تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (69) أعمال التأمين التكافلي

  1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها مزاولة أعمال التأمين بشكل يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، على أن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
  2. يُصدر المجلس نظاماً يُحدد فيه أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل شركة التأمين التكافلي بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.