المهن المرتبطة بالتأمين
استشاريي التأمين
وكلاء التأمين
الاكتواريين
خبراء الكشف وتقدير الأضرار
شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي
وسطاء التأمين
تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك
نقاط البيع
منتجي التأمين
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الإكتواريين وتنظيم أعمالهم
IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 28/4/2017رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،
قرر:
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 م بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها
IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011تم تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (7) لسنة 2015 م وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2020م. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2020/03/30) pdf download النسخة 1 (سارية من تاريخ 2011/12/04) pdf download قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 8 ) سنة 2011 م تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين
IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 28/4/2011وزير الاقتصاد – رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين
بعد الإطلاع على:
- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
- قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
وبناءً على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة هيئة التأمين.
تقرر إصدار التعليمات الآتية : -
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك
IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018تم تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2019/09/15) 2 النسخة 1 (سارية من تاريخ 2018/05/24) 1 رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن، إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- - وعلى القانون الاتحادي الإماراتي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 م بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية،
- - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،
قرر:
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (27) لسنة 2020م بشأن تعليمات ترخيص منتجي التأمين
IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 م بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 م بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 م تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين والمهن المرتبطة العاملة في الدولة، وتعديلاته،
- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2014 م بشأن البيانات والمعلومات المدرجة في سجل قيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 م بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني.
- وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين وموافقة مجلس الادارة،قرر:
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (37) لسنة 2017 م بشأن تعليمات ترخيص وقيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين وتنظيم أعمالها
IA-BOD-RES 37/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2017رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،
- - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
- - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2015 تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين،
- - وعلى القرار رقم (79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين،
- - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة.
قرر
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2018 في شأن نظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم
IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين....
- بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2014 بشأن البيانات والمعلومات المدرجة في سجل قيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين،
- وعلى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة استشارات التأمين وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين وموافقة مجلس إدارة الهيئة،
قرر:
قـرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 6 ) لسنة 2010م بشان نظام خبراء الكشف وتـقـديـر الأضرار
IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2011وزيـر الاقتصاد : رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين
بعد الاطلاع على :
- القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعـماله .
- قرار مجلس إدارة هـيئة التأمين رقم (٢) لسنة ٢٠٠٩م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشاء هـيئة التأمين وتنظيم أعماله .
- قرار وزير الاقتصاد رقم (٢١) لسنة ١٩٨٥م في شـأن شـروط وإجـراءات القيـد في سـجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار
تقـرر إصدار النظام الآتي :
نظام وسطاء التأمين
C 1/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2025مجلس الإدارة،
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين؛
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني؛
وعلى الدليل الإرشادي لعمل المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين؛
وعلى إشعار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 2023/575/CBUAE/BIS المؤرخ 3 فبراير 2023 حول إيضاحات بشأن متطلبات الحساب المعلق؛
وعلى إشعارات المصرف المركزي رقم CBUAE/BSD/N/2022/4775 ورقم CBUAE/BSD/2022/4708 ورقم 1661/CBUAE/BSD/N المؤرخة 28 نوفمبر 2022 و22 نوفمبر 2022 و18 ابريل 2022، على التوالي؛
وبناءً على توصية المحافظ وموافقة مجلس الإدارة؛
قرر ما يأتي:
تعاريف
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات بشأن ترخيص الشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها).
المادة ( 1 ) معاني المصطلحات
- تسمى هذه التعليمات " تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين "، ويشار إليها فيما بعد باسم "التعليمات".
- يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني والمقاصد المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العريية المتحدة .
القانون : القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .
السلطة المختصة : الجهة المحلية المختصة لدى الإمارة المعنية .
الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .
المجلس : مجلس إدارة هيئة التأمين .
الرئيس : رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين .
المدير العام : مدير عام هيئة التأمين .
الشركة : شركة تأمين مؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها التأمينية في الدولة إما عن طريق فرع أو وكيل تأمين .
وكيل التأمين : الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض من قبلها لممارسة أعمال التأمين نيابةً عنها .
السجل : سجل وكلاء التأمين المرخصين للعمل في الدولة لدى الهيئة .
- تسمى هذه التعليمات " تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين "، ويشار إليها فيما بعد باسم "التعليمات".
تعاريف
المادة (1) تعاريف
يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.
الهيئة: هيئة التأمين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك التأمين التكافلي.
العميل: الشخص الذي يتعامل معه منتج التأمين وفقا لحكام هذه التعليمات.
وثيقة التأمين: وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
منتج التأمين: الشخص الطبيعي أو الإعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة مهنة تسويق وثائق التأمين بالطرق الاعتيادية أو الالكترونية والمقيد في السجل.
السجل: سجل قيد منتجي التأمين لدى الهيئة.
الأنظمة الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية الذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأعمال المحددة في قوانين إنشاءها.
التعاريف
تعاريف
المادة (١) معاني المصطلحات
- ١- يسمى هذا النظام " نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار " ويشار اليــه فيما بعــد بـ " النظام " .
- ٢- يـكـون للـكلمـات والعبـارات الآتيـة أينمـا وردت في هـذا النظام ، المعـاني والمقاصـد المبينـة قـرين كـل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلكـ :
الدولــــــة : دولة الإمارات العربية المتحدة . السلطة المختصة : الجهة الحكومية المختصة لدى الإمارة . القانـــــون : القانون الاتحـادي رقـم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشـاء هـيئـة التـأمين وتنظيم أعماله. السلطة المختصة : الجهة الحكومية المختصة لدى الإمارة . الهيئــــــة : هـيئـة التـأمين المنشـأة بموجـب أحكـام القـانون الاتحـادي رقـم (٦) لسـنة ٢٠٠٧م في شأن إنشأء هـيئة التأمين وتنظيم أعماله . المجـلـــــس : مجلس إدارة هـيئة التأمين . الـرئـــــــس : رئيس مجلس إدارة هـيئة التأمين . المديـر العـام : مديـر عام هـيئة التأمين . الشـركــــــة : شركة التـأمين المؤسسة في الدولـة وشـركة التـأمين الأجنبـيـة المـرخص لها بمباشـرة أعمالهـا التأمينيـة في الدولـة إمـا عـن طريـق فـرع أو وكيـل تأمـين . خبير الكشف وتقـدير الأضرار : الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي يخـتص بالكشـف علـى الإضرار التي تصيب محل التأمين وتقديرها وإعداد تقـرير بشأن تسويتها . السجــــــــل : سجـل قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار لدى الهيئة . القيـــــــــــد : القيد في السجل . مقدمة
يحدد هذا النظام القواعد والشروط التي يضعها المصرف المركزي لترخيص وتنظيم أعمال وسطاء التأمين والرقابة عليها.
ويهدف المصرف المركزي إلى التحقق من ترخيص وسطاء التأمين بشكل سليم، والرقابة عليهم وذلك بالإستناد إلى طبيعة وحجم ودرجة تعقّد أعمالهم. ويسعى المصرف المركزي من خلال إصدار هذا النظام إلى إلزام وسطاء التأمين باستيفاء متطلبات السلامة المالية وتطبيق ممارسات الحوكمة السليمة والتأكد من قدرتهم على إدارة المخاطر بفعاليّة وتواصلهم الفعّال مع المصرف المركزي.
وقد تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
المادة (1)
يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.
الهيئة: هيئة التأمين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
الاكتواري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة مهنة الاكتواري من قبل الهيئة والمقيد في سجل الاكتواريين لدى الهيئة. وتدل كلمة الاكتواري أينما وردت في هذا النظام على كل منهما ما لم ينص صراحة على غير ذلك.
السجل: سجل قيد الاكتواريين لدى الهيئة.
المادة (1)
- يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة:
دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون:
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
الهيئة:
هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:
رئيس المجلس.
المدير العام:
مدير عام الهيئة.
الشركة:
شركة التأمين وشركة التأمين التكافلي المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
وثيقة التأمين: عقد (بوليصة) التأمين المبرمة بين الشركة والمؤمَّن له المتضمنة الشروط بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
المصرف المركزي:
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المؤسس بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
البنك:
البنك أو المصرف أو شركة التمويل المرخص لهم بالعمل داخل الدولة من قبل المصرف المركزي، ما لم يرد نص خاص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
الموظف المختص:
الموظف المعين من قبل البنك بالاتفاق مع شركة التأمين لتسويق وثائق التأمين من قبل البنك.
العميل:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.
تأمين المحفظة:
التأمين المتعلق بفقدان أو سرقة المحفظة الحاوية على بطاقات الائتمان أو بطاقة الهوية أو المفاتيح أو النقود الشخصية وأي وثائق أخرى، وتغطية نفقات العلاج في المستشفيات بسبب الإصابات التي تحدث خلال فقدان أو سرقة المحفظة.
الأنظمة الإلكترونية:
الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
- فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات ذات المعاني المعطاة لها بموجب أحكام القانون.
المادة (1)
يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها. الهيئة: هيئة التأمين. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. السجل: سجل قيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين الموجود لدى الهيئة. وثيقة التأمين: العقد المبرم بين الشركة والمؤمّن له والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما وحقوق المستفيد وأي ملحق بالعقد. مركز البيع: الكيان الذي تؤسسه شركة التأمين وفقاً لأحكام هذه التعليمات. المادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. الهيئة: هيئة التأمين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. وثيقة التأمين: وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وحقوقهما والتزاماتهما وحقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة. السجل: سجل قيد استشاريي التأمين لدى الهيئة. استشاري التأمين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد مطالبات التأمين، بالإضافة إلى المهام الأخرى الواردة في هذا النظام، ويتقاضى أتعابه من عملائه. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب من استشاري التأمين خدمات الاستشارات التأمينية وفقاً لأحكام هذا النظام. الأنظمة الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
2. فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.المادة (2)
- لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة استشاري تأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وقيده في السجل وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
- لا يجوز للشركة أن تتعامل مع أي شخص بصفته استشاري تأمين ما لم يكن مرخصاً ومقيداً في السجل.
أحكام عامة
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية. الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. السجل: سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة. شركة التأمين: شركة التأمين المرخّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال التأمين الصحي في الدولة. شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي: الشركة المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذه التعليمات. مقدمو خدمات العلاج الطبي: الأشخاص والجهات المرخص لها من الجهة الصحية المختصة لتقديم خدمات العلاج الطبي كالمستشفيات والأطباء ومراكز التشخيص ومراكز إعادة التأهيل والمختبرات والصيدليات وغيرها من المهن ذات العلاقة بخدمات العلاج الطبي. المستفيد: هو الشخص المؤمَّن عليه لدى شركة التأمين. مبلغ التحمّل: هو ذلك المبلغ الذي يتحمله المؤمَّن له من قيمة التعويض المستحق. الاحتيال: التضليل المتعمّد من قبل شخص أو جهة بغرض استغلال الرعاية الصحية على نحو غير مشروع عن طريق الخداع المتعمّد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو تقديم مزايا مستثناة أو تجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة. سوء الاستخدام: القيام بممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا غير مخوّل الحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس والاحتيال أو تعمّد الكذب وتشويه الحقائق بغرض الحصول على المنفعة. الوكيل: الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة أو الشخصية الاعتبارية المؤسسة في الدولة والمملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين. المادة ( 2 ) نطاق سريان التعليمات
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع وكلاء التأمين في الدولة، ماعدا الوكلاء العاملين في المناطق الحرة بالدولة بإستثناء ما ورد به نص خاص في قوانين وأنظمة تلك المناطق .
أحكام عامة
أحكام عامة
أحكام عامة
مهام استشاري التأمين
المادة (٢) نطاق سـريان النظام
- ١- تسري أحكام هذا النظام على جميـع خبراء الكشف وتقـدير الأضرار في الدولة ، ولا يجـوز ممارسة عمليات الكشف وتقـدير الأضرار في أعمال التأمين مـا لم يكـن الممـارس مقـيـدا في السجل الخاص المعد لهذا الغرض بالهـيئـة .
- ٢- يحظر على الشركة أن تستعين بخبراء كشف وتقدير اضرار غير مقيديـن في السـجل الا في الحـالات الـتي تتـطلـب خـبرة فنيـة خاصـة ، شـريطة أعـلام المـديـر العـام باسـم الخـبير وجنسيته ومؤهلاته وأسباب الاستعانة بـه والعـمـل الـذي سـيقـوم بـه وأي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المديـر العام .
- ١- تسري أحكام هذا النظام على جميـع خبراء الكشف وتقـدير الأضرار في الدولة ، ولا يجـوز ممارسة عمليات الكشف وتقـدير الأضرار في أعمال التأمين مـا لم يكـن الممـارس مقـيـدا في السجل الخاص المعد لهذا الغرض بالهـيئـة .
الأهداف
يهدف هذا النظام إلى وضع المتطلبات الخاصة بما يأتي:
- شروط ترخيص وسطاء التأمين؛
- حقوق والتزامات وسطاء التأمين تجاه الشركات والعملاء؛
- المتطلبات الاحترازية التي تتناول السلامة المالية، وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية ورفع التقارير والإفصاح؛
- صلاحيات المصرف المركزي فيما يتعلق بالرقابة على وسطاء التأمين.
يراعِي المصرف المركزي في ممارسته لصلاحياته ومهامه بموجب هذا النظام، تحقيق الأهداف الآتية:
- المعاملة العادلة للعملاء؛
- ضمان سلامة وكفاءة صناعة التأمين؛
- تعزيز موثوقية وكفاءة عمليات الوساطة في التأمين، وكذلك ثقة الجمهور في صناعة التأمين؛
- شروط ترخيص وسطاء التأمين؛
المادة (2)
- تسري أحكام هذا النظام على جميع الاكتواريين المرخصين والمقيدين حالياً في السجل والذين سيتم الترخيص لهم وقيدهم.
- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة اكتواري في أعمال التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، يستثنى الأشخاص الذين يعملون بأعمال مساندة للاكتواري المرخص والمقيد في سجل الهيئة وتحت مسؤوليته من شروط الترخيص والقيد الواردة في هذا النظام، شريطة عدم قيام أي منهم بالتوقيع على التقارير أو الشهادة الإكتوارية أو على اي وثيقة مرتبطة بالأعمال الإكتوارية أو إبداء أي استشارة إكتوارية.
- يجوز للاكتواري أن يجمع بين العمل في مجال التأمين والعمل في المجالات الأخرى التي تقتضي طبيعة عملها الاستعانة بالاكتواريين.
- لا يجوز للاكتواري أن يجمع بين صفته كإكتواري وصفة وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.
- لا يجوز للاكتواري أن يجمع بين صفته كإكتواري وأي منصب أو وظيفة أخرى في الشركة أو أي شركة ذات علاقة بالشركة.
- لا يجوز للشركة تكليف أي شخص للقيام بأعمال اكتوارية ما لم يكن مرخصاً أو مقيداً في السجل وفقاً لأحكام هذا النظام.
يجوز للاكتواري التعاقد مع عدد من شركات التأمين في وقت واحد وفقاً لما يلي:
أ. الاكتواري (الشخص الطبيعي):
- ثلاث شركات تأمين كحد أقصى للاكتواري المقيم في الدولة.
- شركتي تأمين كحد أقصى للاكتواري غير المقيم في الدولة.
أ. الاكتواري (الشخص الاعتباري):
- أربع شركات تأمين كحد أقصى لكل اكتواري فرد مقيم في الدولة يعمل لديه.
- شركتي تأمين كحد أقصى لكل اكتواري فرد غير مقيم في الدولة يعمل لديه.
- لا يجوز تعيين أو التعاقد مع الاكتواري وإنهاء خدماته او العلاقة معه إلا بقرار من مجلس إدارة شركة التأمين.
- للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وللمدة التي تراها مناسبة.
- تسري أحكام هذا النظام على جميع الاكتواريين المرخصين والمقيدين حالياً في السجل والذين سيتم الترخيص لهم وقيدهم.
المادة (2)
- تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة التي ترغب في تسويق وثائقها عن طريق البنوك.
- لا تسري أحكام هذه التعليمات على الشركات العاملة في المناطق الحرّة في الدولة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون.
- لا يجوز لأي شركة تأمين تسويق وثائق التأمين من خلال بنك وتفويضه لتسويق وثائق التأمين لحسابها، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وفق الأسس والشروط المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات والتشريعات الصادرة عن الهيئة.
- لا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك علاقة وكالة تأمين أو وساطة تأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين وإنما مجرد إنشاء قناة من قنوات التسويق.
- يجوز للشركة الدخول في علاقة تعاقدية هدفها تسويق وثائق التأمين الخاصة بها مع بنك واحد أو أكثر.
- لا يجوز لشركة التأمين تخويل البنك تسويق وثائقها لغير عملاء البنك.
- تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة التي ترغب في تسويق وثائقها عن طريق البنوك.
المادة (2)
- تسري أحكام هذه التعليمات على جميع منتجي التأمين العاملين في الدولة.
- لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط منتج التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل، ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
- لا يجوز للشركة التعامل مع أي منتج التأمين غير مرخص ومقيد في السجل لدى الهيئة.
- تسري أحكام هذه التعليمات على جميع منتجي التأمين العاملين في الدولة.
المادة (2)
1- تسري أحكام هذه التعليمات على مراكز البيع التي تؤسسها شركات التأمين داخل الدولة لممارسة المهام الآتية منفردة أو مجتمعة:
أ – إصدار وثائق التأمين في فروع تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين السفر.
ب – الكشف على الأضرار التي تلحق بالمركبات.
ج – استلام المستندات المتعلقة بالمطالبات الخاصة بالفروع التي يختص مركز البيع بممارستها، وتزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي أو بأي وسيلة الكترونية ما يفيد استلام المستندات، وفي حال وجود نواقص يتم إعلامه باستيفاء كافة المستندات والوثائق.
2- يحظر على الشركة فتح مركز بيع لممارسة المهام المذكورة في البند (1) أعلاه إلا بعد الترخيص له من قبل الهيئة وقيده في السجل.
3- يحظر تخويل مركز البيع المذكور في هذه المادة صلاحية دفع التعويضات.
4- للشركة فتح مركز بيع منفصل أو داخل مكاتب وكالات السفر أو معارض المركبات أو في مراكز التسوق أو بالقرب من دوائر الجوازات أو غيرها من الدوائر والمؤسسات والمجمعات الخاصة.
5- يجوز بقرار من المدير العام، إضافة فروع تأمين أخرى إلى الفروع المشار إليها في الفقرة (أ) من البند(1) أعلاه على أن تكون من الفروع ذات العلاقة بالمنتجات التأمينية ذات المعايير الاكتتابية المحددة مسبقاً دون الحاجة لدراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.
المادة (3)
يقوم استشاري التأمين بتقديم الخدمات الآتية لعملائه:
- دراسة الجوانب القانونية والفنية والمالية لعمليات التأمين أو إعادة التأمين وإبداء الرأي بشأنها بالاستناد إلى التشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة وكذلك بالاستناد إلى المبادئ التأمينية المتعارف عليها التي تحكم تلك العمليات.
- دراسة وتقييم الأخطار المطلوب تغطيتها تأمينياً وإعداد العناصر الأساسية للتغطية التأمينية المناسبة لتلك الأخطار، وبشكل خاص حجم الأخطار واحتمالات تحققها والإمكانيات المتاحة لتغطيتها.
- دراسة شروط التغطية التأمينية وإبداء الرأي بشأنها بما في ذلك مبلغ التحمل وقسط التأمين ومدة التأمين، والاستثناءات التي ترد عادة بشأنها.
- المشاركة مع الخبراء المختصين في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين.
- إبداء الرأي فيما يعرض عليه من مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين حينما يطلب إليه ذلك من قِبل الجهات الرسمية المختصة.
- بيان الرأي في المطالبات المتعلقة بالتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسؤوليات.
- دراسة وإعداد برامج إعادة التأمين التي تطلبها شركات التأمين من أجل تغطية أعمالها باتفاقيات إعادة التأمين أو عن طريق إعادة التأمين الاختيارية.
المادة (4)
- يكون استشاري التأمين شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية أو شخصاً اعتبارياً.
- يتم الترخيص لاستشاري التأمين لممارسة المهنة في جميع أنواع وفروع التأمين وإعادة التأمين، أو في أنواع وفروع معينة، وفقاً لمؤهلاته وخبراته.
- لا يجوز لاستشاري التأمين الجمع بين مهنة استشاري تأمين وأي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.
الشروط الواجب توافرها للترخيص والقيد
المادة (3)
- لا يجوز ممارسة مهنة إدارة مطالبات التأمين الصحي إلا من قبل شركة متخصصة في هذا النوع من الأعمال ومقيدة في السجل.
- تلتزم شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي عند ممارستها العمل داخل أية إمارة بالنظم القانونية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية التابعة لتلك الإمارة.
المادة ( 3 ) ممارسة أعمال وكيل التأمين
- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وكيل التأمين ما لم يكن مقيداً في السجل لدى الهيئة وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
- يجب أن تكون الشركة مرخصة ومقيدة في سجل شركات التأمين في الهيئة لممارسة أعمال التأمين في الدولة .
- لا يجوز للشركة التعاقد مع أي شخص لتفويضه ممارسة أعمال التأمين وكالةً عنها، إلا إذا كان وكيلاً مقيداً في السجل.
- لا يجوز أن يكون وكيل التأمين وكيلاً من أكثر من شركة تأمين واحدة .
- لا يجوز لوكيل التأمين أن يمارس عمله ما لم يكن لديه عقد وكالة لممارسة أعمال التأمين ، يتضمن الشروط المتفق عليها بينه وبين الشركة المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة، وتقدم إلى الهيئة نسخة من عقد الوكالة.
- الوكالة شخصية ولا يجوز للوكيل التنازل عنها أو توكيل الغير بممارسة أعمال التأمين الموكل بها ، ويجب أن تقتصر أعمال وكيل التأمين على ممارسة أعمال وكالة التأمين.
- لا يجوز لوكيل التأمين مزاولة مهنة وسيط التأمين .
- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وكيل التأمين ما لم يكن مقيداً في السجل لدى الهيئة وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
أنواع وفروع التأمين (والتأمين التكافلي) التي يجوز تسويق وثائقها بواسطة البنوك
طبيعة عمل منتج التأمين
شروط الترخيص والقيد
استشاري التأمين (الشخص الطبيعي) والمؤسسة الفردية
المادة (٣) ممارسة أعمال خبير الكشف وتقـديـر الأضرار
- ١- يجوز للافـراد او الشـركات ممارسة عمليات الكشف على الأضرار الـتي تحـدث في محـل التأمين وتقـديـرها ، وفق الشروط والأحكام الواردة في هـذا النظام .
- ٢- يجوز لموظفي الحـكومة الاتحادية او الحـكومـات المحلية في إمارات الدولــــة او العـاملين في الهيئات أوالمؤسسات العامة أو شركــات التأمين المقـيـدة في سجل شركـات التأمين في الدولة ممارسة أعمال الخبرة وتقدير الأضرار للجهة التي يعملون بها ، على انه يجوز لهم تقـديم الخبرة للغير بشرط موافقة الجهة التي يعملون بها وموافقة الهيئة .
- ٣- تقتصرأعمال الكشف والتقدير في أعمال التأمين على ما يلـي :-
- أ- الكشف على الأضرار.
- ب- التحقيق في أسباب الأضرار والظروف المحيطة بها وتقـديـرها والنظــــــر فيمــا إذا كـانت مغطاة بوثيقة التأمين أم لا .
- ج- تحـديـد مقـدار التعويض الواجب دفعه وفقاً لشروط وإحكـــام وثيقـــة التأمين .
- أ- الكشف على الأضرار.
- ٤- لاغراض هذا النظام لا تعتبر الأعمال التي يقوم بها الشخص الذي يطلب منه بحكم خبرته ومعرفته الفنية ، تقـديم مساعدات فنية لخبير الكشف وتقـدير الأضرار مـن قبيل أعمال الكشف وتقـديـر الأضرار التي تتطلب الحصول على ترخيص .
- ٥- يعتبر قيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل قـيـدأ شخصياً لا يجوز له بأي حال مـن الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حالة المخالفة يتم إلغاء قـيـد خبير الكشف وتـقـديـر الأضرار مـن السجل بعد إنذاره لمدة سبعة أيام لتوفيق أوضاعه .
- ١- يجوز للافـراد او الشـركات ممارسة عمليات الكشف على الأضرار الـتي تحـدث في محـل التأمين وتقـديـرها ، وفق الشروط والأحكام الواردة في هـذا النظام .
نطاق التطبيق
- جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة؛
- جميع الشركات العاملة في الدولة؛
- جميع عمليات التأمين المباشر؛ وفي هذا السياق يُقصد بعمليات التأمين المباشر جميع عمليات التأمين باستثناء إعادة التأمين؛
- وجميع عمليات إعادة التأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها، وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.
سيطبق المصرف المركزي مبدأ التناسبية في تطبيق هذا النظام، والذي يجوز بموجبه لوسطاء التأمين، بناءً على طبيعة وحجم ودرجة تعقِّد أعمالهم، أن يثبتوا للمصرف المركزي أن الأهداف المطلوبة تحققت دون حاجة إلى التعامل مع كافة التفاصيل المنصوص عليها. وسيحدد المصرف المركزي إلى أي مدى يُتوقع من وسيط التأمين أن يستوفي المتطلبات.
- جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة؛
المادة (3)
يُشترط لترخيص وقيد الشخص الطبيعي في السجل كإكتواري ما يلي:
- أن يكون حاصلاً على أي من الدرجات الآتية:
أ. درجة زميل FELLOWSHIP أو ما يعادلها عن طريق اجتياز اختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام.
ب. درجة زميل مشارك ASSOCIATESHIP أو ما يعادلها عن طريق اجتياز الاختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين تحت إشراف اكتواري حاصل على درجة زميل أو زميل مشارك.
- أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 25 سنة.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بسبب جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولن يرد إليه اعتباره.
- أن لا يكون قد سبق إيقاف أو إلغاء عضويته لممارسة الأعمال الاكتوارية من أي جهة كعقوبة تأديبية ما لم يتم إعادة العضوية من تلك الجهات.
- أن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة عن شركة تأمين مرخصة ومقيّدة لدى الهيئة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
- الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
- أن يكون حاصلاً على أي من الدرجات الآتية:
المادة (3)
يجوز تسويق وثائق التأمين (ووثائق التأمين التكافلي) عن طريق البنوك في أنواع وفروع التأمين (وما يقابلها من تأمين تكافلي) الآتية على سبيل الحصر:
- التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
- التأمين الصحي.
- عمليات تكوين الأموال.
- التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
- التأمين من الحوادث الشخصية.
- التأمين المنزلي الشامل.
- التأمينات المتعلقة بالسفر.
- التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
- التأمين البحري (بضائع).
- أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.
- التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
المادة (3)
- يقتصر نشاط منتج التأمين على تسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها وبالعروض التي تعدّها، وذلك باستخدام الوسائل الاعتيادية أو الإلكترونية من خلال وضع رابط إلكتروني للشركة التي يعملون لصالحها على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وذلك بشكل حصري بحيث ينتقل طالبي التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو الوكيل.
- يجوز لمنتج التأمين من مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق التأمين في جميع أنواع وفروع التأمين.
- يجوز لمنتج التأمين من غير مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق تأمين المركبات ووثائق التأمين الصحي ويجوز للمدير العام الاستثناء بالسماح بتسويق أنواع وفروع التأمين الأخرى.
- لا يجوز لمنتج التأمين أن يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين.
- لا يجوز لمنتج التأمين العمل لحساب وسيط التأمين.
- لا يجوز لمنتج التأمين التعامل مع أكثر من شركة تأمين واحدة.
- لمنتج التأمين أن يعمل لحساب الشركة أو لحساب وكيل التأمين بشرط أن يحصل وكيل التأمين على موافقة الشركة الموكلة على التعاقد مع منتج التأمين.
- على منتج التأمين عند القيام بالدعاية والترويج والتسويق لعمليات التأمين الإلكترونية أو الاعتيادية الالتزام بما نصت عليه تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، وتعديلاتها.
- يقتصر نشاط منتج التأمين على تسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها وبالعروض التي تعدّها، وذلك باستخدام الوسائل الاعتيادية أو الإلكترونية من خلال وضع رابط إلكتروني للشركة التي يعملون لصالحها على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وذلك بشكل حصري بحيث ينتقل طالبي التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو الوكيل.
