الفصل الرابع: المحظورات
المادة (92) حظر القيام ببعض العمليات
1) للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآت المالية المرخصة القيام بكل أو بعض ممّا يأتي:
- أ. التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة.
- ب. عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة.
- ج. التعامل مع أشخاص معينة.
2) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير الخاصة بالعمليات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة واتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة.
3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بإشعار رسمي بقرار المصرف المركزي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بإمكانية التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (93) حظر ممارسة الأعمال غير المصرفية
يحظر على البنوك أن تمارس أعمالاً غير مصرفية وبوجه خاص الأعمال الآتية:
1) ممارسة أعمال التجارة أو الصناعة أو امتلاك أو تملك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم يكن امتلاكها وفاء لدين لها على الغير وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المصرف المركزي.
2) شراء العقارات لحسابها الخاص فيما عدا الحالات الآتية:- أ. العقارات التي لا تتعدى قيمتها النسبة المحددة من قبل مجلس الإدارة من مجموع رأسمالها واحتياطياتها.
- ب. العقارات التي تتملكها كتسوية مباشرة للديون والتي تتعدى النسبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث (3) سنوات ويجوز تمديد هذه المهلة بموافقة من المصرف المركزي بناء على المبادئ التوجيهية المحدّدة من قبل مجلس الإدارة.
3) شراء وتملك أسهم البنك أو التعامل بها، بما يتعدى النسب المحدّدة من قبل مجلس الإدارة، ما لم تكن الزيادة قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى البنك في هذه الحالة بيع الأسهم التي تتعدى النسبة المذكورة خلال سنتين من تاريخ تملكها.
4) شراء أسهم الشركات التجارية إلا في حدود النسبة التي يحددها مجلس الإدارة من أموال البنك الخاصة ما لم تكن قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى البنك في هذه الحالة بيع الزيادة خلال سنتين من تاريخ تملكها.
5) يصدر مجلس الإدارة نظاماً للبنوك بشأن الحدود القصوى للشراء والتعامل بالأوراق المالية الصادرة عن أي حكومة أجنبية أو الهيئات التابعة لها أو أي شركة من الشركات التجارية الأجنبية؛ ولا تنطبق هذه الحدود القصوى على الأوراق المالية التي يصدرها القطاع العام أو يضمنها.المادة (94) القيود على منح التسهيلات الإئتمانية
1) استثناء من المادة (153) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تمنح تسهيلات إئتمانية إلى أعضاء مجالس إدارتها أو إلى موظفيها أو إلى أقاربهم حسب ما يحدّدهم مجلس الإدارة.
2) يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الإئتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع منح تسهيلات إئتمانية لعملائها بضمان أسهمهم فيها.
4) يصدر مجلس الإدارة نظاماً للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشأن الحدود القصوى لمنح التسهيلات الإئتمانية لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية.