تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • سلوكيات الأعمال (بما في ذلك النزاعات والتسعير والسياسات)

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (33) لسنة 2019 في شأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية

      IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019

       

      تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

       

      النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2020/03/12)pdf download
      النسخة 1 (سارية من تاريخ 2019/07/15)pdf download

       

      مجلس إدارة هيئة التأمين،

      - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
      - وبناءً على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة الهيئة،

      قرر:

      • تعاريف

        • المادة (1)

          يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

          الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
          القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
          اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
          الهيئة:هيئة التأمين.
          المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
          الرئيس:رئيس المجلس.
          المدير العام:مدير عام الهيئة.
          الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن تطريق فرع أـو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
          اللجنة/ اللجان:لجنة تسوية وحلّ المنازعات التأمينية.
          المنازعات التأمينية:المنازعات الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب المصلحة تجاه الشركة.
          المؤمّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
          المستفيد:الشخص الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو حق مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمّن منه المبيّن في عقد التأمين.
          وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
          المنازعة:الشكوى المقدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
          المشتكي:الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقدم الشكوى سواء تم ذلك بذاته أو من خلال ممثله القانوني أو وكيله أو من ينوب عنه.
          المشتكى عليه:الشركة المقدم ضدها الشكوى.
          تسوية المنازعة:إنهاء المنازعة صلحاً بين الأطراف.
          حل المنازعة:الفصل في المنازعة بقرار صادر عن اللجنة.
          الأنظمة الإلكترونية:الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
          تقنية الاتصال عن بُعد:استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بُعد وتبادل المستندات واللوائح والتي تشمل قيد الشكوى وإجراءات الإعلان ونظر الشكوى وإقامة الجلسات والتداول وإصدار القرار وتبليغه، التي تتم عبر استخدام تلك التقنية.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (09) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)

           

          يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

          الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
          القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
          اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
          الهيئة:هيئة التأمين.
          المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
          الرئيس:رئيس المجلس.
          المدير العام:مدير عام الهيئة.
          الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن تطريق فرع أـو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
          اللجنة/ اللجان:لجنة تسوية وحلّ المنازعات التأمينية.
          المنازعات التأمينية:المنازعات الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب المصلحة تجاه الشركة.
          المؤمّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
          المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
          وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
          المنازعة:الشكوى المقدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
          المشتكي:الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقدم الشكوى سواء تم ذلك بذاته أو من خلال ممثله القانوني أو وكيله أو من ينوب عنه.
          المشتكى عليه:الشركة المقدم ضدها الشكوى.
          تسوية المنازعة:إنهاء المنازعة صلحاً بين الأطراف.
          حل المنازعة:الفصل في المنازعة بقرار صادر عن اللجنة.
          الأنظمة الإلكترونية:الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
          تقنية الاتصال عن بُعد:استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بُعد وتبادل المستندات واللوائح والتي تشمل قيد الشكوى وإجراءات الإعلان ونظر الشكوى وإقامة الجلسات والتداول وإصدار القرار وتبليغه، التي تتم عبر استخدام تلك التقنية.

           

      • أحكام عامة

        • المادة(2)

          1- تتبع اللجان المشكّلة بهذا النظام الهيئة من الناحيتين الإدارية والمالية ويُصدر المجلس القرارات اللازمة بهذا الشأن.
          2- لغة اللجان هي اللغة العربية وعلى اللجنة أن تسمع أقوال الأطراف أو الشهود أو الخبراء غير الناطقين باللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين أمام رئيس اللجنة.
          3- تنظر اللجنة في المنازعات التأمينية المقدمة إليها بحيادية وموضوعية آخذة بعين الاعتبار الأحكام القانونية ذات العلاقة بموضوع المنازعة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والمبادئ التأمينية المتعارف عليها.
          4- يكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون تنظيم مهنة المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.
          5- تعقد اللجنة جلساتها بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء وذلك للنظر في المنازعات المعروضة عليها ولها الحق في سماع أقوال الخصوم ودفوعهم، وتصدر القرارات بالأغلبية.

      • تشكيل اللجان

        • المادة (3)

          1- تشكل لجان دائمة لتسوية وحل المنازعات التأمينية، وتعقد اللجان جلساتها في إمارة أبوظبي وإمارة دبي، أما باقي مدن وإمارات الدولة فتعقد اللجان جلساتها بحسب ما تقتضي المصلحة العامة، وفقاً لقرار يصدر من المدير العام.
          2- تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين أو أكثر من العاملين في الهيئة وعدد مماثل بصفة رئيس احتياطي وعضوين أو أكثر احتياطيين، ويصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، ويجوز للهيئة أن توكل مهمة رئاسة اللجان لقاضي منتدب بالتنسيق مع الجهات المختصة.
          3- يخضع أعضاء اللجان لكافة الضوابط والالتزامات التي يخضع لها ويلتزم بها القضاة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة في الدولة بهذا الشأن بقدر انطباقها عليهم.
          4- مدة العضوية في اللجان سنة ميلادية واحدة ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة.
          5- إذا انتهت مدة العضوية دون أن يصدر قرار بتجديد تشكيل اللجنة، فيستمر الرئيس والأعضاء بعملهم إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيل اللجنة.

      • اختصاصات اللجان

        • المادة (4)

          تختصّ اللجان بتسوية وحل المنازعات التأمينية لكافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب الصفة أو المصلحة في المنازعة التأمينية ضد الشركة فقط، ومهما كانت قيمتها سواء كانت مقدّرة أو غير مقدّرة القيمة.

        • المادة (5)

          يخرج عن اختصاص اللجان ما يلي:

          1. الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي.
          2. المنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أية درجة من درجات التقاضي.
          3. المنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.
          4. حلول المؤمّن (الشركة) بما دفعه من ضمان عن ضرر محل المؤمّن له أو المستفيد في حقوق أياً منهما قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمّن أو قبل شركة تأمين المتسبب في الضرر بموجب حوالة قانونية.
          5. المطالبات بين شركات التأمين وتسوية الأرصدة المالية.
          6. المطالبات بين أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وشركات التأمين.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (09) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)

           

          يخرج عن اختصاص اللجان ما يلي:

          1. الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي.
          2. المنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أية درجة من درجات التقاضي.
          3. المنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.

           

      • حالات رفض المنازعة التأمينية

        • المادة (6)

          تصدر اللجنة قراراً برفض المنازعة التأمينية المحالة إليها في الحالات الآتية:

          1. سبق وأن تم تقديم نفس الشكوى الى إحدى اللجان وتم الفصل فيها.
          2. عدم تسديد أتعاب الخبراء الذين تقرر الاستعانة بهم من قبل المشتكي.
          3. عدم اختصاص اللجنة بالنظر في الشكوى.
          4. عدم استيفاء متطلبات تقديم الشكوى.
          5. لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة التأمينية بالمفهوم القانوني لتقديم الشكوى.
      • تقديم الشكاوى

        • المادة (7)

          1- تلتزم الشركة المشتكى عليها بمعالجة المطالبات وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين.
          2- للمشتكي في حال اعتراضه على معالجة المطالبة، التقدم بشكوى مكتوبة الى الهيئة عن طريق النظام الالكتروني، مع إرفاق جميع المستندات والوثائق والبيانات ذات علاقة، منها على سبيل المثال:–

          1. أ. اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصندوق بريده وهاتفه.
          2. ب. عناوين التبليغ الإلكتروني للمشتكي أو ممثله القانوني أو وكيله.
            ج. موضوع الشكوى والطلبات التي تحتويها.
          3. د. المستندات والوثائق المؤيدة للشكوى.
          4. ه. أية مستندات أخرى تتعلق بالشكوى.

          3- تطلب الهيئة إيضاحات من المشتكى عليها عن طريق النظام الالكتروني على أن تقدم الإيضاحات خلال خمسة أيام عمل.

      • إحالة الشكوى الى اللجنة

        • المادة (8)

          1- للمشتكي الاعتراض على الإيضاحات المقدمة من المشتكى عليها، وطلب إحالة النزاع الى اللجنة.
          2- يتم قيد الشكوى في السجل وفقاً لتاريخ ورودها، وتحيل الوحدة التنظيمية ملف الشكوى الى اللجنة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل بعد استكمال المستندات، ويتم إعلام المشتكي بإثبات إحالة الشكوى الى اللجنة متضمناً رقمها وتاريخ الاحالة واللجنة المختصة بنظرها.

      • الحضور وإجراءات سير الشكوى

        • المادة (9)

          يتحقق قيد الشكوى والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والخبراء والاستجواب والمداولة وإصدار القرار والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا النظام، إذا تمت كلياً أو جزئياً من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.

      • طلب الحضور الشخصي

        • المادة (10)

          يجوز لأطراف المنازعة في إجراءات التواصل عن بُعد في كل دور من أدوار اللجنة، أن يطلب من اللجنة إجراء الحضور لسماع أقواله، وعلى اللجنة البت في هذا الطلب وإعلان الأطراف.

      • تسوية المنازعات التأمينية

        • المادة (11)

          1- تختص اللجنة في هذه المرحلة بتسوية المنازعة التأمينية صلحاً، ولها في سبيل ذلك استخدام تقنية الاتصال عن بُعد بما في ذلك تفريغ إجراءات الشكوى في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها.
          2- يتم إعلام أطراف المنازعة بمباشرة اللجنة بإجرءات تسوية المنازعة عن طريق البريد المسجل أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو بواسطة البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.
          3- تعمل اللجنة على تسوية المنازعة صلحاً خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة باتفاق أطراف المنازعة أو بقرار من رئيس اللجنة.
          4- إذا تمت التسوية بين أطراف المنازعة أمام اللجنة، يتم إثبات ذلك في صك الصلح بكافة الطرق ويصادق عليه من رئيس وأعضاء اللجنة.

      • حل المنازعات التأمينية

        • المادة (12)

          إذا لم تتوصل اللجنة الى تسوية المنازعة التأمينية صلحاً، فعليها مباشرة إجراءات حل المنازعة.

      • إجراءات اللجنة

        • المادة (13)

          1- في حالة اتخاذ اللجنة قراراً بانعقاد جلساتها بحضور الخصوم أو من ينوب عنهم، فيتم تبليغهم بالموعد بالبريد المسجل أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.
          2- إذا غاب المشتكي عن حضور الجلسة ولم يقدم عذراً تقبله اللجنة، جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المشتكى عليها الفصل في المنازعة إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها ويتم تبليغ الأطراف بذلك.
          3- للمشتكي في حالة شطب المنازعة الحق في طلب إعادة قيدها خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً لاستكمال النظر فيها.
          4- إذا غاب المشتكى عليه دون أن يقدم عذراً تقبله اللجنة، جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المشتكي الفصل في المنازعة إذا كانت صالحة للفصل.

        • المادة (14)

          تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)

           

          للمشتكي أن يدخل في المنازعة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمشتكى عليه إذا ادعى أنه له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شركة ليست طرفاً في المنازعة أن يقدم طلباً مكتوباً إلى اللجنة يبيّن فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال تلك الشركة طرفاً في المنازعة وللجنة قبوله أو رفضه، كما يجوز إدخال تلك الشركة في المنازعة بناءً على طلبها.

           

        • المادة (14)

          1. تقوم اللجنة بدراسة المنازعات التأمينية المحالة إليها والمستندات والبيانات المقدمة إليها وتبتّ بها خلال مدة عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء أعمالها واستلامها كافة الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة للفصل فيها ويجوز للجنة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة عند الضرورة.
          2. للجنة أن تسمح لأطراف المنازعة تقديم أي مستندات جديدة لم يتم إرفاقها في الشكوى وذلك بناء على عذر تقبله اللجنة أو إذا رأت أن هذه المستندات ضرورية للبت في المنازعة.
          3. تنظر اللجنة في المنازعة بحضور الأطراف أو بغيابهم في حالة كفاية المستندات والبيانات المقدمة بحيث تستطيع اللجنة إصدار قرارها بحل المنازعة على أساس تلك المستندات والبيانات.
          4. للجنة الفصل في طلب أي من الأطراف بالتعويض عن مصاريف المنازعة كلياً أو جزئياً حسب الحال.
        • المادة (15)

          1. للجنة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة من الاستشاريين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار المقيدين لدى الهيئة والخبراء المقيدين لدى الجهات الأخرى المختصة بشأن أمور معينة تحددها اللجنة ويطلب من الخبراء تقديم تقاريرهم مكتوبة بشأن الوقائع، وللجنة دعوة أي منهم للحضور أمامها ومناقشته فيما تضمنه تقريره، ولها في سبيل جميع ما ذكر استخدام تقنية الاتصال عن بُعد، وتحدد اللجنة الطرف الملزم بدفع أتعاب الخبراء مقدماً على أن يتم تحميلها للطرف الذي لم يكن القرار في صالحه.
          2. يجوز للجنة سماع الشهود من أجل حل المنازعة من خلال تقنية الاتصال عن بُعد أو بالحضور الشخصي.
          3. لأصحاب الشأن الطعن على قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.
        • المادة (16)

          يبلّغ الأطراف بقرار اللجنة بالبريد المسجل أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد، ويأخذ القرار حكم السند التنفيذي وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

      • مهام الوحدة التنظيمية للجان تسوية وحل المنازعات التأمينية

        • المادة (17)

          تتولى الوحدة التنظيمية للجان القيام بما يأتي:

          1. تلقي طلبات إحالة المنازعة إلى اللجنة، والتحقق من استيفائها للبيانات وفقاً لأحكام هذا النظام.
          2. توحيد النماذج المستخدمة من قبل اللجان.
          3. إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بنتائج متابعة أعمال اللجان متضمناً الاقتراحات والتوصيات بشأنها ويعرض على المدير العام أو من ينوب عنه، على أن يتضمن التقرير البيانات الآتية:
            1. أ. عدد الاعتراضات المقدمة من المشتكين.
            2. ب. مدى انتظام عقد اللجان لجلساتها.
            3. ج. عدد الجلسات التي تم تأجيلها وأسباب ذلك.
          4. وضع واقتراح الحلول التي تتبين من متابعة سير العمل باللجان، وعرضها على رؤساء اللجان لتلافيها.
          5. تجميع المبادئ التي تتضمنها قرارات اللجان، وتعميمها على باقي اللجان للاستئناس بها.
          6. تلقي الطلبات بشأن تنحية أي من أعضاء اللجان، وإحالتها للمدير العام أو من ينوب عنه وفقاً لأحكام هذا النظام.
          7. حفظ السجل وملفات القضايا وتبويبها وفهرستها.
          8. أية مهام أخرى تكلف بها.
      • مهام وأعمال أمين سر اللجنة

        • المادة (18)

          يقوم أمين سر اللجنة بالمهام والصلاحيات الآتية:

          1. إعداد جدول بأعمال اللجنة.
          2. التواصل مع أطراف المنازعة وفقاً لتوجيهات اللجنة.
          3. تدوين محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات والمراسلات الصادرة.
          4. تنفيذ قرار اللجنة من حيث دعوة أطراف المنازعة والخبراء للحضور أمام اللجنة.
          5. تبليغ أطراف المنازعة بقرار اللجنة بواسطة تقنية الاتصال عن بُعد أو بأي وسيلة أخرى مقبولة قانونياً.
          6. التواصل مع الجهات الرسمية وإعداد الخطابات.
          7. أية مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.
      • سجل قيد المنازعات

        • المادة (19)

          ينشأ سجل لقيد المنازعات وما انتهت إليه من اتفاقات تسوية أو قرارات بحلّها، على أن يتضمن السجل ما يأتي:

          1. رقم الطلب (الشكوى)
          2. اسم المشتكي أو من يمثله قانوناً إن وُجد.
          3. اسم المشتكى عليه (أو المشتكى عليهم) ومن يمثله قانوناً إن وُجد.
          4. موضوع المنازعة ونوعيتها.
          5. تاريخ تقديم الشكوى.
          6. اللجنة المحال إليها المنازعة.
          7. التأجيلات وأسبابها.
          8. الإجراءات المتخذة.
          9. اتفاق التسوية وتاريخه.
          10. قرار حل المنازعة وتاريخه.
      • حفظ السجلات

        • المادة (20)

          تسجل وتحفظ سجلات المنازعة إلكترونياً، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام الإلكتروني إلا بإذن من اللجنة حسب الأحوال.

      • الاستقلالية وعدم تعارض المصالح

        • المادة (21)

          1. يحظر على كل من رئيس اللجنة وأي من أعضائها أن يشارك في أعمال اللجنة عند النظر في أي منازعة تكون له أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بشأنها أو كان قريباً للمشتكي بالمصاهرة أو النسب حتى الدرجة الرابعة أو وصياً أو قيّماً عليه، أو وكيلاً عن المشتكى أو المشتكى عليه حالياً أو سابقاً في أعماله الخاصة أو ممثلاً قانونياً عنه.
          2. وفي جميع الأحوال يتعيّن على الرئيس أو عضو اللجنة أن يتنحى عن النظر في المنازعة عند توافر أي من الحالات المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة وفي حالة عدم تنحيه بالرغم من توافر الحالة فتتم تنحيته بقرار من المجلس.
          3. يحل الرئيس أو العضو الاحتياط محل الرئيس أو العضو المتنحي أو المنحّى.
      • حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية

        • المادة (22)

          يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في هذا النظام، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية المشار إليه.