المادة (3)
1. يشترط للحصول على الموافقة المبدئية لفتح مركز بيع تابع لشركة التأمين تقديم المستندات والبيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، متضمناً ما يلي:
أ. نسخة من قرار الشركة لفتح مركز البيع.
ب. تحديد فروع التأمين التي سيعمل مركز البيع من خلالها والمهام التي ستعهد للمركز.
ج. العنوان المقترح لأعمال مركز البيع وفي حالة حال قرر أن المركز سيكون ضمن مكاتب جهات أخرى فيجب تقديم عدم ممانعة من تلك الجهة.
د. خطة العمل الخاصة بمركز البيع.
هـ. بيان مفصّل يتضمن مؤهلات وخبرات المرشح لإشغال وظيفة مسؤول مركز البيع، شاملة شهادته الدراسية وخبرته العملية والدورات التدريبية التي شارك فيها.
و. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
2. يشترط للحصول على الموافقة النهائية لفتح مركز البيع أن تقوم الشركة بتقديم طلب لترخيص وقيد مركز البيع في السجل استيفاء المستندات والبيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به الوثائق والبيانات التالية:
أ. نسخة من عقد الإيجار الخاص بمركز البيع والاتفاق بين الشركة والجهة التي سيكون مركز البيع ضمن مكاتبها.
ب. نسخة من قرار تعيين الموظف المسؤول عن أعمال مركز البيع.
ج. توفر شبكة معلومات مرتبطة بالنظام الآلي الخاص بالشركة.
د. توفر الأجهزة الإلكترونية اللازمة لأداء العمل.
هـ. وجود نظام حفظ السجلات ووثائق التأمين والمستندات.
و. أي مستندات أو بيانات أخرى تقررها الهيئة.
المادة (5)
يشترط فيمن يتم ترخيصه وقيده في السجل كاستشاري تأمين (شخص طبيعي) أو مؤسسة فردية ما يلي:
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
- أن لا يكون قد سبق إلغاء أو إيقاف ترخيصه لممارسة مهنة استشاري تأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين كعقوبة تأديبية إلا بعد انقضاء أثر العقوبة.
- أن يحقق أي من متطلبات المؤهلات العلمية والخبرات العملية في أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين المذكورة في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذا البند:
- أ. شهادة الدكتوراه في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو العلوم المتصلة بالتأمين، أو درجة زميل FCII من معهد التأمين القانوني في لندن أو أي درجة أو شهادة تعادلها من المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة، وخبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات للمواطن، ولا تقل عن (10) سنوات لغير المواطن.
- ب. شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو العلوم المتصلة بالتأمين، أو درجة زميل مشارك ACII من معهد التأمين القانوني في لندن أو أي درجة أو شهادة تعادلها من المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة، وخبرة عملية لا تقل عن (7) سنوات للمواطن، ولا تقل عن (15) سنة لغير المواطن.
- أن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة للمتقدمين بطلبات الترخيص والقيد في السجل.
المادة (4)
يُشترط لترخيص الشخص الاعتباري لممارسة مهنة الاكتواري ما يلي:
- أن يتخذ الشخص الاعتباري أحد الأشكال الآتية:
أ. شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ويكون غرضها الأساسي مزاولة مهنة اكتواري.
ب. فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرّة مالية في الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة مرخصاً لها بمزاولة مهنة اكتواري في المنطقة الحرّة أو البلد الأم وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية مماثلة وأن لا تقل فترة ممارستها للأعمال الاكتوارية عن سنتين.
- أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن مبلغ (100.000) مئة ألف درهم بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة وبالنسبة للشركة المؤسسة في منطقة حُرّة مالية في الدولة أو الشركة الأجنبية ما يعادل (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم.
- تقديم ما يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام لجميع القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه أو تعهد يتضمن استيفاء جميع الشروط قبل منحه الترخيص.
- أن لا يكون حُكم عليه بالإفلاس ولم يُرد إليه اعتباره.
- أن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
- أن يتخذ الشخص الاعتباري أحد الأشكال الآتية:
إجراءات الترخيص والقيد
المادة (4)
تُقتصر أعمال شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي على ما يلي:
- تسوية المطالبات الناشئة عن التأمين الصحي.
- دفع المطالبات بالنيابة عن شركة التأمين.
- إدارة برامج التأمين الصحي المعتمدة من قبل شركة التأمين.
- عقد الاتفاقيات مع مقدمي خدمات العلاج الطبي بالنيابة عن شركة التأمين.
- إعداد برامج التأمين الصحي شريطة عدم تسويقها أو بيعها.
- تأسيس شبكة من مقدمي الخدمات.
- تقديم خدمات استشارية في الاكتتاب (تقرير عن تحليل مصاريف المطالبات وتوصية لاكتتاب فعّال).
المادة ( 4 ) سجل وكلاء التأمين
- يعد في الهيئة سجل يسمى (سجل وكلاء التأمين) ويشار إليه في هذه التعليمات بـ(السجل) يقيد فيه جميع وكلاء التأمين الذين تتم الموافقة على قيدهم وفق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها .
تفرد في السجل لكل وكيل تأمين صفحة خاصة بعد قبول قيده تدون فيها البيانات الآتية وأي تعديلات تطرأ عليها:
أ- رقم القيد وتاريخه.
ب- اسم وكيل التأمين.
ج- عنوان مركزه الرئيسي والفروع إن وجدت.
د- اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته .
هـ- اسم الشركة التي يعمل وكيلاً عنها وأنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها.
و- المنطقة الجغرافية للوكالة .
ز- رقم وتاريخ وجهة القيد في السجل التجاري.
ح- أي بيانات أخرى يحددها المدير العام.
- إذا كان وكيل التأمين شخصاً اعتبارياً فتسجل البيانات الآتية في السجل بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة :
- أ- الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
- ب- مقدار رأس مال الشخص الاعتباري.
- ج- أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم.
- أ- الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
- يعد في الهيئة سجل يسمى (سجل وكلاء التأمين) ويشار إليه في هذه التعليمات بـ(السجل) يقيد فيه جميع وكلاء التأمين الذين تتم الموافقة على قيدهم وفق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها .
شروط وإجراءات الموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك
الشروط الواجب توفرها للترخيص والقيد
النظر في طلب الترخيص
استشاري التأمين (الشخص الاعتباري)
المادة (٤) سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار في الدولة
- ١- يعـد في الهيئة سجل خاص بخبراء الكشف وتقـديـر الأضرار.
- ٢- يتم قـيـد جميع خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار في السـجل الخاص بأرقـام متسلسلة وفقاً لتاريخ الموافقة على قـيد كل منهم ، ويتم قـيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل وفـقاً لأنواع التأمين المطلوب ممارسة أعمال الخبرة فيها .
- ٣- يحـدد المدير العـام البيانـات الـتي تـدرج في السـجل الخـاص بخـبراء الكشـف وتقـديـر الأضرار ويصدر النماذج الخاصة بالقـيـد .
- ٤- إذا تـم قـيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السـجل بناء على معلومـات غير صحيحة فيتم الغاء القـيـد بقرار يصـدره المدير العام .
- ١- يعـد في الهيئة سجل خاص بخبراء الكشف وتقـديـر الأضرار.
المادة (1) تعريفات
لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1-1 مقدم الطلب: الشخص الاعتباري الذي يقدم طلبًا لدى المصرف المركزي للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الوساطة في التأمين.
2-1 المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين إبتداءً، أو حُوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
3-1 المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
4-1 قوانين المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرفالمركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
5-1 الإسناد: إسناد المسؤولية الناشئة عن وثيقة التأمين كليًا أو جزئيًا من قبل الشركة أو معيد التأمين إلى شركة إعادة تأمين أخرى بموجب عقد إعادة التأمين أو عقد "إعادة إعادة التأمين".
6-1 تسوية المطالبات: العملية التي تقوم الشركة من خلالها بدفع الأموال للعميل كتعويض، والتي تنشأ من عقد التأمين/إعادة التأمين.
7-1 العميل: الشخص الذي يمارس وسيط التأمين لصالحه أعمال الوساطة في التأمين وفقًا لأحكام هذا النظام.
8-1 الشركة: أ. شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وفرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي؛
ب. أو معيد التأمين.
9-1 تضارب المصالح: حالة تضارب فعلي أو متصوّر بين واجبات شخص ما ومصالحه الخاصة، والتي يمكن أن تؤثر على نحو غير سليم في أداء ذلك الشخص لواجباته ومسؤولياته.
10-1 وظيفة الضبط: وظيفة (سواء كانت شخصًا أو وحدة تنظيمية أو دائرة) تكون مسؤولة لدى وسيط التأمين عن تقديم تقييم موضوعي وتقارير و/أو تأكيدات؛ وتشمل وظائف إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.
11-1 الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين ممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والعملاء وأصحاب المصالح الآخرين، والهيكل الذي يتم من خلاله تحديد أهداف وسيط التأمين ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.
12-1 المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة المالية الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية.
13-1 عملية الجدارة والنزاهة: تقييم الأشخاص الطبيعيين المقترح تعيينهم كممثلين لوسيط التأمين، والإدارة العليا، والموظفين المتخصصين، وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين حسبما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر، من حيث النزاهة والكفاءة والسلامة المالية. وترد المعايير المحددة للجدارة والنزاهة في المادة (5) من هذا النظام.
14-1 المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
15-1 أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص أو مصرح له من المصرف المركزي لمزاولة أي من أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يُحددها ويصدر بتنظيمها قرار من المصرف المركزي.
16-1 شهادة التأمين: إثبات مستندي مؤقت للتغطية التأمينية يحتوي على ملخص للشروط والأحكام والتغطية.
17-1 وثيقة التأمين: وثيقة التأمين/ إعادة التأمين المُبرمة بين الشركة والعميل، والمتضمنة للشروط والأحكام الخاصة بالعقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين/ إعادة التأمين وأي ملحقات خاصة بها.
18-1 وسيط التأمين: الشخص الإعتباري المرخص له من المصرف المركزي والذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة، وبين أي شركة من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه مكافأة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
19-1 ممثلو وسيط التأمين: الشركاء أو مجلس إدارة وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم.
20-1 الوساطة في التأمين: نشاط الترويج لعقود التأمين أو إعادة التأمين، أو التفاوض بشأنها، أو بيعها، من خلال أي وسيلة، بحيث:
أ. يُقصد بكلمة "الترويج" محاولة بيع التأمين/إعادة التأمين أو دعوة شخص للتقدم بطلب للحصول على نوع معين من التأمين/إعادة التأمين من شركة معيّنة مقابل مكافأة من قبل الشركة حصريًا؛
ب. يُقصد بكلمة "التفاوض" عملية التشاور مباشرة مع العميل أو العميل المحتمل أو تقديم المشورة إليه مباشرةً بشأن وثيقة تأمين/إعادة تأمين معيّنة فيما يتعلق بأي من مزايا أو شروط أو أحكام العقد الأساسية، بشرط أن يقوم الشخص المعني بتلك العملية ببيع التأمين/إعادة التأمين أو الحصول على التأمين/إعادة التأمين من الشركات لصالح العملاء؛ و
ج. يُقصد بكلمة "بيع" مبادلة عقد التأمين/إعادة التأمين بأي وسيلة، مقابل مكافأة نيابة عن الشركة
21-1 الضوابط الداخلية: مجموعة العمليات والسياسات والأنشطة التي تحكم الهيكل التنظيمي والتشغيلي لوسيط التأمين، بما في ذلك رفع التقارير ووظائف الضبط.
22-1 الترخيص: ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمقدم الطلب لتقديم خدمات الوساطة في التأمين ولقيده في السجل.
23-1 الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة من الأمور يكون لها تأثير كبير على أنشطة وسيط التأمين أو وضعه المالي. ويشمل ذلك عدم المحافظة على أصول وسيط التأمين، وعدم الامتثال لقوانين المصرف المركزي وأنظمته، وأي أمور أخرى يرجَّح أن تكون ذات أهمية بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.
24-1 التعهيد: ترتيبات بين وسيط التأمين ومزود خدمة داخل الدولة، يقوم بموجبها الأخير بأداء عملية أو خدمة أو نشاط كان وسيط التأمين سيؤديه بنفسه إن لم يتم عمل هذه الترتيبات.
25-1 الشخص: الشخص الطبيعي أو الإعتباري.
26-1 البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته، وفقًا لإشعار المصرف المركزي رقمCBUAE/BSD/N/1661 المؤرخ 18 أبريل 2022 - إرشادات حول البيانات الشخصية التي يمكن جمعُها لوثائق التأمين.
27-1 قسط التأمين: مبلغ من المال وافق العميل على دفعه لقاء حصوله على تغطية تأمين/ إعادة تأمين.
28-1 معيد التأمين: شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مجمع التأمين أو مجمع إعادة التأمين أو جماعة من مجموعات التأمين بالاكتتاب التي تقبل الإسناد.
29-1 المكافآت: أي عمولة أو رسوم أو تكاليف أو مدفوعات أخرى، بما في ذلك منفعة اقتصادية من أي نوع أو أي ميزة مالية أو غير مالية أخرى أو حافز يتم تقديمه أو إعطاءه فيما يتعلق بأنشطة الوساطة في التأمين.
30-1 "إعادة إعادة التأمين": قيام معيد التأمين بنقل المسؤولية عن المخاطر التي قبلها إلى معيد تأمين آخر بموجب عقد إعادة التأمين.
31-1 الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي أو تصدره الجهة المختصة في الدولة.
32-1 السجل: سجل وسطاء التأمين لدى المصرف المركزي.
33-1 إطار حوكمة المخاطر: كجزء من المنهجية الشاملة للحوكمة المؤسسية، هو الإطار الذي يقوم من خلاله ممثلو وسيط التأمين والإدارة العليا بوضع واتخاذ القرارات حول استراتيجية وسيط التأمين ومنهجيته حول المخاطر، وكذلك بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
34-1 الإدارة العليا: الأفراد أو الجهة المسؤولة عن إدارة وسيط التأمين بشكل يومي وفقًا للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي يضعها ممثلو وسيط التأمين، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال ومديري الفروع.
35-1 الموظف المتخصص: الموظف الذي يتم تعيينه من قِبَل وسيط التأمين والمعتمد من قِبَل المصرف المركزي، للقيام بأنشطة الوساطة في التأمين الأساسية في أنواع/فروع أعمال محددة، بناءً على مؤهلاته وخبراته.
36-1 الموظفون: كافة الأشخاص العاملين لدى وسيط التأمين، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، باستثناء ممثلي وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم.
37-1 الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
38-1 التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معيّنة بحيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ اشتراك معيّن لتكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويضات المستحقة لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه من الأعضاء. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمّعة فيه مقابل مكافأة معيّنة.
المادة (5)
- يقدم الشخص الطبيعي الاكتواري طلب الترخيص والقيد إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعدّ لذلك متضمنا المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:
أ. إسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته داخل وخارج الدولة.
ب. صورة عن الهوية الإماراتية للمقيم وجواز السفر لغير المقيمين.
ت. صورة مصدقة من درجة الزميل أو درجة الزميل المشارك من المعاهد أو الجهات التي تقوم الهيئة باعتمادها وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام وما يُثبت استمرارية عضوية الاكتواري في الجهة الاكتوارية التابع لها.
ث. إقرار عدم وجود إجراءات تأديبية متخذة بحقه من قبل الجمعية الاكتوارية التي ينتمي إليها ومن قِبل الجهات الرقابية التي عمل بأسواقها.
هـ. صورة مصدّقة من الشهادات العلمية والخبرات العملية.
ج. شهادة رسمية تُثبت بأن طالب الترخيص لم يسبق الحكم عليه بعقوبة بسبب جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة مع إقرار طالب الترخيص بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه أو أفلس ورُد إليه اعتباره.
ح. تعهد بإلالتزام بالقانون واللائحة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.
خ. ما يثبت دفع الرسوم المقررة حسب أحكام الأنظمة والتعليمات.
د. أية مستندات أخرى يطلبها المدير العام.
- على الشخص الاعتباري طالب الترخيص والقيد تقديم المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:
أ. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
ب. على الشخص الاعتباري غير المسجل بالدولة تقديم شهادة مصدقة من رخصة الشخص الاعتباري الاكتواري صادرة من المنطقة الحُرّة المالية في الدولة أو من الجهة المختصة في البلد الأم حسب الحالة.
ت. صورة عن خلاصة القيد أو جواز السفر أو الهوية الشخصية لكل شريك من الشركاء في الشركة.
ث. تعهد بالإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.
ج. توفر المستندات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ط) من البند (1) من هذه المادة في أي شخص يعمل في الشركة ويقوم بالأعمال الاكتوارية المساندة.
ح. ما يثبت دفع الرسوم المقررة حسب أحكام الأنظمة والتعليمات.
خ. نظام إدارة مخاطر داخلية لجودة التقارير، ونظام التدقيق الداخلي، ونظام يتم من خلاله عدم إصدار التقارير إلا بعد أن تتم المراجعة النظيرة.
- تقديم تعهد بإستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
- أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
- يقدم الشخص الطبيعي الاكتواري طلب الترخيص والقيد إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعدّ لذلك متضمنا المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:
المادة (4)
يشترط للموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنك تقدم الشركة بطلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدّة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمناً البيانات المطلوبة ومرفقاً به المستندات الثبوتية الآتية:
- موافقة المصرف المركزي على قيام البنك بالتعاقد مع شركة تأمين لتسويق وثائق التأمين.
- التأكد من أنه يتوافر لدى البنك الموظف المختص بأعمال التأمين التي سيتم تسويق وثائقها.
- تقديم نسخة من الإتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي يجب أن يكون نفاذها معلقاً على موافقة هيئة التأمين.
- قيام الشركة بوضع خطة للتدريب المستمر للموظفين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين لدى البنك.
- أية بيانات أو متطلبات إضافية تحددها الهيئة.
- موافقة المصرف المركزي على قيام البنك بالتعاقد مع شركة تأمين لتسويق وثائق التأمين.
المادة (4)
أولا: يشترط لترخيص وقيد منتج التأمين (الطبيعي) ما يلي:
- أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية، وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشره عاماً.
- أن يكون شخصاً طبيعياً من مواطني الدولة أو شخصاً طبيعياً مقيماً من غير مواطني الدولة مستكملاً الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية.
- أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات التالية كحد أدنى:
- أ. بالنسبة لمواطني الدولة، شهادة الثانوية العامة، بالإضافة الى دورة في مبادئ التأمين لا تقل مدتها عن أسبوعين.
- ب. بالنسبة لغير مواطني الدولة، شهادة جامعية، بالإضافة الى دورة في مبادئ التأمين لا تقل مدتها عن أسبوعين.
- أ. بالنسبة لمواطني الدولة، شهادة الثانوية العامة، بالإضافة الى دورة في مبادئ التأمين لا تقل مدتها عن أسبوعين.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يُرد إليه اعتباره.
- أن لا يكون قد سبق وألغي ترخيصه لممارسة أية مهنة من المهن المرتبطة بالتأمين خلال الخمس سنوات السابقة.
- أن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة للمتقدمين بطلبات الترخيص والقيد في السجل، ويُستثنى من ذلك حملة الشهادات المهنية في التأمين.
- يحظر على منتج التأمين قبل الحصول على الترخيص أو بعده من أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً في الشركة أو مديراً مفوضاً عن الشركة وذلك منعاً لتضارب المصالح.
- تقديم نسخة من العقد المبرم ما بين مقدم الطلب والشركة.
ثانيا: يشترط لترخيص وقيد منتج التأمين (الإعتباري) في السجل ما يلي:
- أن يكون شركة تجارية مرخصة في الدولة حسب الأصول أو مرخصة في منطقة حرة مالية.
- أن يكون من ضمن مهامه تسويق المنتجات التأمينية.
- تقديم عدم ممانعة من الجهة التي حصل على ترخيص منها، لممارسته مهنة منتج التأمين.
- أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية، وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشره عاماً.
المادة (4)
- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
- في حالة الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد مركز البيع في السجل.
- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
المادة (6)
- في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً مؤسساً في الدولة فيشترط فيه ما يلي:
- أ. أن يكون رأس ماله مملوكاً لمواطنين بنسبة لا تقل عن 51%.
- ب. أن تتوافر في الشركاء والمديرين الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة (5) من هذا النظام.
- ج. أن تتوفر في الاستشاري الفرد الذي يعمل لدى الاستشاري الاعتباري جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
- في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً أجنبياً فيشترط فيه ما يلي:
- أ. أن يكون مسجلاً في بلده الأصلي ومرخصاً له كاستشاري تأمين اعتباري.
- ب. أن يقوم بتأسيس فرع له داخل الدولة.
- ج. أن يكون للفرع كفيل من مواطني الدولة.
- د. أن يعمل لديه استشاري تأمين فرد واحد على الأقل تتوافر به جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
- في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً مؤسساً في الدولة فيشترط فيه ما يلي:
النظر في طلب الترخيص
المادة (5)
يُشترط في الشركات التي تريد ممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي أن يتوفر فيها ما يلي:
- أن تكون من قبيل شركات المساهمة العامة أو شركات المساهمة الخاصة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو فرعاً لشركة مؤسسة خارج الدولة مضى على مزاولتها العمل فترة لا تقل عن سنتين, أو فرعاً لشركة مؤسسة في إحدى المناطق الحُرّة المالية في الدولة مرخصاً لها.
- أن تحصل على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات إضافة إلى ترخيص من الجهة المختصة في الإمارة المعنية.
- أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسة ملايين درهم.
- أن تقتصر أهداف الشركة وأغراضها على أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي المنصوص عليها في هذه التعليمات.
- إبرام وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية على أن لا يقل مبلغ التأمين عن (3.000.000) درهم (ثلاثة ملايين درهم) وعلى أن لا يزيد مبلغ التحمّل عن (100.000) مئة ألف درهم.
- تلتزم الشركة بالمعايير المهنية المتعارف عليها عالمياً في مجال ممارسة إدارة المطالبات الصحية.
- تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الرئيس بصفته، ويُشترط فيه ما يلي:
- أ – أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الدولة، ووفقاً للنموذج المعدّ من قِبل الهيئة.
- ب – أن يكون غير مشروط وغير مقيّد، ومتوجب الدفع عن الطلب من قِبل الهيئة في أي وقت، ولا يتم إلغاءه إلا بموافقة الهيئة الكتابية.
- ج – أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية التعاملات، والوفاء بالإلتزامات الناشئة عن ممارسة النشاط تجاه شركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي والعملاء والمستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
- د – أن لا تقل قيمته عن (1.000.000) مليون درهم إماراتي لكل من المركز الرئيسي للشركة وفرع الشركة المؤسسة في المنطقة الحُرّة المالية في الدولة وفرع شركة مؤسسة خارج الدولة، ولا يقل (250.000) مائتان وخمسون ألف درهم إماراتي لكل فرع تابع لأي منها.
- ه – للهيئة الحق في تسهيل خطاب الضمان المقدم من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان وفاءها بالتزاماتها المستحقة عليها للهيئة وتلك الناشئة عن مزاولتها للمهنة.
المادة ( 5 ) الجمع بين أنواع التأمين
- لا يجوز لوكيل التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات من جهة أخرى .
إستثناء مما ورد بالفقرة (1) ، يجوز بقرار من المدير العام قيد وكيل التأمين الاعتباري لممارسة أعمال وكيل التأمين في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسئوليات مجتمعة ، بشرط تحقق ما يلي :-
أ- أن تكون الشركة التي يمارس وكيل التأمين الاعتباري أعمال التأمين وكالة عنها مجازة لممارسة أعمال التأمين في الدولة في أنواع التأمين المذكورة جميعاً طبقاً لأحكام القانون أو أن يكون وكيلاً عن شركتين أو أكثر كل منها مجازة لممارسة نوع معين من أنواع التأمين .
ب- أن تتوافر شروط ممارسة أعمال الوكالة في التأمين في نوع التأمين المطلوب ممارسته وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ج- الفصل الكامل في سجلات الوكيل المالية والفنية بين السجلات الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين المذكورة .
- لا يجوز لوكيل التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات من جهة أخرى .
الموظف المختص
طلب الترخيص والقيد
الشروط الواجب توفرها في المسؤول عن مركز البيع
طلب الترخيص والقيد
المادة (٥) شروط قيد خبراء الكشف وتـقـديـر الأضرار
- ١- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من مواطني الدولة في السجل الخاص توفر الشروط الآتية :-
- أ- أن لا يقـل عمـره عن (٢١) سـنة ميلاديــة ، وأن يكــون متمتعــاً بالأهليــة القانـونية الكاملة .
- ب- حاصـلاً علـى شــهادة جامعيــة في أحد التخصصـات ذات العلاقـة باعمـال التأمـين ( باستثناء من يتخصص في الكشـف وتقـدير الأضرار في تـأمين المركبـات حيـث يشـترط أن يكـون حاصـلاً علـى شـهادة دبلـوم في هنـدســة المركبـات مـدة الدراسـة بشـأنها لا تقـل عـن سـنتين ) واجتـاز بنجـاح دورات تدريبيـة في مجـال الخـبرة وتقـديـر الأضـرار في مجـالات التـأمـين ، ويصـدر بتحـديـد تلك الدورات قـرار من المديـر العام .
- ج- لديه خـبرة عملية في مجــال الكشف وتقديـــر الأضــرار في مجـــالات التأمين لا تقــل عـن خمس سنــوات ( باستثناء من يتخصــص فــي الكشـــــف وتقدير الأضـرار في تأمين المركبات فتكون المدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) وأن يـكون قد مارس أعمال الكشف وتقديـــر الأضرار بشكــل مستقل أو لدى شخص اعتبــاري مرخص للعمـل في أعمال الكشف والتقدير، داخل أو خارج الدولة.
- د- حسـن السـيرة والسـلوك ولم يصــدر ضـده حكـم عـــن جريمـــة مخلــــة بالشرف أو الأمانة .
- هـ- أن لا يكون مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عـن مخالفة جسيمة لأي مـــــن أحكام قـانون الشـركات بصفتـه مـديـراً عاماً أو عضـــواً في مجلـس إدارة إحدى الشركـات بما في ذلك المسئوليــة عـــن التســبب في تصــفية الشركـة تصفية إجبارية .
- و- أن يجتاز الاختبار الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية .
- أ- أن لا يقـل عمـره عن (٢١) سـنة ميلاديــة ، وأن يكــون متمتعــاً بالأهليــة القانـونية الكاملة .
- ٢- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار مـن الأفراد مـن غيــر مواطني الدولة في السجل الخاص بالإضافة إلى الشروط الموضحة بالفقرة (١) أعلاه احد الشروط الآتية :-
- أ- أن يكون له كـفيل مـن مواطني الدولة .
- ب- أن يكون شريـكاً أو مـديـراً أو موظفـــاً مسئولاً في إحـــدى شركـــات الكشف وتقديـر الأضرار المقيدة في السجل .
- ج- أن يكون مـن موظفي الحكومة الاتحادية أو إحـدى الحكومــات المحليـــة بالدولـــة أو الهيــئات أو المؤسســات العامــــة أو إحــدى شركــات التأمين المقيدة في سجل شـركـات التأمين في الدولة .
- أ- أن يكون له كـفيل مـن مواطني الدولة .
- ٣- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقديـر الأضرار مـن الشركـات ما يلي :-
- أ- أن يكون أحـد الشركــاء في الشركـة المؤسسة في الدولـة حاصلاً على شهادة جامعية في أحـد التخصصات ذات العلاقـة بأعمـال التأميــن ، واجتــاز بنجاح دورات تدريبية في مجال الخبرة وتقديـر الأضرار، ولديه خبــرة عملية في مجال الكشف وتقديـر الأضرار لاتقل عن خمس سنـــوات .
- ب- أن يكون لدى الشركـة مديـر مسئول تتوفر فيـــه الشروط والمؤهــلات المنصوص عليها في البنود مـن ( أ ) إلى (و) مـن الفـقـرة (١) مــــن هــذه المادة .
- ج- أن تتوفر شروط الأهـلية وحسن السيرة والسلوك في جميع الشركـاء وفي أعضــاء مجلس الإدارة والمديرين .
- د- أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركـة المؤسسة في الدولة عـن مليـون درهم ، وأن لا تقـل حصة المواطنين فيـه عـن ٥١٪ فـإذا كـانـت الشـركـة مؤسسة خارج الدولـة ، وجب أن يكون لها وكـيل مـن مواطني الدولة .
- هـ - أن تكون الشركـة المؤسسة خارج الدولة مرخصاً لها بمزاولة مهنة الخـــبرة وتقديـر الأضرار في نفس الدولة المنتمية إليها .
