تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (26)

IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013

1- على كل من يمارس أعمال وساطة التأمين توفيق أوضاعه وفقاً لهذا النظام خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذه.
2- تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات أو الخدمات التي تقوم بها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
3- مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في حال تصفية وسيط التأمين تصفية اختيارية أو إجبارية، فإنه يتم ذلك بإشراف الهيئة.
4- يُمنع التعامل مع أي شخص يمارس أعمال وساطة التأمين دون أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.