تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٧) إجراءات القـيـد في سجل خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010
  1. ١- تقـوم الهيئة بما يلـي عند تقـديم طلب القـيـد إليها :
    1. أ- قـيـد الطلب في سجل الطلبات والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيـداع .
    2. ب- تسليم مقـدم الطلـب إيصالا يتضمن اسم طالـب القـيـد والموضوع ورقـم التأشير وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به .
  2. 2- إذا وجـدت الهيئـة أن طلـب القـيـد غـير مسـتوفٍ لأي مـن الشـروط أو البيانـــــات أو المستندات المطلوبة فيتم الطلب بموجب كـتـاب مسجل أو بالتسليــم المباشـــر مــن طالـب القـيـد إستكمال ذلكـ خلال شهرين مــن تاريـــخ الإخطار، وإذا لم يقـم بذلكـ خلال المدة المحددة فيعـتبر الطلـب ملغــى حكماً ، ولا يجوز لـه تقـديـم طلـب آخـر قبـل مضي ثلاثة أشهر على تاريـخ إلغاء الطلـب الأول.
  3. ٣- تـتـم دراسة الطلب وتقييمه خلال (٣٠) يوماً مـن تاريخ تقـديمه، ثم يعـرض طلب القيد علـى المدير العام مصحوباً برأي الجهة المختصة في الهيئـــــة ، وعلى المدير العـام البـت بالطلب بالقبول أو الرفـض.
  4. ٤- للمدير العام قـبول أو رفـض طلب القيد وذلكـ في ظل ما يـراه ملائمـاً لحاجة السوق و مقتضيات المصلحة العامة، وتتولى الهيئـة إخطار مقـدم الطلب بقـرار المدير العـام في هـذا الشأن.
  5. ٥- إذا رفـض المدير العـام طلـب القيد فلا يجـوز لمقـدم الطلـب تقـديم طلـب قيـد جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.