- أ- أن يكون أحـد الشركــاء في الشركـة المؤسسة في الدولـة حاصلاً على شهادة جامعية في أحـد التخصصات ذات العلاقـة بأعمـال التأميــن ، واجتــاز بنجاح دورات تدريبية في مجال الخبرة وتقديـر الأضرار، ولديه خبــرة عملية في مجال الكشف وتقديـر الأضرار لاتقل عن خمس سنـــوات .
- ١- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من مواطني الدولة في السجل الخاص توفر الشروط الآتية :-
المادة (2) الترخيص
1-2 لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط الوساطة في التأمين في الدولة إلا بعد حصوله على ترخيص من المصرف المركزي.
2-2 يُحظر على أي شركة التعامل مع أي شخص للحصول على خدمات الوساطة في التأمين، ما لم يكن ذلك الشخص مرخّصًا من قِبَل المصرف المركزي.
3-2 على مقدم الطلب أن يقدم طلبه للحصول على أحد فئات الترخيص الآتية:
أ. فئة الترخيص الأولى:
(عمليات التأمين المباشر)؛
ب. فئة الترخيص الثانية:
(عمليات إعادة التأمين)؛
ج. فئة الترخيص الثالثة:
(عمليات التأمين المباشر وعمليات إعادة التأمين).
4-2 يجب على مقدم الطلب أن يكون:
أ. شركة مؤسسة داخل الدولة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط الوساطة في التأمين؛
ب. فرعًا لشركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية، ولها تواجد داخل الدولة؛
ج. أو فرعًا لشركة أجنبية، لها تواجد في الدولة.
5-2 يجب أن يكون مقدمو الطلبات وفقًا للفقرتين (ب) و (ج) من المادة (2-4) ما يلي:
أ. مرخصين لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين في المنطقة الحرة المالية في الدولة أو البلد الأم، وبذات أنواع التأمين؛
ب. أن يكونوا خاضعين لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستهم لنشاط الوساطة في التأمين عن (5) خمس سنوات؛
ج. أن يكون له تواجد فعلي في الدولة؛
د. أن يكون خاضع لأي ضوابط أو شروط أخرى يقررها المصرف المركزي؛ و
ه لا يخضع وسطاء التأمين المرخصين في المناطق الحرة المالية والذين يتوسطون في عمليات إعادة تأمين داخل المناطق الحرة المالية إلى متطلبات الترخيص من المصرف المركزي.
6-2 لكي يتم ترخيصه من قبل المصرف المركزي، يتعيّن على مقدّم الطلب أن يقدم المستندات المذكورة أدناه:
أ. نموذج طلب مستكمل؛
ب. موجزًا للإستراتيجية؛
ج. بيانًا يوضح القيمة المضافة التي سيضيفها مقدم الطلب إلى سوق التأمين في الدولة؛
د. خطة الأعمال، بما في ذلك:
I. سياسة تضارب المصالح؛
II. التسلسل الإداري؛
III. والبنية التحتية للتقنية، وترتيبات التعهيد، وترتيبات تخزين البيانات والاستضافة على شبكة الإنترنت؛
ه. ترتيبات تقنية المعلومات والأمن السيبراني؛
و. خطة التدريب والتوطين لمواطني الدولة؛
ز. تفاصيل الملكية، بما في ذلك ما يأتي:
I. تفاصيل الأشخاص الطبيعيين المقترحين لشغل وظائف ممثلي وسيط التأمين؛
II. إثبات هوية الشركاء (ما لا يقل عن وثيقتين (2) منفصلتين)؛
III. والتفاصيل وإثبات الهوية (كما هو مذكور أعلاه) للمستفيد الحقيقي النهائي.
ح. خلفية وخبرة الإدارة العليا، بما في ذلك السير الذاتية للإدارة العليا والموظفين المتخصصين؛
ط. ما يثبت استيفاء متطلبات عملية الجدارة والنزاهة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقترحين لممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين، وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين، وفقًا لما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر؛
ي. البيانات المالية المدققة (للسنوات المالية الثلاث (3) الماضية، إن وجدت)؛
ك. سند ملكية أو عقد إيجار موثق للعقار الذي يرغب وسيط التأمين باستعماله كمقر رئيسي له داخل الدولة، مع وصف للبرمجيات والنظم الفنية المقترحة؛
ل. استراتيجية وخطة الخروج من السوق؛
م. التدابير التي يتخذها وسيط التأمين لضمان الامتثال الكامل لقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو القوانين المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة الأخرى؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
I. وجود سياسات وإجراءات وضوابط داخلية متكاملة وفعالة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
II. القدرة على تحديد وتقييم وفهم وتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعرضون لها؛
III. وجود ضوابط كافية لمتطلبات إعرف عميلك، والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة للعملاء؛
IV. الاسترشاد بمعايير مجموعة العمل المالي|( FATF) الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ن. ما يثبت سداد رسوم تقديم الطلب؛
س. وإقرارًا بأن ممثلي وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم، يستوفون متطلبات المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
7-2 بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة (2-5)، يجب على فروع وسطاء التأمين الأجانب ووسطاء التأمين المؤسسين في المناطق الحرة المالية تقديم ما يأتي:
أ. شهادة تأسيس رسمية صادرة عن السلطة المختصة، تبيّن تأسيس وترخيص وسيط التأمين لمزاولة الوساطة في التأمين في أنواع وفروع الأعمال التي تم تقديم الطلب من أجل ممارستها؛
ب. نسخة من البيانات المالية المدققة لآخر سنتين ماليتين، معدة ومدققة في الدولة؛
ج. ونسخة مصدّقة عن قرار ممثلي وسيط التأمين بالموافقة على تأسيس فرع داخل الدولة.
8-2 للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تقديم مزيد من المعلومات كجزء من الإجراءات.
9-2 يجب على مقدم الطلب استيفاء الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لكل فئة ترخيص، على النحو الآتي:
أ. ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة. ويجب ألا تقل حصة المواطنين الإماراتيين في إجمالي رأس المال المدفوع عن (51%).
ب. عشرة ملايين (10,000,000) درهم إماراتي لفرع وسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية أو لفرع أجنبي؛
ج. وللمصرف المركزي أن يطلب من بعض وسطاء التأمين تلبية متطلبات رأس مال ومساهمة وطنية أعلى، بناءً على حجمهم، وطبيعة ودرجة تعقّد عملياتهم.
10-2 يجب على مقدم الطلب تقديم ضمان بنكي لصالح المصرف المركزي من أحد البنوك المرخصة في الدولة، على ألا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عما يأتي:
أ. ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة، ومليون (1,000,000) درهم إماراتي لكل فرع إضافي؛
ب. خمسة ملايين (5,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية في الدولة أو للفرع الأجنبي، وثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لكل فرع تابع لوسيط التأمين؛
ج. يجب على مقدم الطلب/وسيط التأمين زيادة قيمة الضمان البنكي لصالح المصرف المركزي وفقًا لأحكام المادتين (2-10 (أ)) أو (2-10 (ب)) من هذا النظام، عند استلام خطاب من المصرف المركزي يطلب فيه ضمانًا بنكيًا إضافيًا. ويجب تقديم الضمان البنكي الإضافي إلى المصرف المركزي خلال الموعد النهائي المنصوص عليه في الخطاب.
د. الضمان البنكي الوارد في هذه المادة يكون بالإضافة إلى متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
11-2 يجب على مقدم الطلب/وسيط التأمين الحصول على وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية، وفقًا للشروط الآتية:
أ. أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومسجّلة لدى المصرف المركزي، وعقب موافقة المصرف على شروط الوثيقة وأحكامها؛
ب. يجب أن يكون المؤمن له هو وسيط التأمين، ويجب أن يكون المصرف المركزي هو المستفيد؛
ج. أن تكون الوثيقة صادرة لضمان المسؤولية المترتبة على أضرار ناتجة عن مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، في حالة الخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد؛
د. أن تكون الوثيقة سارية المفعول طوال مدة الترخيص، ويسري ذلك على التجديد السنوي للترخيص؛
ه. ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن مليوني (2,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة، على ألا يتجاوز مبلغ التحمل فيها ثلاثين ألف (30,000) درهم إماراتي لكل حادث. وبالنسبة لفرع وسيط التأمين الأجنبي أو وسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية، فيجب ألا يقل مبلغ التأمين عن ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي، على ألا يتجاوز مبلغ التحمل خمسين ألف (50,000) درهم إماراتي لكل حادث.
12-2 يخضع تعديل شروط وأحكام وثيقة تأمين المسؤولية المهنية المنصوص عليها في المادة (2-11) لموافقة المصرف المركزي الكتابية.
13-2 يجب على مقدم الطلب أن يسدد الرسوم المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين.
14-2 أ. يقوم المصرف المركزي بإبلاغ قراره خلال (20) يوم عمل، آخذًا في اعتباره معطيات وأهلية الطلب، وله أن يوافق عليه بشروط وقيود أو بدونها، أو أن يرفض الطلب مع بيان أسباب الرفض.
ب. يجوز للمصرف المركزي أن يرفض الطلب إذا قرر أن سوق التأمين في الدولة سوف لن يكتسب قيمة مضافة إذا تم منح ترخيص لمقدم الطلب، ووفقًا لما يراه ملائمًا لحاجة الإقتصاد الوطني.
15-2 يتم منح ترخيص لمقدم الطلب حال استيفائه كافة المتطلبات.
16-2 أ. تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجب تجديده سنويًا قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاءه بناء على تقديم طلب للتجديد وسداد الرسوم المقررة.
ب. للمصرف المركزي إلغاء الترخيص في حال عدم التزام وسيط التأمين بالفقرة (أ) من هذه المادة.
17-2 لا يجوز فتح فروع لوسيط التأمين إلا بموافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي. ولا يمنح المصرف المركزي أي تصريح بفتح فرع جديد إلا إذا كانت الأوضاع المالية لوسيط التأمين سليمة، وألا يكون وسيط التأمين قد ارتكب أي مخالفات. يتم مراعاة الأنظمة الخاصة بإنقضاء أثر الجزاءات التأديبية في هذا الخصوص وتكون متطلبات ترخيص فروع وسطاء التأمين كما يأتي:
أ. تقديم تعهد بتقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد تأجيره المعتمد من الجهات المعنية؛
ب. موافقة السلطة المختصة في الإمارة المعنية؛
ج. إقرارًا من مدير الفرع بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية للفرع؛
د. بيانًا بالتجهيزات الفنية للفرع وقائمة بأسماء الموظفين والمسميات الوظيفية؛
ه. بيانًا يوضح حجم الأقساط المتحققة في السنة المالية السابقة لتقديم الطلب، على ألا يقل حجم الأقساط في السنة المالية السابقة عن (3,000,000) درهم إماراتي؛
و. أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن سنتين على ترخيص وسيط التأمين، ويكون قد زاول خلالها مهنة الوساطة في التأمين فعليًا، ولم تفرض عليه أي جزاءات أو عقوبات إدارية؛
ز. إقرارًا بأن الفرع الجديد سيعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس التنفيذي؛
ح. و خطاب ضمان بنكي وفقًا للمادة (2-10 (أ)) من هذا النظام.
18-2 يجب على وسيط التأمين الحصول على التراخيص المحلية اللازمة ومزاولة نشاطه خلال ستة (6) أشهر من تاريخ ترخيصه من قبل المصرف المركزي بموجب هذا النظام. ويجب تزويد المصرف المركزي بنسخة من التراخيص الصادرة من السلطات المحلية فور الحصول عليها.
(المادة 6)
- تُصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وفي حالة وجود نقص في المستندات والبيانات المقدمة فيتم تبليغ مقدم الطلب بوجوب استكمال المستندات والبيانات الناقصة خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم استكمالها خلال المدة المحددة يُعتبر الطلب ملغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب.
- في حال الموافقة على طلب الترخيص يتم قيده في السجل لدى الهيئة بعد دفعه الرسوم المقررة.
- في حال رفض الطلب يتم تبليغ مقدم الطلب بذلك، ويحق له التظلّم من قرار الرفض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويكون قرار المجلس نهائياً.
- تُصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وفي حالة وجود نقص في المستندات والبيانات المقدمة فيتم تبليغ مقدم الطلب بوجوب استكمال المستندات والبيانات الناقصة خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم استكمالها خلال المدة المحددة يُعتبر الطلب ملغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب.
المادة (5)
يشترط في الموظف المختص ما يلي:
- أن يكون قد اجتاز بنجاح ثلاث دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة في التأمين وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
- أن يكون قد خضع الى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفي ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها.
- أن يكون قد اجتاز بنجاح ثلاث دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة في التأمين وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
المادة (5)
أولاً: يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل للشخص الطبيعي لدى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:
- اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
- صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة عن جواز السفر متضمناً إقامة سارية المفعول.
- اسم شركة التأمين التي سيعمل لصالحها، وأنواع وفروع التأمين المراد ممارسة الإنتاج بشأنها.
- شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول صادرة عن الجهات المعنية.
- صورة عن معادلة المؤهلات العلمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
- صورة عن شهادة الدورة التدريبية التي حصل عليها.
- كتاب من شركة التأمين متضمناً موافقة الشركة على اعتماد مقدم الطلب كمنتج تأمين لها في حال استكمال إجراءات منحه الترخيص من قبل الهيئة.
- تقديم تعهد بالالتزام بكافة القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.
- تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
- أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ثانياً: يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل للشخص الإعتباري لدى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:
- نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- صورة مصدقة من رخصة الشخص الاعتباري.
- كتاب عدم ممانعة من الجهة المرخص لديها.
- أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
- اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
المادة (5)
يشترط فيمن يعين مسؤولاً عن أعمال مركز البيع ما يلي:
- 1- أن يكون موظفاً من موظفي الشركة أمضى فترة قدرها سنة على الأقل في خدمة الشركة.
- 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
- 3- أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية على الأقل.
- 4- أن يكون قد شارك في دورة تدريبية في فروع التأمين التي يمارسها مركز البيع.
- 5- تلتزم الشركة بإعلام الهيئة بقرار تعيين الموظف المسؤول، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقاله أو انتهاء خدمته وبيان أسباب ذلك، كما تلتزم بإخطار الهيئة فور شغور الوظيفة، وملء المركز الشاغر خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ شغوره.
- 1- أن يكون موظفاً من موظفي الشركة أمضى فترة قدرها سنة على الأقل في خدمة الشركة.
المادة (7)
يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل لدى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية:
- أ. اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
- ب. صورة عن الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
- ج. نوع وفروع التأمين أو إعادة التأمين المراد ممارسة الاستشارات التأمينية بشأنها.
- د. صورة عن معادلة المؤهلات العلمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
- هـ. صورة مصدقة عن شهادات الخبرة وصورة عن الدورات التدريبية.
- و. إقرار بعدم وجود إجراءات تأديبية متخذة بحقه من قبل الجهات الرقابية في الدول التي عمل بأسواقها.
- ز. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) المؤسس في الدولة فيشترط أن يقدم بالإضافة إلى المستندات المطلوبة في البند (1) من هذه المادة ما يلي:
- أ. صورة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- ب. صورة طبق الأصل من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
- ج. أسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) الأجنبي فيجب أن يقدم شهادة مصدقة عن رخصته صادرة من الجهة الرسمية المختصة في بلد تسجيله وأي بيانات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة.
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية:
المادة (8)
1. يتخذ المدير العام قراراً بشأن طلب الترخيص والقيد خلال ثلاثين يوماً من استكمال البيانات والمستندات المطلوبة واجتياز التقييمات المحددة.
2. في حال قبول طلب الترخيص يبلغ صاحب الشأن بذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويتوجب عليه حينئذ القيام بما يلي:- أ. البدء بإجراءات التسجيل لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية على أن لا يتم التسجيل إلا بعد صدور شهادة القيد في السجل.
- ب. تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام.
3. بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة يتم قيد مقدم الطلب في السجل وتصدر له شهادة مؤشر عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه مع بيان الاسم والعنوان.
4. في حال عدم اجتياز استشاري التأمين للتقييم المقرر في المادة (5) من هذا النظام فيتم تبليغه بذلك ويكون بإمكانه التقدم مرة أخرى بطلب تقييم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تبليغه، حيث يشترط لقبول طلبه أن يكون قد شارك في دورات تأمينية لمدة لا تقل عن شهرين، وفي حال عدم تقدمه بطلب لإعادة التقييم خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه فيعتبر طلب الترخيص والقيد المقدم من قبله لاغياً.
5. لصاحب الشأن الذي رُفض ترخيصه التظلّم لدى مجلس الإدارة خلال 20 يوم من تاريخ تبلغه بالرفض، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.مدة الترخيص
المادة (6)
- لا يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بيع أو تسويق وثائق التأمين الصحي.
- لا يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تملّك أو المساهمة في رأسمال أو إدارة أي منشأة صحية أو شركة تأمين صحي.
- تلتزم الشركة بفصل حساباتها عن حسابات الأموال المتحصّلة من نشاطها في مطالبات التأمين الصحي.
- لا يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي إبرام تعاقدات لتقديم خدمات داخل الدولة مع شركة تأمين غير مرخّص لها بالعمل داخل الدولة.
المادة ( 6 ) شروط قيد وكيل التأمين
- يشترط لقيد وكيل التأمين من الأشخاص الطبيعيين في السجل أن يكون:-
- أ- من مواطني الدولة .
- ب- لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
- ج- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وشهادة دبلوم في التأمين من معهد معترف به من قبل الهيئة كحد أدنى .
- د- لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في ممارسة أعمال التأمين لدى شركة تأمين .
- ه- حاصلاً على الدورات التدريبية التي يصدر قرار بتحديدها من المدير العام.
- و- متفرغاً لمزاولة المهنة.
- ز- حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر بحقه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو حكم عليه بإشهار إفلاسه ما لم يكن رد إليه اعتباره.
- ح- ألا يكون مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو رئيساً تنفيذياً أو رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في حل الشركة وتصفيتها بصورة إجبارية.
- ط- ألا يكون قد سبق إلغاء أو وقف قيده لممارسة أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو وسيط إعادة تأمين أو اكتواري أو استشاري تأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين وذلك بسبب عقوبة تأديبية .
- ي- اجتياز الاختبارات لدى الهيئة بنجاح .
- أ- من مواطني الدولة .
- يشترط لقيد وكيل التأمين من الأشخاص الاعتباريين في السجل الخاص بالوكلاء مايلي :-
- أ- أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسمائة ألف درهم .
- ب- أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لمواطني الدولة وتستثنى المصارف المرخص لها بالعمل في الدولة من هذا الشرط . كما يجوز للمجلس استثناء أية شركة أخرى لأسباب تعود لمقتضيات المصلحة العامة من هذا الشرط .
- ج- أن تتوافر في المدير المسئول الشروط الواجب توافرها في الوكيل من الأفراد عدا ما ورد في البند (أ) من الفقرة (1) أعلاه .
- أ- أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسمائة ألف درهم .
- يشترط لقيد وكيل التأمين من الأشخاص الطبيعيين في السجل أن يكون:-
النظر في طلب الموافقة على تسويق وثائق التأمين
النظر في طلب الترخيص والقيد
مدة القيد وتجديده
مدة الترخيص وتجديده
المادة (٦) مستندات قيد خبراء الكشف وتقـدير الأضرار
- ١- يكون قيـد الأفـراد في السجل وفقـاً للنمـاذج المعــدة لـذلك مـن الهيئـة مرفقــاً بهـا المستندات الآتية :-
- أ- صورة طبق الأصل مـن خلاصة القيد أو بطاقة الهوية أو جواز السـفـر.
- ب- اسم وعنوان وصفة الكفيل المواطن للمتقدمـين للقـيـد من غير مواطني الدولة.
- ج- موافقـة الجهة التي يعمل بها مقـدم الطلب أن كـان المتقـدم موظفـاً في إحـدى الجهات المنصوص عليها في هذا النظام .
- د- شهادة رسمية مـن الجهات الرسمية تفيـد بأن طالب القـيـد لم يسبق الحكـم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانـة ، مـع إقــرار مـــن الطالب بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه ، إلا اذا كـان قـد رد إليه اعتباره .
- ه- صورة مصدقة عـن المؤهلات العلميـة ، وشهــادات الخـبرات العمليــة ، وشهادات الدورات التدريبية .
- و- بيـان بفــروع التـأمين الـتي يطلـب خبير الكشف وتقـديـر الأضرار الترخيص له بتقـديم الخبرة فيها .
- ز- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة وتكون ضرورية لقـيـد الطلب .
- أ- صورة طبق الأصل مـن خلاصة القيد أو بطاقة الهوية أو جواز السـفـر.
- ٢- تشمل قائمة المستندات المطلوبة مــن الشـركـات لقيـدها في السجل الخاص بقـيـد الخبراء ما يلـي:-
- أ- صورة طبق الأصل مـن عقـد تأسيس الشركـة ونظامها الأساسي ، وقـيـد الشركـة في السجل التجاري .
- ب- صورة طبق الأصل مـن خلاصة قـيـد كل شريكـ أو بطاقة الهوية أو جواز السـفـر، مع صور طبق الأصل لشهادات المؤهل العلمي والتـدريـب والخبرة .
- ج- بيـان بأسـمـاء الشـركاء وحصــة كـل منهـــم في رأس المال والمسـتندات التـــي تثبت أهـليتهم وصفاتهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة ، مع تقديم تعهــــــد بتفرغ المدير المسئول لمزاولة مهنة خبير الكشف وتقدير الأضرار.
- د- تحديد أنواع عمليات الخبرة التي تنوي الشركة ممارستها .
- هـ- في حالة طلب قيد لفرع شركة أجنبيـة فيجــب ، بالاضافـة إلــى المســــتندات المذكـورة أعلاه ، تقـديم شهادة رسمية مـن الجهـات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركـة الأجنبية تبين أنهـا مؤسســـة ومسجلة في تلـك الـدولـة وأنهـا مصرح لها بمزاولة مهنة خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار على أن لا تقـل فــترة المزاولـة الفعلية عـن خمس سنـوات مـع تقـديم آخر ميـزانيتين معتمـدتين مصدقاً عليهـا مـن الجهات المعنية وتقـديم صورة طبق الأصـل مـن قـــرار مجلس إدارة الشـركة بفتح فرع لها بالدولة .
- و- أيـة مسـتندات أخـرى تطلبهـا الهيئـة وتكــون ضروريـــة لقيـد الطلــب وإصـــدار الترخيص .
- أ- صورة طبق الأصل مـن عقـد تأسيس الشركـة ونظامها الأساسي ، وقـيـد الشركـة في السجل التجاري .
- ١- يكون قيـد الأفـراد في السجل وفقـاً للنمـاذج المعــدة لـذلك مـن الهيئـة مرفقــاً بهـا المستندات الآتية :-
المادة (3) إلغاء وتعليق وتقييد وتغيير الترخيص
1-3
للمصرف المركزي أن يقوم، في أي وقت، بإلغاء أو تعليق أو تقييد أو تغيير الترخيص إذا تحققت أي من الظروف الآتية:
أ.
فقدان وسيط التأمين لأي شرط من شروط الترخيص؛
ب.
تزويد المصرف المركزي بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة من ِقبَل، أو نيابة عن، وسيط التأمين أو أي من ممثلي وسيط التأمين؛
ج.
أن تكون مصالح العملاء أو العملاء المحتملين لوسيط التأمين مهددة بأي شكل من الأشكال، سواء بالطريقة التي يدير بها وسيط التأمين أعماله، أو لأي سبب آخر؛
د.
إصدار أمر بتصفية أعمال وسيط التأمين أو أي من ممثلي وسيط التأمين من قِبَل سلطة قضائية / إشرافية مختصة أو أن يتم تصفيه وسيط التأمين تصفية إختيارية؛
ه.
تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول مماثل على وسيط التأمين من قبل جهة قضائية؛
و.
إصدار أمر أو حكم بإفلاس وسيط التأمين المرخص؛
ز.
تعليق وسيط التأمين لأنشطته لمدة ستة (6) أشهر متتالية؛
ح.
عدم قدرة وسيط التأمين على سداد ديونه عند استحقاقها وفقًا لتقدير المصرف المركزي، أو أن تقل قيمة موجودات الوسيط عن قيمة مطلوباته وفقًا لتقدير المصرف المركزي، مع الأخذ بعين الإعتبار المطلوبات المشروطة والمحتملة؛
ط.
إصدار أمر تنفيذ أو اتخاذ إجراءات بناءً على حكم قضائي أو أمر ببيع أصوله أو جزء منها من قِبَل أي محكمة، وتمت إعادته دون استيفائه كليًا أو جزئيًا؛
ي.
لم يباشر وسيط التأمين نشاطه خلال ستة (6) أشهر من ترخيصه؛
ك.
أو تقديم وسيط التأمين لمعلومات كاذبة أو مضللة أو إخفاء أو عدم الكشف عن حقائق جوهرية في الطلب.
2-3
بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإلغاء، وبعد الوفاء بجميع مطلوبات وسيط التأمين، يتم إنهاء خطاب الضمان ووثيقة تأمين المسؤولية المهنية، وذلك بعد صدور قرار في هذا الشأن من قبل المصرف المركزي.
المادة (7)
مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتبارا من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
المادة (6)
- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الموافقة بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح الموافقة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
- يحق لشركة التأمين الاعتراض على قرار الرفض لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها بالقرار ويكون قرار المجلس نهائياً.
- إذا قرر المجلس رفض الطلب وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، فلا يحق للشركة تقديم طلب جديد للتسويق من خلال البنك ذاته إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تبليغ الشركة بقرار رفض المجلس.
- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الموافقة بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح الموافقة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
المادة (6)
- 1- يصدر المدير العام قراره بالموافقة على طلب الترخيص والقيد أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والمتطلبات المقررة.
- 2- في حالة الموافقة على طلب الترخيص يتم القيد في السجل لدى الهيئة.
- 3- يتم منح طالب الترخيص ما يفيد السماح له بمزاولة أعمال منتج التأمين وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
- 4- تعتبر الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تصرفات منتج التأمين المتعلقة بالنشاط التأميني تجاه الغير، وتتعهد بذلك خطياً للهيئة، ولا يتم منح منتج التأمين الترخيص أو تجديد ترخيصه إلا بعد تزويد الهيئة بنسخة عن هذا التعهد.
- 1- يصدر المدير العام قراره بالموافقة على طلب الترخيص والقيد أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والمتطلبات المقررة.
المادة (6)
- مدة القيد سنة واحدة تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وفي حالة الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه.
- يجدد الترخيص وبموجب طلب يقدم إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد قبل انتهاء مدة الترخيص بـ(30) يوماً على الأقل، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب وذلك بعد التحقق من استمرار التزام مركز البيع بأحكام هذه التعليمات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً، بما في ذلك تقديم صورة عن هوية مسؤول مركز البيع وإقرار من مدير عام الشركة بأنه لم يطرأ أي تعديل على البيانات المقدمة سابقاً من الشركة لغايات ترخيص مركز البيع.
- مدة القيد سنة واحدة تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وفي حالة الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه.
المادة (9)
- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
- يقدم طلب التجديد قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مرفقاً به المستندات الآتية:
- أ. كشف يتضمن أعمال الاستشارات التأمينية التي قدمها خلال السنة.
- ب. بيان بالتغييرات التي طرأت على البيانات والمستندات المقدمة من قبله لغايات الترخيص والتي لم يقم بالتبليغ عنها حتى تاريخ تقديم طلب التجديد.
- ج. وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية سارية المفعول وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام.
- بعد التحقق من استمرار التزام استشاري التأمين بأحكام هذا النظام وسداد الرسوم المقررة، تقوم الهيئة بإصدار قرارها في طلب التجديد خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه مكتملاً.
- للهيئة إيقاف ترخيص استشاري التأمين عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً.
تجديد القيد
المادة (7)
يُشترط لترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بالإضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في هذه التعليمات ما يلي:
1 – أن يكون مدير الشركة:
أ – حاصلاً على شهادة جامعية ولديه خبرة في أعمال إدارة المطالبات في التأمين الصحي أو أي من الاختصاصات الأخرى ذات العلاقة بالإدارة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب – أو حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة عملية في أعمال الإدارة أو أي من الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارة لمدة لا تقل عن ست سنوات.