      • جحد المستندات أو التوقيع الإلكتروني

        • المادة (23)

          1. تُقبل صور المستندات في الإجراءات التي تتم عن طريق تقنية الاتصال عن بُعد، ولا يحول ذلك دون تكليف من قدّم المستندات بتقديم أصولها للجنة إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالقرار.
          2. لا يعتد بإنكار أحد الأطراف للمستندات المقدمة من الطرف الآخر لمجرد أنها صور، ما لم يتمسّك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نُسبت له.
          3. تطبّق الأحكام الواردة في هذا النظام والتشريعات النافذة، في حال إنكار المستندات المقدمة أو ادعاء عدم صحتها.
          4. إذا ثبُت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نُسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر، وترتب عليه تأخير عمل اللجنة أو تكبّد الطرف الذي قدّم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز للجنة أن تفرض على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بتحمل كافة المصاريف.
      • تطبيق سياسات أمن المعلومات

        • المادة (24)

          تخضع تقنية الاتصال عن بُعد المنصوص عليها في هذا النظام، للتشريعات واللوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.

      • إصدار القرارات

        • المادة (25)

          يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

      • النشر والسريان

        • المادة (26)

          يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة

      IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010

       

      تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (40) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

       

      النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2019/09/16)pdf download
      النسخة 1 (سارية من تاريخ 2010/03/21)pdf download

       

      • المادة (1)

        يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد.

        الوزير: وزير الاقتصاد.

        القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

        الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.

        المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

        الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

        المدير العام: مدير عام الهيئة.

        الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاطها في الدولة أما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك أصحاب المهن المرتبطة حيثما اقتضى الأمر.

        المؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.

        العميل: كل شخص تعرض عليه الشركة أو تقدم له منتجاتها وخدماتها.

        وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

        وثيقة التأمين: وثيقة التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.

        معيد التأمين: أي شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.

        وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

        المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالاستناد الى عقد التأمين ابتداءً أو حولت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

        أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها

         

        تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (40) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

         

        الإصدار1 (يسري من تاريخ 2010/03/31 لغاية 2019/09/16)

         

        يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد.

        الوزير: وزير الاقتصاد.

        القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

        الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.

        المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

        الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

        المدير العام: مدير عام الهيئة.

        الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين.

        المؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.

        العميل: كل شخص تعرض عليه الشركة أو تقدم له منتجاتها وخدماتها.

        وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

        وثيقة التأمين: وثيقة التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.

        معيد التأمين: أي شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.

        وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

        المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالاستناد الى عقد التأمين ابتداءً أو حولت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

         

        • المادة (2) نطاق سريان التعليمات

          1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين.
          2. تسري أحكام هذه التعليمات على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المرخصين والمقيدين لدى الهيئة، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال كل مهنة.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (40) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2010/03/31 لغاية 2019/09/16)

           

          تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الشركات المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين.

           

        • المادة (3) أحكام عامة

          تلتزم شركة التأمين بما يلي:

          1. التحقق من أن ما تقوم به من أعمال وتصرفات وما تتخذه من إجراءات وقرارات منسجم مع أحكام القوانين نافذة المفعول في الدولة بما في ذلك قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله رقم (6) لسنة 2007م.
             
          2. ممارسة أعمالها وفقاً لمبدأ حسن النية المطلق كأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أعمال التأمين واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية عند تعاملها في سوق التأمين ومع العملاء والجهات الرسمية ذات العلاقة وبشكل خاص في كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات وإعلانات ودعايات وتصريحات وأبحاث.
             
          3. الالتزام بالممارسات المشروعة تجاه طالبي التأمين والمؤمن لهم والمستفيدين أو تجاه شركات التأمين الأخرى.
             
          4. تقديم معلومات واضحة ودقيقة وصادقة بلغة قانونية سليمة.
             
          5. تزويد العملاء بالمعلومات المناسبة عن طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة وحدود وشروط التغطية التأمينية التي تعرض على العميل أو تطلب منه.
             
          6. عدم رفض طلب التأمين أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التمييز بين المؤمَّن لهم فيما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية ما لم يكن ذلك مستنداً الى أسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على تجربة وخبرة الشركة مع العميل.
             
          7. تحقيق المصلحة المشتركة بينها وبين الآخرين من ذوي العلاقة وفقاً للأحكام القانونية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والعلاقات التعاقدية وما يفرضه التعامل التأميني السليم.
             
          8. عدم التعامل مع أي شخص أو جهة من ذوي المهن المرتبطة بالتأمين غير حاصل على ترخيص من الهيئة بما في ذلك أعمال الوكالة أو الوساطة أو الاستشارة أو الخبرة في تسوية المطالبات أو الخبرة الاكتوارية وأن تتأكد من حيازة الأشخاص أو الجهات المشار اليها على الرخصة اللازمة.
             
          9. الالتزام التام بنصوص وثائق التأمين الإلزامية الصادرة عن هيئة التأمين بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المستندة اليها.
             
          10. إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة وهيئة التأمين.
             
          11. تحرير وثائق التأمين وجميع المستندات المتعلقة بالتعامل مع العملاء باللغة العربية. ويجوز أن ترفق بها ترجمة دقيقة بلغة أخرى على أن يكون ذلك خاضعاً لمبدأ الأولوية عند الاختلاف في التفسير، للنص بالعربي.
             
          12. على الشركة تعميم هذه التعليمات على العاملين لديها وشرح ما يقتضي شرحه من أجل حسن تطبيقها وكذلك إعداد قواعد السلوك المهني الداخلية الخاصة بالشركة وتعميمها على العاملين لديها.
        • المادة (4) تقديم المنتجات والخدمات التأمينية

          على الشركة الالتزام بما يلي عند تقديمها لمنتجاتها وخدماتها الى العملاء:

          1. الإجابة على استفسارات العملاء بما يتفق مع ما هو متوقع من شركة تمارس مهنة متخصصة بمهنية وحرفية بشكل دقيق وبالسرعة المناسبة.
             
          2. إصدار وثائق التأمين وملاحقها وأي تعديلات تطرأ عليها بعد حصول الاتفاق بين الطرفين وبالسرعة الممكنة دون أي تأخير.
             
          3. توعية المؤمَّن لهم بأساليب ووسائل منع وقوع الحوادث أو التقليل من آثارها عند وقوعها.
             
          4. توفير وتقديم جميع المستندات والمعلومات التي يحق للمؤمَّن له أو المستفيد الحصول عليها عند طلبه ذلك وبشكل خاص عند انتهاء فترة التأمين أو انتهاء عقد التأمين لأي سبب من الأسباب.
             
          5. تزويد العميل بالإحصائيات الفنية والدقيقة عن نتائج تعامله مع شركة التأمين خلال الفترة الماضية عند طلبه ذلك.
        • المادة (5) التسعير

          على الشركة الالتزام بما يلي عند تسعير منتجاتها التأمينية التي تقدمها للعملاء:

          1. الالتزام التام بالقواعد الفنية المتعارف عليها في معاملات التأمين عند تسعير الأخطار التي يراد التأمين منها.
          2. عدم تحميل قسط التأمين الصافي بتحميلات مبالغ فيها وعدم النزول بالأسعار الى ما دون المستوى الفني بما يعرّض المركز المالي للشركة للخطر وبالتالي تعرّض مصالح المؤمَّن لهم للضياع وبما يشكل منافسة غير منضبطة في سوق التأمين.
          3. تقديم بيان كامل عن السعر المقدم للعميل بحث يتم الكشف عن أية رسوم أو ضرائب قد تكون داخلة بالسعر المقدم أو التي سيطلب الى العميل دفعها بالإضافة الى السعر المذكور.
          4. الالتزام بأسعار التأمين التي تحددها الهيئة في التأمينات الالزامية المقررة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
          5. إبلاغ الهيئة بالأسعار التي تنوي الشركة تطبيقها مرفقاً بها بيان مفصل بالأسس الفنية أو الاكتوارية التي استندت اليها الشركة في وضع تلك الأسعار وذلك خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوماً قبل بدء وضعها في التطبيق مرفقاً بها:

            أ- البيانات الإحصائية المتعلقة بالمطالبات المدفوعة والمعلقة التي تم الإستناد اليها.
            ب- المعلومات التفصيلية عن الخسائر الكبيرة التي حدثت في فرع التأمين ذي العلاقة ومدى تكرارها.
        • المادة (6) طلب التأمين

          يجب على الشركة مراعاة ما يلي عند إعداد نموذج طلب التأمين:

          1. تتم صياغة الأسئلة التي ترد في نموذج طلب التأمين بلغة واضحة ومفهومة مع تضمين النموذج آلية توضح كيفية الإجابة على تلك الأسئلة.
             
          2. يجب أن يتضمن نموذج الطلب من بين ما يتضمنه الأسئلة المتعلقة بالحقائق الجوهرية التي تعلّق عليها الشركة أهمية خاصة عند قبولها تغطية الخطر أو عند وضع الشروط والأحكام المتعلقة بالتغطية أو عند التسعير.
             
          3. كما يجب أن يتضمن النموذج تحذيراً بشأن ما يترتب على عدم تقديم المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مخالفة للحقيقة والواقع من آثار قانونية بالنسبة لحقوق المؤمَّن له.
             
          4. ويفترض أن تتعلق الأسئلة بشكل خاص بمحل التأمين وعلاقة طالب التأمين به والمصلحة التأمينية والمعلومات الخاصة بالخبرة السابقة للعميل بالنسبة لمحل التأمين وبشكل خاص الحوادث التي حدثت في الماضي.
             
          5. لا يجوز أن يتم إدخال المعلومات من قِبل أي من العاملين في شركة التأمين في نموذج طلب التأمين كما يجب تضمين نموذج الطلب عبارة تفيد أن المعلومات المقدمة قد تم إدخالها من قبل طالب التأمين أو بعلمه ومعرفته وأن التوقيع الوارد في النموذج هو توقيعه أو توقيع من يمثله قانوناً.
             
          6. ويتم تضمين نموذج الطلب عبارة تنصح طالب التأمين بضرورة الاحتفاظ بالوثائق والمراسلات بينه وبين الشركة.
             
          7. على الشركة تزويد طالب التأمين بنسخة من طلب التأمين الذي تقدم به للاحتفاظ به لديه.
        • المادة (7) وثيقة التأمين

          عند إعداد وثيقة التأمين تلتزم الشركة بما يلي:

          1- استخدام لغة قانونية وفنية واضحة بالنسبة للمؤمَّن لهم ومراعاة الدقة في الشروط تجنباً لسوء الفهم من قبل الأطراف الأخرى.

          2- تتم طباعة وثيقة التأمين بشكل واضح وبخط تسهل قراءته. ويجب بشكل خاص أن يتم ما يلي عند طباعة الوثيقة:

          أ- أن يتم إبراز كل شرط مطبوع بشكل ظاهر (أي بخط مختلف عن الخط الاعتيادي أو بلون مغاير) إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمَّن له.

          ب- أن يتم طبع شرط التحكيم على شكل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.

          3- يجب أن تحتوي وثيقة التأمين على جميع الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية وربطها بشكل لا يسمح بانتزاع أي ورقة منها وإلا بان ذلك واضحاً مع بيان عدد صفحاتها في مكان ما من الوثيقة وملاحقها.

          4- وصف محل التأمين وتحديد مبلغ التأمين وسعة التغطية التأمينية بشكل دقيق لا يثير أي التباس لدى الأطراف الأخرى.

          5- بيان الإجراءات التي يتعيّن على المؤمَّن له أو المستفيد اتباعها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه للحصول على مبلغ التعويض المستحق له، وتحديد مبلغ أو نسبة التحمل أو الخسارة الحدّية بشكل دقيق.

          6- جواز تضمين وثيقة التأمين (غير إلزامي) شرطاً خاصاً بشأن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع ينشئ بين الطرفين مع مراعاة ما ورد في البند (2) أعلاه.

          7- يمكن تضمين وثيقة التأمين شرطاً فاسخاً في حالة تخلف المؤمَّن له عن سداد قسط التأمين وكتابة هذا الشرط بشكل بارز حسبما ورد في البند (2) أعلاه.

          8- يجب أن تتضمن وثيقة التأمين على الحياة أو عمليات تكوين الأموال المرتبطة بنظام الوحدات الاستثمارية بياناً بشأن التزام الشركة بإبلاغ العميل في فترات دورية منتظمة بالموقف الاستثماري الخاص بهذا النوع من التأمين.

          9- يتم تزويد المؤمَّن له بنسخة من وثيقة التأمين وملاحقها والتعديلات التي تطرأ عليها بأسرع وقت بعد الاتفاق على ذلك.

          10- وضع آلية مناسبة داخل الشركة لإجراءات إصدار الوثائق بحيث يتم إصدار الوثيقة طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

          11- النص في وثيقة التأمين على عدم اعتبار أية تعديلات في بنودها إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على تلك التعديلات.

        • المادة (8) تجديد وثيقة التأمين

          على شركة التأمين عند تجديد وثيقة التأمين الالتزام بما يلي:

          1- إبلاغ العميل عند إصدار الوثيقة بأن تجديد وثيقة التأمين عند انتهاء مدتها لا يتم تلقائياً (إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك) وإن الأمر يقتضي تقديم طلب بالتجديد من قبل المؤمَّن له من أجل تحقيق ذلك.

          2- إرسال إشعار إلى المؤمَّن له بقرب انتهاء فترة التأمين وما إذا كان يرغب في تجديد وثيقة التأمين قبل مدة مناسبة من انتهاء فترة التأمين.

          3- تضمين إشعار التجديد تنبيهاً للمؤمَّن له بضرورة الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بحقائق جوهرية مما ورد ذكرها في البند (2) من المادة (6) من هذه التعليمات أو أي تغيير طرأ على المعلومات التي قدّمت سابقاً من شأنه أن يؤثر على قرار الشركة في الاستمرار بقبول تغطية الخطر أو بالشروط أو بالأسعار التي تم تحديدها سابقاً سواء حدث التغيير بعد بداية سريان الوثيقة أو بعد آخر تجديد لها أيهما يحصل لاحقاً.

        • المادة (9) إجراءات المطالبات

          على الشركة أن تتقيد بما يلي عند التعامل مع المطالبات المقدمة إليها من العملاء:

          1- وضع آلية مناسبة للتعامل مع المطالبات المقدمة بما في ذلك ما يلي:

          أ- إعداد نماذج خاصة بالمطالبات حسب نوع وفرع التأمين تقدّم بشكل مجاني للمؤمَّن له او المستفيد على أن تتم صياغة هذه النماذج بلغة واضحة وتحدد فيها المعلومات التي يتوجب على المؤمَّن له أو المستفيد تقديمها.

          ب- تحديد المستندات الواجب تقديمها من أجل دراسة المطالبة والبت فيها.

          ج- تحديد فترة زمنية مناسبة للبت في المطالبات المقدمة.

          2- البت في المطالبات وفقاً لأحكام القانون وشروط وأحكام وثيقة التأمين وبدون تأخير غير مبرر.

          3- إبلاغ المؤمَّن له أو المستفيد بالمرحلة التي وصلت إليها دراسة المطالبة وموعد البت بها عند طلب ذلك من أي منهم.

          4- إبلاغ المؤمَّن له أو المستفيد حال الانتهاء من دراسة المطالبة بالقبول أو الرفض وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المستندات الكاملة وفي حالة وجود أسباب تستدعي تجاوز هذه المدة فعلى الشركة إبلاغ العميل بذلك مع بيان الأسباب.

          5- على الشركة ان تؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد المبلغ المستحق دون إبطاء في حالة قبول المطالبة والاتفاق بين الطرفين على مبلغها على أن يقوم المؤمَّن له أو المستفيد بتوقيع سند إبراء ذمة الشركة والحلول أو حوالة الحق (عند وجود مبرر لذلك) عند دفع مبلغ التعويض المقرر.

          6- في حالة رفض الشركة المطالبة المقدمة إليها كلاً أو جزءاً فيتوجب عليها إبلاغ طالب التعويض بأسباب الرفض كتابة، ولا يجوز أن يكون الرفض بعبارات عامة غير دقيقة كما أنه لا يجوز أن يكون الرفض لمجرد امتناع طالب التعويض عن القيام بإجراءات أو تقديم بيانات معينة ما لم تكن تلك الإجراءات أو البيانات ضرورية للتحقق من الحادث وأسبابه أو من حجم الضرر الناتج عنه أو من تمكين الشركة من ممارسة حق الرجوع المقرر لها قانونياً.

          7- للشركة، وفقاً لما يرد في وثيقة التأمين من شروط، أن تباشر بنفسها إجراءات الإصلاح أو إحلال للممتلكات المؤمّن عليها على أن يكون ذلك متفقاً مع التزاماتها وأن يتم بأسرع وقت ممكن.

          8- في حالة تعدد بنود المطالبة وتعلّق الخلاف ببعضها دون البعض الآخر، يحق للمؤمَّن له أو المستفيد طلب أداء التعويض المتعلق بالبنود المتفق عليها تحت التسوية النهائية.

          9- على الشركة الاحتفاظ بملف خاص لكل مطالبة تحفظ فيه جميع المراسلات والتقارير والمستندات ذات الصلة بالمطالبة وذلك من أجل الرجوع إليها عند القيام بمهمة الرقابة والتدقيق.

        • المادة (10) سجل الشكاوى

          1- على الشركة مسك سجل لقيد الشكاوي التي تقدم إليها من العملاء تثبت فيه تاريخ تقديم الشكوى ورقم مسلسل قيدها وإسم مقدمها ورقم وثيقة التأمين ذات العلاقة وبيان موجز بموضوع الشكوى وبالمستندات المرفقة معها والتي قدمت تأييداً لها.

          2- على الشركة فتح ملف لكل شكوى تودع فيه كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتقوم الشركة بدراسة الشكوى والبت بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها واستكمال متطلباتها. وإصدار القرار إما بقبول الشكوى أو رفضها وعلى الشركة إثبات موجز القرار في سجل قيد الشكاوى.

          3- لمفتشي الهيئة حق الاطلاع على سجل قيد الشكاوى للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولهم حق الاطلاع على ملف أي شكوى يكون قد تم البت بها للتحقق من صحة الأسباب التي استند إليها قرار الشركة.

