- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.

        • الفصل السابع وسطاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار واستشاريو التأمين والإكتواريون

          • المادة (70)

            لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال "وسيط تأمين" أو "وسيط إعادة التأمين" أو "خبير كشف وتقدير الأضرار" أو "استشاري التأمين" أو "الإكتواري" إلا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى أنظمة يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام تحديد مسؤوليته وتنظيم أعماله وشروط قيده، ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.

        • الفصل الثامن تحويل وثائق التأمين ووقف العمليات

          • المادة (71)

            يجوز للشركة أن تحوّل وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي نوع من أنواع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس نوع التأمين ذاته.

          • المادة (72)

            1- يقدّم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل ويوجه المدير العام بنشر إعلان عن طلب التحويل لمرة واحدة في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض لدى المدير العام على هذا التحويل خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ آخر إعلان على أن يبيّن فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.

            2- يصدر المدير العام قراراً بالموافقة على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويحتج به قبل كل من المؤمّن لهم والمستفيدين ودائني الشركة، وتنتقل الأموال التي للشركة إلى الشركة التي حُوّلت إليها وثائقها وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحوّلة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الأموال.

            أما إذا قدم اعتراض خلال المدة المذكورة، فلا يفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض. ومع ذلك يجوز للمدير العام إصدار قرار بالموافقة على التحويل بشرط استيفاء مبلغ من الشركة يعادل التزاماتها قبل المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.

          • المادة (73)

            تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (71) و(72) من هذا القانون إذا أرادت أية شركة وقف عملياتها في الدولة عن ممارسة نوع أو أكثر من أنواع التأمين أو رغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد أن تقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة إلى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، أو أنها حوّلت هذه الوثائق إلى شركة أُخرى على الوجه المبيّن في المادتين (71) و(72) من هذا القانون.

        • الفصل التاسع اندماج الشركات وتملّكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها

          • المادة (74)

            1- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات التجارية.

            2- لا يجوز اندماج شركة التأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز الشروع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج إلى المدير العام مرفقاً بالتقارير والبيانات اللازمة والحصول على موافقة من المجلس.

          • المادة (75)

            1- يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها وخبراء ومختصون ويعين المدير العام أحدهم رئيساً للجنة.

            2- تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج، وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى المدير العام مع ميزانية الشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها. وللمجلس بناء على توصية المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من المدير العام، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

            3- يرفع المدير العام تقرير اللجنة إلى المجلس وتوصيته بشأنه، وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

          • المادة (76)

            1 – على الشركات أطراف الاندماج أن تتيح للمؤمّن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيسي لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية.

            2- لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على أن يبيّن المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد، وإذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوماً من إحالته إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.

            3- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الأمور المتعلقة بها.

          • المادة (77)

            1- أ – لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقاً لنص الفقرة (2/ي) من المادة (41) من هذا القانون، يجوز للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس للجنة ونائب له لمدة لا تجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة أن تقدم تقريراً شهرياً إلى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب إليها ذلك.

            ب – تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.

            2- على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة نشر إعلان لمرة واحدة في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية وذلك كله على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.

          • المادة (78)

            1- على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظياً أو تنفيذياً، أو أي تصرّف أو تنفيذ يجرى على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها إلى حين تحقق أي من الحالات الآتية:

            أ – انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (77) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.

            ب – صدور قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة.

            ج – رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

            د- صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

            2 – يتوقف احتساب المواعيد الخاصة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

          • المادة (79)

            1 – تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.

            2 – أ – في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المدير العام وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته.

            ب – في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريراً بذلك إلى المدير العام، ويقوم برفعه مرفقاً به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.

            3 – للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.

            4 – بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

          • المادة (80)

            1 – إذا تبيّن للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الإعادة، فله أن يقرر وقف السير في إجراءات الإعادة واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.

            2 – للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإعادة الهيكلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.

        • الفصل العاشر تصفية الشركة

          • المادة (81)

            1 – تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويقوم بالتصفية مصفٍ أو أكثر تعيّنه الجمعية العمومية بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة.

            وإذا كانت التصفية بناء على حكم بيّنت المحكمة طريقة التصفية وعيّنت المصفّي. ويحدد قرار تعيين المصفي أتعابه وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة إذا اقتضى الأمر ذلك. وإذا لم يحدد قرار التعيين أتعاب المصفي حددتها المحكمة المختصة.

            2 – يشهر قرار تعيين المصفّي بالقيد في السجل التجاري، وينشر هذا الإشهار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإشهار، ولا يحتج على الغير بهذا التعيين إلا من تاريخ الإشهار.

            3 – تنتهي سلطة مجلس الإدارة بدخول الشركة مرحلة التصفية، وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية على أن تقتصر صلاحياتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.

          • المادة (82)

            1 – لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة بتعيين المصفي وذلك لدى المحكمة المختصة خلال أربعين يوماً من تاريخ قيد القرار في السجل التجاري.

            2 – لا يوقف الطعن وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إجراءات التصفية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

          • المادة (83)

            يكون عزل المصفّي بالكيفية التي عيّن بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله، ويشهر عزل المصفي عن طريق القيد في السجل التجاري وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، ولا يحتج بهذا العزل في مواجهة الغير إلا من تاريخ الشهر.

          • المادة (84)

            يترتب على صدور قرار التصفية ما يأتي:

            1 – إضافة المصفّي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.

            2 – وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أية جهة في الشركة، ويختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبهما إجراءات التصفية.

            3 – وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصفية.

            4 – وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ستة أشهر إلا إذا قررت المحكمة متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة.

            5 – وقف السير في أية معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، فعندها توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

          • المادة (85)

            للمصفّي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية بما في ذلك:

            1 – إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.

            2 – جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها وذلك بالاتفاق مع مجلس الإدارة الذي يلتزم بتسليم المصفّي أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.

            3 – تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.

            4 – تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أية دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بها.

          • المادة (86)

            1 – على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:

            أ – إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معيّن على دائني الشركة، وتكون لمدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققاً إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطوياً على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.

            ب – إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.

            ج – الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أية مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.

            د – إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.

            خ - إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.

            2 – يتخذ المصفي أياً من الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص ذي العلاقة، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ ذلك الشخص.