2 – أن يكون لدى الشركة موظف رئيسي مختص ذو خبرة عملية في التأمين الصحي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 – تلتزم الشركة بأن يكون لديها طبيب واحد على الأقل (بصورة فردية أو جماعية مع شركات أخرى) مرخّص له من الجهات المختصة، للتحقق من حالات العلاج في حدود فعالية التكلفة أثناء علاج أحد المستفيدين، على أن يتمتع هؤلاء الأطباء باستقلال مهني ولا يخضعون في آراءهم إلا للمقتضيات الطبية في أعمالهم، ولا يحق لهم التدخل في العلاج الصحي أو علاج المستفيدين، كما لا يحق لهم الحصول على أية أتعاب من المستفيدين من التأمين الصحي.المادة ( 7 ) مستندات قيد الشخص الطبيعي كوكيل تأمين في السجل
يقدم طلب قيد الشخص الطبيعي كوكيل تأمين إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية متضمناً البيانات المطلوبة ومرفقاً به المستندات الآتية:
- صورة عن خلاصة القيد أو الهوية.
- صورة مصدقة عن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية.
- صورة طبق الأصل عن عقد الوكالة المصدق والمبرم بين وكيل التأمين والشركة.
- شهادة حسن السيرة والسلوك تثبت عدم صدور حكم بحقه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إقرار من طالب القيد يتضمن عدم إفلاسه.
- دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة.
- أية مستندات أخرى يطلبها المدير العام.
- صورة عن خلاصة القيد أو الهوية.
مدة الموافقة وتجديدها
مدة الترخيص وتجديده
التزامات مركز البيع تجاه العملاء
وثيقة تأمين المسؤولية المهنية
المادة (٧) إجراءات القـيـد في سجل خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار
- ١- تقـوم الهيئة بما يلـي عند تقـديم طلب القـيـد إليها :
- أ- قـيـد الطلب في سجل الطلبات والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيـداع .
- ب- تسليم مقـدم الطلـب إيصالا يتضمن اسم طالـب القـيـد والموضوع ورقـم التأشير وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به .
- أ- قـيـد الطلب في سجل الطلبات والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيـداع .
- 2- إذا وجـدت الهيئـة أن طلـب القـيـد غـير مسـتوفٍ لأي مـن الشـروط أو البيانـــــات أو المستندات المطلوبة فيتم الطلب بموجب كـتـاب مسجل أو بالتسليــم المباشـــر مــن طالـب القـيـد إستكمال ذلك خلال شهرين مــن تاريـــخ الإخطار، وإذا لم يقـم بذلك خلال المدة المحددة فيعـتبر الطلـب ملغــى حكماً ، ولا يجوز لـه تقـديـم طلـب آخـر قبـل مضي ثلاثة أشهر على تاريـخ إلغاء الطلـب الأول.
- ٣- تـتـم دراسة الطلب وتقييمه خلال (٣٠) يوماً مـن تاريخ تقـديمه، ثم يعـرض طلب القيد علـى المدير العام مصحوباً برأي الجهة المختصة في الهيئـــــة ، وعلى المدير العـام البـت بالطلب بالقبول أو الرفـض.
- ٤- للمدير العام قـبول أو رفـض طلب القيد وذلكـ في ظل ما يـراه ملائمـاً لحاجة السوق و مقتضيات المصلحة العامة، وتتولى الهيئـة إخطار مقـدم الطلب بقـرار المدير العـام في هـذا الشأن.
- ٥- إذا رفـض المدير العـام طلـب القيد فلا يجـوز لمقـدم الطلـب تقـديم طلـب قيـد جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.
- ١- تقـوم الهيئة بما يلـي عند تقـديم طلب القـيـد إليها :
المادة (4) متطلبات مستمرة
1-4
لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة، وأي مهنة أخرى من المهن المرتبطة بالتأمين، من جهة أخرى.
2-4
لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكًا أو وكيلًا لأي وسيط تأمين آخر.
3-4
يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي بتعيين أي من الموظفين المتخصصين، وبأي تعديل أو تغيير قد ينشأ بشأن نقلهم أو إنهاء خدماتهم، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. كما يلتزم وسيط التأمين بإخطار المصرف المركزي عندما تصبح أي من الوظائف المتخصصة شاغرة، ويجب تعيين موظف بديل حتى يتم شَغل ذلك المنصب الشاغر بشكل دائم خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يومًا من تاريخ الشغور.
4-4
يجب أن يكون لدى وسيط التأمين:
أ.
عدد كافٍ من الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات والكفاءات والمهارات اللازمة لتقديم مجموعة من الخدمات بشكل فردي وجماعي في جميع فروع الأعمال التي تم ترخيص وسيط التأمين للعمل فيها؛
ب.
وموظف متخصص واحد على الأقل لكل نوع تأمين/فرع عمل مرخص في جميع الأوقات.
5-4
يجب على وسيط التأمين الالتزام الكامل والمستمر بما يأتي:
أ.
لا يجوز لوسيط التأمين تغيير شكله القانوني أو هيكل ملكيته ورأس ماله أو مقر عمله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي؛
ب.
يجب أن تكون تعاملات وسيط التأمين مع عملائه مدعومة بوثائق رسمية لجميع عمليات الوساطة في التأمين؛
ج.
ولا يجوز لوسيط التأمين أن يرهن أيًا من موجوداته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي؛
د.
لا يجوز لأي من ممثلي وسيط التأمين سحب أي مبلغ من وسيط التأمين يزيد على حصته في صافي الأرباح السنوية. ولتحقيق هذه الغاية، يُحظر استخدام الحسابات الجارية المرتبطة بوسطاء التأمين لأغراض سحب/ضخ الأموال النقدية؛
ه.
لا يجوز لممثلي وسيط التأمين أو الإدارة العليا أو من يقومون مقامهم أن يقترضوا من وسيط التأمين أو أن يُقرضوا أي شخص أيًا من أموال وسيط التأمين؛
و.
ويجب على وسيط التأمين أن يقدم، بناء على طلب المصرف المركزي، كافة البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الإحصائيات، في أي وقت ولأي فترة محددة. ويجب أن تكون هذه المعلومات مطابقة لسجلات وسيط التأمين ويجب أن يعاملها وسيط التأمين على أنها معلومات سرية.
ز.
يجب أن يكون لدى وسيط التأمين السياسات والإجراءات التي تضمن تحديث أسماء المستخدمين وكلمات السر اللازمة عندالدخول للمنصات الإلكترونية الخاصة ببيع المنتجات التأمينية العائدة للشركات، والغائها للموظفين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم.
المادة (8)
- على الاكتواري تقديم طلب التجديد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة مرفقاً به ما يلي:
أ. كشف يتضمن الأعمال الاكتوارية التي قام بها في الدولة خلال السنة المنصرمة.
ب. ما يثبت استمرار عضويته في أي من الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية المعتمدة لدى الهيئة.
ت. ما يُثبت دفع الرسوم المقررة.
ث. للهيئة إيقاف الاكتواري عن مزاولة النشاط في حال عدم تقديم طلب تجديد مكتملاً.
ج. أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
- يجب أن يتوافر في الاكتواري وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.
- على الاكتواري تقديم طلب التجديد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة مرفقاً به ما يلي:
المادة (7)
- تصدر الموافقة لتسويق وثائق التأمين وفقاً لأنواع وفروع التأمين المطلوبة، وتكون مدتها سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الموافقة الأولى فتكون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
- تجدد الموافقة بموجب طلب يقدم الى الهيئة قبل (30) يوماً من انتهاء مدة الموافقة، وذلك بعد التحقق من استمرار الإلتزام بأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها، على أن تصدر الهيئة قرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً.
- تصدر الموافقة لتسويق وثائق التأمين وفقاً لأنواع وفروع التأمين المطلوبة، وتكون مدتها سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الموافقة الأولى فتكون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
المادة (7)
- 1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.
- 2- يقدم طلب التجديد قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.
- 3- تزويد الهيئة بكشف معتمد صادر من الشركة عن الأعمال التي قام بها لصالح الشركة والمبالغ المدفوعة له لقاء خدماته.
- 4- يصدر المدير العام قراره بشأن الطلب وذلك بعد التحقق من استمرار التزام منتج التأمين بأحكام هذه التعليمات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملا.
- 1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.
المادة (7)
يلتزم مركز البيع تجاه عملائه بما يلي:
1. التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العميل.
2. إخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين، من حيث نطاق التغطية التأمينية، ونسبة تحمل العميل إن وجدت وأي شروط أو استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.
3. بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.
4. بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.
5. بيان آلية تسديد أقساط التأمين، وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.
6. إرسال وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراً بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.
7. بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمّن منه، مع إخطار العميل فوراً بقرار الشركة بشأن قبول التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.
8. إبلاغ العميل كتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن تجديد وثيقة التأمين من عدمه.
9. التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.
10. الامتثال للقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخاذ عناية خاصة للتعرف على العميل ونشاطه وفقاً للتشريعات النافذة لهذه الغاية.
المادة (10)
- يجب على استشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية الذي تقرر قبول طلب ترخيصه وقيده أو طلب تجديد قيده أن يقدم إلى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية باسمه بمبلغ تأمين قدره مليون ونصف المليون درهم، على أن لا يزيد مبلغ التحمل في الوثيقة عن (30000) ثلاثين ألف درهم.
- يجب على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) أن يقدم إلى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية باسمه بمبلغ تأمين قدره ثلاثة ملايين درهم، على أن لا يزيد مبلغ التحمل في الوثيقة عن (30000) ثلاثين ألف درهم.
- يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه استشاريو التأمين العاملون لدى الاستشاري (الشخص الاعتباري) المقيد في السجل.
المادة (9)
- على الاكتواري تبليغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على مضمون المستندات والبيانات التي تم الترخيص له بموجبها حال حدوثها وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام ويتم النظر من قبل الهيئة فيما إذا كان التغيير متفقاً مع أحكام هذا النظام.
- على الاكتواري الاعتباري إبلاغ الهيئة في حالة شغور مركز المدير المسؤول لديه ويلتزم بملء المركز الشاغر خلال ثلاثة شهور من تاريخ شغوره، ويسرى ذلك في حال شغور مركز أي من القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه وفقاً لعدد الشركات المتعاقد معها.
- على الاكتواري تبليغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على مضمون المستندات والبيانات التي تم الترخيص له بموجبها حال حدوثها وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام ويتم النظر من قبل الهيئة فيما إذا كان التغيير متفقاً مع أحكام هذا النظام.
المادة (11)
- يلتزم كل استشاري تأمين مقيد في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في جميع المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عنه.
- يجب أن تكون المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عن استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) موقّعة من أحد استشاريي التأمين الأفراد المقيدين في السجل العاملين لديه.
التوقف المؤقت والتوقف النهائي
المادة (8)
يُقدّم طلب الترخيص وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً البيانات المطلوبة وترفق به المستندات الآتية:
- عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- مقدار رأس المال المدفوع.
- أسماء المؤسسين أو الشركاء وعناوينهم المختارة للتبليغ ومقدار مساهمة أو حصة كل منهم والوظائف التي يشغلونها ومؤهلاتهم العلمية والعملية.
- برنامج عمل للسنوات المالية الثلاث الأولى متضمناً وصفاً للخدمات والتسهيلات التي ستقدمها والخطط المستقبلية لتطوير العمل.
- نُسخ من نماذج الاتفاقيات التي ستبرُمها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي مع شركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي.
- ما يثبت دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
- أي بيانات أو معلومات أو أوراق ثبوتية أخرى يطلبها المدير العام.
المادة ( 8 ) مستندات قيد وكيل التأمين الاعتباري في السجل
يقدم طلب قيد الشخص الاعتباري كوكيل تأمين إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية متضمناً البيانات المقررة ومرفقاً به المستندات الآتية :
- صورة طبق الأصل عن عقد تأسيس الشخص الاعتباري ونظامه الأساسي وأسماء الشركاء وحصصهم .
- صورة طبق الأصل عن عقد الوكالة المصدق والمبرم بين وكيل التأمين والشركة.
- تعهد بتقديم صورة عن شهادة القيد في السجل التجاري صادرة عن الجهات المختصة .
- بيان مفصل يتضمن مؤهلات وخبرات المسئولين لدى الشخص الاعتباري في مجالات التأمين والشؤون الفنية والمالية.
- المؤهلات العلمية والخبرات المتوفرة في المدير المسؤول لدي الشخص الاعتباري على أن تكون مصدقة حسب الأصول.
- دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة.
- آية مستندات أخرى يطلبها المدير العام .
- صورة طبق الأصل عن عقد تأسيس الشخص الاعتباري ونظامه الأساسي وأسماء الشركاء وحصصهم .
التوقف المؤقت وإلغاء الموافقة
التوقف المؤقت والتوقف النهائي
التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص
تعديل أو تغيير البيانات
المادة (٨) التظلم من قرار رفض القيد
- ١- يجوز لمقدم الطلـب التظلم لـدى المجلس من قـرار المدير العام المتضمـن رفـض طلـب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقـاً برأي المدير العام.
- ٢- يجـوز للمجلـس قبـول أو رفـض الـتظلم وذلك في ظـل مـا يــراه ملائمـاً لحاجـــــــــة الاقتصاد الوطني ، ولا يلتـزم المجلس بتبريـر أو تسـبيب قـراره بالرفض في أي حـال من الأحوال.
- ٣- إذا أيـد المجلـس قـرار المـدير العـام بـرفض طلـب القيد ، فلا يجـوز لمقــدم الطلــــب تقديم طلب جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريــــــــخ اخطـــــاره بـقـرار رفض التظلم.
- ١- يجوز لمقدم الطلـب التظلم لـدى المجلس من قـرار المدير العام المتضمـن رفـض طلـب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقـاً برأي المدير العام.
المادة (5) عملية الجدارة والنزاهة
1-5 تتضمن معايير الجدارة والنزاهة ما يأتي:
أ. استيفاء متطلبات المادة (15)من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين؛
ب. استيفاء المتطلبات اللازمة حول المؤهلات والمعرفة والخبرات؛
ج. وجود سجل من النزاهة والكفاءة والسلامة المالية؛
د. تخصيص وقت كاف للقيام بالمسؤوليات بشكل كامل؛
ه. عدم وجود أي تضارب مصالح؛
و. وإجتياز التقييم المقرر من المصرف المركزي لهذه الغاية.
2-5 إثبات النزاهة والكفاءة والسلامة المالية من خلال ما يأتي:
أ. استيفاء متطلبات المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين؛
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون رد اعتباره؛
ج. وعدم التوقف عن سداد الديون التجارية، حتى ولو لم تكن مرتبطة بإشهار الإفلاس، أو عدم الحكم بإفلاسه دون رد اعتباره.
3-5 يجب أن تتمتع الإدارة العليا بالمؤهلات والخبرات الآتية، كحد أدنى:
أ. بالنسبة للرئيس التنفيذي أو من يقوم مقامه:
I. أن يكون حاصلاً على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) من معهد التأمين القانوني في لندن أو دبلوم عالي معتمد من معهد مهني مماثل؛
II. أن يكون قد أنهى بنجاح ثلاث (3) دورات تدريبية على الاقل في التأمين أو الوساطة في التأمين؛
III. وأن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو الوساطة في التأمين لا تقل عن عشر (10) سنوات ولاتقل عن خمس (5) سنوات إذا كان يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى، ويكون شرط الخبرة بالنسبة لمواطن الدولة خمس (5) سنوات على الأقل، وسنتين إذا كان يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى.
ب. بالنسبة لوظائف الضبط:
I. أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها، أو شهادة مالية مهنية معترف بها ومعتمدة من المصرف المركزي؛
II. وأن يكون لديه خبرة عملية في إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي أو الخارجي وشارك في التدقيق على الشركات أو وسطاء التأمين لمدة ثلاث (3) سنوات، وتصبح المدة سنتين إذا كان/ كانت يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى أو إذا كان/ كانت من مواطني الدولة.
ج. بالنسبة لأعضاء الإدارة العليا الذين لا يندرجون تحت الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، مدير العمليات ومدير الفرع:
I. أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها؛
II. وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ست (6) سنوات في مجال التأمين/الوساطة في التأمين، ولا تقل عن ثلاث (3) سنوات إذا كان/ كانت حاصلًا على مؤهل دراسي أعلى. يجب ألا تقل الخبرة المطلوبة لمواطني الدولة عن سنتين، وسنة واحدة إذا كان حاصلًا على مؤهل دراسي أعلى.
4-5 يجب أن تتوفر لدى الموظف المتخصص المؤهلات والخبرات الآتية، كحد أدنى:
أ. أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها؛
ب. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس (5) سنوات في نوع وفرع عمل التأمين/الوساطة في التأمين المرخص به. ويجب ألا تقل الخبرة لمواطني الدولة عن ثلاث (3) سنوات كحد أدنى في المجالات المذكورة.
5-5 يجب معادلة الشهادات الجامعية من الجهة المختصة في الدولة.
6-5 يجب على وسيط التأمين أن يقدم تقريرًا سنويًا مع طلب تجديد الترخيص وفقًا لأحكام المادة (2-16) من هذا النظام، يتضمن ما يثبت إستكمال خمسة عشر (15) ساعة من التطوير المهني المستمر لممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين. وفي هذا السياق، يشمل التطوير المهني المستمر حضور المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالتأمين/الوساطة في التأمين.
7-5 يجب على ممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين والموظفين استيفاء متطلبات عملية الجدارة والنزاهة بشكل مستمر.
8-5 للمصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة، أن يعفي المرشحين لإشغال أي من المناصب المذكورة في هذه المادة من أية شروط، وفقاً لتقدير المصرف المركزي وحده.
المادة (10)
- على الاكتواري الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب الى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف عن ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة أخرى مماثلة.
- لا يجوز للاكتواري ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال الأسباب.
- على الاكتواري الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً بذلك الى الهيئة مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك ويتم إنهاء وثيقة التأمين من قبل الهيئة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء بعد تسوية كافة تعاملات الاكتواري والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه أي جهة ناشئة عن مزاولته لنشاطه.
- على الاكتواري الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب الى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف عن ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة أخرى مماثلة.
المادة (8)
- على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة تسويق وثائق التأمين عبر البنك أو التي تواجه سبباً مانعاً، أن تتقدم الى الهيئة بطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، على أن لا تتجاوز مدة التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة.
- لا يجوز ممارسة تسويق وثائق التأمين خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق للشركة تقديم طلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة لإعادة مزاولة التسويق من خلال البنك قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف إختيارياً أو بعد زوال المانع.
- على الشركة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة التسويق بالاتفاق مع البنك أن تقدم طلباً الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بذلك.
- في حال إلغاء الإتفاقية المبرمة بين البنك والشركة تقوم الشركة بتبليغ الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل ويصدر قرار من الهيئة باعتبار الموافقة لاغية.
- على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة تسويق وثائق التأمين عبر البنك أو التي تواجه سبباً مانعاً، أن تتقدم الى الهيئة بطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، على أن لا تتجاوز مدة التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة.
المادة (8)
- 1- على منتج التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط مؤقتاً أن يتقدم إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب للتوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
- 2- لا يجوز لمنتج التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختياريا أو بعد زوال الأسباب المانعة.
- 3- على منتج التأمين الذي يرغب في التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة التي تقوم بإصدار قرارها في هذا الشأن بعد أخذ رأي الشركة التي ينتج لحسابها.
- 1- على منتج التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط مؤقتاً أن يتقدم إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب للتوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
المادة (8)
- على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة نشاط مركز البيع التابع لها أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة، وللهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح الجهات والشركات والعملاء والمستفيدين، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، مع استمرار التزام مركز البيع بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصه.
- لا يجوز لمركز البيع ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال المانع.
- على الشركة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة نشاط مركز البيع أن تقدم طلباً للهيئة بذلك، مع استمرار المركز بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة عند تقديم الطلب، ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية على نفقة شركة التأمين، وذلك بعد تسوية كافة تعاملات مركز البيع، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه الجهات أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين ناشئة عن مزاولته لنشاطه.
- على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة نشاط مركز البيع التابع لها أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة، وللهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح الجهات والشركات والعملاء والمستفيدين، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، مع استمرار التزام مركز البيع بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصه.
المادة (12)
- على استشاري التأمين المقيد في السجل إخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب الترخيص والقيد أو طلب تجديد القيد أو المستندات المرفقة بأي منهما عن طريق طلب تأشير من خلال الأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث التعديل أو التغيير مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
- تقوم الهيئة في حال قبول الطلب بتدوين البيانات الجديدة في السجل.
- للهيئة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير على أن تخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الإخطار بالتعديل أو التغيير.
- في حال شغور مركز أي من الاستشاريين الأفراد المقيدين في السجل والعاملين لدى استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) فيجب على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) إبلاغ الهيئة فوراً وأن يتم تعيين بديل في المركز الشاغر تتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك خلال ستين يوم عمل من تاريخ شغور المركز.
وثيقة التأمين من المسؤولية المهنية
المادة (9)
تنفيذاً لأحكام الفقرة (5) من المادة (8) من هذه التعليمات:
1 – يُشترط في الاتفاقية المبرمة بين شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركة التأمين أن تحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما بما في ذلك ما يلي:
أ – وصف لطبيعة الخدمات المتفق عليها بينهما والتي ستقدمها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
ب – بيان بحقوق والتزامات كل من الطرفين في العقود المبرمة بالنيابة عن شركة التأمين مع مقدمي خدمات العلاج الطبي.
ج – مدة الاتفاقية والحالات الموجبة لإنهائها.
د – كيفية احتساب أتعاب شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
ه – حق شركة التأمين بالاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالأعمال القائمة بينهما وكيفية الحصول على نُسخ عنها.
و – مدة تسوية المطالبات ودفعها
ز – تفويض من شركة التأمين لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بعقد الاتفاقيات مع مقدمي خدمات العلاج الطبي بالنيابة عن شركة التأمين.
ح – الضوابط والإجراءات التي تحكم إدارة الأموال الخاصة بالتعاقد.
ط – تحديد المعلومات المتعلقة بالتقارير الإحصائية التي تعدّها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بشكل دوري لحساب شركة التأمين.
ي – تحديد الملفات والدفاتر والسجلات التي يجب أن تمسكها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بشكل منتظم.
2 – يُشترط في الاتفاقية المبرمة بين شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي خدمات العلاج الطبي أن تحدّد حقوق الطرفين والتزاماتهما وآلية العمل بينهما والأجور والأسعار التي سيتم اعتمادها لدى دفع المطالبات ومدة تسوية المطالبات ودفعها على أن تُرفق بمستند من شركة التأمين يفيد بأن شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تُبرم الاتفاقيات مع مقدمي خدمات العلاج الطبي نيابة عن شركة التأمين.
3 – إبرام اتفاقية تتضمن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة من قِبل كل من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي.المادة ( 9 ) إجراءات القيد في سجل وكلاء التأمين
- تقوم الهيئة بما يلي عند تقديم طلب القيد إليها:
- أ- قيد الطلب في سجل خاص والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيداع.
- ب- تسليم مقدم الطلب إيصالاً يتضمن اسم طالب القيد والموضوع ورقم التسجيل وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به.
- أ- قيد الطلب في سجل خاص والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيداع.
- إذا وجدت الهيئة أن طلب القيد غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر من طالب القيد استيفاء أو استكمال ذلك خلال شهرين من تاريخ الإخطار، وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر الطلب ملغى حكماً، ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب الأول.
- تتم دراسة الطلب وتقييمه خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه ثم يعرض طلب القيد على المدير العام مرفقاً برأي الجهة المختصة في الهيئة وعلى المدير العام البت في الطلب بالقبول أو الرفض.
- للمدير العام قبول أو رفض طلب القيد وفي حالة الرفض يتم بيان أسباب الرفض وتتولى الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرار المدير العام في هذا الشأن.
- تقوم الهيئة بما يلي عند تقديم طلب القيد إليها:
فرع لشركة التأمين في الإمارة
مهام منتج التأمين
الرقابة والتفتيش
إضافة أنواع أو فروع إلى القيد
المادة (٩) القيد فـي السجل
- ١- عند قبول طلب القيد ، تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل :-
- أ- يتم تبليغ مقدم الطلب بقبول طلبه .
- ب- يقـدم طالـب القيـد وثيقـة تـأمين مــن المسؤلية المدنيـة الناشـئة عـن ممارسـته للمهنة بمبلغ تأمـين قدره مليون درهم .
- ج- بعد قيد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل تصدر الهيئة شهادة الـقيـد في السجل.
- د- تكون مـدة قيـد خـبير الكشف وتقـدير الأضرار في السجل سـنة واحـدة يمكـن تجديدها سنوياً.
- أ- يتم تبليغ مقدم الطلب بقبول طلبه .
- ٢- يلتزم خـبير الكشف وتقـدير الأضرار بممارسـة أعماله خلال ثلاثة أشهر مـن تاريـخ قـيـده وتبليغه بالقـيـد .
- ١- عند قبول طلب القيد ، تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل :-
المادة (6) إتفاقيات الوساطة في التأمين
1-6
يجب على وسطاء التأمين الدخول في اتفاقيات صحيحة وسليمة للوساطة في التأمين والمحافظة عليها مع شركتين (2) على الأقل. ويجب أن تكون هذه الاتفاقيات عادلة، وتبيّن جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية للأطراف المعنية، ويتم توقيعها من قِبَل الأشخاص المخولين من قِبَل الطرفين.
2-6
يجب أن تتناول اتفاقيات الوساطة في التأمين الأمور الآتية، كحد أدنى:
أ.
مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها؛
ب.
أنواع وفروع الأعمال؛
ج.
المنطقة الجغرافية؛
د.
ونوع المكافأة وطرق إحتسابها ومواعيد استحقاق سدادها.
3-6
يجب ألا تتضمن اتفاقية الوساطة في التأمين أيًا من الشروط الآتية:
أ.
شروط تجعل وسيط التأمين مسؤولًا عن أي أقساط غير مدفوعة من قِبَل العملاء. ومن شأن أي اتفاقيات / ترتيبات (مكتوبة أو خلافه) يتم إبرامها خارج نطاق اتفاقيات الوساطة في التأمين وتحتوي مثل هذه الشروط، أن تعرّض وسيط التأمين والشركة لإجراءات عقابية من قِبَل المصرف المركزي؛
ب.
تفويض وسيط التأمين بإصدار وثائق التأمين أو ملحقاتها، أو تعديل وثائق التأمين أو ملحقاتها، باستثناء إصدار شهادات التأمين على المركبات إذا اختار الطرفان القيام بذلك؛
ج.
والشروط التي تمنع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.
4-6
تظل الشركة مسؤولة عن تحصيل الأقساط من الأشخاص المؤمن لهم، في جميع الأوقات.
5-6
وللمصرف المركزي أن يطلب تعديل بعض شروط وأحكام اتفاقيات الوساطة في التأمين، على أساس كل حالة على حدة، وحسبما يراه مناسبًا لحماية المصلحة العامة.
المادة (11)
يجب على الاكتواري أن يقدم الى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً للشروط الآتية:
- أن تكون الوثيقة صادرة من شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة على أن تخضع شروطها لموافقة الهيئة.
- أن تكون صادرة باسم الاكتواري.
- أن تتضمن الشروط القانونية والتأمينية المتعلقة بضمان المسؤولية المهنية المترتبة على الاكتواري والناشئة عن ممارسته لنشاطه المهني وغير قابلة للإلغاء خلال مدة الوثيقة.
- أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص وقابلة للتجديد باتفاق الطرفين (الشركة والاكتواري) وفي حالة الاتجاه الى عدم تجديدها مع نفس الشركة فعلى الاكتواري تقديم وثيقة تأمين صادرة من شركة أخرى تتوفر فيها نفس الشروط المطلوب توفرها وذلك قبل انتهاء مفعول الوثيقة الحالية بسبعة أيام عمل.
- أن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (1000,000) درهم إماراتي (مليون درهم إماراتي)، وعلى أن لا يزيد مبلغ التحمل عن (30,000) درهم إماراتي (ثلاثين ألف درهم إماراتي) لكل حادث.
- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في شروط الوثيقة إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
- أن تكون الوثيقة صادرة من شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة على أن تخضع شروطها لموافقة الهيئة.
المادة (9)
يجب أن يكون للشركة مركز بيع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بها، أو خدمات الكترونية تُمكّن العملاء من التواصل معها لاستقبال ملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاواهم، وذلك ضمن الاشتراطات التالية:
- توفير خدمة التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق الكتروني يتم تحميله على الهواتف الذكية.
- سهولة استخدام الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
- الاستجابة لشكاوى واستفسارات العملاء خلال يوم واحد.
