المادة (11)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)
1- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ- الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته.
ب- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ج- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو العضوية عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.