للمدير العام أن يصدر قراره بإغلاق فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشطب قيده في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الموافقة على طلب فتح الفرع قد تمت بناءً على معلومات غير صحيحة.
ب. إذا فقد الفرع أياً من الشروط الأساسية بإصدار الموافقة على فتحه.
ج. إذا خالف فرع الشركة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو الأنظمة أو التعليمات التي تصدرها الهيئة.
د. إذا توقف فرع الشركة عن ممارسة أعماله لمدة (12) شهراً.
في حال صدور القرار بإغلاق الفرع وشطب قيده، يُبلّغ المدير العام للشركة بذلك وفقاً لأحكام القانون، ويتم شطب قيد الفرع من السجل الخاص المُعد لهذه الغاية لدى الهيئة.
يحق للشركة التظلم من قرار المدير العام لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار.
يكون قرار المجلس برفض التظلم نهائياً.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (37) Shutting Down a Local Branch