          • المادة (87)

            1 – تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطاً بها.

            2 – يعتبر ملغياً كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائدة للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادراً بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون.

          • المادة (88)

            لأغراض المادتين (86) و(87) من هذا القانون، يعتبر الشخص مرتبطاً بالشركة في أي من الحالتين الآتيتين:

            1 – إذا كان الشخص إدارياً في الشركة او له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيها.

            2 – إذا كان زوجاً لإداري في الشركة أو قريباً لذلك الإداري أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.

          • المادة (89)

            مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، للمصفّي الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً كان أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أُخرى، ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الجمعية العمومية.

          • المادة (90)

            1 – مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفّي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في الدولة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.

            2 – يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقادم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.

            3 - إذا اقتنع المصفّي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالباته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة فتمدد هذه المدة ثلاثة أشهر أُخرى كحدّ أعلى.

            4 – لا تُحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ الإعلان الأول المذكور في البند (1) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.

          • المادة (91)

            1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يجب على المصفّي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يصدر الإشعارات المبيّنة أدناه إلا إذا وجد أسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة على ألا يجاوز إجمالي المدة ستة أشهر:

            أ – إشعاراً بعلم الوصول لكل مؤمّن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته.

            ب – إشعار مطالبة بعلم الوصول لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.

            2 – يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في البند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها اعتُبر المؤمّن له أو المستفيد أو المدين مُقراً بما ورد في الإشعار.

            3 – تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام البند (2) من هذه المادة.

            4 – إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفّي للمدين وفق أحكام الفقرة (1/ب) من هذه المادة نهائياً وقطعياً، جاز للمصفّي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده وفق أحكام القوانين النافذة.

          • المادة (92)

            1 – أ – على المصفّي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقاً لأحكام المادتين (91) و(92) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها.

            ب – إذا لم يصدر المصفّي قراره خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذا البند، اعتبرت المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً.

            2 – لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة أيهما أقصر.

          • المادة (93)

            على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلبا إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتوقيع حجز احتياطي على أية أموال تخص مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضدهم وفق أحكام التشريعات النافذة مع مراعاة ما يأتي:

            1 - أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.

            2 - أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين عند تقديم الطلب المشار إليه أو أن يقوم بإصداره خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية.

          • المادة (94)

            1 - لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

            2 - مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام القوانين النافذة وللمحكمة أن تؤيد تلك الأعمال والإجراءات أو تبطلها أو تعدلها.

          • المادة (95)

            استثناء من التشريعات السارية في الدولة، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي:

            1. حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر.
            2. أتعاب المصفّي والمصاريف والنفقات التي تكبّدها والقروض التي حصل عليها.
            3. حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفّي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثّل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات، ويُعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقاً لترتيبات إعادة التأمين جزءاً من المخصصات الفنية.
            4. حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام القوانين النافذة.
            5. حقوق المساهمين.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي:

            1 - حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر.

            2 - المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها.

            3 - حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات إعادة التأمين جزءا من المخصصات الفنية.

            4 - حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق أحكام القوانين النافذة.

            5 - حقوق المساهمين.

             

          • المادة (96)

            1 - على المصفي أن يقدم للجمعية العمومية كل ستة أشهر حسابا مؤقتاً عن أعمال التصفية، وأن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية. وعليه أن ينهي مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فإذا لم تُحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.

            2 - لا تجوز إطالة مدة التصفية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد الإطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها، وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا تجوز إطالتها إلا بإذن منها.

          • المادة (97)

            1- يُقدّم المصفي عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الجمعية العمومية عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.

            2- على المصفي إشهار انتهاء التصفية في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية.

            ولا يحتج على الغير بذلك إلا من تاريخ هذا الإشهار، وعلى المصفي بعد انتهاء التصفية تقديم طلب بشطب الشركة من السجل التجاري.

          • المادة (98)

            1 - أ- يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرسال له بالبريد بعلم الوصول إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.

            ب – يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سُلّم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.

            2 - إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونيا من جميع الوجوه.

        • الفصل الحادي عشر جمعية الإمارات للتأمين

          • المادة (99)

            1. على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً مهنياً يُسمى (جمعية الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعليهم جميعاً أن يكونوا أعضاء في هذه الجمعية، وعلى الجمعية أن تنشئ لجاناً منفصلة تتعلق بمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
            2. تُعد الجمعية نظاماً أساسياً يُصدره الرئيس بعد موافقة الهيئة وتحدد بموجبه مهامها، ومسؤولياتها، وعلاقتها بالهيئة، وتأسيس لجانها المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها، واجتماعات كل منهما، ورسوم الانتساب إليها، والاشتراك السنوي فيها، وقواعد ممارسة المهنة، والإجراءات التأديبية بحق أعضاءها، وغير ذلك من شؤونها.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            1- لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها إتحاداً مهنياً يسمى (جمعية الإمارات للتأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون جميع شركات التأمين العاملة في الدولة أعضاء في هذه الجمعية.

            2- تتولى الجمعية رعاية مصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها كما تتولى رعاية مصالح أعضائها وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.

            3- تصدر الجمعية بعد موافقة الهيئة نظاماً خاصاً تحدد بموجبه مهام الجمعية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية وتشكيل مجلس إدارتها واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليها والاشتراك السنوي فيها وقواعد ممارسة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائها وغير ذلك من شؤونها.

             

        • الباب الرابع العقوبات

          • المادة (101)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم كل من خالف حكم البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (9) و (10) من المادة (23) والمادة (34) والبندين (1) و (5) من المادة (36) والمادة (37) والمادة (40) والمادة (116) من هذا القانون.

            ويعاقب بذات العقوبة المصفي الذي يخالف أيا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

             

          • المادة (102)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من خالف حكم المادة (30) والمادة (35) والمادة (59) والمادة (64) والمادة (66) والمادة (73) والبند (2) من المادة (74) والبند (1) من المادة (76) والبند (2) من المادة (117) من هذا القانون.

            كما يعاقب بذات العقوبة كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحيته الواردة في أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، أو امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحدودة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

             

          • المادة (103)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (31) والمادة (60) والمادة (62) والمادة (65) من هذا القانون.

