تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (20) لسنة 2014 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 م الخاص بنظام وساطة التأمين

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 م الخاص بنظام وساطة التأمين،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة الهيئة،

قرر:

المادة الأولى

تضاف عبارة "شخص طبيعي أو اعتباري" الى الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (6) من القرار المشار اليه لتصبح كالآتي:
ج- "مراقب داخلي (شخص طبيعي أو اعتباري)".


المادة الثانية

تُستبدل الفقرتين (أ، ب) من البند 12 من المادة (14) من القرار المشار اليه بالفقرتين الآتيتين:

  1. أ. تقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.
  2. ب. تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة 90 يوم من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال السنة المالية.

المادة الثالثة

يُستبدل البند (7) من المادة (15) من القرار المشار اليه بالنص الآتي: "تحويل اقساط التأمين المستلمة للشركة خلال الفترة المحددة بالاتفاقية الموقعة مع الشركة، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقريرمفصل عنها".

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.