تعديلات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة
RES 61/6/2016 Issued on 25/8/2016رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وعلى قرارات مجلس الإدارة الآتية:
- القرار رقم 1986/2/31 الصادر بتاريخ 1986/7/16، بشأن تنظيم مهنة الصرافة في الدولة.
- القرار رقم 92/7/123 الصادر بتاريخ 1992/11/29، بشأن تنظيم أعمال الصرافة في الدولة.
- القرار رقم 98/7/204 الصادر بتاريخ 1998/11/03.
- القرار رقم 2013/2/15 الصادر بتاريخ 2013/03/12، بشأن المتطلبات الجديدة لترخيص نشاط الصرافة في الدولة.
- القرار رقم 2013/7/77 الصادر بتاريخ 2013/10/27، بشأن نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
- القرار رقم 2015/8/104 الصادر بتاريخ 2015/12/21، بشأن تأجيل العمل ببعض متطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
وعلى التعميم رقم 2000/24 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
- القرار رقم 1986/2/31 الصادر بتاريخ 1986/7/16، بشأن تنظيم مهنة الصرافة في الدولة.
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص الفقرة (ج) من المادة (3) والفقرة (أ) من البند (2) من المادة (4) من قرار مجلس الإدارة رقم (2013/7/77) المشار إليه، النصوص الأتية:
المادة (3): تقديم طلب الترخيص
ج) 1- تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات، على أن لا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عن القيمة الأعلى لما يأتي:
(أ) 100% من الحد الادني لرأس المال المطلوب كما هو محدد في الفقرة (أ) من المادة (2.4) من هذا النظام، أو
(ب) 5% من قيمة متوسط التحويلات النقدية الشهرية للسنة المالية السابقة، و بحد أقصى 75,000,000 (خمسة وسبعون مليون) درهم.
2- في حالة ممارسة نشاط صرف الأجور، يقيد حجم عمليات صرف الأجور من خلال نطام تشغيل "حماية الأجور" بقيمة الضمان البنكي المحرر لصالح المصرف المركزي حسب المعايير التي يصدرها المصرف المركزي، كما هو مشار إليه في المادة (11) مكرر من هذا النطام.
المادة (2.4): شروط منح الترخيص
أ) أن لا يقل رأس المال المدفوع للشخص المرخص له عن (2,000,000) مليونين درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملاين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن (50,000,000) خمسين مليون درهم إذا كان الشكل القانوني للشخص المرخص له هو شركة ذات مسؤولية محدودة، بغض النظر عن النشاط.
المادة الثانية
تُضاف إلى قرار مجلس الإدارة رقم (2013/7/77) مادة جديدة برقم (11) مكرر، نصها الأتي:
المادة (11) مكرر: معايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة "المعايير".
يقوم المصرف المركزي بإصدار المعايير الآتية:
أ. معايير الترخيص والالتزامات المستمرة
ب. معايير إدارة الاعمال والحوكمة
ج. معايير إدارة المخاطر والأمن
د. معايير الامتثال لمواجهة غسل الأموال
و. المرفقات
الملحق 2: القوانين والأنظمة والإشعارات واجبة التطبيق
الملحق 3: قائمة التقارير والنماذج الإلزامية
الملحق 4: الأعباء المالية لعدم الامتثال
تعتبر المعايير جزءً لا يتجزأ من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وعلى جميع الاشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد فيها في حال تعميمها ودخولها حيز النفاذ.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد نشره ويبلغ لمن يلزم لتنغيذ أحكامه.