             

          • المادة (104)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (28) والمادة (32) والفقرة (أ) من البند (1) والبند (2) من المادة (38) والبند (1) من المادة (48) والمادة (110) من هذا القانون.

             

          • المادة (105)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم البندين (7) و (8) من المادة (23) والمادة (33) والمادة (39) والمادة (55) من هذا القانون.

             

          • المادة (106)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

             

          • المادة (107)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، كما يجوز للمحكمة في هذه الحالة شطب الشركة.

             

          • المادة (108)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

             

          • المادة (109)

            يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
        • الباب الخامس أحكام عامة

          • المادة (110)

            1. على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
              1. أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
              2. ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.
              3. ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة.
              4. د. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكّلة بموجب المادة (110) مكرر.
            2. تُشكّل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستندات أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها.
            3. لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
            4. لأصحاب الشأن الطعن في قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.
            5. يُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تكوين اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ونظام عملها، وأتعاب أعضاءها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وأنواع وفروع التأمين التي يتم حلّ منازعات التأمين المتعلقة بها أمام هذه اللجان، وسائر الأمور المتعلقة بها.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

             

            على الشركة تقديم الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة.

             

          • المادة (111)

            تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على ألا تجاوز هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

          • المادة (112)

            إذا تخلفت الشركة عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (111) من هذا القانون يلغى قيدها بقرار من المجلس.

          • المادة (113)

            يلتزم كل شخص طبيعي يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو خبير الكشف وتقدير الأضرار أو استشاري التأمين أو الإكتواري عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على أن لا تجاوز هذه المدة سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وإلا اعتبر تسجيله أو ترخيصه حسب الحال ملغى حكماً ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة أعمال التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية.

          • المادة (114)

            1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر البيانات الالكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات التلكس والفاكس والبريد الالكتروني صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.

            2- للشركات أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقاً للضوابط التشريعية التي يصدر قرار بها.

            3- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية التي يقتضيها قانون المعاملات التجارية وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة معلومات مستقاة من دفاتر تجارية على أن تلتزم شركات التأمين بالضوابط التشريعية المقررة في هذا الصدد.

          • المادة (115)

            يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أية بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تبرمها، والتي يطلبها المدير العام منها خلال المدة التي يحددها لذلك.

          • المادة (116)

            يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والإكتواري وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها.

          • المادة (117)

            1- على المدير العام تبليغ الجهة المعنية أو السلطات المختصة بحسب الأحوال بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه شخصياً.

            2- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف القيد أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة تصدر باللغة الإنجليزية وذلك على نفقة الشركة.

          • المادة (118)

            لا تطبق أحكام قانون الشركات التجارية على أعمال التأمين إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

          • المادة (119)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(25) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            1- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون:

            أ- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.

            ب- الحد الأدنى لرأس مال الشركة.

            ج – نظام شؤون موظفي الهيئة.

            2 – يصدر المجلس اللوائح والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

             

          • المادة (120)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

             

            ينقل إلى الهيئة العامة العاملون الذين يقرر الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شؤون العاملين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

             

          • المادة (121)

            تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)

             

            يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور نظام شؤون العاملين في الهيئة.

             

          • المادة (122)

            يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين المشار إليه، وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تبقى اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

          • المادة (123)

            يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

          • المادة (124)

            ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    • اللائحة التنفيذية

      • اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

        IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

        هيئة التأمين قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

        وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

        بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

        وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

        وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 م باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين،

        وبناءً على ما عرضه المدير العام، وموافقة مجلس الإدارة،

        تقرر إصدار اللائحة الآتية:

        • الفصل الأول

          • المادة (1) معاني المصطلحات

            يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

            الدولة:
             
            الإمارات العربية المتحدة.
             
            القانون:
             
            القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
             
            الوزارة:
             
            وزارة الاقتصاد.
             
            الوزير:
             
            وزير الاقتصاد.
             
            الهيئة:
             
            هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
             
            المجلس:
             
            مجلس إدارة الهيئة.
             
            الرئيس:
             
            رئيس المجلس.
             
            المدير العام:
             
            مدير عام الهيئة.
             
            الشركة:
             
            شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين.
             
            وكيل التأمين:
             
            الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
             
            وسيط التأمين:
             
            الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
             
            الإكتواري:
             
            الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
             
            السجل:
             
            سجل شركات التأمين.
             
            المدير المفوض:
             
            الشخص المعيّن من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
             
            الموظف الرئيسي في الشركة:
             
            من يشغل وظيفة رئيس تنفيذي أو مدير عام أو مدير مفوض أو نائب مدير عام أو مساعد مدير عام أو رئيس عمليات تنفيذي أو رئيس مالي تنفيذي أو رئيس مدراء.
             
          • المادة (2) نطاق سريان اللائحة

            1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وعلى شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها في الدولة، بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين، وعلى المهن المرتبطة بأعمال التأمين.
               
            2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات العاملة في المناطق الحرّة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون.
        • الفصل الثاني أنواع التأمين وفروعه

          • المادة (3) أنواع التأمين

            1. 1 – تنقسم أعمال التأمين المباشر المنصوص عليها في القانون إلى ثلاثة أنواع:
               
              1. أ. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
              2. ب. تأمين الممتلكات.
              3. ج. تأمين المسؤوليات.

                2. تشمل أعمال التأمين الأنشطة المتعلقة بالأنواع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما تشمل أعمال إعادة التأمين وكافة المهن المرتبطة بالتأمين، والتي يُصدر المجلس بشأنها أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة.
          • المادة (4) فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

            يشمل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الفروع الآتية:

            1. التأمين على الحياة بجميع أنواعه، فيما يشمل جميع عمليات التأمين التي يكون الغرض منها دفع مبالغ معينة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن معينة أو التأمين على الحياة المرتبط بأدوات استثمارية.
               
            2. التأمين الصحي بجميع أنواعه.
               
            3. تأمين الحوادث الشخصية المرتبطة بالتأمين على الحياة، ويقصد به جميع عمليات التأمين على الحوادث الشخصية التي تمارسها الشركة لصالح الأشخاص الذين يحملون وثائق تأمين على الحياة من ذات الشركة.
               