          4- يجوز للمؤمَّن له أو المستفيد وكل ذي علاقة أن يلجأ إلى الهيئة في حالة رفض شكواه.

        • المادة (11) الدعاية والإعلان

          يجب على الشركة أن تراعي عند إصدارها أية إعلانات أو نشرات أو بيانات أو تصريحات موجهة للجمهور أو أي فئة منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة واجب الأمانة والصدق والموضوعية بما في ذلك ما يلي:

          1. يجب، قبل الإعلان في وسائل الإعلام أو عن طريق الاتصال المباشرة مع العملاء عن وثيقة تأمين معينة أو برنامج تأميني معين، عرض نموذج الوثيقة أو البرنامج على هيئة التأمين. وللهيئة في حال ثبوت وجود مخالفة قانونية أو خروج على القواعد الفنية أن تطلب إلى الشركة إجراء التعديل المطلوب. إن موافقة الهيئة أو عدم اعتراضها على الشروط والأحكام لا يؤثر على حقوق والتزامات اي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية ولا يعتبر دليلاً أمام القضاء على شرعية موقف هذا الطرف أو ذلك.
             
          2. أن تكون المعلومات المقدمة للجمهور مطابقة للواقع ومنسجمة مع القانون والقواعد الفنية.
             
          3. في حالة احتواء المعلومة على أرقام إحصائية فيجب أن تكون الأرقام دقيقة ومعروضة بشكل فني سليم مع بيان مصدرها وفي حال استقائها من مصدر معيّن فيجب ذكر المصدر.
             
          4. لا يجوز أن يحتوي الإعلان أو المنشور على وعود غير حقيقية أو خلق انطباع لدى الجمهور عن مزايا ومنافع لا تتفق مع الواقع الفعلي.
             
          5. إذا تضمن الإعلان أو المنشور أسعاراً خاصة بالتغطية فيجب أن تكون الأسعار واضحة مع بيان فيما إذا كانت شاملة للرسوم أو الضرائب (إن وجدت) أم لا.
             
          6. أن يكون الإعلان أو المنشور مطابقاً في محتواه لما ستحتوي عليه وثيقة التأمين المقرر وضعها في السوق.
             
          7. عدم جواز تضمين الإعلان أو المنشور معلومات غير حقيقية فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة مما يعطي انطباعاً غير دقيق للعملاء.
        • المادة (12) الإعلان عن وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

          يجب على الشركة أن تراعي، في الإعلانات والنشرات التي تصدر عنها والتي تتعلق بوثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ما يلي:

          1. عدم تقديم بيانات غير حقيقية بخصوص إمكانية الحصول على قروض أو إبرام رهون بضمان الوثيقة.
             
          2. عدم استخدام أي عبارات مبهمة أو إطلاق أسماء أو عناوين أو أوصاف على وثائق التأمين من شأنها إعطاء الجمهور انطباعاً لا ينسجم مع الواقع الفعلي سواء فيما يتعلق بطبيعة المزايا التي تحققها الوثيقة أو نطاق التغطية أو القسط المحدد.
             
          3. الإفصاح بشكل كامل عن أي شروط تتضمنها الوثيقة ويكون من شأنها أن تؤدي إلى تقييد أو تخفيض القيمة الإسمية التي تستحق بموجب الوثيقة.
             
          4. عدم تضمين الإعلان أية بيانات مبالغ فيها عن المشاركة في الأرباح والفوائد أو استحقاق حصة من الفائض.
             
          5. أن لا تحتوي صيغة الإعلان على عقد مقارنة مجحفة أو غير دقيقة بين المزايا التي تمنحها الوثيقة المعلن عنها والوثائق المقدمة من شركات أخرى أو تشكل إساءة لموقف الشركات المنافسة.
             
          6. عدم تضمين الإعلان عن وثيقة تأمين ما يشير إلى اعتبارها عرضاً خاصاً أو أن من يحصل على هذه الوثيقة سيتمتع بامتيازات غير محددة في وقت لاحق أو أن هذا العرض متوفر ومتاح لمجموعة محددة من الأفراد غير المعنيين أو لعدد محدد من الوثائق أو لفترة معينة يتم بعدها وقف تقديم الوثيقة المعلن عنها ما لم يكن ذلك هو الواقع الفعلي.
             
          7. التركيز في الإعلان على المزايا التأمينية وتجنب المغالاة في سرد المزايا الاستثمارية التي قد تتحقق أو لا تتحقق في المستقبل.
        • المادة (13) التعامل مع الهيئة والجهات الرسمية

          على الشركة عند تعاملها مع الهيئة والجهات الرسمية الأخرى اتباع ما يلي:

          1. أن يكون التعامل بشفافية ومهنية.
             
          2. تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عن طلبات تأمين رفضت الشركة قبولها أو امتنعت عن تجديد الوثائق وبيان أسباب الرفض أو عدم التجديد كما تلتزم الشركة بالإجابة على استفسارات الهيئة بشأن أي شكوى قدّمت إليها وتم تبليغ الشركة بها وذلك خلال مدة مناسبة تحددها الهيئة.
          • المادة (14) تسوية الخلافات بين الشركات وتسديد الأرصدة

            إن دفع الأرصدة المستحقة فيما بين الشركات والتي لا يوجد خلاف قانوني بشأنها أمر مطلوب لحسن سير المعاملات في سوق التأمين.

            وعلى شركات التأمين حلّ الخلافات التي قد تنشأ فيما بينها بالطرق الودية الثنائية أو من خلال جمعية الإمارات للتأمين في حال اتفاق الطرفين على ذلك قبل اللجوء إلى القضاء.

          • المادة (15)

            تحلّ هذه التعليمات محل (قواعد تنظيم تعامل شركات التأمين في سوق التأمين في الدولة) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 296 الصادر لسنة 2004 م الصادر عن معالي وزير الاقتصاد.

          • المادة (16)

            تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.

    • قرار إداري رقم (140) لسنة 2019 بشأن استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية

      يسري تنفيذه من تاريخ 15/10/2019

      مدير عام هيئة التأمين،

      بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
      وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
      وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة وتعديلاته.

      قـــرر:

      • المادة (1)

        تنفيذاً لأحكام البند (4) من المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته، تُستثنى وثائق التأمين الآتية من شرط تحريرها باللغة العربية:

        1. وثائق التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
        2. وثائق التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
        3. وثائق التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
        4. تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول.
        5. وثائق التأمين ذات الطابع الدولي والتي يستدعي الأمر أن تكون باللغة الإنجليزية.
      • المادة (2)

        أولاً: تلتزم شركات التأمين بتقديم طلب ترخيص المنتج التأميني إلى الهيئة الكترونياً، وفقاً للنموذج المعد لذلك متضمنا كافة الوثائق والبيانات والمستندات الخاصة بالمنتج والايضاحات والجداول وما في حكمها، وفقاً للفروع الآتية:

        1. فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل ما يلي:
          1.  
          2. أ. وثيقة التأمين باللغة العربية.
          3.  
          4. ب. وثيقة التأمين باللغة الإنجليزية.
          5.  
          6. ج. جدول مواصفات الوثيقة باللغة العربية.
          7.  
          8. د. جدول مواصفات الوثيقة باللغة الإنجليزية.
          9.  
          10. ه. نموذج الطلب باللغة العربية.
          11.  
          12. و. نموذج الطلب باللغة الإنجليزية.
          13.  
          14. ز. نموذج المطالبات باللغة العربية.
          15.  
          16. ح. نموذج المطالبات باللغة الإنجليزية.
          17.  
          18. ط. نموذج الإيضاحات.
          19.  
          20. ي. جدول بيانات الإيضاحات الالكتروني.
          21.  
          22. ق. تقرير الخبير الاكتواري المفصل وفقاً للتشريعات النافذة.
          23.  
          24. ل. ترتيبات إعادة التأمين الموقعة.
          25.  
          26. م. المواد التسويقية للمنتج.
          27.  
          28. ن. وصف نظام إدارة الوثائق.
          29.  
          30. ص. أي مستندات او بيانات أخرى قد تعتبر ذات صلة.
          31.  
        2. فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات وتشمل ما يلى:
          1.  
          2. أ. وثيقة التأمين باللغة العربية.
          3.  
          4. ب. وثيقة التأمين باللغة الإنجليزية.
          5.  
          6. ج. جدول مواصفات الوثيقة باللغة العربية.
          7.  
          8. د. جدول مواصفات الوثيقة باللغة الإنجليزية.
          9.  
          10. ه. شهادة الخبير الاكتواري متضمنة موافقته على الأسس الفنية ومعدلات الأقساط.
          11.  
          12. و. نموذج الطلب باللغة العربية.
          13.  
          14. ز. نموذج الطلب باللغة الإنجليزية.
          15.  
          16. ح. نموذج المطالبات باللغة العربية.
          17.  
          18. ط. نموذج المطالبات باللغة الإنجليزية.
          19.  
          20. ي. ترتيبات إعادة التأمين الموقعة.
          21.  
          22. ق. المواد التسويقية للمنتج.
          23.  
          24. ل. أي مستندات او بيانات أخرى قد تعتبر ذات صلة.

        ثانياً: ارفاق شهادة من مسؤول الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين في الشركة، تتضمن قيامه بدراسة المخاطر الخاصة بالمنتج وتقييمها وتضمين الضوابط الداخلية للشركة لأسس إدارة هذه المخاطر.

        ثالثاً: تقديم تعهد بأن المنتج لا يتعارض مع التشريعات النافذة بالدولة.

        رابعاً: أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

      • (3) المادة

        يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 م بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي

      يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019

       

      تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

       

      النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2020/03/20)pdf download
      النسخة 1 (سارية من تاريخ 2019/10/09)pdf download

       

      رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

      - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

      - وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية،

      - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات صلة،

      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، وتعديلاته،

      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي،

      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2011 تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين،

      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 بشأن نظام وسطاء التأمين وتعديلاته والقرارات ذات الصلة،

      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،

      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،

      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم،

      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك،

      - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الادارة،

      • المادة (1) تعاريف

        يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

        الدولة:

        دولة الامارات العربية المتحدة.
        القانون:

        القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

        اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
        الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
        المجلس:مجلس إدارة الهيئة.

        المدير العام:

        مدير عام الهيئة.

        الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
        وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
        وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
        التعليمات المالية:قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، وقرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال.
        التحميلات:المبالغ أو التكاليف التي يتم اعتبارها جزءاً من قسط التأمين سواء متعلقة بالنفقات أو بالأتعاب أو بالتكاليف، حسب مقتضى الحال.
        التمويل الاكتواري:طريقة تقييم يمكن أن تستخدمها شركة التأمين على الحياة لخفض حجم مخصصات الوحدات التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها، ويخص أعمالها المرتبطة بالوحدات. وتقوم الشركة عملياً برسملة بعض أو جميع التحميلات المرتبطة بالوحدات التي تتوقع الحصول عليها من الوحدات التي قامت بتوزيعها إسمياً على أن تتم إعادة دفع التمويل بعد ذلك من تلك التحميلات المستقبلية عند الحصول عليها.
        القسط المخصص:قسط إضافي يُدفع لسداد وثيقة القسط الواحد أو مدفوعات غير منتظمة لوثائق التأمين ذات الأقساط المنتظمة عندما تتجاوز المدفوعات القسط الدوري بهدف زيادة المنافع.
        القسط السنوي:قسط وثيقة التأمين الذي وافق العميل على دفعه للشركة والذي يغطي فترة مدتها اثني عشر شهراً.
        الخبير الاكتواري:الخبير الاكتواري المرخص له والمقيد لدى الهيئة والذي تم تعيينه من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً للتعليمات المالية.
        القيمة النقدية:القيمة المتراكمة المستحقة لحامل الوثيقة من جميع المصادر، بما في ذلك الحماية والإدخار، بعدما تُخصم جميع التحميلات العادية للوثيقة، باستثناء تحميلات الاسترداد، والتي يتم دفعها إلى حامل الوثيقة عند اكتمال مدة الوثيقة أو عند أي إنهاء أو تحويل لا ينتج عن أي منهم تحميلات استرداد.
        العمولات:جميع المبالغ المدفوعة لقنوات التوزيع بما في ذلك عمولات التجديد، المتعلقة ببيع و/أو الاحتفاظ بوثائق التأمين، وبصرف النظر عن مُسمى هذه العمولات وكيفية دفعها، يجب جمع هذه المبالغ المدفوعة واحتسابها كجزء من إجمالي العمولات.
        استرداد العمولة:استرداد المبالغ المدفوعة مقدماً إلى قنوات التوزيع في حال استرداد قيمة وثيقة التأمين قبل فترة زمنية معينة. ويمكن أيضاً أن يتم استرداد العمولة في حالة عدم دفع الأقساط أو الاشتراكات من قبل العميل خلال فترة استرجاع العمولة الأولية.
        إساءة استخدام العمولة (Policy Churning):بيع وثيقة التأمين لأحد حاملي الوثائق بحيث تحل محل وثيقة التأمين الحالية دون مبرر بغرض زيادة معدل الدوران وتوليد عمولات جديدة.
        منتجات التأمين الائتماني على الحياة:المنتجات التي تقُدم بالاقتران مع قروض العملاء الحاليين أو الجدد من البنوك أو شركات التمويل. ويمكن أن تكون هذه القروض، على سبيل المثال لا الحصر، قروض سكنية أو قروض شخصية أو في شكل بطاقة ائتمانية أو قروض أعمال تجارية أو سحب على المكشوف أو غير ذلك.
        الإيبور (EIBOR):

        سعر الفائدة السائد على الاقتراض بين البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

        تحميلات إدارة الصندوق الصريحة: تحميلات إدارة الصندوق، أو أي تحميلات أخرى متعلقة بالموجودات المستثمرة، مثل تحميلات المعالجة وما إلى ذلك والتي يتم تحميلها من قبل الشركة على حامل وثيقة التأمين.
        تحميلات إدارة الصندوق الضمنية:جميع التحميلات التي يتم خصمها من قبل مدير الصندوق و/أو التي يتم استخدامها لإجراء تعديل على سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق.
        فترة النظرة غير المقيّدة:الفترة الزمنية التي يجوز فيها إلغاء أو استرداد وثيقة التأمين مقابل استرداد قسط التأمين المدفوع.
        الإيضاحات:البيانات المتوقعة والمفصّلة لأقساط الوثيقة وتحميلاتها وقيم الاسترداد وعوائد الاستثمار على مدار عمر وثيقة التأمين.
        العمولة المسبقة:العمولة المدفوعة مقدماً أو مسبقاً استناداً إلى القيمة المستقبلية لوثيقة التأمين، بما في ذلك الفترات المستقبلية، التي قد تنطبق عليها عملية استرداد العمولة.
        تحميلات الوصول الأولية:مدفوعات مقدمة أولية، مثل تكاليف التدريب، يتم تقديمها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى أي من قنوات التوزيع من قبل إحدى الشركات باعتبارها تحميلات لبدء إنشاء علاقة، مع أو بدون بيع أي وثيقة تأمين.
        منفعة الاستحقاق:القيمة النقدية النهائية لوثيقة التأمين عند نهاية مدتها.
        القسط الدوري:القسط المدفوع فيما يتعلق بأي من وثائق التأمين استناداً إلى تواتر دفعات الأقساط والذي يمكن أن يكون سنوياً أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري.
        طريقة دفع القسط:خيارات حامل الوثيقة في دفع الأقساط، سواء كانت سنوياً أو نصف سنوياً أو ربع سنوياً أو شهرياً أو قسط وحيد.
        صافي قيمة الموجودات:القيمة المتراكمة للموجودات المستثمرة في حساب حامل الوثيقة بعد خصم تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية.
        قسط وثيقة التأمين:يشمل جميع المبالغ المنتظمة واجبة الدفع بموجب وثيقة التأمين للشركة والتي يتم استخدامها لأي من أغراض الحماية أو الإدخار، ويتم اعتبار مدفوعات وثيقة القسط الواحد قسط وثيقة التأمين.
        التوقعات المعقولة لحامل الوثيقة:الحد الأدنى المقبول من مدفوعات الاستحقاقات، بما في ذلك الخيارات المقدمة ومعدلات المكافآت غير المضمونة وما إلى ذلك، استناداً إلى المعلومات المقدمة إلى حامل الوثيقة، وأي عوامل أخرى قد تُشكل توقعات حملة الوثائق.
        مدة دفع القسط:إجمالي عدد الفترات، اعتماداً على طريقة دفع القسط، التي يجب على حامل الوثيقة دفع القسط خلالها.
        منفعة الحماية:مبلغ التأمين الذي يسدد للمستفيد في حالة حدوث الخطر المؤمّن منه مثل الوفاة وهذا المبلغ ممكن أن يكون ثابتاً أو متغيراً بحسب هيكلية المنتج التأميني ولا يدخل تراكم صافي قيمة الموجودات المتأتي من الاستثمارات التي يتم تسديدها إلى المستفيد من وثيقة التأمين في حالة حدوث مخاطر ضمن منفعة الحماية.
        نسبة منفعة الحماية:النسبة التي تحدد مقدار تغطية الحماية المدرجة في قيمة وثيقة التأمين.
        منتجات الحماية الخالصة:أي منتج يكون له منفعة حماية فقط دون أن يكون له قيمة نقدية.
        منتجات الإدخار:أي منتج يكون له قيمة نقدية يتم التعامل معه تحت مظلة منتجات الإدخار.
        المنتجات قصيرة الأجل:جميع المنتجات التي تكون فيها مدة وثيقة التأمين سنة واحدة أو أقل.
        وثيقة القسط الوحيد:وثيقة التأمين التي يتم سداد تكلفتها بقسط منفرد عند بداية التغطية التأمينية.
        تحميلات الاسترداد:التحميلات التي يتم تحميلها على حامل الوثيقة، عند الإنهاء المبكر لوثيقة التأمين أو تحويلها أو استرداد قيمتها، لتغطية تكاليف إنهاء الوثيقة في وقت مبكر.
        قيمة الاسترداد/ منفعة الاسترداد:القيمة النقدية، أو المنافع، المدفوعة لحامل الوثيقة، بعد خصم جميع تحميلات الاسترداد.
        المنتجات طويلة الأجل:جميع المنتجات التي تزيد فيها مدة وثيقة التأمين عن سنة واحدة.
        المنتجات المرتبطة بالوحدات:منتجات التأمين المرتبطة بالوحدات التي توفر إمكانية الاستثمار بأي عدد من الوحدات الاستثمارية ومنها الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية.
        قنوات التوزيع:وكلاء التأمين ووسطاء التأمين وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك أو شركات التمويل والإنتاج المباشر للشركة من خلال موظفيها.

