تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثالثة

تُضاف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، برقم (60) مكرراً، يكون نصها على النحو الآتي:

المادة (60) مكرراً

العملة الرقمية

  1. يصدر مجلس الإدارة قراراً بوضع فئات العملة الوطنية الرقمية في التداول وسحبها من التداول مقابل دفع قيمتها الإسمية، وينشر بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
  2. لا يلتزم المصرف برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.