            4. عمليات تكوين الأموال، ويُقصد بها جميع العمليات التي يكون الغرض منها تكوين رأس مال يُدفع في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.
          • المادة (5) فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات

            يشمل تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات والأنشطة المتعلقة بهما الفروع الآتية:

            1. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
               
            2. التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
               
            3. التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
               
            4. التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
               
            5. التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
               
            6. التأمين على قاطرات وحافلات السكك الحديدية وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
               
            7. التأمين على المركبات البرية وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
               
            8. التأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به والتأمينات التي تلحق به عادة.
               
            9. تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول.
               
            10. التأمين الصحي بجميع أنواعه.
               
            11. التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات وتشمل الأنواع الآتية:
              1. أ. تأمين الحوادث الشخصية.
              2. ب. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
              3. ج. تأمين النقد أو الصكوك أو السندات أو الأسهم أو ما في حكمها، سواء أثناء النقل أو الحفظ.
              4. د. تأمين السطو والسرقة.
              5. هـ. تأمين كسر الزجاج.
              6. و. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
              7. ز. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
              8. ح. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
              9. ط. التأمينات الأخرى التي تندرج عادة ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
          • المادة (6) فروع التأمين الأخرى

            1. يجوز للهيئة في أي وقت أن تحدد فروعاً أخرى للتأمين تندرج تحت أي نوع من أنواع التأمين المذكورة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، ولها أن تقوم بتحديد المخاطر التي يجب أن يكون التأمين منها إجبارياً، على أن تقوم الهيئة بتحديد التعريفات الموحدة لأسعار هذه الأنواع من التأمين حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
               
            2. وللهيئة في سبيل تحقيق الغرض المذكور أعلاه أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اقتراح وإعداد مشروعات القوانين إن اقتضى الأمر، وإصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة.
        • الفصل الثالث أسعار التأمين

          • المادة (7) تعريفات أسعار التأمين على المركبات

            1. تبقى تعريفات أسعار التأمين على المركبات النافذة المفعول والتي سبق تعميمها على شركات التأمين بموجب التعميم رقم 28/7/أت/1055 والمؤرخ في 24/6/1996 على حالها إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها من قبل المجلس.
               
            2. يراعى عند تحديد أسعار التأمين على المركبات أن تكون وفقاً للأسس الفنية لتسعير أعمال هذا الفرع.
          • المادة (8) التعريفات الأخرى ومراقبتها

            1.  للهيئة تحديد التعريفات الموحدة لأسعار بعض أنواع التأمين وتعديلها حسبما يقتضي الحال.
               
            2.  للهيئة أن تراقب الأسعار التي تطبقها الشركة ومدى تناسبها مع الخطر الذي تقوم بتغطيته تأمينياً، وأن تطلب المعلومات التفصيلية بشأن الأسس والقواعد التي اعتمدت عليها الشركة في تحديد الأسعار.
          • المادة (9) إلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات

            1. لا يجوز للشركة أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات خلال مدة العقد إذا كان ترخيصها سارياً، ما لم يحل عقد تأمين آخر محله.
               
            2. يعتبر عقد تأمين المركبة الإلزامي مُلغى حكماً إذا أصاب المركبة تلف كلي وتم شطب تسجيلها بواسطة سلطات الترخيص المختصة.

              وفي هذه الحالة يحق للمؤمَّن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من عقد التأمين، ما لم يكن المؤمن له متسبباً في حادث أدى لتلف كُلّي، وذلك دون المساس بحقوق الغير الثابتة قبل إلغاء عقد التأمين.

        • الفصل الرابع مجلس إدارة الهيئة

          • المادة (10) شروط العضوية في المجلس

            يُشترط فيمن يُعيّن عضواً في المجلس أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

            1. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
               
            2. أن لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
               
            3. أن يكون من ذوي الخبرة او الاختصاص في أي من أعمال التأمين او أي من المجالات المتصلة به، ويعد من أهل الخبرة او الاختصاص كل من:
              1. أ. خبراء التأمين الاستشاريين المعتمدين من قبل الهيئة.
              2. ب. أعضاء مجلس إدارة أي هيئة مشابهة.
              3. ج. أساتذة الجامعات في مجال التأمين أو أي من العلوم المتصلة به.
              4. د. من لديه خبرة في الأعمال الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو القانونية
                  
            4. أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
               
            5. أن لا يكون قد سبق فصله من عضوية أي من مجالس الإدارة لأسباب تأديبية.
               
            6. أن لا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
        • الفصل الخامس ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة

          • المادة (11) تقديم طلب الترخيص

            1. يقدم طلب ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة إلى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة التأمين أو إعادة التأمين، وذلك وفق النموذج التي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
               
            2. يجب أن يرفق بطلب ترخيص الشركة البيانات والمستندات الآتية:
              1. أ. عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مبيّن بهما أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم ونسبة مساهمة كل منهم.
              2. ب. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل الشركة.
              3. ج. شهادة من الاكتواري – في حالة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال – تتضمن ما يلي:
                 
                أولاً:موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين.
                ثانياً:
                 
                كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
                 
                د. إقرار من لجنة المؤسسين بأنه لم يحكم على أحد من مؤسسي الشركة بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولم يشهر إفلاسه.
              4. هـ. إقرار من لجنة المؤسسين بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة إلى الهيئة للحصول على الترخيص صحيحة.
              5. و. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس مما يراه لازماً لدراسة الطلب
                  
            3. بعد الحصول على الموافقة المبدئية على الترخيص، على الشركة أن تتقدم للهيئة بما يلي:
              1. أ. كشف بالأسماء المقترحة لتولي منصب مدير عام الشركة والموظفين الرئيسيين فيها، مع بيان مفصّل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يثبت هذه المؤهلات والخبرات.
              2. ب. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها، وذلك وفق ما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
          • المادة (12) سجل طلبات الترخيص وإجراءات تسجيلها

            1. تعد الهيئة سجلاً تدوّن فيه طلبات الترخيص التي تقدم إليها ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ بشأنه من إجراءات.
               
            2. بعد التأكد من صحة وكفاية الطلب ومرفقاته ودفع الرسوم المقررة تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتسجيل طلب الترخيص في السجل وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ الإيداع ويسلّم مقدمه إيصالاً يتضمن اسم الشركة وموضوع الطلب ورقم تسجيله في السجل وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به.
          • المادة (13) النظر في الطلب واستكمال المرفقات

            تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالنظر في طلب الترخيص خلال(7) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب، بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، من ذوي الشأن استكمال ذلك خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار.