- أن تكون الخدمات الإلكترونية باللغة العربية ولغة أُخرى على الأقل.
- قيام الشركة بإمساك سجل خاص داخل الشركة يُبيّن تفاصيل الشكاوى والاستفسارات والنتائج التي ترتبت على ذلك.
- توفير خدمة التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق الكتروني يتم تحميله على الهواتف الذكية.
المادة (9)
- 1- يقوم منتج التأمين بمهمة التسويق بين الشركة والعميل لحصول العميل على التغطية التأمينية.
- 2- لا يحق لمنتج التأمين تعبئة أو توقيع طلب التأمين نيابة عن العميل كما لا يحق له استلام أقساط التأمين المستحقة للشركة ولا يحق له استلام التعويضات المستحقة للعميل لغرض دفعها إليه.
- 3- لا يحق لمنتج التأمين إصدار وثيقة التأمين نيابة عن الشركة ولا إصدار شهادة التأمين كما لا يحق له التدخل في موضوع المطالبات التي يتقدم بها العميل إلى الشركة.
- 4- يستحق منتج التأمين عمولة لقاء إنتاجه من الشركة حسب الاتفاق بين الطرفين بمجرد صدور وثيقة التأمين ويتم الاتفاق بينه وبين الشركة بشأن كيفية الدفع ومدته.
- 5- لا يحق لمنتج التأمين تقاضي عمولة أو مكافأة أو أي مقابل كان من العميل.
- 6- يجب أن يباشر منتج التأمين أعمال التسويق بنفسه ولا يجوز له توكيل شخص آخر لممارسة أعمال منتج التأمين.
- 7- يحظر على منتج التأمين الانتقال من شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى إلا بعد تزويد الهيئة بما يلي:
- أ. براءة ذمة من شركة التأمين السابقة.
- ب. كتاب من شركة التأمين الجديدة متضمناً موافقة الشركة على اعتماده كمنتج تأمين.
- ج. كتاب من شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها يفيد بإنهاء العقد المبرم بينهما.
- د تعهد من شركة التأمين الجديدة وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (6) من هذه التعليمات.
- هـ. يحظر على منتج التأمين تسريب تأمينات سبق وأن قام بتسويقها لصالح شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها إلى شركة التأمين الجديدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- أ. براءة ذمة من شركة التأمين السابقة.
- 1- يقوم منتج التأمين بمهمة التسويق بين الشركة والعميل لحصول العميل على التغطية التأمينية.
المادة (9)
- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على مركز البيع بهدف التأكد من مدى التزاماته بالقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق عن مركز البيع أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين.
- على مركز البيع أن يضع كافة السجلات والمستندات والقيود تحت تصرف الهيئة وموظفيها وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
- على مركز البيع تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة وخلال المدة التي تحددها.
- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على مركز البيع بهدف التأكد من مدى التزاماته بالقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
المادة (13)
- يجوز لاستشاري التأمين طلب إضافة نوع أو فرع أو أكثر من أنواع وفروع التأمين أو إعادة التأمين إلى الأنواع والفروع المدرجة في قيده وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، على أن يتم تقديم ما يؤيد طلبه من بيانات ومستندات وأن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة في الأنواع والفروع المطلوب إضافتها.
- في حال اكتمال الإجراءات المذكورة في البند السابق ودفع الرسوم المقررة يتم بقرار من المدير العام تعديل بيانات قيد استشاري التأمين.
المعاهد والجهات المتخصصة
المادة (10)
في حال وجود نقص في البيانات والمستندات المقدمة فيُبلّغ مقدم الطلب باستكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك، وبعكس ذلك يُعتبر الطلب مُلغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب.
المادة ( 10 ) التظلم من قراررفض القيد
- يجوز لذوي الشأن التظلم لدى المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار رفض طلب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقاً برأي المدير العام .
- يجوز للمجلس قبول أو رفض التظلم وذلك في ضوء ما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني ، ولا يشترط على المجلس تبرير أو تسبيب قراره في أي حال من الأحوال ويكون قرار المجلس نهائياً .
- إذا أيد المجلس قرار المدير العام برفض طلب القيد ، فلا يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب قيد جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ اخطاره بقرار الرفض.
- يجوز لذوي الشأن التظلم لدى المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار رفض طلب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقاً برأي المدير العام .
الإتفاقية وشروطها
علاقة منتج التأمين بالشركة
الجزاءات
التوقف المؤقت والتوقف النهائي
المادة (١٠) شروط تجديد قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار
- ١- تكون متطلبات تجديد القـيـد في سجل خبراء الكشف وتـقـديـر الأضـــرار ما يلـي :-
- أ- يقدم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج الـذي تعـده لهذه الغايـة، وذلك قبـل شهر على الأقل مـن تاريخ انتهاء القـيـد الحالي ويقدم طلب التجديـــد مــــن نســــختين موقعتين مـن الخبير أو ممن يمثله قانوناً .
- ب- تقـديم كـشف يتضمن أعمال الخبرة التي مارسها خلال السنة وفقـاً للنموذج المعد لهذه الغاية .
- ٢- إذا كـان خــبير الكشـف وتقـدير الأضـرار شخصاً اعتباريـاً فيجـب عليـه أن يقــدم بالإضافة إلى ما هـو منصوص عليـه في الفقـرة الأولى مـن هذه المادة، كشـفاً يتضمـن اسـم المدير المسؤول أو المدراء القائمين علـى إدارتـه، حسـب مقتضى الحـال، وجميـع الموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الخبرة .
- ١- تكون متطلبات تجديد القـيـد في سجل خبراء الكشف وتـقـديـر الأضـــرار ما يلـي :-
المادة (7) الأقساط وتسوية المطالبات الأقساط المستردة والمكافآت
1-7 يجب أن يتم دفع الأقساط المترتبة على جميع أنواع/ فروع أعمال التأمين المباشر من قبل العملاء بشكل مباشر إلى الشركات. ويجب على وسطاء التأمين إخطار العملاء بذلك كتابيًا قبل بدء التغطية التأمينية، والاحتفاظ بالسجلات لإظهار إقرار العملاء بهذا الشرط. يُحظر على وسطاء التأمين تحصيل الأقساط تحت أي ظرف من الظروف.
2-7 تخضع الأقساط الناتجة عن عمليات إعادة التأمين لاتفاقية وساطة إعادة التأمين المبرمة بين شركة إعادة التأمين ووسيط التأمين.
3-7 يجب أن يتم دفع تسويات المطالبات ومبالغ الأقساط المستردة الناتجة عن جميع أنواع أعمال التأمين المباشر من قِبَل الشركات بشكل مباشر إلى العملاء. يُحظر على وسطاء التأمين تحصيل تسويات المطالبات أو مبالغ الأقساط المستردة.
4-7 تخضع تسوية المطالبات والأقساط المستردة الناتجة عن جميع أنواع أعمال إعادة التأمين لاتفاقية وساطة إعادة التأمين المبرمة بين شركة إعادة التأمين ووسيط التأمين.
5-7 يجب على شركات التأمين ووسطاء التأمين إنشاء كافة الوسائل الإلكترونية اللازمة، والحفاظ عليها، لتسهيل تطبيق هذه المادة.
6-7 أ. عندما يضطلع وسيط التأمين بإجراءات تؤدي إلى إبرام وثيقة تأمين مع عميل معين، يكون لوسيط التأمين عندئذ الحق في الحصول على مكافأة من الشركة عند بدء التغطية التأمينية وتجديدها، ما دامت إتفاقية الوساطة في التأمين سارية المفعول.
ب. I. يحظر على الشركات التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع عملاء وسيط التأمين، سواء عند بدء التغطية التأمينية أو عند تجديدها بغرض حرمانه من مكافأته.
II. على الرغم مما ورد في البند الفرعي (I) السابق من هذه المادة، يجوز للشركات التواصل مع عملاء وسطاء التأمين إذا كان العملاء مدينين للشركات بأقساط أو دفعات من أقساط مستحقة وغير مدفوعة.
7-7 أ. يجب على الشركة سداد المكافأة المستحقة لوسيط التأمين خلال المدة المحددة في اتفاقية الوساطة في التأمين، والتي يجب في جميع الأحوال ألا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الدفعة/الدفعات من القسط /الأقساط من قِبَل الشركة.
ب. إذا كان قسط التأمين ستتم تأديته على دفعات، يجب على الشركة أن تدفع لوسيط التأمين حصته من كل دفعة خلال المدة المحددة في اتفاقية الوساطة في التأمين، والتي يجب ألا تتجاوز في جميع الأحوال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام هذه الدفعات.
ج. وعلى الرغم ممّا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يسري قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي على وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
المادة (12)
يتم اعتماد المعاهد والجمعيات والجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية بموجب قرار يصدر عن الهيئة لهذه الغاية.
المادة (10)
يتعين أن تشمل الإتفاقية الموقعة بين الشركة والبنك بشأن تسويق وثائق التأمين على ما يلي كحد أدنى:
- أن تكون محرّرة باللغة العربية وموقعة من الطرفين.
- حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
- مدة سريان الإتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
- ما يشير الى مسؤولية شركة التأمين في إصدار وثيقة التأمين وأي تعديل يطرأ عليها ودفع التعويضات المستحقة.
- أنواع وفروع التأمين التي يحق للبنك ممارستها في تسويق وثائق التأمين وفقاً للمادة (3) من هذه التعليمات.
- تحديد فروع البنك التي تمارس تسويق منتجات التأمين والمنطقة الجغرافية.
- عمولة البنك المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
- الأسس العامة التي يتوجب على البنك اتباعها والتقيد بها فيما يتعلق بتسويق منتجات التأمين والدعاية والإعلان.
- بيان بتخويل البنك أو عدم تخويله باستلام أقساط التأمين، مع التزام البنك بتحويل جميع أقساط التأمين الى حساب الشركة بالشكل المتفق عليه وتزويد الشركة بكشف دوري مفصل عن هذه الأقساط.
- الأسس التي سيتم اتباعها من قبل الشركة والبنك لضمان حماية حقوق العملاء في حال فسخ أو إنهاء الإتفاقية.
- السماح للشركة بالاطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة بتسويق وثائق التأمين أو الحصول على نسخ منها، ويتم إعداد السجلات التالية:
- أ. سجل المراسلات.
- ب. السجلات الداخلية.
- ج. سجل قيد شكاوى العملاء.
- بيان الآلية المتعلقة بالتأهيل وتدريب الموظفين المعتمدين لتسويق منتجات التأمين لدى البنك وبما يكفل استمرار تدريبهم.
- المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.
- عدم السعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال بنك آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله.
- أن تكون محرّرة باللغة العربية وموقعة من الطرفين.
المادة (10)
- 1- يتم تنظيم العلاقة بين الشركة ومنتج التأمين من خلال عقد مبرم بين الطرفين ويخضع لموافقة الهيئة، مع بيان مقدار العمولة التي سيحصل عليها منتج التأمين لقاء عمله لصالح الشركة.
- 2- علاقة منتج التأمين بالشركة هي علاقة تسويقية لمنتجات الشركة فقط ولا تعتبر علاقة وكالة أو وساطة أو أي من المهن الاخرى المرتبطة بالتأمين.
- 3- تتحمل شركة التأمين مسؤولية منتج التأمين عن ممارسته لنشاطه وفقا لأحكام هذه التعليمات.
- 1- يتم تنظيم العلاقة بين الشركة ومنتج التأمين من خلال عقد مبرم بين الطرفين ويخضع لموافقة الهيئة، مع بيان مقدار العمولة التي سيحصل عليها منتج التأمين لقاء عمله لصالح الشركة.
المادة (10)
للمدير العام توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة في حالة ارتكاب مركز البيع لأي من المخالفات الآتية:
1. المخالفات:
أ. مخالفة القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.
ب. فقدان شرط من شروط الترخيص والقيد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ج. الإخلال الجسيم بأي من الواجبات والالتزامات المقررة.
د. التخلف عن تجديد القيد.
هـ. إذا تبين أن القيد قد تم بناءً على معلومات أو بيانات غير صحيحة.
و. إذا لم يزاول مركز البيع النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
2. الإجراءات والجزاءات:
للمدير العام في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة أن يوقع الجزاءات الآتية:
أ. إنذار الشركة وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة التي ارتكبها مركز البيع خلال مدة محددة.
ب. إيقاف مركز البيع عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، وإلزام الشركة بتصحيح أوضاع مركز البيع خلال مدة محددة.
ج. في حال عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة، للمدير العام اتخاذ القرار بإلغاء ترخيص وشطب قيد مركز البيع.
3. يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:
نشر قرار إلغاء ترخيص وشطب قيد مركز البيع من السجل فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية على نفقة شركة التأمين، وإخطار الجهة التي يكون مركز البيع ضمن مكاتبها.
المادة (14)
- على استشاري التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط مؤقتاً أن يتقدم إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
- لا يجوز لاستشاري التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال الأسباب المانعة.
- على استشاري التأمين الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك ويتم إنهاء وثيقة التأمين من قبل الهيئة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء بشرط تسوية كافة تعاملات الاستشاري والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه ناشئة عن مزاولته لنشاطه سواء تجاه الهيئة أو تجاه أي جهة أخرى.
صفة الاكتواري والتزامات الشركة
المادة (11)
يُتخذ القرار بشأن طلب الترخيص المقدم على النحو الآتي:
1- في حال استكمال الطلب لجميع البيانات والأوراق الثبوتية يُصدر المدير العام قراره بالموافقة المبدئية من اجل استكمال إجراءات تأسيس وتسجيل طالب الترخيص لدى الجهات المختصة في الدولة، وفي حال عدم الموافقة يجب أن يكون قرار المدير العام مسبباً.
2- يُقدم طالب الترخيص الحاصل على الموافقة المبدئية وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، المستندات والبيانات الآتية:
أ- وثيقة مصدقة من مصرف عامل في الدولة تُثبت تسديد كامل الحد الأدنى لرأس المال المحدد في الفقرة (3) من المادة (5) من هذه التعليمات.
ب- ما يثبت استكمال جميع إجراءات تأسيس وتسجيل طالب الترخيص لدى الجهات المختصة في الدولة، حسب مقتضى الحال.
ج- كشف بالأسماء المقترحة لمنصب مدير شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو القائمين على إدارتها، حسب مقتضى الحال، الموظفين الرئيسيين فيها مع بيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراتهم وما يُثبت تحقيقهم للشروط المطلوبة وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع.
د- أي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها المدير العام.
3- في حال استكمال الطلب لجميع البيانات والوثائق الثبوتية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة يصدر المدير العام قراراً بمنح الترخيص ويتم قيد شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في السجل الخاص المعد لهذه الغاية لدى الهيئة.المادة ( 11 ) القيد في السجل
- تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل الخاص بالوكلاء:
- أ- يتم إعلام مقدم الطلب بقبول طلبه وتكليفه بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول من شركة تأمين مرخصة للعمل في الدولة تتضمن تغطية مسئوليته المهنية كوكيل تأمين خلال فترة قيده في السجل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطاره ويحدد مبلغ التأمين في وثيقة التأمين من المسؤولية المهنية بمبلغ مليوني درهم على أن لا يتجاوز التحصل 100.000 درهم .
- ب- بعد قيد وكيل التأمين في السجل تُصدر الهيئة شهادة قيد وكيل تأمين.
- ج- تكون مدة قيد وكيل التأمين في السجل سنة واحدة يمكن تجديدها سنوياً.
- أ- يتم إعلام مقدم الطلب بقبول طلبه وتكليفه بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول من شركة تأمين مرخصة للعمل في الدولة تتضمن تغطية مسئوليته المهنية كوكيل تأمين خلال فترة قيده في السجل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطاره ويحدد مبلغ التأمين في وثيقة التأمين من المسؤولية المهنية بمبلغ مليوني درهم على أن لا يتجاوز التحصل 100.000 درهم .
- يلتزم وكيل التأمين بممارسة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيله.
- تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل الخاص بالوكلاء:
مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
المخالفات والجزاءات
التظلّم
قواعد ممارسة المهنة
المادة (١١) تغيير البيانات والمعلومات
- ١- يلتــزم خـبير الكشـف وتقـدير الأضرار بـإعلام الهيئـة بـأي تغـيير يطـرأ على أي مـن البيانات أو المستندات التي تـم قـيـده بناءً عليها، وذلك خلال خمسة عشـر يومـا مـن تـاريخ حدوث التغيير.
- ٢- في حالة خلو منصب المدير المسئول، على خبير الكشف وتقـديـر الأضرار الاعتبــــاري إعلام الهيئة وتعيين بديل عنه خلال شهريـن مـــن تاريــخ شغور المنصب وإخطار الهيئة باسم ومؤهلات المدير الجديد.
- ١- يلتــزم خـبير الكشـف وتقـدير الأضرار بـإعلام الهيئـة بـأي تغـيير يطـرأ على أي مـن البيانات أو المستندات التي تـم قـيـده بناءً عليها، وذلك خلال خمسة عشـر يومـا مـن تـاريخ حدوث التغيير.
المادة (8) السلامة المالية
1-8 باستثناء السنة الأولى من الترخيص، يجب ألا يقل صافي حقوق ملكية وسيط التأمين عن (100%) من رأس المال المدفوع، في جميع الأوقات.
2-8 إذا انخفض صافي حقوق الملكية عن (100%) من رأس المال المدفوع، يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي فورًا بذلك، وتقديم خطة للمصرف المركزي لإعادة صافي حقوق الملكية إلى المستوى المطلوب خلال مدة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإخلال بالحد المذكور.
3-8 للمصرف المركزي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية تجاه وسيط التأمين في حالة انخفاض حقوق الملكية عن (100%). ويجب على ممثلي وسيط التأمين إفادة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها بأن تزيد رأس المال لإعادة استيفاء المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية خلال المدة الذي يحددها المصرف المركزي، أو أن تُصِّفي المؤسسة.
4-8 لا يجوز لوسيط التأمين القيام بأي أنشطة وساطة تأمين جديدة حتى يستعيد المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية. ويجب على وسيط التأمين الوفاء بالتزاماته الحالية تجاه العملاء والشركات في جميع الأوقات خلال فترة إعادة تحقيق المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية.
5-8 تخضع توزيعات الأرباح لممثلي وسيط التأمين أو أي شكل من أشكال تحويل الأرباح إلى المقر الرئيسي لوسيط التأمين لموافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، بعد التأكد من استيفاء وسيط التأمين لمتطلبات السلامة المالية. لا يجوز لممثلي وسيط التأمين استلام أرباح الأسهم أو سحب أي مبالغ مالية أو أي من أصول الشركة أو الفائض/الربح، ما لم يكن صافي حقوق الملكية قد بلغ أكثر من (100%) من رأس المال المدفوع.
6-8 يجب ألا تقل الأصول السائلة عن (100%) من المطلوبات الحالية.
7-8 يجب ألا يقل النقد عن (25%) من صافي المطلوبات.
8-8 لا يعتبر الضمان البنكي الوارد في المادة (2-10) و/أو المبالغ النقدية المحجوزة مقابل إصدار الضمان من ضمن الأصول التي يمكن استخدامها لتحقيق متطلبات المادتين (8-6) و(8-7).
9-8 إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المادتين (8-6) و(8-7)، فعندها يجب على وسيط التأمين تقديم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح موقفه خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إخطاره للمصرف المركزي بعدم الالتزام. ويجب أن تتضمن الخطة التدابير الواجب اتخاذها والوقت اللازم لذلك. ويجوز للمصرف المركزي قبول الخطة أو رفضها، أو الطلب باتخاذ تدابير إضافية.
10-8 إذا لم يقم وسيط التأمين بتنفيذ الخطة المشار إليها في المادة (8-9) خلال المدة المحددة، فسيقوم المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وسيط التأمين، حسبما يراه مناسبًا.
11-8 في حالة وجود فائض من رأس المال المدفوع عن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، فلا يجوز تخفيض رأس المال إلا بموافقة المصرف المركزي، وذلك بناءً على مستوى السلامة المالية لوسيط التأمين.
12-8 يجب أن تكون ملكية جميع أصول وسيط التأمين لدى وسيط التأمين بشكل حصري.
المادة (13)
- يقدم الاكتواري (الشخص الطبيعي) خدماته إما بصفته موظفاً لدى الشركة أو معتمداً من قبلها بموجب عقد وفي الحالتين على الشركة والاكتواري تبليغ الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من بداية علاقته بالشركة.
- في حالة كون الاكتواري معيناً كموظف في الشركة فيحظر عليه إشغال أي منصب آخر فيها أو تقديم خدماته لشركة أخرى.
- على الشركة أن تمكن الاكتواري من القيام بعمله بكل استقلالية وموضوعية وأن تضع تحت تصرفه جميع المستندات والبيانات والوثائق التي تساعده على أداء مهامه.
- يجب أن تكون التقارير المقدمة من قبل الاكتواري الاعتباري موقعة من قبل اكتواري مرخص ومقيد في سجل الاكتواريين لدى الهيئة.
- يقدم الاكتواري (الشخص الطبيعي) خدماته إما بصفته موظفاً لدى الشركة أو معتمداً من قبلها بموجب عقد وفي الحالتين على الشركة والاكتواري تبليغ الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من بداية علاقته بالشركة.
المادة (11)
على الشركة تضمين الإتفاقية المبرمة مع البنك بما يشير الى وجوب تطبيق التعليمات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن المجلس وكافة التشريعات الأخرى النافدة في الدولة بهذا الخصوص، بما في ذلك التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من أن ما يُدفع من أقساط تأمين إنما يدفع من حساب العميل لدى بنك عامل في الدولة مخول بفتح حسابات للعملاء.
المادة (11)
- تطبق الجزاءات والإجراءات على منتج التأمين وفقا للآتي:
- أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
- ب. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونيا و/ أو مهنياً.
- ج. فقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها.
- د. عدم تقديم طلب تجديد ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات.
- أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
- في حال ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة فللمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
- أ. إنذار منتج التأمين وإلزامه باتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
- ب. وقف قيد منتج التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المختصة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع اخطار عامة الجمهور من خلال اشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى، و إبلاغ جميع شركات التأمين بالقرار.
- ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين ووكيل التأمين والجهات المختصة بالقرار وأخطار عامة الجمهور من خلال اشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني.
- د. في حالة إلغاء ترخيص منتج التأمين بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
- ه. يتم حجب المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال منتجي التأمين في الدولة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
- أ. إنذار منتج التأمين وإلزامه باتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
- تطبق الجزاءات والإجراءات على منتج التأمين وفقا للآتي:
المادة (11)
يجوز التظلّم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو الإلغاء والشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قراره قطعياً.
المادة (15)
يلتزم استشاري التأمين بقواعد وآداب ممارسة المهنة الآتية:
- أن يبذل عند تقديم استشاراته العناية المهنية الواجبة من أجل أن تكون المشورة التي يقدمها مبنية على أسس متفقة مع أحكام التشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ومنسجمة مع المبادئ التأمينية المتعارف عليها.
- أن يوضح للعميل طبيعة المهمة التي يقوم بها بكل موضوعية وأن يجعل علاقته مع العميل بموجب اتفاق بين الطرفين.
- أن لا يضع نفسه في موقف يتصف بتعارض المصالح تجاه العميل، وفي حال نشوء مثل هذه الحالة فعليه أن يتنحى عن المهمة المكلف بها إن لم يكن باستطاعته إزالة تعارض المصالح.
- أن يحافظ على المعلومات والبيانات والمستندات التي تقدم إليه من العميل بما يقتضي من الحرص والسرية ما لم تكن من المعلومات والبيانات والمستندات التي يجب تقديمها إلى ذي علاقة.
- أن لا يقوم بتكليف استشاري آخر بما كلف به إلا بموافقة العميل.
- أن لا يقدم مشورة أو نصيحة مبنية على أسس غير موضوعية بشأن التعامل مع الشركات.
- أن لا يتقاضى مكافآت أو أتعاب من أية جهة أخرى أو شخص آخر سوى العميل الذي يتعامل معه.
فروع الاكتواري الاعتباري
المادة (12)
على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي القيام بما يلي:
1- تزويد الهيئة بالاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين وكشف بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين مقدمي خدمات العلاج الطبي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام الاتفاقية، وبأي تعديل يطرأ على أي منها وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك التعديل.
2 – إخطار المدير العام بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصها بمقتضاها فور حدوثها وعلى أن يكون هذا التغيير متفقاً مع أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.المادة ( 12 ) شروط تجديد قيد وكلاء التأمين
- تكون متطلبات تجديد القيد في سجل وكلاء التأمين ما يلي:
- أ- تقديم طلب إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة القيد ويقدم طلب التجديد بنسختين موقعتين من الوكيل .
- ب- كشف يتضمن الأعمال التي مارسها وكالةً عن الشركة خلال السنة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة .
- أ- تقديم طلب إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة القيد ويقدم طلب التجديد بنسختين موقعتين من الوكيل .
- إذا كان وكيل التأمين شخصاً اعتبارياً فيجب عليه أن يقدم بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، كشفاً يتضمن اسم المدير المسؤول أو المدراء القائمين على إدارته، حسب مقتضى الحال، وجميع الموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الوكالة.
- تقديم صورة طبق الأصل للرخصة التجارية وشهادة القيد في السجل التجاري.
- تكون متطلبات تجديد القيد في سجل وكلاء التأمين ما يلي:
التزامات الشركة
التظلم
أحكام ختامية
فتح الفروع
المـادة (١٢) فتح فرع لخبير الكشف وتقـدير الأضرار داخل الدولة
- ١- يجـوز للشركـات التي تمارس أعمال خبير الكشف وتقـديـر الأضرار فتح فـرع أو أكـثر داخل الدولة إذا توفـرت فيها الشروط الآتية :-
- أ- مضى على قيـدها في السجل مـدة لا تقل عـن سـنة زاولت خلالها العمل بصورة فعـلية ولم تفرض عليها أي عقوبة تأديبية .
- ب- الحصول على موافـقـة السلطة المختصة .
- ج- أن يعمـل الفـرع الجديـد تحــت الإشــراف المبأشــر للمـديـر المسئول في المركـــز الرئيسـي .
- ٢- تقـدم الشركــة التي تمارس أعمال الخبرة في الكشف وتقـديـر الأضرار، طلبــاً إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعـده لهذه الغاية مرفـقاً به المستندات المطلوبة .
- ٣- يصدر المدير العام قراراً بالموافـقـة أو الرفض ، وفي حالة الـرفض ، يجـوز لها التظلم مـن قرار المدير العام بالرفض لدى مجلس الإدارة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هـذا النظام ويكون قرار المجلس نهائـياً .
- ١- يجـوز للشركـات التي تمارس أعمال خبير الكشف وتقـديـر الأضرار فتح فـرع أو أكـثر داخل الدولة إذا توفـرت فيها الشروط الآتية :-
المادة (9) الحوكمة المؤسسية
1-9
يجب أن يكون لدى وسيط التأمين ترتيبات حوكمة مؤسسية فعالة ورصينة وموثقة على نحو سليم، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح مع خطوط مسؤولية محددة وشفافة ومتسقة.
2-9
يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسسية المشار إليها في المادة (9-1) شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عمليات وسيط التأمين، ويجب أن تحتوي على الأقل على ما يأتي:
أ.
هيكل تنظيمي يوضح كل قسم أو إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوبًا بوصف الوظيفة والمسؤوليات ذات الصلة؛
ب.
ضوابط حول تضارب المصالح؛
ج.
ضوابط خاصّة بالنزاهة والشفافية في عمليات وسيط التأمين؛
د.
ضوابط لضمان الامتثال لقوانين وأنظمة المصرف المركزي؛
ه.
أساليب الحفاظ على سرية المعلومات؛
و.
إجراءات للمراقبة والتدقيق المنتظم لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية؛
ز.
قواعد للسلوك المهني لممثلي وموظفي وسيط التأمين، لضمان امتثالهم لقوانين وأنظمة المصرف المركزي؛
ح.
وسياسة إبلاغ عن المخالفات، لضمان حماية الموظفين المبلِّغين من سوء المعاملة أو الأعمال
الانتقامية.3-9
يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين منهج "خطوط الدفاع الثلاثة" مشتملًا على:
أ.
فروع الأعمال؛
ب.
وظائف المخاطر والامتثال؛
ج.
ووظيفة التدقيق الداخلي المستقلة.
المادة (14)
يجوز للإكتواري الاعتباري فتح فرع أو فروع أخرى في إمارات الدولة وفقاً للشروط الآتية:
- تقديم طلب بفتح فرع أو فروع والحصول على موافقة المدير العام على ذلك.
