تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الرابع: السياسة النقدية والاستقرار المالي المادة (31) أهداف السياسة النقدية

    1) تهدف السياسة النقدية إلى المحافظة على سلامة واستقرار النظام النقدي في الدولة، من أجل ضمان الاستقرار والثقة اللازمة في الاقتصاد الوطني.

    2) على المصرف المركزي تحديد الأدوات النقدية والوسائل العملية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف العملة الوطنية وأسواق النقد في الدولة.

    3) يحدد المصرف المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء نظام سعر صرف العملة الوطنية.

    4) للمصرف المركزي، لأغراض تشغيلية، اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.

  • المادة (32) الإحتياطي الإلزامي

    1) للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للإحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشيا مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع؛ ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الإحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسبا.

    2) على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

  • المادة (33) مراقبة الأوضاع الإئتمانية

    للمصرف المركزي أن يضع نظام أو قواعد لتحديد الحد الأقصى لمجموع العمليات الإئتمانية التي تجريها المنشآت المالية المرخصة مع عملائها مقارنة بمجموع مواردها المستقرة أو مجموع ودائع عملائها، ويجوز أن يكون هذا التحديد لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لكافة المنشآت المالية المرخصة.

  • المادة (34) التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

    يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لغرض تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، ويتم التنسيق قبل كل سنة مالية، وكلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم الإنفاق الحكومي، ومديونية الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات التابعة للحكومة والشركات والمؤسسات التي تمتلكها أو تساهم فيها أو تديرها، وخططهم الخاصة بالدين العام الداخلي والخارجي.

  • المادة (35) تحديد المنشآت المالية المرخصة ذات الأهمية النظامية

    يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أية منشأة مالية مرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المحددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

  • المادة (36) إحصاءات السوق المحلية

    1) على القطاع العام والجهات الأخرى، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، أن تزود المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها، لغرض القيام بمهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. ويشمل ذلك جميع الاحصاءات النقدية والاقتصادية وإحصاءات ميزان المدفوعات وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي أن ينشر كلياً أو جزئياً الإحصاءات التي يراها مناسبة.
    2) على المصرف المركزي الحصول على موافقة السلطات الرقابية في الدولة الأخرى فيما يتعلق بتوفير و/أو نشر المعلومات والإحصاءات غير المنشورة المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لرقابة تلك السلطات.

  • المادة (37) البحوث

    1) للمصرف المركزي إجراء البحوث والتحليلات في مجالات الإقتصاد الكلي وإدارة السياسة النقدية والعمليات المصرفية والمالية التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لإقتصاد الدولة.
    2) على المصرف المركزي نشر وإصدار تقارير إحصائية دورية، ومراجعات ربعية وسنوية للمصرف المركزي، ومذكرات للسياسات وأوراق العمل التي تحتوي تحليلات البيانات ذات الصلة، للتحقق من سلامة وفاعلية قرارات السياسات.