          • المادة (14) قبول أو رفض الطلب

            1. في حال مضي المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة دون استكمال الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة من قبل الجهة مقدمة طلب الترخيص، تُحيل الإدارة المختصة الموضوع إلى المدير العام.
               
            2. ينظر المدير العام في الموضوع خلال سبعة أيام من وصول الملف إليه ويصدر قراره إما بإعطاء الجهة مقدمة الطلب مهلة إضافية أو برفض الطلب.
               
            3. يحق لطالب الترخيص تقديم طلب جديد مستوفٍ للشروط بعد مضي ستة أشهر على قرار المدير العام رفض الطلب.
               
            4. في حال استيفاء الطلب الجديد لشروط تقديمه المقبولة، تحيله الإدارة المختصة إلى المدير العام.
               
            5. يحيل المدير العام الطلب إلى المجلس ليصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة.
               
            6. يُنشر قرار الموافقة على الترخيص بالجريدة الرسمية ويبلغ للجهات المختصة لتنفيذ مضمونه.
               
            7. تعد الإدارة المختصة نموذجاً لقرار الترخيص ويُعتمد من المدير العام.
          • المادة (15) قرار المجلس برفض الترخيص

            يعتبر قرار المجلس برفض الموافقة على طلب الترخيص نهائياً.

          • المادة (16) مشتملات الترخيص

            يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الهيئة للشركة ما يلي:

            1. أ. موافقة الهيئة على إتمام تأسيس الشركة، وذلك وفق الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الدولة، بما في ذلك القانون وهذه اللائحة والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
            2.  
            3. ب. أنواع التأمين وفروعه التي يجوز للشركة مزاولتها بعد إتمام إجراءات تأسيسها وقيدها في السجل.
               
            4. ج. المدة التي يجب خلالها إتمام إنشاء الشركة، ويجوز للمدير العام وفي حالات خاصة ومبررة تمديد هذه المدة إلى مدة مماثلة.
               
            5. د. أي متطلبات أخرى قد يفرضها المجلس وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
          • المادة (17) شروط تأسيس الشركة

            مع عدم الإخلال بنص المادة (118) من القانون، يجب أن يتم تأسيس الشركة وفق المتطلبات والشروط التي يمنح على أساسها الترخيص، ولا يجوز تعديل هذه المتطلبات والشروط إلا بموافقة المجلس المسبقة، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.

          • المادة (18) ممارسة أنواع أخرى للتأمين

            إذا رغبت الشركة في ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو أي فرع من فروعه لم يكن وارداً في الترخيص الممنوح لها أو رغبت في تغيير خدماتها السابقة وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون، فيتوجب عليها الحصول على الموافقة اللازمة لذلك من الهيئة، وذلك وفق إجراءات منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.

        • الفصل السادس ترخيص شركات التأمين الأجنبية

          • المادة (19) شروط الترخيص

            1. يشترط للموافقة على ترخيص الشركات الأجنبية لمزاولة نشاط التأمين في الدولة عن طريق فرع أو وكالة ما يلي:
               
              1. أ. أن تستحدث الشركة منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين القائمة أو تغطيات قائمة يحتاجها سوق التأمين بالدولة.
                 
              2. ب. أن تزاول في الدولة نشاط تأمين وتغطيات غير تقليدية كنشاط أساسي إلى جانب مزاولة مجالات التأمين الأخرى.
                 
              3. ج. أن تحقق زيادة في حجم الاحتفاظ الإجمالي.
                 
              4. د. توفر فائض في الطلب الفعّال المتاح في سوق التأمين بالدولة على أنواع التأمين التقليدية.
                 
              5. هـ. أن تكون الشركة مقيّمة ومصنّفة من إحدى جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من المجلس ويحدد به درجة التقييم.
                 
            2. يجب أن يرفق بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية المستندات الآتية مصدّقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية:
               
              1. أ. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال التأمين في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادرة من جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقاً عليها حسب الأصول بما في ذلك نوع وفروع التأمين المجازة لممارستها.
                ب. قرار من الهيئة الإدارية للشركة الأم بفتح الفرع.
              2. ج. تقديم نسخ عن ميزانية الشركة للسنتين السابقتين مصدقة حسب الأصول من مكتب تدقيق حسابات معتمد..
              3. د. نسخة عن تقرير التعريف بالشركة الأم وتنظيمها ونشاطها والأسواق التي تعمل بها.
              4. هـ. بيان يوضح طبيعة علاقة الشركة بالفرع والصلاحيات الممنوحة له.
              5. و. خطّة عمل فرع الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى.
              6. ز. شهادة من الاكتواري – في حالة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال – تتضمن ما يلي:
                أولاً:-موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين.
                ثانياً: -كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
                ح. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقاً لما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
              7. ط. نسخ عن نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها الشركة مستقبلاً مع مقدمي الخدمات التأمينية، بما في ذلك وكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
                ي. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس والتي تكون لازمة لدراسة الطلب.
                 
            3. تُطبق أحكام المواد 12و13 و14 و15 و16 من هذه اللائحة على ترخيص وقيد شركات التأمين الأجنبية.
        • الفصل السابع القيد في السجل

          • المادة (20) التقدم بطلب القيد

            1. يجب على كل شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو فرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة التقدم إلى الهيئة بطلب لقيدها في السجل وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
               
            2. يقدم طلب القيد في السجل من نسختين موقع+تين ممن يمثل الشركة قانوناً إلى الإدارة المختصة في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ استكمال إجراءات تأسيس الشركة وإشهارها.
          • المادة (21) مرفقات طلب قيد الشركة المؤسسة في الدولة

            يُرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه بما في ذلك ما يلي:

            1. صورة طبق الأصل عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهات المختصة.
               
            2. صورة طبق الأصل عن إعلان التأسيس.
               
            3. وثيقة مصدّقة تُثبت أن رأس مال الشركة لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الذي يُصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
               
            4. شهادة من أحد المصارف المرخصة بالدولة بإيداع المبالغ المنصوص عليها بالمادة (42) من القانون، وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
               
            5. بيان بأنواع وفروع التأمين المطلوب مزاولتها في الدولة مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين في هذه الفروع.
               