- مرور سنة كاملة من حصوله على الترخيص لمركزه الرئيسي وفي حال فرضت عليه أي عقوبات أو مخالفات إدارية خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، يتم مراعاة قرار مجلس الإدارة رقم (2016-12) بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية.
- توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام في كل شخص يقوم بالأعمال الاكتوارية في الشركة.
- موافقة الجهة المختصة في الإمارة ذات العلاقة على فتح الفرع.
- تقديم طلب بفتح فرع أو فروع والحصول على موافقة المدير العام على ذلك.
المادة (12)
- لا يجوز للشركة تخويل البنك الصلاحيات الآتية:
- أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها أو إدخال أي تعديلات عليها.
- ب- تسوية المطالبات.
- ج- دفع التعويضات.
- أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها أو إدخال أي تعديلات عليها.
- على الشركة أن تقدم الى البنك موافقة الهيئة على مزاولة تسويق وثائق التأمين.
- على الشركة الحصول من البنك على ما يُفيد موافقة المصرف المركزي على مزاولة تسويق وثائق التأمين.
- على الشركة إعلام الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بأي تغيير يطرأ على الإتفاقية المبرمة بينها وبين البنك وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير والتعديل.
- على الشركة إخطار الهيئة في حال اكتشاف مخالفة البنك لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة عن الهيئة.
- على الشركة التأكد من أن عملاء التأمين من خلال البنوك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وغير مسؤول عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها، وأن البنك غير مسؤول عند سداد أي تعويضات، وأن المسؤولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها.
- لا يجوز للشركة تخويل البنك الصلاحيات الآتية:
المادة (12)
يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم إلى المجلس للبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
المادة (12)
على الشركات التي لديها مراكز بيع تابعة لها خاضعة لمضمون هذه التعليمات، توفيق أوضاع مراكز البيع وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.
المادة (16)
- يجوز لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) أن يفتح فروعاً له داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة ووفقاً للشروط الآتية:
- أ. صدور قرار من مجلس إدارة أو مجلس مديري استشاري التأمين بفتح فرع أو فروع له داخل الدولة.
- ب. تعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط والضوابط المحددة بموجب هذا النظام.
- ج. أن يعمل الفرع الجديد تحت الإشراف المباشر للمدير العام أو الرئيس التنفيذي أو من في حكمهم في المركز الرئيسي لاستشاري التأمين.
- د. تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.
- هـ. تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة في الفرع، وكذلك بيان بأسماء موظفيه ومسمياتهم الوظيفية.
- و. أن يكون قد مضى على ترخيص استشاري التأمين مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالهما النشاط بصورة فعلية ولم تفرض عليه فيهما أي جزاءات أو مخالفات إدارية.
- ز. الحصول على موافقة السلطة المختصة في الإمارات ذات العلاقة.
- يقدم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني لاستشاري التأمين وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وما يفيد سداد الرسوم المقررة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على فتح الفرع أو الرفض خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الى الهيئة.
- يجدد قيد الفرع بموجب طلب يُقدم الى الهيئة وبعد التحقق من استمرار التزام استشاري التأمين بأحكام هذا النظام وسداد رسوم التجديد السنوية المقررة.
- تسري بشأن نشاط الفرع كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- يجوز لاستشاري التأمين أن يطلب غلق الفرع وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الى الهيئة.
- مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرط من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له.
- يجوز لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) أن يفتح فروعاً له داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة ووفقاً للشروط الآتية:
المادة (13)
يُمنع التعامل مع أي مركز بيع يمارس نشاطه دون ترخيص من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة (14)
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (15)
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
مهام الاكتواري الأساسية
المادة (13)
1 – مدة القيد سنة ميلادية ويتم تجديد الترخيص بطلب قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص مرفقاً بما يلي:
أ- كشف يتضمن إسم مدير الشركة والقائمين على إدارتها، حسب مقتضى الحال، والموظفين الرئيسيين المختصيّن لديها وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع.
ب – كشف يتضمن الأعمال التي مارستها خلال السنة.
ج - كشف بشركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي المتعاقدة معهم عند تقديم طلب التجديد وتاريخ انتهاء كل اتفاقية.
د – ما يُثبت دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2 – على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تزويد المدير العام بالبيانات المالية الختامية للسنة المالية مدققة حسب الأصول خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.3- تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن يتم إعداد البيانات المالية للشركة بالدرهم الإماراتي.
المادة ( 13 ) تغيير البيانات والمعلومات
- يلتزم وكيل التأمين بإعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات أو المستندات التي تم قيده بناءً عليها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
- في حالة شغور منصب المدير المسئول، فعلى وكيل التأمين الاعتباري إعلام الهيئة وتعيين بديل عنه خلال شهر واحد من تاريخ شغور المنصب وإخطار الهيئة باسم ومؤهلات المدير الجديد.
- يلتزم وكيل التأمين بإعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات أو المستندات التي تم قيده بناءً عليها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
الرقابة والتفتيش
أحكام ختامية
المخالفات والجزاءات
المــادة (١٣) واجـبـات خـبـيـر الكشف وتـقــديـر الأضـرار
يلـتـزم خبير الكشف وتقـديـر الأضرار بما ما يلي :-
- ١- التـقيـد عند ممارسة أعمال الخبرة وتقـديـر الأضرار بحدود الـتصنـيف الوارد في قـيده .
- ٢- إدراج اسمـه ورقـم قيـده لـدى الهيئـة علـى جميـع أوراقـه ومـراسلاتــــــه ومسـتنداته وتقـاريـره.
- ٣- الالتـزام بأحكام القوانين والأنظمة وبـقـواعد النـزاهة والشفافية في ممارسة مهامـه.
- ٤- أن يبلـغ المتضررين خطياً بجميـع الإجـراءات المطلوب اتخاذهـا ، وطلـب جميـع المعلومـات الضـرورية لتحديـد نوع الأضرار وأسبابها ومقـدارها مـن اجـل القيـام بمهامـه كـخـبير كـشف وتقـديـر الأضرار بالشكل المناسـب .
- ٥- التحقـق مـن ظـروف الحـادث وبيـان مـا إذا كـان الحـادث المتـحقـق مغطـى في وثيقـة التأمـين أم لا .
- ٦- تحديد القيمة الفعـليـة المحل التأمـين وقت وقوع الأضرار ونوعية ومقدار تلـكـ الأضرار، وفي حال وجود مـطالبـة بمبلغ تعويـض محـدد إعلام الشركـة فيمـا إذا كـان التعـويـض المطالب به مناسباً أو مبالغاً بــــه أو مـرفوضاً مـع بيـان الأسباب الـتي أعتمـد عليهـا في تقييمه .
- ٧- تقـديـر مسؤولية الشركـة بموجب وثيقـة التأمـين مـع الأخذ بالاعتبـار مـا يـرد في وثيقـة التأمـين أو ملاحقـاتها .مـن شروط واستثناءات ومبـالـغ تحمـل .
- ٨- اقتراح التدابير العاجلة مـن أجل منـع تفـاقم الأضرار والمحافظة على ما بقـي مـن محـل التأمـين .
- ٩- أعـلام الأطـراف ذات العلاقـة بمـدى احتمـالات مسؤوليـة شـخص ثالـث عـن الأضـرار والإجـراءات اللازمـة للمحافظـة علـى حقـوق تلـك الأطـراف والتـزاماتهـا العقديـة أو القانـونية ، إن أمكن.
- ١٠- أعـلام الأطـراف بالصعوبات الـتي قـد يواجهها عنـد ممارسته لأعمالـه والـتي قـد تمنعه مـن تنفيذ مهمته.
- ١١- العمل علـى إعداد تقـرير الكشف وتقـديـر الأضرار والتسوية بأسرع وقت ممكــن.
- ١٢- تزويـد الهيئـة بكشـف سـنوي بالادعـاءات الـتي تمـت تسـويتها مـن خلالـه وفقـاً للـنمـوذج الذي تعده لهذه الغاية وذلك خلال ثلاثة أشهر مـن إنتهاء السنة.
- ١٣- أعـلام الهيئـة خطيـاً بـأي أمـر يكتشــفه أو يطلـع عليــه خـلال ممارسـة أعماله يشـكل مخـالـفة لأحـكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
- ١٤- تبليغ الهيئة فوراً عـن أي تغـيير أو تعديل يطرأ على شروط قـيـده.
- ١- التـقيـد عند ممارسة أعمال الخبرة وتقـديـر الأضرار بحدود الـتصنـيف الوارد في قـيده .
المادة (10) إطار حوكمة المخاطر والضوابط الداخلية
1-10
يجب أن يكون لدى وسيط التأمين إطار مناسب لإدارة المخاطر يتضمن السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط لتحديد المصادر الجوهرية للمخاطر وقياسها وتقييمها ومراقبتها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها أو تخفيفها، في المواقيت المناسبة.
2-10
يجب أن يتناول إطار إدارة المخاطر، من بين المخاطر الرئيسة الأخرى، المجالات الآتية:
أ.
المخاطر التشغيلية؛
ب.
مخاطر السلوك؛
ج.
الاحتيال على التأمين؛
د.
الجرائم والهجمات السيبرانية؛
ه.
وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3-10
يجب أن يأخذ تعريف وتقييم وسيط التأمين للمخاطر الجوهرية في الاعتبار طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياته.
4-10
يجب أن يكون لدى وسيط التأمين خطط عمل لتخفيف المخاطر الرئيسة ومراقبتها بشكل مستمر.
5-10
وتقع المسؤولية النهائية عن إطار حوكمة المخاطر على عاتق ممثلي وسيط التأمين.
6-10
يجب على إطار حوكمة المخاطر لوسيط التأمين:
أ.
أن يكون محدّثاً؛
ب.
أن تتم مراجعته سنويًا؛
ج.
وأن يكون متناسبًا مع طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياته.
7-10
يجب أن يكون لدى وسيط التأمين نظام ضوابط داخلية يضمن فعالية العمليات والسيطرة الكافية على المخاطر والسلوكيات الاحترازية للأعمال وموثوقية المعلومات المالية وغير المالية الواردة في التقارير، والامتثال لقوانين وأنظمة المصرف المركزي.
8-10
أ.
يجب أن يكون لدى وسيط التأمين وظائف ضبط فعّالة تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات والموارد اللازمة، تغطي إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي. ويجب أن يتم تقييم فعالية وظائف الضبط بشكل دوري من قبل ممثلي وسيط التأمين.
ب.
يجب أن تتمتع وظائف الضبط بمستوىً مناسب من الصلاحيات. ويجب ألا يشارك رئيس وظيفة الضبط في مسؤوليات الأعمال التشغيلية، مثل الاكتتاب أو المبيعات أو المحاسبة.
ج.
يجب أن تتجنب وظائف الضبط تضارب المصالح. في حالة استمرار وجود أي تضاربات ولا يمكن حلها من قبل الإدارة العليا، فيجب عرضها على ممثلي وسيط التأمين لحلها.
9-10
لا يعفِي وجود وظائف الضبط ممثلي وسيط التأمين من مسؤولياتهم.
10-10
يجب أن يكون لرئيس كل وظيفة ضبط حق الوصول إلى ممثلي وسيط التأمين وتقديم تقارير دورية عن الأمور التي يحددونها.
11-10
يجب على رؤساء وظائف الضبط تقديم تقارير سنوية إلى المصرف المركزي على النحو الآتي:
أ.
وظيفة إدارة المخاطر:
I.
تقييم مراكز المخاطر والتعرضات والخطوات المتخذة لإدارتها؛
II.
قضايا إدارة المخاطر الناتجة عن الشؤون الإستراتيجية لوسيط التأمين مثل إستراتيجية الشركة وعمليات الدمج والمشاريع الكبرى؛
III.
وتقييم أحداث المخاطر وتحديد الإجراءات التصحيحية المناسبة وتقييم النتائج بعد التنفيذ.
ب.
وظيفة الامتثال:
I.
تقييم مخاطر الامتثال الرئيسة التي يواجهها وسيط التأمين والخطوات المتخذة لمعالجتها؛
II.
تقييم أداء الأجزاء المختلفة لوسيط التأمين، مثل الأقسام ووحدات الأعمال الرئيسة، وذلك مقابل معايير وأهداف الامتثال؛
III.
أي قضايا خاصة بالامتثال تتعلق بالإدارة أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب ذات مسؤولية رئيسية داخل وسيط التأمين، وحالة أي تحقيقات مرتبطة أو إجراءات أخرى يتم اتخاذها بهذا الخصوص.
ج.
وظيفة التدقيق الداخلي:
I.
تقييم جميع المجالات الجوهرية للمخاطر، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، تركز المخاطروالمخاطر التشغيلية وتقنيات تخفيف المخاطروسلوكيات الأعمال؛
II.
التأكد من وجود ضوابط للمحافظة على أصول وسيط التأمين ومنع الاحتيال وتقييم مدى فعالية الضوابط المعمول بها في هذا الشأن؛ و
III.
وتقييم موثوقية وكفاءة المعلومات المحاسبية والماليةوالمتعلقة بالمخاطر وتقارير الامتثال وفعالية الضوابط المعمول بها.
12-10
يجب على رؤساء إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي إبلاغ المصرف المركزي على الفور بأي انتهاكات لقوانين المصرف المركزي وأنظمته وأي من الأمور ذات الأهمية. ولا يُعتبر رؤساء إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي الذين يقدمون مثل هذه التقارير بحسن نية أنهم قد انتهكوا أيًا من التزاماتهم.
13-10
لا يجوز لوسيط التأمين إقالة أي من رؤساء وظائف الضبط إلا بعد الحصول أولاً على عدم ممانعة المصرف المركزي.
14-10
يجب على وسطاء التأمين إخطار المصرف المركزي على الفور في حالة استقالة رؤساء إدارة المخاطر أو الامتثال أو التدقيق الداخلي لديهم وأسباب ذلك.
15-10
يجب أن تظل الأنشطة التي يتم تعهيدها ضمن نطاق مسؤوليات وظائف الضبط الخاصة بوسيط التأمين.
16-10
باستثناء وظائف الضبط، يجوز لوسيط التأمين دمج المناصب داخليًا، ويخضع ذلك لموافقة المصرف المركزي. ويوافق المصرف المركزي على دمج المناصب على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار حجم ودرجة تعقد وفروع أعمال وسيط التأمين.
المادة (15)
يقوم الاكتواري بالمهام الأساسية الآتية:
- إعداد التقارير المتعلقة بمحفظة الشركة من الأخطار واتجاهات معدلات الخسائر فيها ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توفر شروط الملاءة المالية في الشركة.
- مراجعة تسعير المنتجات التأمينية للشركة، ومدى سلامة سياستها الاكتتابية بشكل عام.
- مراجعة مدى كفاية أغطية إعادة التأمين ومدى ملاءمة احتفاظ الشركة بالمسؤوليات لحسابها الخاص بشكل يتناسب مع إمكاناتها المالية وطبيعة تكوين محفظة الأخطار.
- تقدير مدى سلامة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة.
- تقييم النظام الإحصائي الذي تستند اليه الشركة.
- القيام بفحص المركز المالي لأعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتقدير قيمة الالتزامات وذلك تطبيقاً لأحكام المادتين (59) و (60) من القانون.
- مراجعة الوضع المالي للشركة والمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
- مراجعة عملية احتساب الفائض في عقود التأمين التي تحتوي على شرط المشاركة في الأرباح.
- وضع الأسس الفنية لتسعير المنتجات التأمينية الجديدة التي تقوم الشركة بتسويقها وتحديد المبالغ التي تستحق لحملة وثائق التأمين على الحياة عند إلغائها.
- مراجعة الأسس التي استندت اليها الشركة في إظهار الأرباح الفنية والاستثمارية وطريقة توزيع الأرباح.
- تقييم مدى كفاية الأموال المتاحة للشركة من الموجودات بشكل عام والسيولة بشكل خاص للحفاظ على ملاءتها المالية اللازمة لمقابلة المخاطر والالتزامات الحالية والمستقبلية المترتبة على الشركة.
- إعداد التقارير المتعلقة بمحفظة الشركة من الأخطار واتجاهات معدلات الخسائر فيها ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توفر شروط الملاءة المالية في الشركة.
المادة (13)
- تقوم الهيئة وبناءً على موافقة المصرف المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، على البنك بهدف التأكد من مدى التزامه بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
- للهيئة ومن خلال المصرف المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات ذات العلاقة التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق تجاه البنك.
- تقوم الهيئة وبناءً على موافقة المصرف المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، على البنك بهدف التأكد من مدى التزامه بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
المادة (13)
على كل من يمارس مهنة منتج التأمين توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
المادة (17)
- تعد أي من الأفعال الآتية في حال ارتكابها من قبل الاستشاري مخالفة توجب اتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة:
- أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
- ب. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً.
- ج. فقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها.
- د. عدم تقديم طلب تجديد ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
- ه. إفشاء أي معلومات خاصة بالعملاء اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه.
- في حال ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة، فللمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
- أ. إنذار الاستشاري بوجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
- ب. وقف قيد الاستشاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إبلاغ جميع شركات التأمين بالقرار.
- ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين بالقرار.
- د. في حالة إلغاء ترخيص الاستشاري بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
- يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم الى المجلس للبت فيه خلال (45) يوماً من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
- تعد أي من الأفعال الآتية في حال ارتكابها من قبل الاستشاري مخالفة توجب اتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة:
المادة (16)
يقوم الاكتواري بالإضافة الى المهام المذكورة في المادة (15) من هذا النظام بالمهام الآتية أثناء عمله مع شركات التأمين التكافلي:
- مراجعة مستوى الاشتراكات التي تطلب الشركة دفعها من المشتركين وما إذا كانت مستندة الى الأسس الفنية السليمة.
- مراجعة معدلات الخسائر في حساب المشتركين وفي حالة استمرار تحقق الخسائر في هذا الحساب فيجب على الاكتواري القيام بإجراء التحليلات الفنية لمعرفة أسباب استمرار الخسائر وما إذا كانت بسبب التحميلات التي يحمل بها الحساب أو بسبب السياسة الاكتتابيّة التي تتبعها الشركة أو الاثنين معاً ويجب عليه تقديم تقرير سنوي الى مجلس إدارة الشركة مع بيان الاجراءات التصويبيّة المقترحة.
- مراجعة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة بالنسبة لاستثمار الأموال المتوفرة في حساب المشتركين وتقديم تقريره الى مجلس الإدارة.
- مراجعة الأسس التي يتم على أساسها توزيع الفائض في حساب المشتركين وإعداد تقرير بهذا الشأن يقدم الى مجلس إدارة الشركة.
- مراجعة سياسة الشركة في احتساب أجر الوكالة وحصة المضاربة وتقديم تقريره الى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة.
- مراجعة مستوى الاشتراكات التي تطلب الشركة دفعها من المشتركين وما إذا كانت مستندة الى الأسس الفنية السليمة.
المادة (14)
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (18)
- على استشاري التأمين أن يمسك سجلات منتظمة لعمليات استشارات التأمين التي يقوم بها والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- يجوز لاستشاري التأمين الاحتفاظ بنسخة الكترونية من السجلات المنتظمة.
- على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وتزويد الهيئة بنسخة منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (15)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (19)
على استشاريي التأمين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم بموجبه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وإلا اعتُبر قيد من لم يُوفق أوضاعه مُلغى.
المادة (20)
يُلغى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة استشارات التأمين وتعديلاته.
المادة (21)
تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن الإجراءات والخدمات التي تقدمها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (22)
يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (23)
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التزامات الاكتواري
المادة (14)
يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تقديم خدماتها لأكثر من شركة تأمين وأن تتعاقد مع أكثر من مقدّم لخدمات العلاج الطبي، مع الاحتفاظ بسجلات وحسابات مصرفية منفصلة لكل تعاقد من التعاقدات المبرمة مع شركات التأمين.
المادة (14 مكرر)
1 – يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أن تفتح فرعاً أو أكثر داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة، وفقاً للشروط الآتية:
- أ – صدور قرار من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين لدى شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بفتح فرع لها.
- ب – تعيين مسؤول وأشخاص مختصّين للفرع تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (7) من هذه التعليمات، ويقدم مسؤول الفرع إقراراً بمسؤوليته عن الإدارة الفعلية للفرع.
- ج – أن يكون قد مضى على ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي مدة لا تقل عن سنة زاولت خلالها النشاط بصورة فعلية داخل الدولة ولم تُفرض عليها فيها أي جزاءات أو مخالفات إدارية جسيمة.
2 – لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي طلب غلق الفرع، وفقاً لقرار يصدر عن المدير العام.
3 - أي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.المادة (14 مكرر 1)
لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المؤسسة في الدولة فتح فرع أو أكثر لها خارج الدولة شريطة إبلاغ الهيئة بجميع الإجراءات من تاريخ حصولها على الترخيص وعند انتهاء أعمالها لأي سبب من الأسباب مع بيان موافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة المضيفة.
المادة ( 14 ) الوقف عن ممارسة الأعمال
- تكون حالات وقف الوكيل عن ممارسة أعمال الوكالة كالآتي :-
- أ- بناء على طلب يقدمه وكيل التأمين بالتوقف عن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية.
- ب- إلغاء أو انتهاء مدة اتفاقية الوكالة المبرمة بين الوكيل والشركة وعدم تجديدها.
- أ- بناء على طلب يقدمه وكيل التأمين بالتوقف عن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية.
- يصدر المدير العام قراراً بوقف وكيل التأمين عن العمل وتخطر الجهات المختصة.
- لا يجوز لوكيل التأمين ممارسة أعمال الوكالة خلال مدة وقف قيده ويبقى مسؤولاً عن الالتزامات التي ترتبت عليه أو تلك الناشئة عن عمله والسابقة على تاريخ صدور قرار الوقف.
- يتم إلغاء أو انتهاء مدة قيد الوكيل في حالة عدم معالجة أسباب الوقف خلال ستة أشهر من تاريخ الإيقاف .
- تكون حالات وقف الوكيل عن ممارسة أعمال الوكالة كالآتي :-
البيانات المالية الخاصة بتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك
المـادة (١٤) مـحتـويـات تـقـريـر التـسويـة
يجب أن يتضـمـن تقـريـر التسويـة الـذي يعـده خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار، البيـانـات الآتيـة علـى الأقـل :-
- ١- تاريـخ إعداد تقـريـر التسوية وتاريـخ تسليمه .
- ٢- معـلـومـات عـن المؤمـن لـه والمستفـيد مـن التأمـين .
- ٣- الجهة التي طلبت إجراء التسويـة .
- ٤- أسماء وكـلاء ووسطاء التأمـين ذوي العلاقة إن وجدوا .
- 5- تعريف بوثيقة التأمين وبنودها الأساسية وبصورة خاصة تلك المتعلقـة بالأضرار محل التقرير.
- ٦- بيـان الأضرار وأسباب وقوعها وتحديد الخسارة الناجمة عنها .
- 7- تصريح بالأعمال والإجـراءات المتبعة في إجراء التسوية وإعـداد التقريـر بما في ذلك استعانته بأشخاص متخصصين من أجـل أعمال التسوية علـــى أن يقـوم بتضمين تقارير هؤلاء الأشخاص في تقريره .
- 8- الرأي الفني الخاص بالتغطـية ومدى شمولها نوعاً وكـماً للأضرار وتقـدير حجم الأضرار المطالب بالتعويض عنها ومبلـغ التعويــــض المستحق .
- ١- تاريـخ إعداد تقـريـر التسوية وتاريـخ تسليمه .
المادة (11) المحاسبة والتدقيق
1-11
يجب على وسيط التأمين تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد من قِبَل المصرف المركزي ليقوم بالتدقيق بشكل سنوي على ما يأتي:
أ.
البيانات المالية أو البيانات المالية الموحدة لوسيط التأمين، المعدة وفقًا للمعايير والممارسات المحاسبية المتعارف عليها.
ب.
نُظم وضوابط عمليات الوساطة في التأمين التي يقدمها وسيط التأمين.
2-11
يجب على مدقق الحسابات الخارجي المعيّن، بناء على طلب المصرف المركزي، أن يقدم مباشرة أو عن طريق وسيط التأمين تقريرًا عن التدقيق بالشكل وفي الإطار الزمني الذي يقبله المصرف المركزي.
3-11
بالإضافة إلى تقرير التدقيق، يُمكن أن يطلب المصرف المركزي من مدقق الحسابات الخارجي القيام بما يأتي:
أ.
تقديم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بالتدقيق، إذا رأى المصرف المركزي ذلك ضروريًا؛
ب.
وزيادة أو توسيع نطاق التدقيق؛ أو إجراء أي فحص آخر.
4-11
يجب على مدقق الحسابات الخارجي التأكد من جميع الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين على هذه الحسابات، عند إجراء التدقيق.
المادة (17)
يلتزم الاكتواري بالواجبات الآتية عند أدائه لمهامه لدى الشركة:
- القيام بأعماله وفقاً للأسس والمعايير الاكتوارية المنبثقة عن الجمعية التي ينتمي لها الاكتواري.
- في حالة اكتشافه – خلال أداء مهامه- توفر دلائل على وجود أمور من شأنها أن تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة فعليه تقديم تقرير بشأن ذلك الى كل من مجلس إدارة الشركة والهيئة.
- إذا تبين أن الشركة لا تطبق الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بالجوانب الاكتوارية لعمل الشركة فعليه إعداد تقرير بذلك وعرضه على كل من مجلس إدارة الشركة والهيئة.
- لا يحق للاكتواري إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه المهني.
- لغايات تطبيق أحكام البند (3) من هذه المادة لا يُعتبر تزويد الهيئة والجهات القضائية بأي معلومات خاصة بالشركة إخلالاً بالبند (4) من هذه المادة.
- لا يحق للاكتواري تكليف اكتواري آخر للقيام بالمهام المكلف بها من قبل الشركة إلا بموافقتها وإخطار الهيئة.
- إعداد تقارير ربع سنوية وتقرير سنوي بشأن أدائه لمهامه وتُعرض هذه التقارير على مجلس إدارة الشركة والهيئة وفقاً للتعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
- إعداد تقارير نصف سنوية حول مراجعته لسياسة التسعير التي تطبقها الشركة عند تأمين الممتلكات والمسؤوليات ووفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
- الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بأعماله لمدة عشر سنوات.
- التعهد بصحة البيانات والوثائق المقدمة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
- القيام بأعماله وفقاً للأسس والمعايير الاكتوارية المنبثقة عن الجمعية التي ينتمي لها الاكتواري.
المادة (14)
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات التي توضح مجموع الأقساط المكتتبة والنفقات والمطالبات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك بشكل تجميعي، ولكل بنك على حدة، ولكل فرع من فروع التأمين التي تسوّقها الشركة، وذلك على أساس ربع سنوي وسنوي ووفقاً لما تحدده الهيئة.
المادة (18)
بالإضافة الى التقارير المطلوبة ضمن التعليمات النافذة يلتزم الاكتواري أن يقدم الى الهيئة بموجب أحكام هذا النظام تقارير خاصة في الحالات الآتية:
- إذا تبين له أن الوضع المالي أو الفني للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين.
- إذا تبين له أن السياسة الإكتتابية للشركة ستعرّض الوضع المالي للشركة للخطر.
- في حالة رفضه أو تحفظه على محتويات أي تقرير مطلوب تقديمه من الشركة الى الهيئة.
- إذا لم تمكنه إدارة الشركة من أداء مهامه حسب الأصول.
- في حالة تقديمه استقالته أو إقالته من عمله في الشركة أو إلغاء اعتماده لديها.
- إذا تبين له أن الوضع المالي أو الفني للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين.
إنتهاء علاقة الاكتواري مع الشركة
المادة (15)
على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي الالتزام بما يلي:
1- تثبيت رقم قيدها لدى الهيئة على جميع أوراقها ومراسلاتها والمستندات الخاصة بأعمالها مع شركة التأمين ومع مقدمي خدمات العلاج الطبي.
2- تزويد شركة التأمين بنماذج الاتفاقيات التي ستبرُم مع مقدمي خدمات العلاج الطبي قبل توقيعها من أجل الموافقة عليها.
3 – تسديد مبالغ المطالبات إلى مستحقيها عند استلامها من شركة التأمين خلال المدة المتفق عليها في الاتفاقية.
4- إمساك حسابات دفترية خاصة لكل شركة تأمين لتسجيل المبالغ المستوفاة منها من أجل دفع المطالبات.
5 – عدم الاكتتاب بأي عمل من أعمال التأمين وعدم إسناد أي منها إلى معيدي التأمين.
