تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

 

1- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:

أ- الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته.

ب- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ج- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو العضوية عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.