تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا

  1. تتضمن البنود التالية الأشخاص المرخّص لهم تلقائيًا:

    1-1 البنوك المرخّصة وفقًا لقانون المصرف المركزي؛
    2-1شركات التمويل المرخصة وفقًا لنظام شركات التمويل؛
    3-1الأشخاص المرخّص لهم بواسطة المصرف المركزي بتقديم خدمات الدفع للتجزئة بموجب نظام خدمات الدفع بالتجزئة ومنظومات البطاقات؛
    4-1 وسطاء التأمين المرخّص لهم وفقًا لقانون التأمين؛
    5-1شركات التأمين المرخّصة وفقًا لقانون التأمين؛
    6-1ومزوّد وتسهيلات القيم المخزنة المرخّص لهم وفقًا لنظام تسهيلات القيم المخزنة.
  2. يجب على الشخص المرخّص له تلقائيًا تقديم إشعار كتابي مسبق إلى المصرف المركزي بعزمه على تقديم خدمة التمويل المفتوح. ويجب أن يكون الإشعار بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي من حينٍ لآخر، كما يجب أن يقدم وصفا لخدمة التمويل المفتوح التي يعتزم تقديمها والموارد التي سيتم استخدامها في تقديم خدمة التمويل المفتوح وترتيبات الحوكمة المتعلقة بها. كما يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل البدء في تقديم خدمة التمويل المفتوح. ويُصدر المصرف المركزي قراره بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ الإشعار. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضًا ضمنيًا له.
  3. تسري جميع مواد هذا النظام على الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا، عندما يتم منحهم الموافقة على تقديم خدمة التمويل المفتوح من قبل المصرف المركزي.