6 – عدم فرض أو استيفاء أي مبالغ اضافية على المؤمَّن له أو المستفيد الذي تقدّم له خدماتها غير ما هو متفق عليه مع شركة التأمين بموجب الاتفاقية المبرمة معها.
7 – إعلام الهيئة عن شركة التأمين التي تتأخر عن دفع قيمة المطالبات في حال تجاوزت مدة التأخير خمسة عشر يوماً عن المدة المحددة في الاتفاقية المبرمة بينهما.
8 – تزويد شركة التأمين المتعاقد معها بأي تقارير تطلبها تبيّن نتائج أعمالها معها وفي أي وقت.
9 – عدم الاحتفاظ بأي مبالغ متبقية نتيجة تسوية المطالبات بمبلغ أقل من التغطيات المشمولة بوثائق التأمين وإعادة تلك المبالغ لشركة التأمين.
10 – عدم استيفاء اي عمولة أو فائدة عن أي مبالغ موجودة لديها في المصارف لحساب شركات التأمين، إلا إذا اتُفق على غير ذلك، وفي حالة حصول شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي على أية عائدات مالية أو عمولة أو فائدة بخلاف الاتفاقية المعقودة، تصبح هذه العائدات من حق شركة التأمين.المادة (15) فتح فرع لوكالة التأمين داخل الدولة
- لوكيل التأمين التقدم بطلب فتح فرع أو أكثر للوكالة داخل الدولة إذا توفرت الشروط الآتية :
- أ- أن يكون قد مضى على قيده في السجل مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية ولم تفرض عليه أي عقوبة تأديبية.
- ب- أن تطلب الشركة الموكلة فتح فرع للوكالة .
- ج- حصول الموافقة المبدئية من السلطة المختصة في الإمارة المعنية
- د- خطة العمل المقترحة للفرع المراد فتحه .
- أ- أن يكون قد مضى على قيده في السجل مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية ولم تفرض عليه أي عقوبة تأديبية.
2 - يقدم وكيل التأمين طلباً الى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية.
3 - يصدر المدير العام قراراً بالموافقة على فتح الفرع أو رفض الطلب ويكون قراره بالرفض نهائياً .
- لوكيل التأمين التقدم بطلب فتح فرع أو أكثر للوكالة داخل الدولة إذا توفرت الشروط الآتية :
العمولات
المـادة (١٥) سجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار
- ١- يـلـتـزم خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار بالاحتفــاظ بـدفاتر وسـجلات منتظمـة حسـب الأصول وتدوين وحفظ البيـانات والمعـلومـات الخـاصـة بالأعمال الـتي يمارسها في تلـك الدفاتر والسجلات ، حسب مقتضي الحال ، بما في ذلك ما يلـي :-
- أ- اسم وعنوان شركـة التأمين أو الجهة التي يمارس أعمال الخـبرة لها .
- ب- أنواع عمليات الكشف وتـقـديـر الأضـرار التي قام بها .
- ج- المذكـرات والمراسلات الخاصة بأعماله .
- د- اسم طالب التأمـين والمؤمـن له والمستفيد وتاريخ وثيقة التأميــــن والقســـط المستوفى وبيانات الحادث ونـوع وقيـمـة الأضـرار والظـروف المحيطة بالحادث وتحديـد مبلغ التعـويـض المستحق .
- هـ- مستندات ذات أرقـام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف وغـير ذلك مـن المعـاملات المالية الخاصة بأعمال الخبرة في الكشف وتـقـديـر الأضـرار .
- أ- اسم وعنوان شركـة التأمين أو الجهة التي يمارس أعمال الخـبرة لها .
- ٢- على خبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار الاحتفـاظ بالسجلات لمدة لا تقل عـن خـمس سنوات مـن تاريـخ إغلاقها .
- ٣- للمـديـر العــام تحديـد السـجلات الـتي يتـوجـب علـى خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار الاحتفاظ بها .
- ١- يـلـتـزم خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار بالاحتفــاظ بـدفاتر وسـجلات منتظمـة حسـب الأصول وتدوين وحفظ البيـانات والمعـلومـات الخـاصـة بالأعمال الـتي يمارسها في تلـك الدفاتر والسجلات ، حسب مقتضي الحال ، بما في ذلك ما يلـي :-
المادة (12) سلوكيات الأعمال
1-12
يجب على وسيط التأمين وممثلي وسيط التأمين وموظفيه الإمتثال لما يأتي:
أ.
التصرف بطريقة صادقة وعادلة وشفافة في علاقاتهم مع العملاء.
ب.
العمل بما يحقق مصلحة العميل عند مقارنة المنتجات التأمينية من حيث الشروط والأسعار ونطاق التغطية التأمينية، وكذلك من حيث اختيار العمل مع شركة معيّنة دون غيرها.
ج.
تزويد الشركة بالمعلومات الدقيقة والكافية اللازمة لأغراض الاكتتاب المتعلقة بالعميل، بما في ذلك البيانات الشخصية.
د.
الحصول على تفويض كتابي من جميع عملائه لمزاولة أعمال الوساطة في التأمين، وفقًا للنموذج المعدّ لهذا الغرض والمعتمد من المصرف المركزي، ويجب ألا يحد من حرية العميل في إلغاء التفويض، وعدم تحميل العميل أي تكاليف مالية تنتج عن لذلك.
ه.
عندما يوصي وسيط التأمين بوثيقة تأمين معيّنة للعميل، يجب أن تكون هذه التوصية متوافقة مع متطلبات واحتياجات التأمين الخاصة به. يجب على وسيط التأمين أن يشرح للعميل السبب وراء تلبية وثيقة التأمين المعينة لمتطلباته واحتياجاته على أفضل وجه. ويجب على وسيط التأمين أيضًا إبلاغ العميل عندما يتم تقديم التوصية بناءً على عرض وحيد مقدم من شركة واحدة، أو من عدد محدود من الشركات.
و.
الشرح للعميل عن أهمية الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة عند تقديم طلب التأمين والأثر المترتب على إخفاء أو تقديم بيانات أو وثائق غير دقيقة أو غير صالحة وضرورة الإفصاح عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية، ومسؤولية العميل الكاملة عن البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة لوسيط التأمين أو الشركة.
ز.
إخطار العميل بمميزات وثيقة التأمين الآتية، وذلك بطريقة واضحة ومبسطة ودقيقة وغير مضللة، مع مراعاة معرفة وخبرة العميل:
I.
معلومات حول نوع التأمين؛
II.
ملخص عن التغطية التأمينية، بما في ذلك المخاطر الرئيسة المؤمن عليها، ومبلغ التأمين، والنطاق الجغرافي وملخص عن الإستثناءات من التغطية حسب مقتضى الحال وأي معلومات أخرى ذات صلة تؤثر على قرار العميل؛
III.
وسائل دفع الأقساط ومدة الدفع؛
IV.
الاستثناءات الرئيسة حيث لا يمكن تقديم المطالبات؛
V.
التزامات العميل في بداية العقد؛
VI.
مدة وثيقة التأمين بما في ذلك تاريخ بدء العقد وانتهائه؛
VII.
ووسائل إنهاء وثيقة التأمين.
VIII.
عند بيع وثائق التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً، يجب على وسيط التأمين إعلام العميل بطبيعة هذا المنتج والمخاطر الخاصة به.
ح.
توفير الأنظمة الإلكترونية اللازمة لدعم كافة عمليات الوساطة في التأمين.
ط.
الالتزام بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ي.
الالتزام الكامل بالأنظمة الخاصة بحماية العملاء وقواعد السلوك وقواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
ك.
الرد على تقديم المطالبات وتوفير نماذج المطالبات وشرح الإجراءات التي يجب على العميل اتباعها في حالة تحقق الخطر المؤمّن عليه.
ل.
الإقرار للعملاء باستلام المطالبة وإعلام العميل بأي معلومات ومستندات ناقصة، وذلك خلال يومي عمل من استلام نموذج طلب المطالبة.
م.
إبلاغ العملاء بالمراحل التي تمر بها المطالبات المقدمة من قِبَلهم، على الأقل كل خمسة عشر (15) يومًا.
ن.
المساعدة في المفاوضات مع الشركة بشأن المطالبات الناشئة عن وقوع المخاطر المؤمّن عليها.
س.
إخطار العميل كتابيًا على الفور بقرار الشركة بقبول أو رفض توفير الغطاء التأميني المتعلق بهذه المطالبات ومتابعتها.
ع.
تقديم النصائح الفنية والمشورة وإبلاغ العميل كتابيًا بأفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات. يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة في سجلات منظمة حسب الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يجب على وسيط التأمين التفاوض لصالح العميل وتمثيله أمام الشركة دون أن يتلقى منه أي مكافأة مقابل هذا التفاوض.
ف.
مقارنة بين أسعار وتغطية وثائق التأمين المصممة حسب احتياجات العميل والمقدمة من قِبَل الشركات المختلفة، ثم التوصية بوثيقة التأمين والشرح للعميل سبب اختياره والشروط والمزايا والاستثناءات التي تتضمنها؛
ص.
استعمال عنوان بريد الكتروني رسمي يعود لوسيط التأمين.
2-12
يجب على وسطاء التأمين التعامل مع الشكاوى على النحو الآتي:
أ.
قبول الشكاوى إما عبر الهاتف أو كتابيًا (على سبيل المثال، الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكس)؛
ب.
شرح الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم الشكوى؛
ج.
تزويد العملاء بالمعلومات المرجعية للإتصال لمتابعة الشكوى المقدمة؛
د.
الرد على شكاوى العملاء خلال يومي عمل من استلام المراسلات؛
ه.
وأن يكون لديهم نظام إلكتروني لتسجيل ورصد الشكاوى.
3-12
يجب على وسيط التأمين إبلاغ العميل كتابيًا قبل عشرين (20) يومًا من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين، حتى يطلب العميل كتابيًا ما يأتي:
أ.
تجديد وثيقة التأمين مع نفس وسيط التأمين من عدمه؛
ب.
أو تجديد وثيقة التأمين مع نفس الشركة بنفس الشروط، أو مع نفس الشركة بشروط مختلفة، أو مع شركة أخرى بناء على اقتراح آخر يقدمه وسيط التأمين للعميل.
4-12
يحظر على وسيط التأمين وموظفيه القيام ما ياتي:
أ.
ممارسة أنشطة المهن المرتبطة بالتأمين بخلاف الوساطة في التأمين؛
ب.
إدارة أو تحمل أي مخاطر تأمينية؛
ج.
إسناد عمليات الوساطة في التأمين إلى وسطاء تأمين آخرين، دون الحصول على موافقة كتابية من العميل والشركة. يجب على العمليات الدولية التي تتطلب وسطاء تأمين مرخصين من قِبَل المصرف المركزي والوسطاء من مناطق اختصاص أخرى ضمان الامتثال لهذا النظام؛
د.
الانخراط في الترويج لوثيقة تأمين أو التفاوض بشأنها أو بيعها لعميل محتمل، تحل محل وثيقة التأمين الحالية دون أن يكون ذلك ضروريًا، بغرض زيادة معدل دوران الأعمال وتوليد مكافآت إضافية (خلط الوثائق)؛
ه.
الترويج لوثائق التأمين / توجيهها من خلال أي شخص أو كيان غير مرخّص من قبل المصرف المركزي؛
و.
إبرام أي اتفاقيات كتابية أو شفهية، بما في ذلك أي اتفاقيات إحالة للمكافآت أو خلافه، تسمح لأي شخص أو كيان لا يخضع لرقابة المصرف المركزي باستخدام أي موظفين أو وكلاء لدى الكيانات المرخصة، بشكل مباشر أو غير مباشر، كوسطاء للترويج لوثائق التأمين؛
ز.
دفع أو تلقي أو تقاسم أي مكافآت إلى/من أصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين؛
ح.
تقديم أي نوع من الخصومات للعملاء من المكافآت التي يتلقونها من الشركات. يجب على وسطاء التأمين وموظفيهم تجنب أي تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى التلاعب بالسوق فيما يتعلق بالتسعير. ويجب عليهم تنفيذ إرشادات الاكتتاب الخاصة بالشركة، وأي خصومات مقدمة للعملاء يجب أن تأتي مباشرة من الشركة.
ط.
مشاركة أو تبادل أو الكشف عن أو نقل المعلومات السرية التي يحق لوسيط التأمين الوصول إليها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، إلى أي طرف ثالث.
ي.
استخدام عناوين بريد إلكتروني غير رسمية أو شخصية، مثل( Hotmail،
Gmail، Yahoo.... إلخ).ك.
استعمال النقد في أي عمليات مرتبطة بالوساطة في التأمين.
5-12
يجب على وسيط التأمين أن يفصح ويشرح للعميل قبل بدء التغطية التأمينية، ما يأتي على الأقل:
أ.
أنه يعمل كوسيط تأمين؛
ب.
أنه مرخص وخاضع لرقابة المصرف المركزي، ويمكن التحقق منه بهذه الصفة؛
ج.
نوع الأعمال المرخص له بممارستها؛
د.
الخدمات المقدمة، بما في ذلك ما إذا كانت المنتجات مقدمة من مجموعة كاملة من الشركات، أو من مجموعة محدودة أو من شركة واحدة؛
ه.
حقوق إلغاء خدمات الوساطة؛
و.
طبيعة وأساس المكافآت التي يتلقاها من الشركات، ومبلغ هذه المكافآت عندما يطلب العملاء ذلك وعلى وجه الخصوص عند بيع وثائق التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً؛
ز.
شروط وأحكام التعاقد بينهم وبين العميل بطريقة عادلة وواضحة وغير مضللة؛
ح.
دخوله في اتفاقيات وساطة مع الشركات؛
ط.
ووجود أي تضارب مصالح محتمل ذي صلة بالعميل.
المادة (19)
- على الشركة إبلاغ الهيئة خلال سبعة أيام في حالة إنتهاء علاقة الاكتواري معها لأي سبب من الأسباب مع ايضاح الأسباب وعلى مجلس إدارة الشركة تعيين أو اعتماد اكتواري بديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة مع الاكتواري السابق مع استمرار التزامها بتقديم المعلومات المطلوبة منها.
- للهيئة في حال ما إذا توفرت لديها أدلة على أن قرار انهاء علاقة الاكتواري بالشركة قد اتخذ بشكل تعسفي، القيام بالتحقيق والاستماع لوجهتيّ نظر الطرفين ودراسة المستندات ذات العلاقة بالموضوع ومن ثم إبداء وجهة نظرها لشركة التأمين.
- على الشركة إبلاغ الهيئة خلال سبعة أيام في حالة إنتهاء علاقة الاكتواري معها لأي سبب من الأسباب مع ايضاح الأسباب وعلى مجلس إدارة الشركة تعيين أو اعتماد اكتواري بديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة مع الاكتواري السابق مع استمرار التزامها بتقديم المعلومات المطلوبة منها.
المادة (15)
تلتزم شركة التأمين بالتعليمات الذي يُصدرها المجلس لتنظيم موضوع العمولات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال جميع قنوات التوزيع، وذلك عند قيامها بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال البنوك.
المخالفات والجزاءات
المادة (16)
على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي الالتزام بقواعد ممارسة المهنة وآدابها المتمثلة بما يلي:
1- ممارسة أعمالها بمهنية وبحُسن نية وعدالة.
2 – الالتزام بأحكام الاتفاقيات المبرمة بينها وبين شركة التأمين وبينها وبين مقدمي خدمات العلاج الطبي.
3 – إلزام موظفيها وممثليها بالتعريف بها وبشركة التأمين وبمقدمي خدمات العلاج الطبي لدى تعاملها مع الغير وبيان طبيعة الخدمات المسموح لها بتقديمه.
4 – إعلام شركة التأمين بأسماء مقدمي خدمات العلاج الطبي المبرمة معهم اتفاقية بالنيابة عنها.
5 – الاحتفاظ بجميع الوثائق الضرورية الخاصة بإدارة المطالبات التأمينية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين.
6 – الامتناع عن القيام بأي تصرف من شأنه أن يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على قرار المؤمَّن له بالتعامل مع شركة تأمين دون أخرى أو وقف التعامل مع إحداها.
7 – إبلاغ شركة التأمين في حال التعاقد أو وقف التعاقد مع أي من مقدمي خدمات العلاج الطبي، أو في حال إجراء أي تعديل على الاتفاقية المبرمة مع أي منهم قبل إجراء التعديل.
8 – التعامل مع جميع البيانات والمعلومات التي تحصل عليها بموجب عملها بمنتهى السرية وأن تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي تحوزها.
9 – الامتناع عن اللجوء للدعاية والإعلان عن الأعمال والخدمات التي تقدمها نيابة عن شركة التأمين دون الحصول على موافقة خطية مسبقة منها وعلى أن تكون المعلومات الواردة فيها صحيحة ودقيقة وواضحة وبصورة تعكس طبيعة الأعمال التي تقوم بها.
10 – تجري الدّقة والموضوعية والحياد عند تسوية المطالبات ومعاملة شركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي المتعاقدة معها دون تحيّز.
11 – المحافظة على مستوى الخدمات التي يحصل عليها المؤمَّن له أو المستفيد طيلة فترة سريان وثيقة التأمين وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين.المادة ( 16 ) واجبات وكيل التأمين
- تكون واجبات وكيل التأمين ما يلى:
- أ- التقيد عند ممارسة أعمال التأمين وكالةً عن الشركة بأنواع وفروع التأمين الواردة في قيده.
- ب- التقيد عند ممارسته لأعمال الوكالة بالشروط والحدود الواردة في عقد الوكالة
. - ج- إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه ومراسلاته ومستنداته.
- د- استلام مطلبات التأمين وإصدار وثائق التأمين أو تعديلها أو إلغائها .
- هـ- استلام أقساط التأمين مقابل إيصال استلام موقع .
- و- دفع أي مبالغ استلمها بمقتضى عقد الوكالة إلى الشركة الموكلة خلال المدة المحددة بعقد الوكالة، ودفع أي مبالغ استلمها من الشركة الموكلة لصالح المؤمن لهم أو المستفيدين إلى مستحقيها دون تأخير .
- ز- الإجابة على استفسارات طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد.
- ح- استلام المراسلات المتبادلة بين الشركة والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين بشأن مطالبات التعويض أو غيرذلك .
- ط- تسوية الادعاءات غير المتنازع عليها دون الحصول على مقابل خاص لذلك ومتابعة تنفيذ التسويات لدى الأطراف أصحاب العلاقة وممارسة حق الرجوع على الغير عند الاقتضاء.
- ي- تبليغ الهيئة فوراً عن أي تغيير أو تعديل يطرأ على اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة.
- أ- التقيد عند ممارسة أعمال التأمين وكالةً عن الشركة بأنواع وفروع التأمين الواردة في قيده.
- على وكيل التأمين أن يودع كافة اقساط التأمين أو أية مبالغ يقبضها بصفته وكيلاً عن الشركة في حساب خاص يتم فتحه لدى أحد المصارف العاملة بالدولة وأن يقتصر استعمال هذا الحساب على إيداع الأموال التي تخص الوكالة ودفع ماهو مستحق للشركة الموكلة بعد خصم عمولاته المستحقة حسب أحكام العقد المبرم بين الطرفين ودفع ما هو مستحق على الشركة الموكلة للآخرين ، ويخضع هذا الحساب لرقابة مدقق الحسابات المعين لوكيل التأمين.
وللهيئة حق الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات المدرجة في الحساب المذكور وطلب تقديم نسخة منها مصدقة من مدقق الحسابات عند الحاجة .
- تكون واجبات وكيل التأمين ما يلى:
الجزاءات
المـادة (١٦) التـدقيـق علـى دفـاتـر وسجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار
- ١- يـلتـزم خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار بتـقـديـم البيانـات الآتيـة مصدقا عليهـا مـن احـد مدققى الحسابات المقيديـن بجدول مـراجعـي الحسابات بالهيئـة خـلال ثـلاثــة أشهر مـن انتهاء السنة المالية :-
- أ- الميـزانية والحسابات الختـامية للشركـات التي تمارس اعمال الخبرة عـن أعمالها في الدولة عن السنة المالية المنقضية .
- ب- عدد وأسمـاء شركـات التأمين التي تم التعامل معها.
- ج- مقدار الأتعاب المستحقة ومقـدار ما تم قبضه منها وما بقي مستحقاً على الجهات التي كـلفته خلال السنة المالية المنقضية وذلك عـن كـل شركـة على حده .
- أ- الميـزانية والحسابات الختـامية للشركـات التي تمارس اعمال الخبرة عـن أعمالها في الدولة عن السنة المالية المنقضية .
- ٢- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر مـن موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية وذلك للتـدقيق علـى أعمال الخـبرة ، وعلـى خـبير الكشف وتقـدير الأضـرار أن يضع كـافـة سـجلات ومسـتندات وقيـود الخـبرة تحــت تصـرفهم وأن يتعـاون معهــم ويسـتجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كـامل.
- ٣- يتحمل خبير الكشف وتقـدير الأضرار النفقات التي يحددها المدير العام في حالة تعيين جهة خارجيـة للـتدقيق .
- ٤- يجب على خبير الكشف وتقـدير الأضـرار تقـديم أي بيانات أو معلومات يطلبهـا المدير العام، وذلك خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
- ١- يـلتـزم خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار بتـقـديـم البيانـات الآتيـة مصدقا عليهـا مـن احـد مدققى الحسابات المقيديـن بجدول مـراجعـي الحسابات بالهيئـة خـلال ثـلاثــة أشهر مـن انتهاء السنة المالية :-
المادة (13) رفع التقارير المالية
1-13
يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بالسجلات المناسبة، وإعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وأنظمة المصرف المركزي.
2-13
يجب على وسيط التأمين تقديم ما يأتي خلال تسعين (90) يومًا من نهاية السنة المالية:
أ.
تقرير مفصّل موقع من ممثلي وسيط التأمين، ويجب أن يتضمن جميع أنشطة الوساطة في التأمين التي قام بها وسيط التأمين على مدار العام؛
ب.
والبيانات المالية السنوية النهائية والتي يجب تدقيقها وإرفاق تقرير مدقق الحسابات الخارجي بها.
المادة (20)
في حالة ارتكاب الاكتواري لأي من المخالفات الآتية تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات الواردة في هذه المادة بالإضافة الى الإجراءات الواردة في القوانين والأنظمة الأخرى:
- المخالفات:
أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
ب. مخالفة قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بالاكتواريين وفقاً للقواعد المعتمدة في جمعية الاكتواريين التي ينتمي اليها.
ج. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً.
د. عدم صحة التقارير التي يقدمها عن الوضع المالي أو الفني للشركة.
ه. فقدانه لأي من الشروط التي مُنح الترخيص على أساسها.
و. عدم تجديد قيده وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام.
ز. إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه المهني.
- الإجراءات والجزاءات: في حالة ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت لدى الهيئة صحتها فللهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
أ. إنذار الاكتواري باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
ب. وقف ترخيصه والطلب بتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة مع إبلاغ شركات التأمين التي يعمل لديها بالقرار والجهات المعنية.
ت. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين بالقرار.
ث. في حالة الغاء ترخيص الاكتواري بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بتطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
- يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة في حالة إلغاء الترخيص أو الشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلّم إلى مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار المجلس نهائياً.
- المخالفات:
المادة (16)
- للهيئة في حال حصول مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية على الشركة:
- أ. توجيه إنذار الى الشركة بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
- ب. إيقاف مزاولة تسويق وثائق التأمين من خلال البنك لمدة لا تزيد عن سنة، على أن يتم إخطار البنك بأي من الجزاءات التي يتم فرضها على الشركة.
- أ. توجيه إنذار الى الشركة بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
- للهيئة إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة في أي من الحالات التالية:
- أ. فقدان شرط من شروط الموافقة المنصوص عليها في هذه التعليمات.
- ب. الإخلال من قبل البنك بأي من الواجبات والإلتزامات الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة التي تنظم عمل التسويق للمنتجات التأمينية من خلال البنوك، وذلك بعد التنسيق مع المصرف المركزي في موضوع الإخلال المذكور.
- ج. التخلف عن تجديد الموافقة الممنوحة.
- د. صدور حكم قضائي يقضي بإشهار إفلاس البنك.
- هـ. حل البنك وتصفيته.
- و. إذا تبين أن الموافقة قد منحت بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.
- أ. فقدان شرط من شروط الموافقة المنصوص عليها في هذه التعليمات.
- يترتب على إلغاء الموافقة عدم جواز تقديم طلب موافقة جديد من قبل الشركة قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إلغاء الموافقة.
- للهيئة في حال حصول مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية على الشركة:
أحكام ختامية
المادة (17)
يحق لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي إجراء التحقيق إذا دعت الحاجة لذلك (كمراجعة ملف المريض في مركز تقديم الخدمة) من قبل المختصين في التسوية لديها أو الأطباء المعتمدين لديها أو لدى شركة التأمين باستخدام كافة الوسائل الممكنة والمسموح بها قانوناً.
المادة ( 17 ) قواعد ممارسة المهنة وآدابها
على الوكيل الالتزام بقواعد ممارسة مهنة وكيل التأمين وآدابها والمتمثلة بما يلي : -
- الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله وفي جميع الأوقات.
- تعريف طالب التأمين بنفسه وبالشركة التي يقوم بممارسة أعمال التأمين وكالة عنها.
- تقديم النصح والإرشاد لطالب التأمين فيما يخص البرامج التأمينية التي تعرضها الشركة التي يقوم بممارسة أعمال التأمين وكالة عنها في حدود الصلاحيات الممنوحة له، مع مراعاة أن يكون البرنامج التأميني المعروض متفقًا مع متطلبات وإمكانيات طالب التأمين.
- التوضيح لطالب التأمين بأنه مسؤول عن تقديم جميع البيانات والمعلومات الجوهرية التي يلتزم بالإفصاح عنها عند ملئه طلب التأمين أو في أي مستند آخر يقدمه، وأن يبين لطالب التأمين أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية عند تقديم طلب التأمين
- أو إبرام عقد التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو تقديم معلومات مخالفة للحقيقة أو عدم دقة البيانات أو المعلومات المقدمة منه.
- عدم تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة عن غطاء التأمين المعروض على طالب التأمين وتقديم جميع المعلومات الضرورية والتي من شانها إعطاء طالب التأمين الصورة الحقيقية عن غطاء التأمين الذي يطلبه.
- التعامل مع جميع البيانات والمعلومات التي يحصل عليها خلال عمله سواء من الشركة أو من طالب التأمين أو من المؤمن له بمنتهى الحيطة والتحفظ وأن يتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها.
- شرح الشروط الأساسية والإستثناءات والشروط الخاصة والقيود لغطاء التأمين المقترح لطالب التأمين والتأكد من أن طالب التأمين قد تفهم ماهو مقبل على الالتزام به.
- تقديم المساعدة للمؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين عند تسوية المطالبات مع الشركة إن لزم الأمر.
- عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب من طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين.
- عدم الاستمرار في ممارسة أعماله كوكيل تأمين إذا أصبح رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو مديراً عاماً أو مديراً في شركة تأمين أو موضفاً فيها.
- عدم التأثير بشكل غير مشروع على طالب التأمين من أجل قبول البرنامج التأميني الذى يعرضه عليه أو إحالة طالب التأمين للتعامل مع شركة أخرى عن طريق الوكيل المرخص لتلك الشركة لغايات الحصول على العمولة أو الطلب من المؤمن له فسخ عقد تأمين مبرم مع شركة أخرى من أجل قبول البرنامج المقدم منه لغرض الحصول على عمولة.
- الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله وفي جميع الأوقات.
التظلم
المادة (١٧) الجـزاءات التـأديـبـية
- ١- إذا تبين للهيئة أن خبير الكشف وتقـدير الأضرار خالف أحكام القانون أو هذا النظام أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فـإنـه يحـق للمدير العـام فـرض الجـزاءات التأديبية الآتيـة :-
- أ- توجيه إنذار خطي لخبير الكشف وتـقـديـر الأضرار بضرورة تـوفيق أوضـاعه وفـق الإجـراءات والمدة التي يحددهـا المدير العام .
- ب- وقف قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف .
- أ- توجيه إنذار خطي لخبير الكشف وتـقـديـر الأضرار بضرورة تـوفيق أوضـاعه وفـق الإجـراءات والمدة التي يحددهـا المدير العام .
- ٢- إذا لم يقم خـبير الكشف وتقـدير الأضـرار بتوفيـق أوضـاعه وفقـاً لمـا هـو مطلـوب في البنـدين ( أ ) و ( ب ) مـن الفقـرة السابقة خـلال المدة المحـددة فيجـوز للمـدير العـام إلغاء قـيد خبير الكشف وتقـديـر الأضـرار، وشطبه مـن السجلات .
