تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (87) إجراءات حماية حقوق الشركة

1.

للمصفي اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:

  

أ. 

إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أبرمته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته خلال (3) ثلاثة أشهر السابقة على صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائي الشركة، وتكون المدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص، ويُعتبر التفضيل متحققاً إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطوياً على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.

  

ب. 

إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما، وذلك خلال (3) الثلاثة أشهر السابقة على صدور قرار التصفية.

  

ج. 

الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أية مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.

  

د. 

إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.

  

ه. 

إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.

2.

يتخذ المصفي أياً من الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من خلال إبلاغ الشخص المعني بإشعار خطي، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ ذلك الشخص.