تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الرابعة

IA-BOD-RES 58/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 8/12/2013

يلتزم وسيط التأمين بالمحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وبما يحقق ضمان وفائه المستمر بالتزاماته وفقا للقواعد الآتية:
1. على وسيط التأمين المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لسداد الالتزامات المترتبة عليه كاملة فور استحقاقها دون ان يؤدي ذلك الى تعثره أو اضعاف مركزه المالي.
2. في جميع الاحوال يجب ان تزيد قيمة الموجودات الفعلية لوسيط التأمين على مطلوباته وبما يمكنه من الاستمرار في مزاولة نشاطه وضمان الوفاء المستمر في تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه.
3. تمثل الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية لوسيط التأمين على مطلوباته قيمة رأس المال المتوفر لديه.
4. يجب أن لا يقل رأس المال المتوفر لوسيط التأمين في جميع الأوقات عن الحد الأدنى لرأسماله المحدد في النظام.
5. يجب على وسيط التأمين رفع تقرير الى هيئة التأمين فور حدوث اي خلل في المحافظة على الحد الأدنى من رأس المال وسيمنح الوسيط مهلة 15 يوماً لتقديم خطة تفصيلية لتحقيق الحد الأدنى لرأس المال المطلوب. وإذا لم يتم تحقيق الحد الأدنى لرأس المال المطلوب خلال 30 يوماً بعد تاريخ تقديم الخطة إلى الهيئة، يجوز للهيئة أن توقفه مؤقتاً عن العمل.
6. يجب على وسيط التأمين ان يضمن تقاريره المالية السنوية والمرحلية ايضاحاً بكافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تتعلق بملاءته المالية واستراتيجيته وأنظمته واهدافه لإدارة مخاطر مركزه المالي (بما فيها كشف تفصيلي بأعمار وأرصدة الذمم المدينة وأرصدة الذمم الدائنة بالإضافة إلى الايرادات من الأقساط والعمولات لكل شركة).
7. يلتزم وسيط التأمين بتزويد الهيئة ببيان الاطار العام لإدارة المخاطر الذي يشمل اجراءاتها الداخلية لتقييم ملاءته المالية وبما يتناسب مع المخاطر التي قد يتعرض لها مركزه المالي واستراتيجيته في تخصيص رأس المال لمواجهة تلك المخاطر.
8. على وسيط التأمين التقيد التام بدفع المبالغ المستلمة من العملاء الى مستحقيها من شركات التأمين في مواعيدها المحددة.
9. يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بأصول سائلة أو قابلة للتحويل الى أموال سيولة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين بحيث تغطي كافة الالتزامات قصيرة الأجل بنسبة (100%) على الأقل.
10. على مجلس ادارة وسيط التأمين أو مجلس مديريها اقرار سياسة مالية ومحاسبية لتحصيل الذمم المدينة بحيث تتضمن كافة الاجراءات اللازمة لتحصيلها بكافة اشكالها بما فيها الاطراف المرتبطة.
11. يجب على وسيط التأمين تسجيل جميع موجوداته باسم الشركة، على ان يتم إعلام الهيئة في حال وقوع أي رهن أو حجز على أي من هذه الموجودات فور حدوثه.
12. يجب على وسيط التأمين تضمين اجراءات الرقابة الداخلية لديه وفق آلية فعالة واجراءات ادارية ومالية قابلة للتنفيذ لإدارة ومراقبة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها بحيث تتناسب مع طبيعة وحجم انشطته.