            6. بيان بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة.
               
            7. بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين لنوعي تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال التي تطلب الشركة مزاولتها مع بيان بأسس أسعار هذه العمليات وشهادة من خبير اكتواري بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.
               
            8. جداول قِيم استرداد العقود أو تخفيضها وذلك بالنسبة لعمليات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
               
            9. نموذج من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة.
               
            10. كشف معتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة المؤسسة في الدولة وجنسياتهم وعناوينهم.
               
            11. وثيقة مصدقة تبين أسماء مديري الشركة وموظفيها الرئيسيين وجنسياتهم وعناوينهم ومراكز وحدود سلطاتهم وما يُفيد تخويلهم إدارة الشركة وتوقيع عقود التأمين.
               
            12. شهادة رسمية تُفيد بأنه لم يُحكم على أي من مديري الشركة بعقوبة في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة وإقرار كتابي من كل مدير بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه.
               
            13. البيانات الخاصة عن مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين وتقديم ما يُثبت توافر المؤهلات والخبرات اللازمة فيهم، أو أي مستندات أخرى يراها المجلس.
               
            14. أي مستندات أخرى تقررها الهيئة.
          • المادة (22) مرفقات طلب قيد فروع الشركات الأجنبية

            1. بالإضافة الى المستندات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، يجب على فرع شركة التأمين الأجنبية إرفاق المستندات الآتية:
              أ- وثيقة مُصدّقة حسب الأصول تبين أسماء مديري الفرع وجنسياتهم وعناوينهم ومراكز وحدود سلطاتهم، بما فيها دفع التعويضات، وما يُفيد تخويلهم إدارة الفرع وتوقيع عقود التأمين ودفع التعويضات عند استحقاقها.
              ب- شهادة مُصدّقة من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها الشركة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها فيها مع بيان النشاط المصرح لها بمزاولته في تلك الدولة والشكل القانوني لها ورأسمالها المكتتب فيه والمدفوع منه وأسماء الممثلين المسؤولين عن إدارة فرع الشركة في الدولة ومراكز وحدود سلطاتهم.
              ج- أي مستندات أخرى تقررها الهيئة.
          • المادة (23) البت في طلب القيد

            1. يُعرض طلب القيد على المدير العام مرفقاً برأي الإدارة المختصة في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه أو تاريخ استيفاء البيانات والمستندات التي طلبتها الإدارة المختصة، حسب مقتضى الحال.
               
            2. يكون للمدير العام صلاحية قبول أو رفض طلب القيد، وفي حالة الرفض يتوجب على المدير العام بيان الأسباب التي أدت الى الرفض، وتتولى الإدارة المختصة في الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرار المدير العام الصادر في هذا الشأن.
               
            3. يجوز لذوي الشأن التظلم الى المجلس من قرار رفض طلب القيد خلال (30) يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض، ويكون قرار المجلس نهائياً.
          • المادة (24) قبول الطلب والقيد

            في حال قبول طلب القيد تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بقيد الشركة في السجل وتسلّم مقدم الطلب شهادة بحصول القيد وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة.

          • المادة (25) مدة القيد

            مدة قيد الشركة في السجل سنة ميلادية واحدة.

          • المادة (26) إدارة شركات التأمين

            1. 1. يُشترط فيمن يعين مديراً عاماً للشركة أو مديراً مفوضاً أو موظفاً رئيسياً بها، أن تتوافر فيه الشروط الآتية على الأقل:
               
              1. أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي وأكمل دورات تدريبية معتمدة في مجال التأمين أو أي من المجالات ذات العلاقة.
                 
              2. ب- توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين، وبما لا تقل خبرته في أعمال التأمين عن (5) سنوات بالنسبة لمواطني الدولة و(10) سنوات لغير المواطنين.
                 
              3. ج- أن يكون قد عمل مديراً في إحدى إدارات التأمين في أي شركة تأمين مرخصة أصولاً.
                 
              4. د- أن لا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
              5.  
              6. هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يُردّ اليه اعتباره.
                 
              7. و- أن لا يكون قد سبق فصله من أي عمل في الشركة أو أي شركة أخرى لأسباب تأديبية، وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة.
                 
              8. ز- أية شروط أخرى تراها الهيئة ويصدر بها قرار من المدير العام.

               
            2. 2. يُحظّر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي موظف رئيسي فيها ما يلي:
               
              1. أ- الإشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.
                 
              2. ب- منافسة أعمال الشركة أو القيام بعمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
                 
              3. ج- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط تأمين.
                 
              4. د- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو إعادة التأمين.

               
            3. 3. كما يُحظّر على من يتولى إدارة الشركة وأي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في الشركة التي يعمل بها.
               
            4. 4. في تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالشركات المنافسة أو المشابهة الشركات التي تُمارس نفس أنواع وفروع التأمين.
          • المادة (27) تجديد القيد

            1. على الشركة المقيدة في السجل تجديد قيدها سنوياً من خلال تقديم طلب تجديد القيد الى الإدارة المختصة في الهيئة، ويقدم الطلب على النموذج المعتمد من المدير العام لهذه الغاية، ويشترط تقديم الطلب موقعاً ممن يُمثل الشركة قانوناً ومرفقاً به الوثائق الآتية:
              1. أ- سياسة إعادة التأمين للسنة المالية التالية.
              2. ب- أي بيانات أو وثائق طلبت من الشركة وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولم تقم الشركة بتقديمها خلال السنة.
                 
            2. تقوم الهيئة بتجديد قيد الشركة بعد التثبت من توفر شروط تجديد القيد ودفع الرسوم المقررة.
          • المادة (28) التغييرات على القيد

            1. على الشركة أن تُخطر الهيئة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به سواء كان ذلك بالإضافة أو الشطب أو التعديل.
               
            2. يتم الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة لهذه الغاية موقعاً ممن يمثل الشركة قانوناً الى الإدارة المختصة في الهيئة خلال (15) يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به مصدقاً عليها من الجهات المختصة، وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.
               