         

      • المادة (2) تطبيق التعليمات

        1. تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات على شركات التأمين وقنوات التوزيع وأي مهنة أخرى تنظمها الهيئة.
        2. تطبق أحكام هذه التعليمات على وثائق التأمين التي تبرم بعد نفاذ أحكامها.
      • المادة (3) حدود العمولات

        أولاً: يخضع إجمالي العمولات المدفوعة لأي من قنوات التوزيع للقواعد التالية الخاصة بالحد الأقصى للعمولة:

        1. منتجات الحماية الخالصة:
           

          أ. يبلغ الحد الأقصى للعمولة المدفوعة 10% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يزيد السقف الإجمالي للعمولات على مدى مدة الوثيقة بالكامل 160% من القسط السنوي.

          ب. بالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط المخصص، يجب ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 10%.

        2. منتجات الإدخار:
          يستند الحد الأقصى للعمولات المدفوعة إلى التعريفات والمعادلات التالية:


          أ. مكونات نسبة الادخار تعادل 4.5% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة خلال المدة الكاملة لوثيقة التأمين عن 90% من القسط السنوي، وبالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط المخصص ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 4.5% من القسط.

          ب. مكونات نسبة الحماية تعادل 10% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة خلال المدة الكاملة لوثيقة التأمين عن 160% من القسط السنوي، وبالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط الوحيد والقسط المخصص ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 10% من القسط.

          ج. نسبة منفعة الحماية (“PBR”) – تحدد من قبل الخبير الاكتواري وفقاً للمادة (13) من هذه التعليمات.

          د. على الخبير الاكتواري استخدام المعادلة التالية لحساب الحد الأقصى للعمولات المدفوعة لأحد منتجات الإدخار وبشكل منفصل لكل مكوّن:

        الحد الأقصى للعمولة = [نسبة الحماية × PBR] + [نسبة الادخار × (1-PBR)]

        ثانياً: التغيرات على الأقساط:

        1. يجب على الخبير الاكتوراي مراعاة التغييرات غير المتكررة التي تطرأ على القسط السنوي بسبب التغطيات الإضافية أو الإضافات أو الخيارات المخصصة المماثلة بنفس الطريقة الخاصة بالأقساط السنوية في السنة الأولى على أساس أن قواعد حدود العمولة تطبق كما لو كان التغيير في الأقساط بمثابة وثيقة تأمين منفصلة.
        2. يجب أن لا يتم استخدام التغييرات المتكررة التي تطرأ على الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين مستقل، لزيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات وعلى أساس أن الحد الأقصى الإجمالي يطبق كما لو كانت جميع الأقساط المستقبلية تعتبر نفس القسط السنوي في السنة الأولى.
        3. يجب أن لا يتم استخدام الزيادات المخططة في الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين، مما يؤدي إلى إمكانية زيادة الأقساط استناداً إلى قواعد أو مبالغ محددة مسبقاً، بحيث يحظر في هذه الحالة زيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات وعلى أساس أن الحد الأقصى الإجمالي يطبق كما لو كانت جميع الأقساط المستقبلية تعتبر نفس القسط السنوي في السنة الأولى.
        4. يجب أن لا يتم استخدام الانخفاضات المخططة في الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين، مما يؤدي إلى تخفيض الأقساط استناداً إلى قواعد أو مبالغ محددة مسبقاً، لزيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات، على أساس أن القسط السنوي في السنة الأولى تم احتسابه باعتباره متوسط الأقساط المستقبلية.

        ثالثاً: أنواع وثائق التأمين:

        تنطبق القواعد الخاصة بحدود العمولات على جميع أنواع وثائق التأمين على الحياة، سواءً تم بيعها لأفراد أم مجموعات، بصرف النظر عن مدة وثيقة التأمين وقنوات التوزيع، ما لم يُذكر خلاف ذلك على وجه التحديد في هذه التعليمات.

        رابعاً: العمولة الإجمالية:

        إذا كانت العمولة محتسبة على أساس القيمة النقدية أو صافي قيمة الموجودات للوثيقة وليس على أساس قسط التأمين، فإنه يجب على الخبير الاكتواري أن يشهد أن العمولة الإجمالية تتفق مع حدود العمولات المحددة في هذه المادة، من خلال استخدام افتراضات مقبولة في طريقة الاحتساب.

        خامساً: الحوافز المؤجلة لسلسلة من الوثائق:

        في حالة دفع حوافز لقنوات التوزيع على شكل مبالغ مؤجلة لا يتوافق استحقاقها مع الوثائق الفردية وإنما مع سلسلة من الوثائق، يتعين حينها الحصول على شهادة اكتوارية للتحقق من أن العمولة المدفوعة تتماشى مع التعليمات.

      • المادة (4) العمولات المسبقة

        1. بالنسبة لوثائق التأمين ذات الأقساط المنتظمة، لا يُسمح بأي عمولة مسبقة إلا وفق الشروط المبينة أدناه، ويجب أن تستند العمولات المدفوعة إلى الأقساط السنوية التي يتم تحصيلها.
           
        2. في حال كانت طريقة دفع القسط نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري، فإنه يمكن احتساب العمولات بالاستناد إلى القسط السنوي، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تحملها من قبل الشركة وليس من خلال حساب حامل الوثيقة.
           
        3. تخضع العمولات المدفوعة عن الأقساط السنوية للشروط التالية:


          أ. يجب أن يكون الحد الأقصى للعمولات في السنة الأولى 50% من الأقساط السنوية أو 50% من إجمالي العمولات واجبة الدفع وفقاً لوثيقة التأمين، أيهما أقل.

          ب. يجب أن تُدفع العمولات المتبقية بالتساوي على مدى مدة دفع الأقساط المتبقية لوثيقة التأمين، أما بالنسبة لفترات دفع أقساط وثائق التأمين التي تبلغ مدتها 20 عاماً أو أكثر، فيجوز للخبير الاكتواري اقتراح إجراء دفع غير متساوي للعمولة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذه التعليمات.

          ج. تخضع عمولة السنة الأولى لعملية استرداد العمولات خلال الخمس سنوات الأولى من وثيقة التأمين على الأقل.

      • المادة (5) تعدد قنوات التوزيع

        1. تنطبق الحدود القصوى بإجمالي العمولات في هذه التعليمات على جميع قنوات التوزيع عندما يشتركون في بيع ذات وثيقة التأمين أو إذا تغيرت قنوات التوزيع خلال مدة سريان وثيقة التأمين، فعندئذ تنطبق الحدود القصوى الخاصة بإجمالي العمولات كما لو كان يوجد قناة توزيع واحدة.
        2. إذا كانت الشركة تبيع من خلال قنوات توزيع متعددة أو باستخدام أنواع مختلفة من قنوات التوزيع، يتعين تخصيص التكاليف الإجمالية، مثل العمولات والنفقات الداخلية وغيرها، لعمليات البيع التي تتم من خلال كل قناة على وجه التحديد إلى العملاء الموجودين في كل قناة، ويجب ألا يتحمل حاملو الوثائق سوى التكاليف المرتبطة بقناة التوزيع الخاصة بهم، ويجب ألا يُلحق بهم أي ضرر من خلال تقاسم بعض التكاليف الخاصة بأي قناة توزيع أخرى، بحيث يجب ألا يكون هناك أي دعم متبادل بين قنوات التوزيع.
        3. في حالة النفقات المشتركة بين قنوات التوزيع المختلفة، يجب أن يتم إجراء تخصيص النفقات من قبل الخبير الاكتواري المختص بالتسعير وفقاً للضوابط أعلاه.
        4. تلتزم قنوات التوزيع المشتركين في عملية البيع بإعادة العمولة بالكامل إذا تم استرداد قيمة وثيقة التأمين خلال فترة النظرة غير المقيدة، كما يجب إعادة عمولات السنة الأولى الموزعة بالتناسب إلى الشركة بعد انقضاء فترة النظرة غير المقيدة.
      • المادة (6) تحميلات حاملي الوثائق

        1. يُسمح بدفع التحميلات، بما في ذلك التحميلات المدفوعة مقدماً والثابتة والاستشارية والإدارية والمتأخرة، إلى أي من قنوات التوزيع شريطة ما يلي:
          1.  
          2. أ. عدم استرداد التحميلات من المنتج المعروض.
          3.  
          4. ب. الفهم الكامل من جانب العميل للتحميلات.
          5.  
          6. ج. اعتبار هذه التحميلات جزءاً من إجمالي العمولات، وبالتالي يجب أن تتماشى مع قواعد حدود العمولات الإجمالية.
             
        2. يُسمح بدفع التحميلات لأي من استشاريي الاستثمار، شريطة ما يلي:
          1.  
          2. أ. إذا لم يتم الإفصاح الكامل عن التحميلات بشكلٍ منفصل عن جميع التحميلات الأخرى، أو إذا لم يكن العميل على دراية تامة بالتحميلات والخدمات عند انعقاد عقد التأمين من البداية، عندها تعتبر هذه التحميلات جزءاً من إجمالي العمولات، وبالتالي يجب أن تكون متوافقة مع قواعد الحدود القصوى للعمولات الإجمالية.
          3.  
          4. ب. إذا تم الإفصاح الكامل عن التحميلات بشكلٍ منفصل عن جميع التحميلات الأخرى وكان العميل على دراية تامة بالتحميلات والخدمات عند انعقاد عقد التأمين من البداية، لا تُشكل التحميلات عندئذ جزءاً من إجمالي العمولات.
          5.  
          6. ج. وفي جميع الأحوال يحظر على استشاري الاستثمار بيع وتسويق وثائق التأمين، إلا إذا حصل على ترخيص من الهيئة.
             
        3. يُسمح للشركة بدفع تحميلات الوصول الأولي لبدء إنشاء علاقة مع أي من قنوات التوزيع. ومع ذلك، يجب أن تتحمل الشركة تحميلات الوصول الأولي بالكامل. ويجب أيضاً تقاص تحميلات الوصول الأولي من العمولات واجبة الدفع إلى قنوات التوزيع حتى يتم دفعها بالكامل. ولا يجوز تحميلها على حاملي الوثائق بأي شكلٍ من الأشكال.
        4. بالنسبة للعلاقات متعددة السنوات مع أي قناة توزيع والتي بدأت قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع، يجب أن تستند تحميلات الوصول الأولي التي سيتم دفعها إلى حصة تناسبية من التحميلات عن المدة المتبقية من العلاقة التأمينية.
      • المادة (7) الإفصاحات

        1. تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في المواد من (8) إلى (13) من حيث التواصل مع العميل وذلك في جميع الأوقات ومع كافة وثائق التأمين الجديدة التي يتم بيعها بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، حسب مقتضى الحال.
           
        2. يتعين على الشركات أن يكون لديها ضوابط إدارة مخاطر داخلية معتمدة تحدد المسؤوليات الواضحة للأفراد وقنوات التوزيع والشركة في حال وقوع أي انتهاك في الإفصاحات التي تُقدم للعميل. ويجب مشاركة هذه الضوابط والتوقيع عليها من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين الذين يشاركون في مبيعات منتجات التأمين على الحياة.
           
        3. يجب أن تتوافر جميع المستندات والإفصاحات والوثائق التي يمكن تقديمها للعملاء باللغتين العربية ولغة أخرى بناء على طلب العميل.
      • المادة (8) الشروع بالتعاقد

        1. يحظر على الشركة، أو أي قناة توزيع، تكليف طالب التأمين بتقديم الوثائق والمستندات الكاملة من أجل تقديم الإيضاحات، وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جواز السفر والتأشيرة والحساب البنكي وما إلى ذلك.
           
        2. لا يمكن للشركة بيع أي منتج ما لم يُوقّع العميل، سواءً شخصياً أو إلكترونياً على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة المطلوبة لبيع المنتج، ويجب تقديم نسخة من هذه الوثائق إلى العميل.
      • المادة (9) فترة النظرة غير المقيدة

        1. يجب منح حامل وثيقة التأمين فترة نظرة غير مقيدة لا تقل عن 30 يوماً، وتبدأ فترة النظرة غير المقيدة اعتباراً من تاريخ إصدار وثيقة التأمين، أو التاريخ الذي تبدأ فيه التغطية، أو التاريخ الذي يتم فيه توقيع الوثائق الخاصة بوثيقة التأمين من قبل العميل، أيها أقرب، وليس لقنوات التوزيع الذين يشاركون بشكل مباشر في عملية البيع أن يطلبوا تفسيراً من حامل وثيقة التأمين في حالة ما إذا اختار حامل الوثيقة إلغاء أو استرداد قيمة الوثيقة خلال فترة النظرة غير المقيدة.
           
        2. للشركة أو ممثل قناة التوزيع غير المشارك بشكلٍ مباشر في عملية البيع، الاتصال بحامل الوثيقة لتحديد أسباب الإلغاء. ومع ذلك، ستعتبر أي إساءة استخدام فيما يتعلق بهذا الحق، مثل ممارسة الضغط على حامل الوثيقة، تعتبر إخلالاً بقواعد ممارسة المهنة.
           
        3. ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة لرد قسط التأمين الكامل في حالة الاسترداد خلال فترة النظرة غير المقيدة. فإذا اختارت الشركة تسوية قسط التأمين باستخدام صافي قيمة الموجودات للأموال المستثمرة، فيجب تقديم كل من المنافع/ الخسائر التصاعدية والتنازلية للعميل، وفي الحالة الأخيرة، لا يمكن للشركة تحميل أي فرقٍ بين سعري الشراء والبيع أو أي تحميلات أخرى على العميل.
           
        4. يجوز للشركة خصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة التي تكبدتها، ويجب تقديم إيصال وتقرير بشأنها للعميل. ولا يُقبل خصم أي تكاليف أخرى، بما في ذلك تكاليف قسط المخاطر وتكاليف الاكتتاب المالي والتكاليف المتكبدة في إصدار وثيقة التأمين وغيرها، وذلك من حساب حامل وثيقة التأمين. ولخصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة وتحديدها بوضوح في تقديم المنتج للهيئة، وفقاً للمادة (17) من هذه التعليمات، وذلك من قبل الخبير الاكتواري.
           
        5. على الشركة ممن لم يشترك بشكل مباشر في عملية البيع التواصل مع المؤمّن له للتحقق من درايته وعلمه بشروط الوثيقة وحالات الاستحقاق والاسترداد والإلغاء ومضمون جدول المدد القصيرة، بحيث يتم توثيق هذا التواصل.
      • المادة (10) أحكام عامة تتعلق بالإيضاحات

        1. يجب أن تتضمن الإيضاحات التفاصيل الخاصة بالخطط الأساسية والإضافات التكميلية، بما في ذلك ما يلي، كحدٍ أدنى:


          أ. طريقة دفع القسط: سنوياً أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر أو شهرياً أو دفعة واحدة.

          ب. القسط السنوي والقسط الدوري.

          ج. إسم الخطة ومبلغ التأمين ومدة وثيقة التأمين ومدة دفع القسط.

          د. يجب تحديد منفعة الحماية والقيمة النقدية وصافي قيمة الموجودات وقيمة الاستحقاق وقيمة الاسترداد بشكل واضح وعدم جمعها معاً. كما يجب تمييز القيم المماثلة الخاصة بالإضافات بشكل واضح.

          هـ. يجب أن تكون الأقساط شاملة لجميع المصروفات والتحميلات، وينبغي أن تكون منفعة الحماية والقيمة النقدية وصافي قيمة الموجودات ومنفعة الاستحقاق وقيمة الاسترداد صافية من جميع المصروفات والتحميلات.

          و. يجب أن يكون عنوان جدول الإيضاحات "القيم الإيضاحية" أو "القيم المضمونة" حسب مقتضى الحال.

          ز. يجب تقديم قسط التأمين المتراكم للخطة الرئيسية.

          ح. يجب الإفصاح عن جميع التحميلات الأخرى، بحيث لا يُسمح بإخفاء أي تحميلات.

          ط. يجب تقديم أي تفاصيل تتعلق بزيادة الأقساط المخصصة على نحو منفصل.

        2. بالنسبة لوثائق التأمين التي يتم بيعها بعد تاريخ نفاذ هذه التعليمات، فإنه يجب تقديم توضيح مُنقّح للعميل عند الطلب، أو في حال:


          أ. أي قسط مخصص تزيد قيمته عن 20% من صافي قيمة الموجودات.

          ب. أي سحب جزئي كبير، بحيث يزيد عن 20% من صافي قيمة الموجودات.

          ج. أي تغيير في المنافع، بما في ذلك زيادة أو خفض مبلغ التأمين ومنافع التغطيات الإضافية.

          د. أي تغيير في قسط التأمين المستقبلي.

          هـ. أي تغيير في طريقة دفع القسط.

          و. أي تغيير في مدة وثيقة التأمين أو مدة دفع القسط.

        3. يتعين على جميع الشركات أن تُرسل إلى حامل وثيقة التأمين كشف حساب خاص به، بصورة نصف سنوية على الأقل، وفي حال طلب العميل كشف حساب لمدة أقل فللشركة أن تتقاضى أتعاب مقابل ذلك على أن تكون محددة مسبقاً في الوثيقة.
           
