تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14): تحديث خطط التعافى وتواتر تقديمها للمصرف المركزى

1.14يجب على المؤسسات المالية أن تقوم بإجراء مراجعة شاملة لكافة جوانب خطة التعافي، وعلى وجه الخصوص، سعة التعافي، ومؤشرات خطة التعافي وحدودها، والسيناريوهات، واختبارات السيناريو، على النحو التالي:
 
  1.1.14سنويًا على الأقل بالنسبة للمؤسسات المالية ذات الأهمية للنظام المحلي؛
 
  2.1.14مرة واحدة كل سنتين، على الأقل، بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى، عدا في حال طلبها سنويًا من قبل المصرف المركزي؛
 
  3.1.14وعند حدوث تغيير في الشكل القانوني أو الهيكل التنظيمي، أو نموذج الأعمال أو الوضع المالي للمؤسسة المالية، بحيث يكون له تأثير ملموس على خطة التعافي.
 
2.14 يجب تقديم خطة التعافي سنويًا للمصرف المركزي. وفي حال عدم خضوع خطة التعافي للمراجعة الشاملة وفقًا لأحكام المادة 1.14 أعلاه، فيتوجب أن يُثبت ملخّص التغييرات المشار إليه في المادة 2.2 بأن ذلك لم يكن مطلوبًا وفقًا للمادة 3.1.14 أعلاه، من خلال تقديم تقييم لأهم الأحداث ذات الصلة.
 
3.14يمكن أن يقوم المصرف المركزي بإلزام أي مؤسسة مالية بمراجعة خطتها للتعافي وفقًا للتعليمات والأطر الزمنية التي يحددها المصرف المركزي.
 
4.14وللمصرف المركزي أن يلزم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير محددة لمعالجة النواقص وأوجه القصور في الحالات التي يرى فيها أن خطة التعافي لا تحقق أهداف هذا النظام بسبب افتقارها لخيارات تعافٍ مجدية أو فعّالة، أو بسبب وجود عوائق جوهرية تقف أمام تطبيقها.