تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): تسهيلات المصرف المركزي للسيولة

1.10يجب أن تتضمن خطط تعافي البنوك خطة تشغيلية للوصول لتسهيلات المصرف المركزي الدائمة، بما في ذلك التسهيلات الدائمة لدى المصارف المركزية الأجنبية حيثما يكون ذلك منطبقًا.
 
2.10وفيما يتعلق بهذه التسهيلات الدائمة، يجب أن تتضمن الخطة التشغيلية المعلومات التالية:
 
  1.2.10تحديد التسهيلات المعنية، بما في ذلك وصف للغرض منها، ومدى ملاءمتها لمراحل التطبيق المختلفة لخطة التعافي؛
 
  2.2.10تقييمًا لكيفية استيفاء المؤسسة المالية لمعايير الأهلية الخاصة بالتسهيلات؛
 
  3.2.10تقييمًا للأصول المؤهلة للمؤسسة المالية، ومقدار السحب المُمكٍن عليها؛
 
  4.2.10العمليات والخطوات اللازمة للوصول للتسهيلات، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات؛
 
  5.2.10وتحديدًا لخيارات التعافي التي ستمكِّن المؤسسة المالية، مع مرور الوقت، من تسديد أي دعم للسيولة تلقته من المصارف المركزية.
 
3.10يجب إعداد خطة التعافي دون تضمين لتوفر تسهيلات سيولة تقديرية استثنائية من المصارف المركزية، أو أي دعم من الأموال العامة.
 
4.10يجب على البنوك التي تحدد تسهيلات السيولة الدائمة كجزء من خيارات تعافيها أن تقوم على نحو منتظم باختبار الجوانب التشغيلية للوصول إلى هذه التسهيلات، بما في ذلك من خلال إجراء معاملات تجريبية. ويجب على البنوك إخطار المصرف المركزي، أو أي سلطة أخرى تقدم التسهيلات، بأن هذه المعاملات تجريبية.