        4. يتعين على جميع الشركات إعداد قيم الإيضاحات بمعدل العائد الإجمالي ثم خصم جميع التحميلات في تحديد منافع حامل الوثيقة. ويتم احتساب معدل العائد الإجمالي قبل تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية. ويمكن أن يشمل ذلك تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية، والفرق بين سعري الشراء والبيع، وقسط خطر الوفاة، وقسط الإضافة التكميلية، وتحميلات قسط التأمين، وتحميلات العمولة، وأية تحميلات أخرى مدرجة في حساب منافع الحماية والقيم النقدية وصافي قيم الأصول ومنافع الاستحقاق وقيم الاسترداد وأي قيم أخرى مبينة في الإيضاحات، وعلى أن يتم مراعاة ما يلي:


          أ. ينبغي على الشركة خصم تحميلات إدارة الصندوق الضمنية الأساسية بالإضافة إلى المصروفات والتحميلات الخاصة بها حسب الاقتضاء وفقاً لشروط العقد.

          ب. في حالة الصناديق غير المباشرة (Mirror Funds)، يلزم خصم كل من تحميلات إدارة الصندوق الصريحة وتحميلات إدارة الصندوق الضمنية حسب الاقتضاء.

          ج. إذا كانت الأموال الأساسية للمنتج المرتبط بالوحدات تخضع لتحميلات مختلفة، فيمكن استخدام تحميلات تقوم مقامها شريطة أن تكون مساوية للمتوسط المرجح للأموال الأساسية أو أكبر منه.

        5. ينبغي تقديم مقترحين على الأقل، استناداً إلى مجموعات مختلفة من الافتراضات المحددة بوضوح مثل معدلات عائد الاستثمار وتحميلات التوزيع وتحميلات الاسترداد وما في حكمها، وذلك لتوضيح التباين في عوائد الاستثمار، وينبغي ألا يزيد الحد الأقصى لمعدل الاستثمار الإجمالي المستخدم لغرض الحساب عن معدل "الإيبور" + 4% البالغ مدته 3 أشهر، مقرباً إلى نسبة 0.5% التالية:

          أ. يمكن للشركة تحديث الحد الأقصى لمعدل الاستثمار الإجمالي إما بصورة سنوية ابتداء من 1 يناير أو بصورة ربع سنوية. وإذا كان التحديث بصورة سنوية، يجب على الشركة استخدام معدل الإيبور الأول المنشور بعد 1 ديسمبر من السنة السابقة. وإذا كان التحديث بصورة ربع سنوية، يجب على الشركة استخدام معدلات الإيبور التالية:
           
          1. بالنسبة للتوضيحات الصادرة خلال:

            استخدم معدل الإيبور الأول المنشور في أو بعد

            1 يناير حتى 31 مارس

            1 ديسمبر

            1 أبريل حتى 30 يونيو

            1 مارس

            1 يوليو حتى 30 سبمتبر

            1 يونيو

            1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر

            1 سبتمبر

            ب. إذا كانت الشركة تقوم بتحديث الحد الأقصى للمعدل الإجمالي بصورة سنوية، فيتوجب عليها مراقبة معدلات الإيبور على أساس ربع سنوي وإصدار تحديث مؤقت لأي ربع يكون فيه التغيير من الحد الأقصى للمعدل الإجمالي الحالي + /- 1.5% أو 150 نقطة أساس، أو أكثر.

        6. للشركة احتساب تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية، ولكن يجب عليها الإفصاح صراحة للعميل عن جميع تحميلات إدارة الصندوق. وعلاوة على ذلك، إذا كانت الشركة و/أو قنوات التوزيع تحصل على أي شكل من أشكال الخصم أو الاسترداد من أحد الأطراف الثالثة أو مدير الصندوق، فإن هذا سوف يكون خاصاً بالعميل وليس للشركة أو قنوات التوزيع ويجب توضيح ذلك في التوضيحات.
           
        7. بالنسبة لوثائق الأرباح، يجب تنفيذ تحليل استدامة المكافآت، واعتماده، من قبل الخبير الاكتواري ويجب تضمين ذلك في أية توضيحات. ويجب أن يكون التحليل متفقاً مع افتراضات الوفاة والمرض والاستثمار والإلغاء والانسحاب ونحو ذلك، وهو ما يجب أن يكون كما كان عليه في تقرير التقييم الأخير. وقد يحتاج الخبير الاكتواري كذلك إلى تبرير أسباب الاختلاف، إن وجدت، بين تقرير التقييم والتوضيحات.
           
        8. تلتزم الشركة بتقديم توضيح في الملحق لإعطاء صورة واضحة عن جميع التحميلات التي يتم خصمها وعرض الأجزاء المضمونة وغير المضمونة بشكل منفصل، ويمكن أن يكون هذا التوضيح في شكل تفصيل "للتخفيض في العائد" أو "تأثير التحميلات" ويجب اعتماده من قبل الهيئة وإدراجه في تقديم المنتج من قبل الخبير الاكتواري، وإذا اعتبرت الهيئة أن هذه التوضيحات غير واضحة وغامضة، فعندئذ قد يلزم استخدام سيناريو معدل عائد استثمار إجمالي نسبته 0%.
           
        9. يتعين الإفصاح عن جميع التحميلات المقدمة إلى العملاء التي قد يتم تغييرها في المستقبل وفقاً لتقدير شركة التأمين، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحميلات الطوارئ التي قد تتعلق بأي حدث مستقبلي قد يكون خارجاً عن سيطرة الشركة، مثل التغير في معدلات الوفيات، ويتعين موافاة الهيئة بأي تغيير من هذا القبيل مع بيان سبب التغيير بجانب شهادة من خبير اكتواري قبل التنفيذ.
           
        10. عند حدوث البيع، يجب الإفصاح عن تحميلات الاسترداد وقيمة استرداد الوثيقة في نهاية كل سنة كمستند منفصل ويجب عدم تضمينه مع الوثيقة بأكملها، على أن تكون خطوط هذه الصفحة باللون "الأحمر" ويجب أخذ توقيع العميل على هذه الصفحة بشكل منفصل.
      • المادة (11) إقرار من حامل الوثيقة وقناة التوزيع

        1. يجب تضمين بيان يتم توقيعه وتأريخه من قبل مقدم الطلب أو مالك الوثيقة على أن يكون بالصيغة التالية: "استلمت نسخة من مستند التوضيحات وأفهم أن أي عناصر غير مضمونة يتضمنها المستند تخضع للتغير ويمكن أن تكون ذات قيمة أعلى أو أقل، وقد تم الإفصاح من قبل قناة التوزيع أن هذه العناصر ليست مضمونة، وأنه لم يتم تقديم أي إفادات شفهية أو مكتوبة أو ملف إلكتروني أو أي مادة أخرى تختلف عن هذا المستند".
           
        2. يجب تضمين بيان يتم توقيعه وتأريخه من قبل قناة التوزيع أو مدير الصندوق على أن يكون بالصيغة التالية: "أُقر بأن هذا المستند قد تم تقديمه إلى مقدم الطلب وأني قد أوضحت أن العناصر الموضحة غير المضمونة عرضة للتغيير. وعلاوة على ذلك، أؤكد أنني قد أفصحت عن جميع التحميلات والأتعاب الخاصة بإدارة الصندوق للعميل، ولم أقدم أي إفادات بخلاف ما جاء في مستند التوضيح".
      • المادة (12) الأداء السابق

        يجب على الشركة أن تُقدّم لحامل الوثيقة الأداء السابق لأفضل خمسة صناديق على الأقل حيث يعتمد أداء حساب حامل الوثيقة إما على صندوق داخلي أو خارجي والذي يجب أن يتضمن على الأقل خمس سنوات من أداء الصندوق أو جميع السنوات إذا لم يمضِ على وجود الصندوق خمس سنوات، كما يجب تقديم تقرير منفصل عن أداء الصندوق استناداً إلى محفظة الصناديق التي يختارها العميل، مع مراعاة المتطلبات التالية:

        1. يجب على الشركة إما تقديم معلومات عن جميع الصناديق المتاحة فيما يتعلق بمنتج معين، أو تقديم معلومات عن جميع الصناديق التي تعرضها الشركة، ولا يمكن للشركة وقناة التوزيع انتقاء واختيار الصناديق التي سيتم عرضها على عميل معيّن.
        2. ينبغي تحديث أداء الصندوق على أساس سنوي، أو بصورة أكثر تكراراً، بعد إتمام حسابات الشركة، وينبغي أن تُقدم إلى الهيئة نسخة من أداء كل صندوق متى تم تحديثه.
        3. إذا كانت هناك صناديق معينة لا تنطبق على مُنتج معيّن، يمكن للشركة استخدام الصناديق المتاحة فقط لذلك المنتج لتحديد أفضل خمسة صناديق.
        4. يمكن للشركة فصل الصناديق لتتناسب مع مستوى المخاطرة المقبول لدى حامل الوثيقة، مثل منخفض أو متوسط أو مرتفع المخاطر. وبالنسبة للصناديق المفصولة، ينبغي على الشركة أن تبذل جهدها لتقديم الأداء لأفضل خمسة صناديق في كل مجموعة، ما لم يتوافر سوى أقل من 5 صناديق في المجموعة.
        5. إذا كان عمر أي من أفضل خمسة صناديق أقل من خمس سنوات، ينبغي على الشركة تقديم خيارات أكثر لحامل الوثيقة فيما يتعلق بالصناديق.
        6. يكون المتطلب الخاص بمشاركة أداء أفضل خمسة صناديق عند نقطة البيع وعلى أساس سنوي بالنسبة لحامل الوثيقة.
        7. يجب أن تشتمل أفضل خمسة صناديق على الصناديق المتاحة لحامل الوثيقة على مستوى الدولة وليس على المستوى العالمي.
      • المادة (13) نسبة منفعة الحماية

        1. لا يمكن تسويق منتجات الإدخار التي تكون نسبة منفعة الحماية فيها أقل من 10% لأي عُمر أو جنس أو لحالة المدخن أو مدة دفع قسط التأمين أو مدة الوثيقة أو ما إلى ذلك إلا إذا تم تقديم تحذيرات كافية للعملاء بأن منفعة التغطية التأمينية ستقل عن 10% وينبغي أن تشكل العملية الحسابية التالية لنسبة منفعة الحماية جزءاً من اعتماد المنتج من قبل الخبير الاكتواري:

          القيمة الحالية للمدفوعات المرتبطة بمنفعة الحماية خلال مدة الوثيقة
          ________________________________________________________
          القيمة الحالية لأقساط الوثيقة المستلمة خلال مدة الوثيقة

        2. يجب أن يشتمل أي منتج تكون نسبة منفعة الحماية فيه أقل من المتطلب الوارد أعلاه على إفصاح بارز بالخط الأحمر العريض يفيد بأن "المنتج يتمتع بمنفعة حماية محدودة أو ليس به منفعة حماية على الإطلاق"، ويكون توقيع العميل لازماً أسفل هذا الإفصاح مباشرة.
      • المادة (14) حماية حقوق حامل الوثيقة

        1. بالنسبة للشركات التي تبيع منتجات الإدخار بتحميلات مختلفة ذات أسماء مختلفة يتم خصمها من حساب حامل الوثيقة. فعندها يكون الخبير الاكتواري مسؤولاً عن التأكد من تحقيق الربحية الخاصة بكل منتج من منتجات الإدخار على مدار مدة الوثيقة مع عدم زيادة العبء على حامل الوثيقة من أجل زيادة أرباح الشركة في السنة (السنوات) الأولى، ويتعين على الخبير الاكتواري تخصيص تحميلات الاسترداد الخاصة بمنتجات الادخار على نحو عادل بين الشركة وحامل الوثيقة.
        2. للشركة أن تأخذ بعين الاعتبار تحميلات الاسترداد لغرض الحد من المخاطر فيما يتعلق بالمصروفات التي تتكبدها.
        3. يجب تحديد قيمة الاسترداد الخاصة بوثيقة التأمين على أساس عادل لكل من حامل الوثيقة والشركة، ويجب تحديد قيمة الاسترداد، في أي وقت من مدة وثيقة التأمين، بطريقة معينة بحيث لا تتجاوز أرباح الشركة أو تساوي ما كان سيتم الحصول عليه لو لم يقم حامل وثيقة التأمين باسترداد قيمة الوثيقة.
        4. يجب أن يكون تطبيق التحميلات عند تحديد قيمة الاسترداد متوافقاً مع هيكل التسعير الخاص بالوثيقة وينبغي الإفصاح عنه في مستندات الوثيقة والمواد الترويجية والتوضيحات.
        5. بالنسبة لوثائق التأمين التي يكون لها أي مكافآت، مثل التي تكون قابلة للاسترداد أو مضمونة، عند الاستحقاق، يجب تحديد قيمة الاسترداد بطريقة تحافظ على حافز الشركة في تقديم الخدمات لوثيقة التأمين حتى قرب نهاية عمر الوثيقة، ومن الأهمية بمكان أن تتم مشاركة تحميلات الاسترداد بشكل مناسب بين حامل الوثيقة والشركة، وينبغي ألا تتم معاملتها على نحو منفرد باعتبارها دخلاً للشركة.
        6. إذا نتج عن المنهجية المتبعة قيمة استرداد سلبية أو معدومة، فعندئذ يمكن تحديد قيمة الاسترداد بقيمة صفر، وفي هذه الحالة ينبغي موافاة الهيئة في طلب الموافقة على منتج التأمين بأساس منطقي واضح مع تقديم مبرر فيما يخص معاملة العميل بأنه تم معاملته بصورة عادلة.
        7. يتعين مراعاة مصلحة حامل الوثيقة عند احتساب قيمة الاسترداد من القيمة النقدية. وإذا اختار حامل وثيقة التأمين التوقف عن دفع أقساط التأمين والاحتفاظ بتغطية نفس المدة، على سبيل المثال من أجل شراء وثيقة تأمين ذات قسط واحد محددة الأجل أو متوقفة أو مستمرة مدى الحياة لمبلغ قيمة الاسترداد عن المدة المتبقية من الوثيقة، فعندئذ ينبغي ألا تجاوز تحميلات الاسترداد المتعلقة بالتحويل بأقل قيمة ممكنة كونها يجب أن تستبعد جميع المبالغ التي دفعها العميل بالفعل مثل العمولات أو تحميلات إنشاء الوثيقة.
      • المادة (15) منتجات التأمين الائتماني على الحياة

        بالنسبة لمنتجات التأمين الائتماني على الحياة التي يتم تسويقها من خلال البنوك، أو التي يتم بيعها من خلال قنوات التوزيع، تسري القواعد التالية:

        1. لا تسري متطلبات الإفصاح في المواد من (8) إلى (13) من هذه التعليمات على منتجات التأمين الائتماني على الحياة.
        2. لا تنطبق هذه المادة على عمولات التجديد لمجموعة قائمة من منتجات التأمين الائتماني على الحياة السارية إلا إذا كانت معدلات الأقساط طوال عمر الوثيقة مضمونة للعميل، وإذا احتفظت الشركة بالحق في تغيير معدلات الأقساط، فعندئذ تنطبق هذه المادة بالنسبة لمجموعة قائمة من الأعمال السارية.
        3. تُستثنى منتجات التأمين الائتماني على الحياة طويلة الأجل ذات القسط الواحد التي يتم بيعها من قبل أحد قنوات التوزيع من هذه المادة وتغطيها المواد من (3) إلى (14).
        4. يحظر تقديم السعر مخصوماً منه العمولات، ويجب على قناة التوزيع إعلان المعدلات الكاملة المقدمة من قبل الشركة واسترداد العمولات من الشركة في مقابل ذلك ولا يُسمح لقناة التوزيع بتعديل العمولات أو معدل القسط.
        5. تحتاج الشركة إلى الحصول على تأكيد منفصل من العميل بأن أقساط التأمين الخاصة بمنتجات التأمين الائتماني على الحياة يتم تحميلها ودفعها من قبل العميل، ولا يمكن أن يقترن بجميع أو جزء من الوثائق الشاملة التي تقدمها قناة التوزيع للعميل للحصول على قرض أو معاملة أخرى، ويجب أن تُقدّم للعملاء مستندات وثيقة التأمين والنشرات والمنافع والتحميلات وما في حكمها.
        6. لقناة التوزيع أن يكون لديها ترتيبات حصرية مع شركة تأمين واحدة، وفي حال رغبة العميل بالتعامل مع شركة أخرى فيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وفقاً لنوع الترخيص الممنوح لقناة التوزيع.
        7. يجب إعادة أي مبلغ يتم رده استناداً إلى أداء المحفظة، مثل عمولة الأرباح وفائض التكافل وفائض إعادة التكافل وما في حكمها، إن وجد، إلى صندوق مشترك التكافل وعدم دفعه إلى قناة التوزيع باعتباره حافزاً، وتقع على عاتق الشركة مسؤولية التأكد من أن المبلغ قد تم تحويله بعد ذلك إلى العملاء ولن يتم استخدامه لدعم فروع التأمين الأخرى.
        8. يُسمح للشركة بدفع تحميلات الوصول الأولي لقناة التوزيع، بحيث تتحمل الشركة تحميلات الوصول الأولي بأكملها، ومتى ما تم دفع أي من تحميلات الوصول الأولي لقناة التوزيع، تلتزم الشركة بمقاصة العمولات مقابل تحميلات الوصول الأولي حتى يتم استردادها بالكامل، ولا يجوز تحميلها على العملاء بأي طريقة كانت.
      • المادة (16) أجر الوكالة وحصة المضاربة

        1. بالنسبة للمنتجات قصيرة الأجل، يحدد أجر الوكالة وتحدد حصة المضاربة (حسب مقتضى الحال) اللذين يحمل بهما حساب المشتركين بنسبة حدها الأقصى 35% من إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة وإيرادات استثمارات المشتركين المتحققة خلال السنة المالية، على أن يتحمل حساب المساهمين كافة المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لأعمال التأمين التكافلي، ودون تحميل حساب المشتركين بأية مصاريف عدا النسبة المذكورة في هذا البند، ويشمل الحد الأقصى لتحميلات أجر الوكالة البالغ 35% إجمالي العمولات.
        2. بالنسبة للمنتجات طويلة الأجل، فإنه على الشركة تحديد تحميلات أجر الوكالة بما يتماشى مع تحليل متطلبات المصروفات التي تخصها والذي يقوم الخبير الاكتواري بإعداده، وينبغي أن يكون للخبير الاكتواري المعيّن دوراً واضحاً في ضمان مراعاة "التوقعات المعقولة لحامل وثيقة التأمين" عند تحديد تحميلات أجر الوكالة وألا تكون تحميلات أجر الوكالة مضرة بمصلحة العميل.
      • المادة (17) تقديم المنتج الى الهيئة

        1. يجب اعتماد جميع المنتجات من قبل الخبير الاكتواري وتقديمها وفقاً لمتطلبات الهيئة، وفي جميع الأحوال يتعين تقديم الوثائق والبيانات التالية كحد أدنى:
          1.  
          2. أ. عقد وثيقة التأمين أو نصها.
          3.  
          4. ب. مستندات وثيقة التأمين، بما في ذلك نموذج من جدول مواصفات الوثيقة، إن وُجد.
          5.  
          6. ج. نموذج الطلب.
          7.  
          8. د. نماذج من التوضيحات.
          9.  
          10. هـ. نشرات المنتج ومواد المبيعات.
          11.  
          12. و. تحليل لكفاية الأسعار.
          13.  
          14. ز. المعلومات المتعلقة بأي ترتيبات لإعادة التأمين.
          15.  
          16. ح. ما يخص شركات التأمين التكافلي، تفاصيل أجر الوكالة و/أو حصة المضاربة للمنتج.
          17.  
          18. ط. جميع الوثائق الأخرى المحددة من قبل الهيئة.
          19.  
          20. ي. أي مستندات أو بيانات يعتبرها الخبير الاكتواري ذات صلة.
          21.  
        2. جميع مستندات وثيقة التأمين التي يمكن تقديمها لحامل الوثيقة يجب أن تُقدم حسب الأصول باللغتين العربية والإنجليزية.
           
