تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12) شروط العضوية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1) أن يكون إماراتي الجنسية.
2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
3) ألا يكون قد أشهر افلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5) ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء رئيس مجلس الإدارة.
6) ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
7) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية
8) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.

 

تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2020 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2020/07/09)

 

يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:

1) أن يكون إماراتي الجنسية.

2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.

3) ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.

4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5) ألا يكون وزيراً عاملاً أو عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.

6) ألا يكون شاغلاً لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية.

7) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.