تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5)

IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013

1- يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى وسيط التأمين ما يلي:

  1. أ – أن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالأهلية الكاملة.
  2. ب – أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
  3. ج- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره.

2- يتلزم وسيط التأمين بإخطار الهيئة بشأن تعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقالهم أو انتهاء خدمتهم وبيان أسباب ذلك، كما يلتزم بإخطار الهيئة فور شغور أي وظيفة من الوظائف المعتمدة لديه وتعيين بديل عنه، لحين ملء المركز الشاغر بصورة دائمة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ شغوره.