        3. يمكن أن تظل جميع المنتجات الموجودة التي يتم بيعها قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع مُستخدمة بعد فترة توفيق الأوضاع، ولا يلزم إعادة تقديمها للموافقة، إذا استوفت جميع شروط وأحكام التعليمات الواردة في هذه التعليمات.
      • المادة (18) إساءة استخدام العمولة

        1. يُحظر تماماً جميع صور إساءة استخدام العمولة من قبل الشركة أو قنوات التوزيع.
        2. ستتم مراجعة جميع الشكاوى المختصة بإساءة استخدام العمولة التي يتم تقديمها الى الهيئة من حيث الامتثال لمتطلبات الترخيص ذات الصلة للشركة وقنوات التوزيع، وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، إذا كان مضمون الشكوى مُبرراً، حسبما يحدده المدير العام.
        3. يمكن للشركة أو قنوات التوزيع التوثيق من أن إنهاء وثيقة التأمين وإعادة إنشائها أو تجديدها لا يشكل مخالفة في تقاضي العمولات من خلال إثبات أنه:

          أ. ألا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة لقنوات التوزيع فيما يتعلق بوثائق التأمين المُجمعة، مثل الوثيقة (الوثائق) التي يتم إنهاؤها والوثيقة (الوثائق) الجديدة التي يتم إنشاؤها أو الوثائق المنتهية والمُجددة، حدود العمولات الواردة في المواد من (3) الى (6) من هذه التعليمات، وخلال فترة توفيق الأوضاع، تظل هذه القاعدة سارية حتى إذا لم توافق الهيئة حتى الآن على الوثائق الجديدة التي تمتثل لحدود العمولات.
          ب. تم طلب إنهاء الوثيقة وإعادة إنشائها من قبل حامل وثيقة التأمين دون أن تطلب منه الشركة ذلك، ووافق حامل وثيقة التأمين كتابياً على إجمالي العمولات المدفوعة لقنوات التوزيع فيما يتعلق بوثائق التأمين المجمعة والتي تتجاوز أو يمكن أن تتجاوز حدود العمولات الواردة في المواد من (3) الى (6) من هذه التعليمات.

        4. يتعين على جميع الشركات البدء في إجراء مراجعة لممارسات سلوك السوق من أجل اكتشاف أي مخالفات في تقاضي العمولات من قبل قنوات التوزيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استفسارات الاكتتاب أو طلب معلومات بشأن وثائق التأمين السابقة على الحياة وعمليات التدقيق العشوائية لقنوات التوزيع وما في حكمها.
      • المادة (19) التمويل الاكتواري

        يحظر استخدام التمويل الاكتواري لأغراض إعداد التقارير المالية ويجب على جميع الشركات وضع مخصصات فنية عن طريق التخصيص النقدي للوحدات الأولية بالنسبة لجميع المنتجات المرتبطة بالوحدات.

      • المادة (20) المخالفات والجزاءات

        في حالة ارتكاب الشركة أو قنوات التوزيع أو أي شخص لأي حكم من أحكام هذه التعليمات فعندها يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

      • المادة (21) إصدار القرارات

        يُصدر المدير العام للهيئة القرارات والتعاميم والنماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات.

      • المادة (22) النشر والسريان

        يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بأحكامه بعد مضي ستة أشهر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

        (مددت المدة الممنوحة لنفاذ أحكام القرار مدة (ستة أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ 2020/4/16 تبعًا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2020.)

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2019 م بشأن القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين

      IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019

      رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

      - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وتعديلاتها،
      - وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 م،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك،
      - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني وتعديلاته،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته،
      وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة،

      قرر:

      • المادة الأولى

        يُعتمد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (القواعد الرقابية للبيئة التجريبية) المرفق بهذا القرار والذي يُشكل جزءً لا يتجزأ منه.

      • المادة الثانية

        يُفوّض المدير العام بالآتي:

        1. تعديل القواعد الرقابية للبيئة التجريبية عند الاقتضاء.
           
        2. استثناء المشاركون الراغبون في دخول البيئة التجريبية من أي شرط أو التزام متطلب في تشريعات الهيئة متى اقتضت الضرورة لذلك، وضمن نطاق ومدة خطاب القبول الذي يتم منحه لهذه الغاية، وضمن حيّز البيئة التجريبية حصراً، وذلك لغايات تمكينه من المشاركة فيها.
      • المادة الثالثة

        يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

      • الملحق رقم (1)

        • القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية

          • أولاً: المقدمة

            1. تعمل التطورات السريعة في التكنولوجيا الرقمية على تحويل المشهد الاقتصادي والمالي، وخلق الفرص وفرض التحديات أمام المؤمن لهم وحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والمتضررين أصحاب المصلحة، والشركات والمهن المرتبطة والهيئات الرقابية عليها.
               
            2. يقود القطاع الخاص الى حد كبير هذه التطورات، وتحركها قوى الرقمنة العالمية والتقدم التكنولوجي التي تعيد صياغة العديد من جوانب اقتصادات العالم ومجتمعاته.
          • ثانياً: الهدف

            1. المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف الى إيجاد اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، الأمر يستدعي دعم أصحاب الحلول الابتكارية، وبذات الوقت تمكين الهيئة من فهم المنتجات المنوي طرحها وتحديد المخاطر المصاحبة لها وضمان وجود مستوى مقبول للعملاء خلال فترة التجربة.
               
            2. تحويل سوق التأمين الإماراتية الى سوق تأميني ذكي.
               
            3. دعم شركات التقنية المالية الإماراتية الناشئة.
               
            4. تهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة الى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لقطاع التأمين، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة لقطاع التأمين باستخدام أنظمة مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين الإطار التنظيمي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وإدارة المخاطر.
          • ثالثاً: فئات المتقدمين

            1. أصحاب الحلول الابتكارية المرخصين والمقيدين لدى الهيئة والراغبون في اختبار حلول فنية يغطيها ترخيصهم الحالي.
               
            2. أصحاب الحلول الابتكارية المرخصين والمقيدين لدى الهيئة والراغبون في اختبار حلول فنية لا يغطيها ترخيصهم الحالي.
               
            3. شركات التقنية المالية المسجلة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية في الدولة، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية ضمن الشروط التالية:
               

              أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

              ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

              ج. تقديم موافقة المنطقة الحرة أو المنطقة الحرة المالية في الدولة على التقدم بطلب الانضمام الى البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لدى الهيئة.

            4. شركات التقنية المالية الوطنية وفروع الشركات الأجنبية المسجلة داخل الدولة، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية، ضمن الشرطين التاليين:
               

              أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

              ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

            5. شركات التقنية المالية الشركة الأجنبية المسجلة في بلدها الأم، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية، ضمن الشرطين التاليين:


              أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

              ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

              ج. موافقة الجهة الرقابية في البلد الأم على التقدم بطلب الانضمام الى البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لدى الهيئة.

          • رابعاً: معايير الأهلية

            1. يجب أن يستوفي المنتج أو الخدمة أو البرامج أو نموذج العمل التجاري (الابتكار) ما يلي:
            أ- أن يكون مرتبطاً بالمنتجات و/أو الخدمات التأمينية التي تقع تحت اختصاص ورقابة هيئة التأمين.
            ب- أن تكون مبتكرة من ناحية التكنولوجيا المستخدمة.
            ج- أن يثبت فائدته لطالبي التأمين Insurance Proposers (مثل تعزيز النمو والكفاءة وإدارة المخاطر وتوفير خيارات أوسع، الخ).
            د- أن تكون هناك حاجة لاختبارها في البيئة التجريبية.

            2. يجب على مقدمي الطلبات إثبات ما يلي:

            أ- أن لديهم موارد مالية كافية أو دعم من جهة معتمدة للتعويض عن أي أضرار ممكن أن يتعرض لها العملاء خلال البيئة التجريبية.
            ب- الجاهزية والاستعداد لاختبار الابتكار في البيئة الفعلية للسوق مع عملاء حقيقيين.
            ج- الرغبة في إطلاق الابتكار الى قاعدة العملاء كافة بعد اجتياز فترة الاختبار.
            د- لديه المعرفة والخبرة الفنية والتقنية والتجارية المناسبة ذات الصلة.
            هـ- يمتلك حساباً مصرفياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، (في حال تطلب الأمر ذلك من الهيئة ووفقاً لطبيعة المنتج أو الخدمة أو البرامج التي يتم تجربتها).
            و- استيفائه لمعايير الكفاءة والملائمة المتعلقة بالنزاهة والأهلية المالية والأمانة.

          • خامساً: الدولة الزمنية للمشاركين:

            1. يجب على صاحب الحل الابتكاري اتباع مجموعة من الخطوات والمراحل المحددة التي تمثل الدورة الزمنية للمشاركين في البيئة التجريبية، وفقاً للشروط التي يقررها المدير العام.
            2. تمتد فترة الاختبار في البيئة التجريبية ما بين 6 و12 شهراً. وذلك للتمكن من تقديم رؤية كافية للهيئة لفهم الابتكار وتأثيره على المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويسمح لكل من الهيئة والعميل في فهم جدوى هذا الابتكار.
            3. يمكن للهيئة تقليص فترة الاختبار الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، في حال أن الحل الابتكاري المقترح:
              أ. ذات طبيعة مخاطر منخفضة على حملة الوثائق.
              ب.تم تطبيق الحل الابتكاري سابقاً في أحد أسواق التأمين العالمية بالتعاون مع شركات التأمين أو أحد فروع شركات التأمين الأجنبية المرخصة.

             

          • سادساً: تقييم الطلبات:

            الهدف من مرحلة تقديم الطلبات هو دراسة وتقييم المقترحات التي تقدم بها أصحاب الحلول الابتكارية في ضوء معايير الأهلية للبيئة التجريبية، بحيث يُؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

            1. أصالة الابتكار، بحيث يكون مستحدث وجديد ويدعم التقنيات المستخدمة داخل الدولة.
               
            2. الفائدة للمؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، بحيث يتعين على مقدم الطلب تزويد الهيئة بما يثبت وجود نتائج ملموسة تنعكس عليهم إيجاباً.
               
            3. تحديد المخاطر التي تنتج عن الحل الابتكاري، ووضع ضوابط الأزمة لإدارة هذه المخاطر طيلة فترة الاختبار.
               
            4. الجاهزية للاختبار، من حيث تقديم خطة عمل تتضمن الجدول الزمني للتنفيذ ومنهجية واضحة للاختبار.
               
            5. خطة الخروج، بحيث يتم تزويد الهيئة بسيناريو مستقبلي لعملية:

              أ. تطوير الحل الابتكاري.
              ب. استخدام الحل الابتكاري، وبحيث يتم تحديد:
              1. طريقة توسيع الحل الابتكاري ليشمل سوقاً أكبر.
              2. طريقة ضمان عدم تعرض المؤمّن لهم والمستفيدين لضرر نتيجة فشل الاختبار.
              3. طريقة ضمان عدم تعرض المؤمّن لهم والمستفيدين لضرر نتيجة لقرار يصدر عن الهيئة أو بمبادرة من صاحب الحل الابتكاري.

            6. يجب أن يتم تقديم طلبات دراسة الانضمام للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية وفق النماذج المعتمدة لهذا الشأن.
            7. تتضمن النماذج عدد من المستندات الواجب تقديمها مع الطلب ليتم دراسته أصولاً.
            8. تقوم الهيئة بدراسة الطلب وتقييمه خلال مدة عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتمل المعلومات والمستندات المطلوبة.
          • سابعاً: شروط وقيود الهيئة:

            وهي مجموعة من الشروط والقيود تفرضها الهيئة بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين أصحاب المصلحة، بما في ذلك قيود على ما يأتي:

            1. عدد عملاء صاحب الحل الابتكاري في الاختبار وفئاتهم.
            2. نوع المعاملات وحجمها.
            3. الحظر بحيازة أموال المؤمن لهم والمستفيدين.
            4. شرط الحصول على الموافقة الكتابية من العملاء.
            5. متطلبات تتضمن إضافة عبارات واضحة في جميع المراسلات مع العملاء تشعرهم بمشاركتهم في الاختبار.
            6. متطلبات عمليات إجراء محاكاة لاختراق النظام.
            7. ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
            8. متطلبات بمعالجة الحل الابتكاري لبيانات العملاء وحمايتها.
            9. تقديم التقارير من صاحب الحل الابتكاري بهدف ضمان توفر إطار متين لتحديد المخاطر وإدارتها أثناء عملية الاختبار.
          • ثامناً: خطاب قبول الدخول في البيئة التجريبية

            1- في حال الموافقة على انضمام مقدم الطلب للبيئة التجريبية، فيتم تزويده بخطاب قبول يتضمن ما يلي:

            أ. قبول دخول صاحب الحل الابتكاري للبيئة التجريبية وتحديد مدة الاختبار.

            ب. وصف موجز للحل الابتكاري المقرر اختباره.

            ج. قائمة بأدوات البيئة التجريبية التي اعتمد استخدامها.

            د. قائمة بوسائل حماية العملاء في مرحلة التقييم.

            ه. احتفاظ الهيئة بحق تعليق الاختبار وسحب خطاب القبول إذا بلغ الى علم الهيئة انتهاك للشروط والقيود الواردة في خطاب القبول.

            و. التأكيد بأنه يمكن لأصحاب الحلول الابتكارية استخدام خطاب القبول في تعاملاتهم مع شركات الخدمات المالية الأخرى لإثبات حصولهم على تصريح من الهيئة يمكنهم من إجراء الاختبار ضمن البيئة التجريبية.

            ز. لا يجوز اعتبار خطاب القبول على أنه ترخيص لممارسة الأعمال موضوع الحل الابتكاري وخارج البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية، كما لا يجوز أن يكون الانضمام للبيئة التجريبية حجة للتهرب من أي متطلبات قانونية بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

            2- في حال وجود ملاحظات على طلب الانضمام للبيئة التجريبية، يجوز للمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء ملاحظات الهيئة خلال 20 يوم عمل.
            3- في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لملاحظات الهيئة خلال المدة المذكورة أعلاه يُعتبر الطلب لاغياً حكماً ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد.
            4- في حال عدم الموافقة على قبول الطلب يُعتبر قرار الهيئة نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه.

