المادة (70)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال "وسيط تأمين" أو "وسيط إعادة التأمين" أو "خبير كشف وتقدير الأضرار" أو "استشاري التأمين" أو "الإكتواري" إلا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى أنظمة يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام تحديد مسؤوليته وتنظيم أعماله وشروط قيده، ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.