- ٣- لا تخـل الجـزاءات التأديبيـة الـتي يوقعهـا المدير العـام بالمسؤوليات المدنيـة أو الجـزائيـة المقررة بالقانون أو القوانين ذات العلاقـة الصادرة في الدولة .
- ١- إذا تبين للهيئة أن خبير الكشف وتقـدير الأضرار خالف أحكام القانون أو هذا النظام أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فـإنـه يحـق للمدير العـام فـرض الجـزاءات التأديبية الآتيـة :-
المادة (14) متطلبات رفع التقارير
1-14
يجب على وسيط التأمين أن يقدم للمصرف المركزي البيانات المالية الربع سنوية المرحلية والمراجعة من مدقق الحسابات الخارجي ومصحوبة كحد أدنى بما يأتي:
أ.
الإفصاحات المالية وفقًا للمعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS)؛
ب.
كشف حسابات (دائن/ مدين) موزعة حسب تواريخ الاستحقاق؛
ج.
بيان بأسماء الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين، والذي يجب أن يتضمن إجمالي الأقساط وإجمالي المكافآت، ويجب اعتماده وتوقيعه من قبل مدقق الحسابات الخارجي؛
د.
بيان بشأن عدد الشكاوى وطبيعتها، والمنتجات المعنية، والأسباب المذكورة لتقديم لشكاوى، ومعدلات الحل و/أو الحالات التي ينشأ فيها تقاض عن الشكاوى؛
ه.
وأي معلومات أخرى يطلبها المصرف المركزي.
و.
يجب على وسيط التأمين أن يقدم إلى المصرف المركزي تقريراً مرحليا موقعا من ممثلي وسيط التأمين بشكل ربع سنوي، ويجب أن يتضمن جميع أنشطة وساطة التأمين التي قام بها خلال الفترة المعنية، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين(30) يوم من نهاية الربع.
2-14
يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي فورًا بجميع الأمور ذات الأهمية، ويجب عليه تقديم جميع المستندات ذات الصلة في هذا الشأن.
المادة (21)
- يلتزم جميع الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق أوضاعهم بموجبه خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكامه وإلا اعتبر قيد لم يوفق أوضاعه ملغى.
- تلتزم الشركات التي تمارس تأمين الممتلكات والمسؤوليات بتعيين أو اعتماد اكتواري مرخص ومقيد لدى الهيئة وفقاً لما هو مقرر في التعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
- يلتزم جميع الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق أوضاعهم بموجبه خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكامه وإلا اعتبر قيد لم يوفق أوضاعه ملغى.
المادة (17)
يجوز التظلم من الجزاءات الواردة في المادة (16) من هذه التعليمات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويُعتبر قراره قطعياً.
المادة (22)
يُلغى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاقتصاد رقم (22) لسنة 1985 (وتعديلاته) في شأن شروط وإجراءات القيد في سجل خبراء رياضيات التأمين.المادة (23)
تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن الإجراءات والخدمات التي تقوم بها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (24)
يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (25)
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (18)
يلتزم كل من مقدّم الخدمة والمستفيد وشركة التأمين بتزويد الطبيب العامل في إدارة مطالبات التأمين الصحي بجميع المعلومات المطلوبة وأن يضعوا تحت تصرفه كافة المستندات اللازمة للقيام بمهامه. ويجوز للطبيب دخول المستشفى ومكاتب الإشراف الطبي والاطلاع على الملفات الطبية التي تخصّ علاج أحد المستفيدين أو يجري فيه علاجه، وذلك حينما تقضي الضرورة ذلك لإنجاز مهمة الرقابة بالتنسيق مع مقدم الخدمة الصحية.
المادة ( 18 ) سجلات وكالة التأمين
- يلتزم وكيل التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر منتظمة حسب الأصول وتدوين البيانات والمعلومات وحفظ الأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها وكالةً عن الشركة ، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك ما يلي:
- أ- اسم وعنوان شركة التأمين التي يمارس أعمال التأمين وكالةً عنها.
- ب- نسخة عن اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة
- ج- أعمال التأمين التي يمارسها وكالةً عن الشركة.
- د- المذكرات والمراسلات الخاصة بأعمال الوكالة .
- هـ- طلبات التأمين التي يستلمها وكالةً عن الشركة.
- و- اسم طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد والقسط المستوفى.
- ز- وثائق التأمين والملاحق التي يبرمها وكالةً عن الشركة .
- ح- التعويضات المدفوعة والمطالبات المتعلقة .
- ط- إيصالات ومستندات ذات أرقام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية الخاصة بأعمال
وكالة التأمين التي يمارسها .
- ي- الحسابات المصرفية الخاصة بأعمال وكالة التأمين.
- أ- اسم وعنوان شركة التأمين التي يمارس أعمال التأمين وكالةً عنها.
- على وكيل التأمين الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها .
- يحدد المدير العام السجلات التي يتوجب على وكيل التأمين الاحتفاظ بها بما في ذلك السجلات المنصوص عليها في تعليمات تنظيم سجلات شركات التأمين المعمول بها بموجب قرارات الهيئة .
- يلتزم وكيل التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر منتظمة حسب الأصول وتدوين البيانات والمعلومات وحفظ الأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها وكالةً عن الشركة ، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك ما يلي:
أحكام ختامية
المـادة (١٨) الوقـف عـن ممـارسة الأعمـال
- ١- تكون حالات وقف الخبير عـن ممارسة أعمال الخبرة كـالآتـي :-
-
- أ- بنـاء علـى طلـب يقدمه خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار بالتوقف عـن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية .
- ب- التعامل مـع شركـة تأمـين غير مقيدة في سجل شركـات التأمين .
- ج- تنازله أو تأجيره أيا مـن فروعه المرخصة في الدولة .
- د- عدم تجديد القيد أو الترخيـص لدى الهيئة .
- هـ- مخالفة القانون أو اللائـحة أو القرارات المنظمة لعمل مهنة خبـراء الكشـف وتقدير الأضرار .
- أ- بنـاء علـى طلـب يقدمه خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار بالتوقف عـن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية .
- ٢- يصدر المدير العام قـراراً بوقف خبير الكشف وتقـديـر الأضـرار عـن العمـل وتبلـغ الجهـات المختصة .
- ٣- لا يجوز لخبير الكشف وتقـدير الأضـرار ممارسة أعماله خـلال مـدة ايـقافـه عـن العمـل ويبـقى مسئولاً عـن الالتـزامـات التـي ترتبت عليه أو تلـك الناشئة عـن عمـله والسابقة لتـاريـخ صدور قرار الايقـاف .
- ٤- لخبير الكشف وتقدير الأضرار أن يطلب العودة لممـارسة أعماله في حالة توفيق أوضـاعه وذلك خـلال فـترة الإيقـاف ، ويعكسه يتخـذ الإجـراء لإصدار قـرار بالغـاء قيـده في السجل .
المادة (15) الإحتفاظ بالسجلات
1-15
يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بجميع السجلات اللازمة بشأن البيانات الشخصية لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ استلام هذه البيانات، ما لم تتطلب القوانين الأخرى المعمول بها أو المصرف المركزي خلاف ذلك.
2-15
عندما يؤثر أي تغيير جوهري على دقة واكتمال المعلومات المقدمة في الطلب، يجب على مقدم الطلب أو وسيط التأمين، حسب مقتضى الحال، إخطار المصرف المركزي على الفور بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة.
المادة (18)
على الشركة التي تمارس تسويق وثائق التأمين من خلال البنك توفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.
المادة (19)
يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (20)
تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
المادة (19)
يلتزم المستفيد بأن يوافق على أن يتم الكشف عليه من قِبل الطبيب المختص الذي تعيّنه شركة إدارة المطالبات المعتمدة في حالة ما إذا اقتضت الضرورة ذلك وتتحمل في هذه الحالة الشركة المعنية تكاليف الكشف.
المادة ( 19 ) التدقيق على سجلات ودفاتر وكيل التأمين
- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية وذلك للتدقيق على أعمال وكالة التأمين، وعلى وكيل التأمين أن يضع كافة سجلات ومستندات وقيود وحسابات الوكالة تحت تصرفهم وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
- يتحمل وكيل التأمين النفقات التي يحددها المدير العام في حال تعيين جهة خارجية للتدقيق.
- يجب على وكيل التأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام، وذلك خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية وذلك للتدقيق على أعمال وكالة التأمين، وعلى وكيل التأمين أن يضع كافة سجلات ومستندات وقيود وحسابات الوكالة تحت تصرفهم وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
المـادة (١٩) إجراءات الغـاء القيد
- ١- تـكـون إجـراءات الغـاء قيـد خـبـيـر الكشف وتقـديـر الأضـرار في السجل كـمـا يلي :-
- أ- ينشـر إعلان في صـحيـفـتـين يـوميـتين مـن الصـحف الصـادرة بالدولــــة أحداهما باللغــة العـربيـة والأخرى باللغة الانجليزيـة يتضمن بـذء اجـراءات الالغـاء ودعـوة المعتـرضـين علـى الشـطب أو المتضرريـن مـن ذلك التقـدم باعتراضـاتهم إلى الهيئـة خلال شهر من تاريـخ النشر.
- ب- بانقضـاء مدة الشهر يتم البت بالاعتراضات وفي حالة معالجتهـا يصـدر المدير العام قراراً بالإلغاء ويـتم إخـطار الخبير بكتـاب مسجل بعلـم الوصول مـع إبـلاغ السلطة المختصة بقرار الإلغاء .
- ج- لا يجوز لخبير الكشف وتقـدير الأضـرار الـذي تـم الغاء قيده ، طلب إعـادة قيـده في السجل إلا بعد مرور ثلاث سنوات مـن تاريخ الإلغاء .
- أ- ينشـر إعلان في صـحيـفـتـين يـوميـتين مـن الصـحف الصـادرة بالدولــــة أحداهما باللغــة العـربيـة والأخرى باللغة الانجليزيـة يتضمن بـذء اجـراءات الالغـاء ودعـوة المعتـرضـين علـى الشـطب أو المتضرريـن مـن ذلك التقـدم باعتراضـاتهم إلى الهيئـة خلال شهر من تاريـخ النشر.
- ٢- إذا صـدر قـرار بوقــف أو إلغـاء قيـد خـبير الكشـف وتقـدير الأضـرار، يلتـزم الخـبير بالاستمرار في القيام بمهامه بالنسبة للإعمال الـتي كـلـف بهـا قبـل تـاريـخ صدور قـرار الوقف أو الإلغاء ولمدة لا تتجـاوز ثلاثين يومـاً وذلك مـن أجـل إنهائهـا أو نـقـل الأعمـال الـتي سبق وأن التـزم بتـقـديـم الخـبرة فيهـا إلى خـبير أو خبراء آخـرين بموافقـة الجهـة التي كـلفته بها .
- ١- تـكـون إجـراءات الغـاء قيـد خـبـيـر الكشف وتقـديـر الأضـرار في السجل كـمـا يلي :-
المادة (16) حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني
1-16
يجب أن يكون لدى وسطاء التأمين سياسات وإجراءات مناسبة ومستمرة من أجل:
أ.
تحديد ومنع وحل أي انتهاكات لأمن المعلومات؛
ب.
وحماية البيانات الشخصية؛
2-16
يجب تخزين البيانات الشخصية والاحتفاظ بها في الدولة. كما يجب على الوسطاء إنشاء نسخة احتياطية آمنة ومأمونة لجميع البيانات الشخصية في مكان منفصل لفترة الاحتفاظ المطلوبة البالغة عشر (10) سنوات.
3-16
يجب على وسطاء التأمين الالتزام بالمتطلبات والمعايير الرقابية المعمول بها بشأن حماية البيانات. ويجب عليهم التحكم ومعالجة والاحتفاظ فقط بالبيانات الشخصية التي تكون ضرورية لغرض تقديم خدمات الوساطة في التأمين.
4-16
يجوز لوسيط التأمين الكشف عن بيانات العملاء الشخصية إلى:
أ.
طرف ثالث، في حال تم الإفصاح بموافقة كتابية مسبقة من العميل، أو يكون الإفصاح مطلوبًا وفقًا للقوانين المعمول بها؛
ب.
المصرف المركزي؛
ج.
السلطات الرقابية الأخرى بناء على الطلب، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي؛
د.
محاكم الدولة؛
ه.
الجهات الحكومية الأخرى التي تتمتع بحقوق للوصول مصرّح بها قانونيًا؛
و.
المسائل المتعلقة بالتأمين للشركات واتحاد الإمارات للتأمين والممارسين المرخصين للمهن المرتبطة بالتأمين، إلى الحد اللازم للاكتتاب أو تسوية المطالبات.
5-16
يجب على وسيط التأمين إدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل مناسب من خلال عملية حوكمة المخاطر. ويجب عليه تخصيص كوادر ماهرة كافية لضمان قدرته على تحديد المخاطر وحماية خدماته الحيوية من الهجوم واحتواء تأثير حوادث الأمن السيبراني واستعادة الخدمات.
6-16
يجب على وسيط التأمين وضع خطة للاستجابة للحوادث السيبرانية وإدارتها لعزل وتحييد التهديد السيبراني بسرعة واستئناف الخدمات المتضررة في أقرب وقت ممكن. ويجب أن تصف الخطة إجراءات الاستجابة لسيناريوهات معقولة للتهديدات السيبرانية.
المادة (20)
تتحمل شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المسؤولية في حالة قيام أحد منتسبيها بالاحتيال أو التزوير أو سوء الاستخدام عند ممارسته لمهامه.
المادة ( 20 ) الجزاءات التأديبية
- إذا تبين للهيئة أن وكيل التأمين خالف أحكام القانون أو هذه التعليمات أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فإنه يحق للمدير العام فرض الجزاءات التأديبية الآتية :
- أ- توجيه إنذار خطي لوكيل التأمين بضرورة توفيق أوضاعه وفق الإجراءات وخلال المدة الواردة بالإنذار.
- ب- إيقاف وكيل التأمين عن ممارسة أعماله لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف.
- ج- إلغاء قيد وكيل التأمين في السجل .
- أ- توجيه إنذار خطي لوكيل التأمين بضرورة توفيق أوضاعه وفق الإجراءات وخلال المدة الواردة بالإنذار.
- إذا لم يقم وكيل التأمين بتوفيق أوضاعه بموجب أحكام البندين (أ) و( ب ) من الفقرة السابقة فيجوز للمدير العام إنشاء قيد وكيل التأمين في السجل.
- لا تخل الجزاءات التأديبية التي يوقعها المدير العام بالمسؤوليات المدنية أو الجزائية المقررة بالقانون أو القوانين المرعية في الدولة .
- إذا تبين للهيئة أن وكيل التأمين خالف أحكام القانون أو هذه التعليمات أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فإنه يحق للمدير العام فرض الجزاءات التأديبية الآتية :
المـادة (٢٠) أحـكام خـتامـيـة
- ١- علـى كـل مـن يمارس أعمال الخبرة في الكشف وتقـدير الأضـرار، عنـد نفـاذ أحـكـام هـذا النـظـام توفيـق أوضـاعه وفـق أحـكامـه خـلال مـدة لا تزيـد علـى سـنة ميلاديـة مـن تـاريخ نفاذ هـذا القـرار.
- ٢- تستـوفي الهيئة الرسوم المقررة عـن أي مـن الإجـراءات الـتي تقـوم بهـا وفـق أحـكـام القـانون والأنظمة التي تصدر بموجبه .
- ٣- تلغـى الأحكـام الخاصة بخـبير الكشف وتـقـدير الأضـرار الصـادرة بموجـب قـرار وزير الاقتصاد رقم (٢١) لسنة ١٩٨٥ في شأن شروط وإجراءات القـيد في سجل خـبراء الكشف وتقـديـر الأضرار، وتلغى أيضاً أية قرارات أو تعليمات صدرت بناء عـلـيه.
- ٤- يصدر المدير العام القرارات اللازمة لـتـنـفـيـذ أحكام هـذا النظام .
- ١- علـى كـل مـن يمارس أعمال الخبرة في الكشف وتقـدير الأضـرار، عنـد نفـاذ أحـكـام هـذا النـظـام توفيـق أوضـاعه وفـق أحـكامـه خـلال مـدة لا تزيـد علـى سـنة ميلاديـة مـن تـاريخ نفاذ هـذا القـرار.
المادة (17) التعهيد
1-17
عند تعهيد الخدمات والعمليات لمقدمي خدمات، يجب على وسطاء التأمين التأكد تعاقديًا من امتثال هذه الأطراف الثالثة لمتطلبات هذا النظام.
2-17
يجب أن يظل وسطاء التأمين مسؤولين مسؤولية كاملة عن أي تصرفات يقوم بها مقدمو الخدمة.
3-17
يتحمل وسطاء التأمين مسؤولية الحفاظ على التدريب والمؤهلات المناسبة لمقدمي الخدمات.
4-17
يتطلب تعهيد نشاطات الأعمال الجوهرية الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي. وعند طلب عدم ممانعة المصرف المركزي لتعهيد نشاطات الأعمال، يجب على وسطاء التأمين تزويد المصرف المركزي بما يأتي كحد أدنى:
أ.
شرح مختصر لنشاط الأعمال المراد تعهيده؛
ب.
موجز لتقييم جوهرية الاعمال؛
ج.
موجز لتقييم المخاطر؛
د.
موجز للعناية الواجبة التي تم إجراءها ونتائجها؛
و.
تأكيد موافقة وظيفة التدقيق الداخلي ووظيفة الامتثال؛
ز.
نظرة عامة على أي اتفاقيات تعهيد وثيقة الصلة؛
ح.
وما يفيد بموافقة ممثلي وسيط التأمين على التعهيد المقترح.
يقوم المصرف المركزي خلال (20) يوم عمل إما بمنح عدم الممانعة، أو طلب مزيد من المعلومات، أو رفض الطلب.
5-17
سيقوم المصرف المركزي بتقييم طلبات عدم الممانعة بناءً على مزاياها الفردية على أساس كل حالة على حدة، وقد يسمح أو لا يسمح بتعهيد نشاطات الأعمال ووظائف الإدارة الرئيسة ووظائف الضبط. ويُشجّع وسطاء التأمين على مناقشة خطط التعهيد في وقت مبكر والتنسيق مع المصرف المركزي لتجنب أي تأخير في التعهيد بسبب عملية الحصول على عدم الممانعة.
6-17
لا يجوز لوسيط التأمين تعهيد أي أنشطة إلى خارج الدولة.
المـادة (٢١)
ينشـر هـذا النـظام في الجـريـدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (21)
1- على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي الاحتفاظ بالسجلات ودفاتر أصولية تتضمن جميع الأمور المتعلقة بأعمالها وبالاتفاقيات التي تعقدها مع شركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي بالنيابة عن شركة التأمين، ويجوز تنظيمها والاحتفاظ بها إلكترونياً، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
2 – في حال انتهاء الاتفاقية المبرمة بين شركة التأمين وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي لأي سبب من الأسباب، تلتزم شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بتزويد شركة التأمين بجميع السجلات والدفاتر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينهما.المادة ( 21 ) أحكام ختامية
- على المرخص لهم بمزاولة أعمال وكالة التأمين عند نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعهم بموجب أحكامها خلال مدة لا تزيد على سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
- تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات التي تقوم بها وفق أحكام القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه.
- يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
- على المرخص لهم بمزاولة أعمال وكالة التأمين عند نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعهم بموجب أحكامها خلال مدة لا تزيد على سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
المادة (18) صلاحيات المصرف المركزي
للمصرف المركزي أن يقرر ما يأتي:
1-18
وضع حدود قصوى للمكافآت (لبعض فروع الأعمال)؛
2-18
تصفية الضمانات المصرفية لوسطاء التأمين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم؛
3-18
وزيادة أو تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والضمان البنكي لوسطاء التأمين، اعتمادًا على طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياتهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، على أساس كل حالة على حدة.
4-18
زيادة متطلبات الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين لمجموع رأس المال المدفوع لدى وسيط التأمين.
المادة (22)
أولاً – للمدير العام في حال مخالفة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي لأحكام القانون أو اللائحة أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- توجيه إنذار إلى شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
2 – إيقاف شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة وإبلاغ الشركات بذلك.
3- إلغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في أي من الحالات التالية:- أ – فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.
- ب – الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
- ج – التخلّف عن تجديد الترخيص، أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو غرامات التأخير المقررة.
- د – صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
- ه – حلّ شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وتصفيتها.
- و – إذا لم تمارس المهنة خلال 6 أشهر من تاريخ منحها الترخيص أو تجديدها.
- ز – إذا لم تزاول أعمالها بعد انتهاء فترة الإيقاف المؤقت.
- ح – إذا تبيّن أن الترخيص قد مُنح بناءً على معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو بناءً على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.
ثانيا: - يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:
1- نشر قرار إلغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وشطب القيد من سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليّتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، ويجوز للهيئة سداد تلك النفقات من خطاب الضمان الخاص بشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
2- استرداد خطاب الضمان وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك، وبعد تسوية كافة تعاملات شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، والتحقق من عدم وجود اي التزامات عليها تجاه الهيئة أو تجاه مقدمي خدمات العلاج الطبي أو شركات التأمين أو أي من المستفيدين ناشئة عن ممارستها للمهنة.
3- وقف أية تعاقدات جديدة للشركة تتعلق بأعمال مطالبات التأمين الصحي.
4 – عدم جواز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي (3) سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص، وعلى شركة إدارة المطالبات تزويد شركة التأمين في حال إلغاء ترخيصها بجميع السجلات المنصوص عليها في هذه التعليمات من أجل حفظها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
5 – يبلّغ المدير العام الجهات الصحية وشركات التأمين بكافة قرارات وقف وإلغاء ترخيص شركات إدارة المطالبات.المادة ( 22 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (19) عمليات الاندماج والتصفية والإفلاس والإلغاء الطوعي وإعادة الهيكلة المالية
1-19
لايجوز لوسيط التأمين الاندماج أو الانضمام أو الدخول في مشروع مشترك مع أي شخص دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
2-19
يجوز لوسيط التأمين أن يقدم طلب الإلغاء الطوعي بتقديم المستندات الآتية:
أ.
خطاب يوضح أسباب الإلغاء وخطة الاغلاق؛
ب.
موافقة الشركاء على قرار الإلغاء؛
ج.
خطابات إبراء ذمة من الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين؛
د.
وبعد موافقة المصرف المركزي، يجب نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وأن يتضمن هذا الإعلان البدء في إجراءات الإلغاء، ودعوة أولئك الذين يعترضون على الإلغاء. ويجب أن يؤكد مدقق الحسابات الخارجي لوسيط التأمين على عدم وجود أي التزامات تجاه الشركات أو العملاء، أو يؤكد تسوية كافة الالتزامات.
المادة (20) إلغاء الأنظمة والتعليمات السابقة
يتم الغاء الأنظمة والتعليمات الآتية:
1-20
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته.
2-20
3-20
الدليل الإرشادي لعمل المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين.
المادة (23)
في حال صدور قرار مجلس الإدارة بإلغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها بنفسها أو إحالتها إلى شركة إدارة مطالبات تأمين صحي أخرى بعد أخذ موافقة شركة التأمين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
المادة (21) الإنفاذ
1-21
يمكن أن تخضع مخالفة أي من أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.
2-21
دون الإخلال بأحكام قوانين المصرف المركزي، يمكن أن تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات ممثلي وسيط التأمين أوالإدارة العليا أو الموظفين، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة لوسيط التأمين، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في الدولة.
3-21
ولا يُخل فرض أي إجراء رقابي وجزاءات من قِبَل المصرف المركزي بالمسؤولية المدنية والجنائية لوسيط التأمين أو ممثلي وسيط التأمين أو أي من موظفيه، عن المخالفات المرتكبة.
المادة (24)
للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية للتدقيق في أي من معاملات شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرفهم والتعاون معهم لتمكينهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، وتتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لهذه الجهة الخارجية.
المادة (22) تفسير النظام
تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع الحصري في تفسير أحكام هذا النظام.
المادة (25)
تكون شركة التأمين الصحي وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي متضامنتين في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق شركة التأمين الصحي تجاه الغير والتي تتم عن طريق شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بموجب الاتفاقية المعقودة بين الطرفين.
المادة (23) النشر والتطبيق
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز النفاذ بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ نشره، وعلى وسطاء التأمين والشركات توفيق أوضاعها بما يتناسب وأحكام هذا النظام قبل دخوله حيز النفاذ.
المادة (26)
تُحدد رسوم القيد في السجل الخاص بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (26 مكرر)
يجوز التظلّم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو فتح الفرع أو الإلغاء أو الشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدّم التظلّم لمجلس إدارة الهيئة مستوفياً المستندات المؤيدة للتظلّم للبت فيه ويُعتبر قراره قطعياً.
المادة (27)
1- على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
2- مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في حال تصفية شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تصفية اختيارية فيتم ذلك بإشراف الهيئة، أما التصفية الإجبارية فإنها تتم بإشراف المحاكم.
المادة (28)
يُفوّض المجلس المدير العام صلاحيات إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات أو لمعالجة أي مستجدات بخصوص تنفيذ هذه التعليمات ومنها:
- أ – خطة تدريب وتوطين مواطني الدولة.
- ب – التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية.
- ج – تنظيم إجراءات فتح الفروع والإيقاف والتوقف المؤقت وإلغاء الترخيص للشركة عن ممارسة أعمالها والشروط الواجب توفّرها.
- د – البيانات والمستندات والمعلومات التي يجب أن تُرفق مع طلب الترخيص.
المادة (29)
تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ النشر.
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي
CAB-RES 13/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2013مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرّر:قرار إداري رقم (122) لسنة 2018 م بشأن الاشتراطات اللازمة للموظف المختص وفق قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك
IA-DEC-122/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2018مدير عام هيئة التأمين،
بعد الاطلاع على:
- - القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
- - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018م تعليمات بشأن تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك
قــــــرر:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته. الشركة : شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المرخّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي. السجّل : سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة. المادة الأولى
يشترط عند تعيين الموظف المختص أن تتوفر فيه الشروط التالية، كحد أدنى:
أولاً: إتمام ثلاثين ساعة تدريب معتمدة لدى إحدى شركات التأمين وموافاة الهيئة بما يثبت إتمام التدريب.
ثانياً: تقديم شهادات مشاركة في ثلاث دورات تدريبية وفق الوارد في البندين (1 أو 2) على النحو الآتي:
دورة في أي من البرامج المقدمة أدناه:
أ. مقدمة في التأمين.
ب. خدمة عملاء التأمين.
ج. التأمين المصرفي.
ثلاث دورات مختلفة في أي من الدورات المعتمدة من مبادرة مهاراتي التي تقدمها الهيئة أو ما يعادلها. يشترط أن يتم استيفاء متطلبات النجاح خلال سنتين من تاريخ المشاركة بشأن الدورات أعلاه.
أن يتم موافاة الهيئة بمحتوى الدورات التدريبية.
ثالثاً: أن يخضع لخطة تدريب مستمرة من الشركة فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي سيقوم الموظف بتسويقها.
رابعاً: اثبات ما يفيد أنه حضر ما لا يقل خمسة عشر ساعة من ندوات أو مؤتمرات أو ورشات عمل في التأمين في العام المنصرم.
المادة (2)
تُستوفى على الخدمات المقدّمة إلى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي الرسوم الآتية:
م بيان الخدمة الرسم بالدرهم 1 دراسة طلب ترخيص الشركة.
1,000 2 قيد الشركة في السجل.
7,000 3 تجديد قيد الشركة في السجل.
4,000 4 قيد فرع الشركة في السجل.
2,000 5 تجديد قيد فرع الشركة في السجل.
1,000 6 التأشير بتعديل بيانات في السجل.
500 7 التظلّم من قرارات رفض طلب الترخيص أو رفض القيد في السجل.
2,000 8 مستخرج رسمي عن البيانات المقيّدة في السجل. 100 المادة الثانية
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (3)
تحدد المخالفات والغرامات الإدارية على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول أدناه:
م وصف المخالفة قيمة الغرامة (بالدرهم) 1 التأخّر في تجديد قيد الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحدّ أقصى (3.000) درهم عن كل سنة. ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً.
300 2 التأخر في تجديد قيد فرع الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً.
100 3 تأخير التأشير بتعديل بيانات الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويُعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً. 100 المادة (4)
تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.
المادة (5)
على رئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (6)
يُلغى كل حُكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ستون يوماً من تاريخ نشره.