المادة الأولى
يُستبدل بتعريفي "أمر التحويل"، و"النقد" الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، التعريفان الآتيان:
أمــــــر التحويـــــل : فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية:
- تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية.
- وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات نظام البنية التحتية المالية.
- تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية.
- تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
- تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
النقـــــــــــــــــــــد : العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".