كتاب روابط اجتياز لـ Article (25)
المادة (25)
DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها أو أي معلومات ذات صلة بالمخالفة لأحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (25) مكرراً:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.
وتحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبّه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها.