تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (25)

يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020

يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة وفقاً للمادة (24) من هذا النظام، خلال (20) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (60) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قرار المجلس قطعياً.