            3. إذا كان التغيير أو التعديل المطلوب يتناول أسس عمليات التأمين في نوعي التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أو المزايا أو القيود أو الشروط التي تشملها وثائق التأمين المتعلقة بهذه العمليات، فيجب على الشركة أن تقدم مع الإخطار شهادة من خبير اكتواري بأن الأسس أو المزايا أو القيود أو الشروط سليمة وقابلة للتنفيذ.
          • المادة (29) ذِكر رقم القيد

            يجب على كل شركة تم قيدها في السجل أن تُقرن باسمها رقم وتاريخ قيدها في السجل في جميع المطبوعات والعقود والمراسلات والإعلانات والشهادات والوثائق التي تصدر عنها.

        • الفصل الثامن تقديم الخدمات

          • المادة (30) المباشرة في تقديم الخدمات

            1. يجب على الشركة المباشرة في تقديم خدماتها الى الجمهور خلال (60) يوماً من تاريخ قيدها في السجل.
               
            2. يجوز للمدير العام بناءً على طلب الشركة وفي حالات خاصة ومبررة تمديد المدة الى مدة مماثلة.
               
            3. في حال عدم مباشرة الشركة لعملها خلال المدة الممنوحة لها يُعرض الأمر على المدير العام أو من يفوّضه.
               
            4. يُرسل المدير العام إنذاراً خطياً للشركة يُعلمها فيه بلزوم مباشرة تقديم خدماتها للجمهور خلال سبعة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار للشخص الذي يُمثل الشركة قانوناً.
               
            5. في حال مضي المدة المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه دون مباشرة الشركة في العمل يُصدر المدير العام قراراً بتعليق قيد الشركة في السجل لمدة أقصاها ستة أشهر.
               
            6. في حال مضي مدة الستة أشهر دون ممارسة الشركة لأعمالها يتم تعليق قيدها في السجل.
               
            7. يحق للشركة التي تم تعليق قيدها طلب إلغاء قرار التعليق بتقديم طلب للمدير العام حسب النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مشفوعاً بالأسباب المبررة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
               
            8. يبت المدير العام بالطلب خلال مدة سبعة أيام عمل.
               
            9. يحق للشركة التي تم تعليق قيدها في السجل تقديم طلب لإعادة القيد وفق النموذج المعد لذلك من الهيئة.
               
            10. يُتبع في إعادة القيد الإجراءات المقررة لقيد الشركة في السجل سواء في القانون أو هذه اللائحة.
        • الفصل التاسع فتح فرع لشركات التأمين المؤسسة في الدولة

          • المادة (31) طلب فتح الفرع

            إذا رغبت شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها، يتوجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة وفق النموذج الذي تُعدّه لهذه الغاية.

          • المادة (32) مرفقات طلب فتح الفرع داخل الدولة

            يُرفق بطلب فتح فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة المستندات الآتية:

            1. قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الفرع.
            2. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لفتح الفرع.
            3. الهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
            4. أن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
            5. تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في التأمين للمواطنين العاملين لديها.
            6. أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
          • المادة (33) متطلبات النظر في طلب فتح فرع خارجي

            في حالة رغبة شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها خارج الدولة فيجب مراعاة قدرة الشركة المالية والفنية على فتح فرع لها خارج الدولة ومؤهلات وخبرات القائمين عليها ومدى التزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

            ويُشترط أن لا تقل نسبة هامش الملاءة، على مستوى البيانات الموحدة، للشركة المؤسسة بالدولة التي ترغب في فتح فرع لها خارج الدولة عن النسبة التي تحددها تلك الدولة، على أن تحافظ الشركة على هذه النسبة خلال مدة عمل فرعها خارج الدولة.

          • المادة (34) مباشرة الفرع لعمله داخل الدولة

            1. يجب أن يباشر فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة عمله خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ قيد الفرع في السجل لدى الهيئة، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
               
            2. تُعتبر موافقة الهيئة على فتح فرع داخل الدولة لشركة التأمين المؤسسة في الدولة ملغاة حكماً إذا لم يباشر الفرع عمله خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة أو مدة تجديدها، حسب مقتضى الحال.
          • المادة (35) وقف عمليات الفرع الخارجي

            1. يتعيّن على شركة التأمين المؤسسة في الدولة التي ترغب في وقف عمليات فرعها خارج الدولة أو نقل مكانه إعلام المدير العام بموافقة دولة الفرع على وقف عمليات الفرع أو نقله من مكان الى آخر وفقاً لتشريعات تلك الدولة بهذا الخصوص، إن وُجدت.
               
            2. مع مراعاة تشريعات دولة الفرع، تنتقل جميع حقوق الفرع والتزاماته بعد وقف عملياته الى شركة التأمين المؤسسة في الدولة.
          • المادة (36) وقف عمليات الفرع الداخلي

            يتعيّن على شركة التأمين المؤسسة في الدولة التي ترغب في وقف عمليات أحد فروعها العاملة داخل الدولة إبلاغ المدير العام بخطط الشركة حول وقف عمليات الفرع وأن تقوم بتحويل الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة عن الفرع الى المركز الرئيسي أو الى أحد فروعها العاملة بالدولة أو الى أي شركة تأمين أخرى مقيدة في السجل، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (72) من القانون.

          • المادة (37) إغلاق الفرع الداخلي

            1. للمدير العام أن يصدر قراره بإغلاق فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشطب قيده في أي من الحالات الآتية:
              1.  
              2. أ- إذا كانت الموافقة على طلب فتح الفرع قد تمت بناءً على معلومات غير صحيحة.
              3. ب. إذا فقد الفرع أياً من الشروط الأساسية بإصدار الموافقة على فتحه.
              4. ج. إذا خالف فرع الشركة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو الأنظمة أو التعليمات التي تصدرها الهيئة.
                 
              5. د. إذا توقف فرع الشركة عن ممارسة أعماله لمدة (12) شهراً.
              6.  
            2. في حال صدور القرار بإغلاق الفرع وشطب قيده، يُبلّغ المدير العام للشركة بذلك وفقاً لأحكام القانون، ويتم شطب قيد الفرع من السجل الخاص المُعد لهذه الغاية لدى الهيئة.
               
            3. يحق للشركة التظلم من قرار المدير العام لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار.
               
            4. يكون قرار المجلس برفض التظلم نهائياً.
        • الفصل العاشر فتح فرع لشركات التأمين الأجنبية المرخصة للعمل في الدولة

          • المادة (38) طلب فتح الفرع

            إذا رغبت شركة التأمين الأجنبية المرخصة فتح فرع لها داخل الدولة يتوجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية.