          • تاسعاً: التقارير الدورية

            يلتزم صاحب الحل الابتكاري الحاصل على خطاب القبول بإرسال تقارير مرحلية شهرية الى الهيئة موقّعة من الإدارة العليا ويجب أن تتضمن هذه التقارير الدورية على الأقل المعلومات التالية:

            1. التقدم الحاصل في مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة KPLS.
            2. عدد العملاء المتطوعين.
            3. عدد وحجم المعاملات المنجزة.
            4. تحديث سجل المخاطر.
            5. سجل مفصّل للحوادث التشغيلية أو الفنية، بما في ذلك أي مشكلات أو خروقات الأمن السيبراني (إن وجدت) والخطوات المتخذة للتصدي لها.
            6. تفاصيل أي شكاوى العملاء.
            7. في الحالات التي لا يقدم فيها صاحب الحل الابتكاري في البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية تقريراً مرحلياً شهرياً، فتحتفظ الهيئة بالحق في إنهاء مشاركته.
          • عاشراً: الخروج من البيئة التجريبية

            1. إيقاف بناءً على طلب مقدم الحل الابتكاري نتيجة صعوبات فنية أو ما في حكمها تكون خارجة عن إرادته بحيث تجبره على تعليق الاختبار لحين حلها.
            2. للهيئة تقرير إيقاف أو إنهاء الاختبار لمقتضيات المصلحة العامة.
            3. إنهاء الاختبار بناءً على طلب مقدّم الحل الابتكاري.
            4. تنتهي مدة الاختبار حكماً بانتهاء مدتها.
            5. في حال تكللت عملية اختبار الحلول بالنجاح فإنه يسمح لتلك الشركات بطرح تلك الحلول في سوق التأمين الإماراتية ضمن الضوابط التي سوف يتم تحديدها من قبل الهيئة، وبكل الأحوال يجب أن يكون أصحاب الحلول الابتكارية مرخصين ومقيدين بالكامل كي يُطلقوا حلولهم الرقمية في السوق، وستقوم الهيئة بتسريع إجراءات القيد والترخيص، ما دام صاحب الحل الابتكاري قادراً على تحقيق شروط القيد والترخيص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
          • حادي عشر: أحكام عامة

            1- للهيئة طلب تقرير مراجعة مفصل خلال المدة اتي تحددها الهيئة معد من قبل خبير استشاري مستقل توافق عليه الهيئة، يتناول ما يلي:
            أ- شرح مفصل لنموذج العمل الابتكاري المقترح.
            ب- عدد ونوع العملاء المتطوعين الذين شاركوا في الاختبارات.
            ج- عدد وحجم المعاملات المنجزة.
            د- سجل مفصّل للحوادث التشغيلية أو الفنية، بما في ذلك أي مشكلات أو خروقات للأمن السيبراني (إن وجدت) والخطوات المتخذة للتصدي لها.
            هـ- تفاصيل أي شكاوى للعملاء.
            و- النتائج الرئيسية ونتائج الاختبار.
            ز- تقييم ما إذا كانت مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة قد تحققت أم لم تتحقق.
            ح- تحديد المخاطر الرئيسية والخطوات الرئيسية المتخذة لمعالجة هذه المخاطر وتخفيفها.
            ط- ملاحظات العملاء المتطوعين، بما في ذلك الشكاوى (إن وجدت).
            ي- تفاصيل عن أي عمليات تدقيق أجريت.
            ك- النتائج والملاحظات المتعلقة بنجاح الاختبار.

            2- للهيئة الحق في نشر أسماء المتقدمين وحالات الطلبات المستلمة والموافقة عليها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وفي تقاريرها وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني

      IA-BOD-RES 18/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020
      • تعاريف

        • المادة (1)

          يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما يدل سياق النص على غير ذلك:

          الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

          القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

          اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.

          الهيئة: هيئة التأمين.

          المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

          المدير العام: مدير عام الهيئة.

          الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.

          أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.

          المؤمّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.

          طالب التأمين: مُقدم طلب الحصول على تغطية تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو وكيل التأمين أو وسيط التأمين.

          وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

          وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

          إلكتروني: ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة ويكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك.

          المعلومات الإلكترونية: بيانات ومعلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو غيرها.

          عمليات التأمين الإلكترونية: أي أعمال تمارسها الشركة من خلال الأنظمة الإلكترونية أو الذكية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عروض التغطيات التأمينية وعروض أقساط التأمين وبيع وثائق التأمين وتسويق وثائق التأمين وتحصيل أقساط التأمين واستقبال ومعالجة المطالبات والشكاوى.

          الموقع الإلكتروني: عنوان الشركة على شبكة الإنترنت و/أو مواقع الويب والمعتمد على مطبوعاتها وإعلاناتها ووثائقها الإلكترونية، المرخصة من الجهات المختصة على سبيل المثال لا الحصر:

          1. شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ولينكد إن وتويتر.
          2. شبكات مشاركة الوسائط المتعددة مثل يوتيوب وإنستجرام وسناب شات.
          3. المدونات مثل بلوجر وتمبلر وورد برس.
          4. تطبيقات العمل التشاركي مثل مستندات جوجل وتقنيات ويكي.
          5. الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
          6. المجيب الآلي والمساعد الشخصي الذكي.
          7. الرسائل النصية.
          8. الاتصال الصوتي أو المرئي أو المسموع.
          9. قنوات المحادثات الفورية.
          10. التطبيقات الذكية.

          نسخة الكترونية: سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

          الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة الى الحواسيب أو الأجهزة الذكية، أو موقع إلكتروني أو الشبكة المعلوماتية، أو أي شبكة غير مصرح له بالدخول اليها.

          المسند أو المزود أو المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم خدمة أو معلومات أو بيانات تأمينية وينشرها ويتدخل في تداولها عبر الشبكة الإلكترونية.

          جهات مقارنة الأسعار: الشركة المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين عن طريق الشبكة الإلكترونية.

          الجهات المختصة: الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأعمال المحددة في قوانين إنشاءها.

      • الفصل الأول:

        • أحكام عامة

          • المادة (2)

            1. يسري هذا النظام على جميع عمليات التأمين الإلكترونية والذكية التي تمارسها شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، بالقدر الذي ينسجم مع طبيعتها.
               
            2. تطبق الأحكام الواردة في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والقوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة على انعقاد عقد التأمين بطريقة الكترونية وأي أمور أخرى مرتبطة بعمليات التأمين الإلكترونية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص بهذا النظام.
               
            3. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتطبيق معايير أمن المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة.
        • شروط الموافقة

          • المادة (3)

            يتوجب على الشركات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين قبل تقديم طلب للهيئة للموافقة على ممارسة عمليات التأمين الإلكتروني، وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية معتمدة من مجلس إدارة الشركة، أو موقعة من مالك المؤسسة الفردية أو موقعة من الشخص ذاته، في حال كونه شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية، حسب مقتضى الحال، وأن تشمل هذه الخطة، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

            1. تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة خلال السنوات الثلاث القادمة.
               
            2. تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية والتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر أمن المعلومات، مخاطر الانتقاء السلبي، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للموقع.
               
            3. خطة الطوارئ وتشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الإلكتروني أو الذكي، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وتقديم التقارير الى أصحاب الصلاحية داخل الشركة والهيئة.
      • الفصل الثاني: استراتيجية التأمين الإلكتروني وإدارة المخاطر

        • مسؤوليات مجلس الإدارة / هيئة المديرين

          • المادة (4)

            1. اعتماد استراتيجية التأمين الإلكتروني لدى الشركة وتقديم التوجيهات اللازمة للإدارة التنفيذية لضمان التطبيق السليم لها.
            2. اعتماد استراتيجية إدارة المخاطر الإلكترونية المتعلقة بالتأمين الإلكتروني ووضع ضوابط الرقابة الداخلية الخاصة بذلك، والرقابة على أعمال الإدارة التنفيذية في تنفيذها لهذه المتطلبات.
        • مسؤوليات الإدارة التنفيذية

          • المادة (5)

            تلتزم الإدارة التنفيذية بما يلي:

            1. التأكد من أن منتجات وخدمات التأمين الإلكتروني المقدمة تتماشى مع الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
            2. ضمان بقاء مستوى المخاطر المترتبة على التأمين الإلكتروني ضمن مستوى المخاطر المقبولة في استراتيجية المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين، حسب مقتضى الحال.
            3. اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية لتقليل مخاطر الاستغلال من داخل وخارج الشركة.
            4. ضمان وجود خبرات وموارد كافية للعمل والحفاظ على نظام التأمين الإلكتروني.
            5. وضع سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة تتضمن فصلا ًواضحاً بين سلطات التنفيذ والرقابة على تطبيق استراتيجيات التأمين الإلكتروني وإدارة المخاطر المتعلقة بها، بحيث يتم تحديد الأشخاص وصلاحياتهم بالدخول والاطلاع على الملفات المخزنة وإمكانية إجراء التغييرات على البيانات الواردة فيها، وحفظ القيود التي تبيّن أي عملية دخول وتغيير في بيانات تلك الأنظمة.
            6. وضع سياسة الترويج ومقارنة الأسعار والحصول على البيانات ومشاركتها مع شركات تكنولوجيا التأمين والشركات المطورة للقنوات الإلكترونية والمصنّعة والمورّدة لها.
        • إضافة فروع التأمين المصرح بها

          • المادة (6)

            على الشركة الالتزام بتطبيق القرارات النافذة بطلب الحصول على موافقة الهيئة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني والتقيد بالشروط الآتية:

            1. عدم بيع منتجات عمليات تكوين الأموال ومنتجات التأمين على الحياة عند ارتباطها بأدوات استثمارية، من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع آخر.
            2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، للشركة ومن خلال موقعها الإلكتروني بيع منتجات التأمين على الأشخاص ومنتجات التأمين على الحياة ذات المعايير المحددة مسبقاً والتي لا تستدعي دراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.
            3. للشركة ولأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بيع منتجات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من خلال موقعها الإلكتروني، في أنواع التأمين التالية:

              أ. التأمين الصحي.
              ب. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
              ج. التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
              د. الحوادث الشخصية. هـ. التأمين المنزلي الشامل.
              و. التأمينات المتعلقة بالسفر.
              ز. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
              ح. تأمين السطو والسرقة.
              ط. تأمين كسر الزجاج.
              ي. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
              ك. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
              ل. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
              م. التأمينات التي تندرج عادةً ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
              ن. التأمين البحري (بضائع).
              س. التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الإئتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
              ع. أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.

            4. استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) من هذا النظام.
      • الفصل الثالث: الموقع الإلكتروني

        • إدارة الموقع

          • المادة (7)

            تلتزم الشركة عند إدارة الموقع الإلكتروني بما يلي:

            1. إنشاء إدارة لتقنية المعلومات تكون مسؤولة عن إدارة الموقع الإلكتروني المصرح به.
            2. الحصول على موافقة الهيئة لإسناد إدارة الموقع الإلكتروني الى طرف آخر، والتحقق من التزام الطرف المتعاقد معه بأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
            3. تعيين ضابط اتصال مع الجهة التي أُسندت اليها إدارة الموقع الإلكتروني، ويكون ضابط الاتصال مسؤولاً، على سبيل المثال لا الحصر، عن مراقبة محتويات الموقع، والإجابة على أسئلة وطلبات العملاء، والتحقق من أن الطرف الآخر يعمل على تطبيق أحكام وبنود عقد الإسناد، والتحقق من التزام وتقييد الطرف الآخر بالنظام وبالتشريعات ذات العلاقة.
            4. تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بعمل اختبار الاختراق وتقييم جوانب الضعف للموقع الإلكتروني بشكل دوري للتأكد من سلامة الموقع والعمل على إغلاق الثغرات، إن وُجدت.
            5. الالتزام بمعايير ومتطلبات الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة والشبكات الصادرة من الجهات المختصة.
            6. اتخاذ التدابير اللازمة والالتزام بخصوصية بيانات العملاء والزوار والالتزام بالقوانين ذات العلاقة بالخصوصية حال صدورها ووضع التدابير التقنية اللازمة لمنع حدوث تسريب بيانات العملاء أو زوار الموقع سواء بقصد أو بدون قصد.
        • الشفافية والإفصاح

          • المادة (8)

            1- تلتزم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين من خلال الموقع الإلكتروني بتوفير جميع المعلومات اللازمة للتعاقد، بما في ذلك ما يلي كحد أدنى:

            أ- اسم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين صاحبة الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.
            ب- بيان فيما إذا كان الموقع الإلكتروني يعود للشركة حاملة الخطر أم أنه يعود لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين، وفي هذه الحالة ضرورة بيان اسم الشركة حاملة الخطر المؤمن منه.
            ج- رقم قيد الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين لدى الهيئة.
            د- معلومات الاتصال الهاتفي والإلكتروني.
            هـ- بيان بكيفية تقديم الشكاوى بحيث تكون الإجراءات واضحة.

            2- تلتزم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين تحديث البيانات والمعلومات الإلكترونية الواردة في البند (1) من هذه المادة على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر.

        • أمن وسلامة المعلومات الإلكترونية

          • المادة(9)

            1. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بحماية البيانات الشخصية وبالمحافظة على سرية المعلومات الإلكترونية التي تم الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني وعدم كشف تلك المعلومات لأي طرف آخر إلا بأمر قضائي أو أمني، وعليهم وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات.
            2. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بضمان أمن وسلامة المعلومات الإلكترونية المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني، من خلال تطبيق الأحكام والمعايير التي تحددها الجهات المختصة في الدولة، بما في ذلك حفظ البيانات داخل الدولة وحفظها ضمن الخدمات السحابية.
            3. تبقى التزامات الشركة والمهن المرتبطة والقائمين عليها الخاصة بالحفاظ على سرية المعلومات الإلكترونية وفقاً لجميع أحكام هذا القرار قائمة ولمدة غير محدودة.
            4. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بحماية خصوصية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها مع أطراف أخرى، إلا في نطاق الأحكام المحددة في هذا القرار، كما تلتزم بعدم إزعاج العملاء بالترويج للمنتجات بالرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية المتكررة، إلا بموافقة العميل المسبقة على ذلك.
            5. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها خلال موقعها الإلكتروني على النحو الآتي:

              أ. تطبيق الحد الأدنى من التدابير والإجراءات الأمنية لمنع تغيير محتوى المعلومات الإلكترونية الثابتة والمعروضة على الموقع من الدخول غير المشروع.
              ب. اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية لحماية المعلومات الإلكترونية المتبادلة مع العملاء أو زوار الموقع من التغيير أو السرقة أو الدخول غير المشروع.
              ج. تطبيق التدابير والإجراءات وتوفير أحدث التقنيات والبرمجيات لضمان حماية سلامة عمليات دفع المبالغ المالية التي تتم من خلال موقع الشركة الإلكتروني واستخدام أنظمة الدفع للمؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع المبالغ الخاصة بإصدار أو تجديد وثيقة التأمين.
               
            6. تتولى الإدارة المسؤولة عن الموقع مهمة الإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتحديث النظام الأمني الخاص بموقع الشركة الإلكتروني.
            7. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بوضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث، وعليها حفظ نسخ احتياطية لكافة البيانات والمعلومات الإلكترونية المعروضة من الشركة أو الواردة للشركة عن طريق الموقع الإلكتروني، ووضع آلية واضحة لاستعادة أنظمة الموقع الإلكتروني في حال تعطّل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني.
            8. تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم دخول أي فيروسات الى الأجهزة وشبكات وقواعد البيانات التي يمكن من خلالها تسريب بيانات العملاء أو زوار الموقع سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد، وباتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام أي أدوات تخزين أو أقراص أو برمجيات أو شبكات تحتوي على فيروسات سواء بقصد أو بدون قصد.
        • واجبات الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين

          • المادة (10)

            تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التحقق مما يلي:

            1- قدرة موقعها الإلكتروني للتوسع واستيعاب أي إضافات قد تنشأ مستقبلاً، بما في ذلك قدرة الموقع الإلكتروني أو التطبيق على التعامل مع أي زيادة في أعداد المستخدمين، واستيعاب عمليات التأمين الإلكترونية الإضافية الناتجة عن بيع وثائق التأمين أو استقبال المطالبات ومعالجة الشكاوى.

            2- إتاحة الموقع الإلكتروني للإستخدام على مدار اليوم وطول العام وعلى الإدارة المسؤولة عن الموقع مراقبة ذلك والتحقق منه، وفي حال إخضاع الموقع الإلكتروني لإجراءات الصيانة، فيتعين على الإدارة المسؤولة عدم تجاوز فترة الصيانة يوم عمل كحد أقصى، وفي حال تعذر انهاء عملات الصيانة خلال هذه المدة، فعلى الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين إبلاغ الهيئة كتابياً بالأسباب التي أدت الى تعطل الموقع الإلكتروني وتحديد الفترة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الموقع الإلكتروني.

            3- التأكد من أن المحتوى الإلكتروني في الموقع لا يندرج تحت أي من فئات المحتوى المحظور.

            4- التأكد من أن الموقع الإلكتروني لا ينتهك أي من القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة في الدولة.

            5- التأكد من جمع ومعالجة بيانات المستخدم الحساسة بطريقة آمنة بما في ذلك استخدام تقنيات SSL/ التشفير لمنع الجمع غير المشروع لأسماء المستخدمين ومعلومات بطاقات الائتمان والمعلومات المصرفية.

            6- التأكد من أن الخوادم وأنظمة الموقع آمنة واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وتنفيذ التدقيق الأمني، وذلك باتباع أفضل الممارسات بما يتعلق بالإدارة والعمليات.

        • مرحلة ما قبل انعقاد العقد

          • المادة (11)

            1. تلتزم الشركة بتضمين موقعها الإلكتروني بوصف لطبيعة المنتجات التأمينية التي تقوم بإصدارها وتسويقها بشكل إلكتروني، وبأدوات التقييم الذاتي التي تسمح لطالب التأمين بتقييم احتياجاته التأمينية وتمكينه من اتخاذ قرار منطقي بالتعاقد.
            2. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتوجيه انتباه طالب التأمين إلى المعلومات التالية في الوقت المناسب أثناء عملية الشراء وقبل إبرام العقد:

              أ. طبيعة المنتج الذي يواجه الخطر التأميني.
              ب. ميزات المنتج الرئيسية.
              ج. خيارات المنتج التأميني والتغطية التأمينية.
              د. الاستثناءات من حدود التغطية والقيود التي ترد على المنتج.
              هـ. فترات الانتظار لبدء تغطيات معينة.
              و. إجمالي الأقساط وضريبة القيمة المضافة وأي مصاريف أخرى، وذلك بشكل دقيق وواضح.
              ز. تحذير طالب التأمين من عواقب تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة.
              ح. بيان الآثار المترتبة على الإلغاء، وعلى وجه الخصوص كيفية احتساب الأقساط المرتجعة.
              ط. إعلام طالب التأمين بأهمية الحصول على مشورة تأمينية من استشاري تأمين مرخص ومقيد لدى الهيئة

        • إقرارات طالب التأمين

          • المادة (12)

            تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة ومن خلال موقعها الإلكتروني باستخدام نهج "خطوة بخطوة" للإفصاح عن عناصر المعلومات الفردية (بدلاً من تقديم المعلومات بالكامل) لضمان أن طالب التأمين يقر بأنه قرأ العناصر الأساسية للمعلومات المتعلقة بمعاملة التأمين وقد قام بالتأشير على ذلك في الموقع المخصص، وأنه يدرك ويفهم الآثار القانونية المترتبة على إقراره وفقاً لما تقتضيه طبيعة المنتج.

