تعديل صفحة (14) في نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
نرفق لكم الصفحة رقم (14) من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد ، والتي يرجى استبدال الصفحة (14) في نسخة النظام الموجودة لديكم بها ، حيث تم إضافة الفقرة (ب).
يسرى هذا التعديل عتباراً من تاريخ هذا الإشعار .
هذا ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
المادة (19)
تفسير أحكام هذا النظام
تكون وحدة تطوير القوانين والأنظمة بالمصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.
المادة (20)
القروض القائمة حالياً
- أ) تنطبق أحكام هذا النظام على كافة البنوك وشركات التمويل وتشمل البنوك الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية بالنسبة للقروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من هذه الجهات فيما يتعلق بالقروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات والقائمة حالياً ، ما عدا العمولات والرسوم أو أية غرامات تم احتسلبها عليها قبل تاريخ العمل بهذا النظام ، فتعتبر منتهية.
- ب) يحق لأي مقترض نقل قرضه / تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو (10,000) عشرة آلاف درهم أيهما أقل ، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في هذا النظام ، إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.
المادة (21)
نشر النظام
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.