المادة (٢٦) المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية
١. تضع الشركة بعد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الاختصاص لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور الاجتماعات العادية أو غير العادية للجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق
٢. له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير . تقدم اللائحة المذكورة إلى الهيئة للمصادقة عليها .
٣. توجه الدعوة للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لحضور الاجتماعات المذكورة بالبريد المسجل على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية .
٤. للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة دون حق التصويت في الاجتماعات .