الفصل الثالث: نهائية المعاملات والإجراءات
المادة (131) نهائية الدفع والتسوية
1) تعتبر كافة المعاملات التي تتم من خلال نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، نهائية وغير قابلة للقيد العكسي أو الإلغاء في أي من الحالات الآتية:
- أ. تحويل أموال من أو إلى حساب شخص مشارك.
- ب. تسوية التزام بالدفع.
- ج. تسوية التزام بتحويل أو التحويل الفعلي لأوراق مالية دفترية.
2) لا يجوز إلغاء أو تجنيب أو إعادة سداد أو عكس أو تصحيح قيد أي تحويل أو تسوية تتعلق بالمعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو وقفها سواء بحكم أو قرار قضائي أو بقانون.
المادة (132) الأولوية في تطبيق قواعد وإجراءات النظم البنية التحتية المالية على قواعد وإجراءات الإعسار والإفلاس العامة
1) عند بدء إجراءات تسييل أصول شخص تحت التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال نظم البنية التحتية المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالآتي:
- أ. أمر تحويل.
- ب. أي تصرف في الأملاك عملا بأمر التحويل.
- ج. الترتيبات المفترضة الخاصة بهذه النظم.
- د. قواعد وإجراءات هذه النظم الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات المفترضة لهذه النظم.
- هـ. أي إجراء يتم اتخاذه لتسييل أوراق مالية مودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في هذه النظم، خلافا للترتيبات المفترضة الخاصة به.
2) لا يجوز لمأمور أو أمين التفليسة أو لأي شخص آخر يعين لإدارة التفليسة في حالات الإفلاس أو التصفية أن يتخذ إجراءات أو تدابير مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قد تمنع أو تؤثر على الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3) لا يجوز في حالات الإفلاس أو التصفية إثبات أي التزام ناشئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع.
4) لا يجوز استخدام أي دين أو التزام آخر وفقا لأحكام البند (3) من هذه المادة متى كان غير مثبت، لأغراض تسوية الديون أو الإلتزامات بالإعفاء أو الإستبدال أو على أساس الصافي، حتى تكتمل الإجراءات المتخذة ضمن الترتيبات المفترضة لتلك النظم.
المادة (133) المقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المشاركة المعسرة أو المفلسة
1) لمشغل نظام بنية تحتية مالية يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في هذا النظام، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي تُقرر فيها المحكمة المختصة بإشهار إفلاس أو تصفية الشخص المشارك المعني.
2) في حالة القيام بأي عملية مقاصة على أساس الصافي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة:- أ. يتم استبعاد الالتزامات التي تم الانتهاء من مقاصتها على أساس الصافي من قواعد وإجراءات الإفلاس أو التصفية.
- ب. تصبح الالتزامات الصافية، غير المسددة، والمستحقة لشخص مشارك في النظام أو مترتبة عليه والتي لم يتم الانتهاء من مقاصتها بعد، مستحقة السداد للشخص المشارك، ويجوز استعادتها لصالح دائنيه، وتكون قابلة للإثبات في الإفلاس أو التصفية، حسب الأحوال.
3) لا يتم، خلال عملية الإفلاس أو التصفية، إلغاء عمليات المقاصة على أساس الصافي التي قد تم معالجتها بواسطة مشغل النظام المعني على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، ولا إلغاء أية تحويلات مالية قد تم سداد قيمتها وفقا للفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.
المادة (134) حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات
1) فيما لم يرد به نص صريح في هذا المرسوم بقانون، لا يحد هذا المرسوم بقانون، أو يقيد، أو يؤثر على:
- أ. أي حق، أو ملكية، أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام، أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أية معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126).
- ب. أي تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام أو مسؤولية.
2) لا يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند (1) من هذه المادة على أنه يتطلب:
- أ. إلغاء أي عملية مقاصة على أساس الصافي تم تنفيذها بواسطة مشغل النظام المعني، سواء بموجب الترتيبات المفترضة أو خلاف ذلك.
- ب. إلغاء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في النظام المعني.
- ج. عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت الأنظمة التشغيلية للنظام المعني.
المادة (135) التزام شخص مشارك بالإخطار بالإفلاس
1) يلتزم الشخص المشارك في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) بالقيام بإخطار مشغل النظام أو منشأة التسوية للنظام المعني والسلطة الرقابية المعنية والمصرف المركزي، في أقرب وقت ممكن عمليا، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحالات التالية، سواء داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى:
- أ. تقديم طلب بإعلان إفلاسه أو تصفيته.
- ب. إصدار حكم بإعلان إفلاسه أو تصفيته.
- ج. البدء في طلب إعلان إفلاسه أو تصفيته بناء على طلب مالكي أو مساهمي أو إدارة الشخص المشارك.
2) لا يعتبر الشخص المشارك في النظام، قد أخفق في الإخطار بوقوع أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن الإطار الزمني المحدد، إذا:
- أ. كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد بأحكام البند (1) من هذه المادة، أو
- ب. كانت الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت الذي بات فيه الشخص المشارك ملزماً بإخطار مشغل النظام وفقا لأحكام هذه المادة.