          • المادة (39) مرفقات الطلب

            1. يرفق بطلب فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة المستندات الآتية:
               
              1. 1- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لفتح الفرع.
                 
              2. 2- شهادة مصدّقة حسب الأصول مرفق بها ترجمة مصدّقة باللغة العربيّة،
              3.  
              4. تفيد بأن الشركة الأم مُقيّمة ومصنّفة من جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من المجلس ويحدد به درجة التقييم.
              5.  
              6. 3- تعهد بأن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
                 
              7. 4- تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التأمين للمواطنين العاملين لديها.
                 
              8. 5- تقديم بيان بالهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه ومؤهلات كل منهم وبيان بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
                 
              9. 6- أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
                 
            2. تطبق أحكام المواد (34) و(36) و(37) من هذه اللائحة على إجراءات طلب فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة.
        • الفصل الحادي عشر فحص المركز المالي

          • المادة (40) فحص المركز المالي وتقدير قيمة التزامات الشركة التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

            1. على الشركة التي تزاول أي فرع من فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا الفرع وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير اكتواري.
               
            2. يجب أن يشمل التقدير المشار إليه في البند(1) من هذه المادة جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كلاً على حدة، وإذا كانت مزاولة هذا النشاط من قبل فرع شركة تأمين أجنبية اقتصر التقدير على عمليات التأمين التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
          • المادة (41) حالات إجراء تقدير التزامات الشركة

            1. يجب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من المادة (40) من هذه اللائحة كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.
               
            2. يجوز للهيئة أن تطلب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من المادة (40) من هذه اللائحة في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات على التقدير السابق شريطة أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ ذلك الفحص.
          • المادة (42) محتويات تقرير الخبير الاكتواري

            يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري عن نتيجة الفحص والتقدير المشار إليه في المادتين (40) و(41) من هذه اللائحة على البيانات التي تتعلق بما يلي على الأقل:

            1. فحص نماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار لفروع التأمين المختلفة المستخدمة في الشركة للتحقق من مدى التزام الشركة بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار التي اعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها، وذلك للتحقق من كفاية الأسعار وعدالتها وأن أسلوب عمل الشركة لا يعرّض مركزها المالي للخطر ولا يسبب أضراراً للمتعاملين معها.
               
            2. فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسويتها وفقاً لشروط الوثائق، وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدادها.
               
            3. فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالي للشركة وكذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين.
               
            4. فحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والأنظمة التي تصدر بموجبه، خاصة ما يتعلق منها بكفاية الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة.
               
            5. فحص عناصر المركز المالي للشركة والتحقق من استيفاء الشركة لنسبة الزيادة في أصولها عن التزاماتها في أي وقت، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
               
            6. فحص قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في أي وقت من الأوقات ومدى قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها ومدى احتمالية تخلفها عن ذلك.
               
            7. مدى التزام الشركة بشروط الترخيص والقيد، مع بيان المخالفات المرتكبة وطبيعتها، إن وجدت مثل هذه المخالفات، وبيان مدى تأثيرها على المركز المالي للشركة وعلى سوق التأمين.
               
            8. جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها داخل الدولة ونوعها.
               
            9. جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها خارج الدولة ونوعها، وذلك بالنسبة إلى شركات التأمين المحلية.
               
            10. مدى التزام الشركة بالقواعد والأسس التي تتعلق بالشفافية والنزاهة.
               
            11. تعارض المصالح الذي كان قائماً أو القائم أو المتوقع قيامه بخصوص أي من أعضاء المجلس أو مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي من الموظفين الرئيسين في الشركة.
               
            12. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو الأنظمة التي تصدر بموجب القانون.
          • المادة (43) تزويد الهيئة بتقرير الخبير

            1. على الشركة أن ترسل إلى الهيئة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (40) و(41) من هذه اللائحة وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يلي:
               
              1. أ. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
                ب. إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.
              2.  
            2. يجوز بقرار من المدير العام، بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة، إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على أن لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.
          • المادة (44) إعادة الفحص

            1. إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.
               
            2. يتبع الخبير الاكتواري الذي تختاره الهيئة في عمله التعليمات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة والقرارات التنظيمية الأخرى.
        • الفصل الثاني عشر حوكمة الشركات

          • المادة (45) الالتزام بضوابط حوكمة الشركات

            على الشركات المقيدة في السجل لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية أثناء تعاملاتها في سوق التأمين ومع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، وذلك وفق إجراءات وأحكام ضوابط حوكمة الشركات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

        • الفصل الثالث عشر

          • المادة (46) العقوبات

            كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب مقتضى الحال.

          • المادة (47) الجزاءات التأديبية

            1. - يجوز لمجلس الإدارة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية على الشركة في حالة ثبوت حصول المخالفات المسببة لاتخاذها:
              1. أ– وقف الشركة عن مزاولة فرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً في حالة مخالفة اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
                ب– الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا توقفت الشركة عن ممارسة العمل في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بقيدها لمدة (12) شهراً.
              2. ج– الوقف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا فقدت الشركة اي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى القانون.
                د- الوقف لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها أو إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين أبرمته الشركة 
            2. 2- في جميع الحالات التي يصدر المجلس فيها قراراً بالوقف عن العمل لا يتم رفعه والسماح للشركة بمباشرة العمل محل المساءلة إلا بعد أن تقوم بإزالة المخالفة المسببة للوقف وذلك بناء على تقرير يقدمه المدير العام إلى المجلس يفيد بإزالة المخالفة.
               
            3. 3- يجوز للمدير العام اتخاذ الإجراءات الآتية عند حصول مخالفات أقل شأناً من المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة:
              1. أ- توجيه تنبيه للشركة يجلب انتباهها إلى المخالفة وضرورة اتخاذ الإجراءات لإزالتها.
                ب- توجيه إخطار يطلب فيه اتخاذ إجراء معين أو الامتناع عن القيام بأمر معين خلال فترة محددة.
        • الفصل الرابع عشر أحكام ختامية

          • المادة (48) إصدار التعليمات والقرارات

            يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

          • المادة (49) الإلغاء

            تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 والمتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين.

          • المادة (50) نشر اللائحة والعمل بها

            تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.