        • إسناد عمليات التأمين الإلكترونية

          • المادة (13)

            1- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بعد استيفاء الإجراءات الواردة في هذا النظام – عند إسناد عمليات التأمين الإلكترونية لطرف آخر أو إسناد تطوير أو إدارة أو صيانة موقعها الإلكتروني أو إسناد أي أعمال أخرى تتعلق بموقعها الإلكتروني بوضع نص خاص في عقد الإسناد يلتزم بموجبه الطرف الآخر تطبيق أحكام هذا النظام، وتعليمات قواعد ممارسة المهنة الصادرة عن الهيئة، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، على أن تبقى الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مسؤولين أمام الهيئة.
            2- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة.
            3- يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين وبين شخص آخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً.
            4- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التي ترغب في بيع منتجاتها التأمينية من خلال موقع إلكتروني خاص بطرف آخر مرخص له بذلك، الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً، وعلى الشركة وأصحاب المهن المتربطة بالتأمين التحقق من استيفاء الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر الشروط الآتية:
            أ. في حالة أنه يستخدم لبيع منتجات التأمين تخص شركات أخرى، فيجب ربط كل منتج تأميني بالشركة التي تقدمه بشكل واضح.
            ب. التأكد من أن الموقع يشمل كافة المعلومات والبيانات الواجب على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الإفصاح عنها، ومنها على سبيل المثال إسم الشركة، عنوانها، حالة الترخيص، نوع الأنشطة التأمينية التي تمارسها، وسائل الاتصال بالشركة.
            ج. إيضاح الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر دوره والتزاماته تجاه المتعاملين معه مثل المؤمّن لهم وما إذا كان وسيطاً أو وكيل تأمين مرخصاً من الهيئة أو أي جهة أخرى.

        • الإعلان والتسويق

          • المادة (14)

            على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو الطرف المسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشركة الإلكتروني عند القيام بالدعاية والترويج لعمليات التأمين الإلكترونية الالتزام بما نصت عليه تعليمات قواعد ممارسة المهنة والحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة.

      • الفصل الرابع: مواقع مقارنة الأسعار

        • المادة (15)

          1. يحظر على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التعامل مع مواقع مقارنة الأسعار ويستثنى من ذلك وسطاء التأمين.
          2. في حال تعامل الشركة مع وسيط تأمين يتعامل مع مواقع مقارنة الأسعار، فتلتزم الشركة بالأسعار والتغطيات التي تظهر على مواقع مقارنة الأسعار.
          3. يلتزم وسطاء التأمين عند تعاملهم مع مواقع مقارنة الأسعار بالقيام بما يلي:
             

            أ. عدم التعامل مع مواقع غير مسجلة لدى الهيئة.
            ب. تزويد الهيئة بنسخة عن الاتفاقية الموقعة بين الوسيط ومالك موقع مقارنة الأسعار، متضمنة الشروط والأحكام بما في ذلك عدم السماح لها بإصدار أو تسويق أي نوع من أنواع وثائق التأمين، وأن الخدمة التي يوفرها الموقع هي مقارنة الأسعار فقط وأن يكون حق التواصل مع العملاء مقتصراً على الوسيط كما يمتنع على الوسيط منح مواقع مقارنة الأسعار أي صلاحية لإصدار شهادة وبيان مقدار البدل الذي يتقاضاه الموقع كبدل إحالة على شكل مبلغ مقطوع فقط.
            4. تلتزم مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين لغايات التسجيل بما يلي:
            أ. أن تكون شركة مسجلة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية أو في إحدى المناطق الحرة المالية في الدولة.
            ب. تقديم طلب تسجيل للهيئة وفقاً للأنظمة المعتمدة.
            ج. تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط على أن تتضمن بدلات الإحالة لمواقع مقارنة الأسعار على أن تكون على شكل مبالغ مقطوعة ويحظر تقاضيها عمولة نظير الخدمات التي تقدمها.
            د. أن يكون من ضمن غايات الشركة في عقد تأسيسها تقديم خدمة مقارنة أسعار أقساط التأمين.
            هـ. بقدر تعلق الموضوع في التأمين، أن لا يتعدى عمل الشركة على تقديم خدمات مقارنة أسعار أقساط التأمين حصراً.
            و. عدم ممارسة نشاط وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين أو إجراء أي عمل من أعمال الاكتتاب في التأمين أو استلام أقساط التأمين.
            ز. تضمين الموقع بشكل واضح وصريح وبشكل مقروء أن الموقع يقدم فقط خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين.
            ح. الامتناع عن الاحتفاظ أو تخزين أو نسخ أي من البيانات أو المعلومات الإلكترونية التي تتعلق بالعملاء أو العملاء المحتملين ويجب تحويلها بشكل إلكتروني إلى الوسيط دون الاحتفاظ بنسخ عنها.
            ط. تقديم تعهد إلى الهيئة بالالتزام بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.
            ي. تسمية موظف يكون معني بالتواصل مع الهيئة، وتزويد الهيئة بمعلومات الاتصال الخاصة به وتحديثها بشكل دوري.
            5. على مواقع مقارنة الأسعار التقدم بطلب لتجديد التسجيل سنوياً، متضمناً ما يلي:
            أ. كشف الوسطاء المتعاقد معهم خلال السنة.
            ب. أي تغييرات تطرأ على الاتفاقية المبرمة مع الوسيط.
            ج. كشف بالإيرادات المتأتية من الوسطاء.
            د. كشف بفروع التأمين التي يتم المقارنة بها.
            هـ. أي أمور تقررها الهيئة.

            6. يحظر على المواقع التواصل مع العميل، ويتم ذلك فقط من خلال الوسيط.

            7. تطبق أحكام هذا النظام على مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين، ووفقاً لما تقرره الهيئة بهذا الخصوص.

             

          8. في حالة ثبوت أي من مخالفة موقع مقارنة الأسعار بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
          أ. إنذار موقع مقارنة الأسعار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
          ب. في حال عدم تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة، يتم الحظر على موقع مقارنة الأسعار بالتعامل مع وسيط التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
          ج. في حالة العود، يتم حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة أو يتم حجب الموقع كلياً، وفقاً لتقدير الهيئة.

      • الفصل الخامس: بيع وتسويق وثائق التأمين

        • التعرف على العميل

          • المادة (16)

            1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين قبل بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، التحقق من صحة هوية عملائها والوثائق المقدمة من قبلهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.

            2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتطبيق ما تضمنته تشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويجب عليها إبلاغ الجهات المختصة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة عن أي أنشطة يشتبه فيها تجري خلال موقعها الإلكتروني.
            3- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهويات عملائها التي حصلت عليها عن طريق موقعها الإلكتروني لمدة 10 سنوات كحد أدنى.
            4- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل وعليها وضع الإجراءات الآتية لحماية سجل العميل:
            أ. تغيير كلمة السر الخاصة بسجل العميل بصورة دورية.
            ب. طلب إعادة إدخال كلمة السر بعد مرور فترة محددة من عدم استخدام العميل للموقع.
            ج. التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التفعيل).
            د. سياسة موحدة معتمدة من مجلس إدارة الشركة تتضمن دخول المؤمّن بمؤشرين عند تسجيل الدخول.

        • قواعد بيع وثيقة التأمين

          • المادة (17)

            1. تلتزم الشركة ووكيل التأمين، عند إصدار وثائق التأمين الإلكترونية أن تكون مؤرخة وتشمل النسخة الإلكترونية المصدرة كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك طلب التأمين وشروط الوثيقة وحدود التغطية والملاحق، وعليهم تزويد العميل بنسخة من الوثيقة كاملة بكافة الطرق والوسائل المتاحة دون تحميله أي تكلفة إضافية، بالإضافة إلى تزويده بنسخة إلكترونية كاملة من الوثيقة بصيغة (PDF) ترسل عن طريق البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الإلكترونية فور إصدارها، على أن يتم إيضاح تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية ونهايتها بشكل واضح، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
            1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتمكين العميل من الاطلاع وطباعة وتحميل نسخة الكترونية كاملة من الوثيقة من خلال سجله الإلكتروني على موقع الشركة في أي وقت. وفي حال ما إذا كانت صيغة الوثيقة الإلكترونية تتطلب استخدام برامج خاصة فيتعين على الشركة توفير البرامج اللازمة لذلك على موقعها الإلكتروني.
            2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتزويد العميل بناءً على طلبه بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المصدرة إلكترونياً تكون موقعة ومختومة من الشركة أو أي مستند آخر له علاقة بهذه الوثيقة مباشرة من خلال فروعها أو فروع وكيلها، أو عن طريق إرسالها بالبريد المسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.
            3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين من تزويد الهيئة بالمواقع الالكترونية التي سيتم بيع وثائق التأمين من خلالها، أو من خلال الوكيل أو الوسيط.

        • سداد الأقساط المستحقة

          • المادة (18)

            يتم سداد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة بشكل إلكتروني عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية بما في ذلك الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع وغيرها من وسائل الدفع التي تقدم من المؤسسات المالية المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

        • أحكام ما بعد البيع – الخدمات

          • المادة (19)

            1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين، حسب مقتضى الحال عند بيع أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني الالتزام بجميع التشريعات النافذة في الدولة الخاصة بالعمليات الإلكترونية، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
            2- تلتزم الشركة والوكيل والوسيط بالإلتزام بوضع إجراءات واضحة لآلية إلغاء وثيقة التأمين عن طريق موقعها الإلكتروني.

          • المادة (20)

            1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط بالتواصل مع العميل باستخدام وسيلتين على الأقل من وسائل الاتصال المفضلة لدى العميل مثل البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو الرسائل النصية أو الهاتف.
            2- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين عند إرسال إشعار أو إعلان لأكثر من عميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى، التحقق والتأكد من أن الإشعار أو الإعلان لا يحتوي على أي معلومات شخصية تتعلق بأي عميل وبطريقة تمنع المتلقين للإشعار أو الإعلان من التعرف على هوية أي متلقِ آخر.
            3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط عند إصدار وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، توفير قسم خاص بخدمات ما بعد البيع على الموقع الإلكتروني، بحيث يمكّن العميل من خلاله القيام بأي من العمليات الآتية:
             

            أ. الحصول على أي خدمات إضافية تتعلق بالوثيقة سارية المفعول.
            ب. إجراء أي تعديلات على الوثيقة كالإضافة أو التجديد أو الإلغاء.
            ج. التحقق من حالة الوثيقة (سارية أو منتهية أو ملغاة).
            د. معرفة تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية وانتهائها والقيمة التأمينية ورقم وثيقة التأمين.
            هـ. الاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين.
            و. الاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها.
            4- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط بإبلاغ العميل قبل انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين بشهر على الأقل ليتمكن العميل من تجديد الوثيقة أو الحصول على تغطية تأمينية من شركة أخرى، وأن يُبلّغ العميل بذلك من خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

        • تقديم الشكاوى والمطالبات

          • المادة (21)

            تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط ودون الإخلال بأحكام تعليمات قواعد ممارسة المهنة والتشريعات النافذة أن توفر من خلال موقعها الإلكتروني كافة المعلومات اللازمة للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) لتقديم الشكاوى أو المطالبات ومتابعة حالتها على أن تشمل هذه المعلومات بحد أدنى الآتي:

            1. نماذج الشكاوى/ المطالبات.
            2. معلومات الاتصال بالإدارة المختصة باستقبال الشكاوى في الشركة ولدى وكيل التأمين والوسيط.
            3. وسائل الاتصال المتاحة للاستفسار عن الشكاوى (البريد الإلكتروني، الفاكس، الهاتف، العنوان البريدي).
            4. وصف عام لإجراءات التعامل مع الشكاوى بما في ذلك الوقت المقدر لمعالجة الشكوى.
            5. تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتقديم رد خطي على المطالبة سواء بقبول المطالبة أو بعضها أو رفض المطالبة كلياً مع بيان السبب.
            6. معلومات الاتصال بقسم إسعاد المتعاملين بالهيئة.
        • التعامل مع المطالبات

          • المادة (22)

            1. تلتزم الشركة بتوفير النماذج الإلكترونية لتقديم مطالباتها وتحميل نسخة الكترونية من مستندات المطالبة، وعلى الشركة بعد قبول المطالبة إلكترونياً تزويد مقدم المطالبة برقم مرجعي لمطالبته.
            2. يمكن طلب الحصول على أصول مستندات المطالبة من مُقدمها لمطابقتها والتحقق من صحتها متى كان هناك داعٍ لذلك، قبل دفع قيمة المطالبة المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني.
      • الفصل السادس: أحكام ختامية

        • الرقابة والتفتيش

          • المادة (23)

            1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري و/أو مفاجئ بهدف التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والتحقق من أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
            2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات لأغراض الرقابة والتدقيق.

        • المخالفات والجزاءات

          • المادة (24)

            1. في حالة ثبوت أي من مخالفة من قبل الشركة أو وكيل التأمين أو الوسيط بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
            أ. الإنذار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع خلال مدة محددة.
            ب. وقف العمل بالنظام الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المختصة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إخطار عامة الجمهور من خلال إشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى.
            ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الموافقة الممنوحة وتبليغ جميع شركات التأمين ووكيل التأمين والوسيط والجهات المختصة بالقرار وأخطار عامة الجمهور من خلال إشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني.
            د. في حالة إلغاء الموافقة الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز لمن صدر القرار بحقه، التقدم بطلب موافقة جديدة قبل مضي سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
            2. يتم حجب المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال التأمين في الدولة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

        • التظلّم

          • المادة (25)

            يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة وفقاً للمادة (24) من هذا النظام، خلال (20) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (60) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قرار المجلس قطعياً.

        • أحكام ختامية

          • المادة (26)

            على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المقيدة لدى الهيئة توفيق أوضاعهم بموجب أحكام هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

          • المادة (27)

            يصُدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

          • المادة (28)

            يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات

      يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

      رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

      - بعد الاطلاع على القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركة التأمين العاملة في الدولة،
      - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة.

      قرر:

      • المادة الأولى

        تلتزم شركات التأمين التي تمارس أعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات حسب التفصيل الوارد في المادة (5) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2009 للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله بما يلي:

        1. مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية وبيان الأسس والقواعد التي اعتمدتها في تحديد الأسعار وتقييم تلك السياسة وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر من خلال خبير اكتواري مرخّص ومقيّد لدى هيئة التأمين.
        2. على الشركة مراجعة وتقييم سياسة التسعير التي تطبقها مرتين في السنة المالية للشركة. بحيث تتم المراجعة الأولى عند انتهاء النصف الأول من السنة، وتتم المراجعة الثانية خلال شهر ديسمبر.
      • المادة الثانية

        يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري الخاص بمراجعة وتقييم سياسة التسعير لدى الشركة على ما يلي كحد أدنى:

        1. تحديد مدى كفاية عوامل الخطر التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار.
        2. تحديد ودراسة مدى كفاية نسب المصاريف الإدارية والعمومية ونسب مصاريف إعادة التأمين وخدمات إدارة الخدمات وغيرها من المصاريف المحمّلة ضمن الأسعار.
        3. الإفصاح عن هامش الربح المحدد في الأسعار.
        4. تقييم الآلية المتبعة في مراعاة المطالبات التاريخية عند تحديد الأسعار والإفصاح عن نسب التضخم المتوقعة مع تحديد آلية تكوين مخصص المطالبات غير المبلغة.
        5. تقييم مدى وجود الضوابط اللازمة في الأدوات التسعيرية المستخدمة.
        6. دراسة مدى كفاية أسعار كل منتج تأميني على حدة.
        7. تقييم أثر سياسة التسعير التي تتبعها الشركة على المركز المالي للشركة.
        8. تقييم مدى ملاءمة سياسة التسعير التي تتبعها الشركة للمحافظة على حقوق حملة الوثائق وتسديد التعويضات المستحقة.
        9. أي بنود أخرى يراها الاكتواري ضرورية لأداء مهامه.
      • المادة الثالثة

        1. على الاكتواري تقديم تقريره الى كل من هيئة التأمين ومجلس إدارة الشركة وإدارة الشركة خلال 15 يوماً من تاريخ إعداده.
        2. على إدارة الشركة أن تقدم الى هيئة التأمين والى مجلس إدارة الشركة وجهة نظرها بشأن الملاحظات والمقترحات الواردة في تقرير الخبير الإكتواري خلال 20 يوم عمل اعتباراً من تاريخ تقديمه.
        3. تقدم إدارة الشركة الى هيئة التأمين صورة من قرار مجلس إدارة الشركة بشأن تقرير الخبير الاكتواري خلال خمسة أيام عمل إعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس.
      • المادة الرابعة

        يتم التقيد بالأحكام والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها ضمن التعليمات المالية لشركات التأمين المتعلقة بتقرير الخبير الاكتواري إذا تطلب الأمر ذلك.

      • المادة الخامسة

        للمدير العام الطلب من الشركة إتخاذ الإجراءات التصويبية التي تكفل كفاية وعدالة الأسعار وتناسبها مع الأخطار التي تمت تغطيتها وبما يحافظ على سلامة المركز المالي للشركة وحقوق حملة الوثائق من تعرضها للخطر.

      • المادة السادسة

        يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

      • المادة السابعة

        يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور صُدوره.