يجب على الشركة المباشرة في تقديم خدماتها الى الجمهور خلال (60) يوماً من تاريخ قيدها في السجل.
يجوز للمدير العام بناءً على طلب الشركة وفي حالات خاصة ومبررة تمديد المدة الى مدة مماثلة.
في حال عدم مباشرة الشركة لعملها خلال المدة الممنوحة لها يُعرض الأمر على المدير العام أو من يفوّضه.
يُرسل المدير العام إنذاراً خطياً للشركة يُعلمها فيه بلزوم مباشرة تقديم خدماتها للجمهور خلال سبعة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار للشخص الذي يُمثل الشركة قانوناً.
في حال مضي المدة المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه دون مباشرة الشركة في العمل يُصدر المدير العام قراراً بتعليق قيد الشركة في السجل لمدة أقصاها ستة أشهر.
في حال مضي مدة الستة أشهر دون ممارسة الشركة لأعمالها يتم تعليق قيدها في السجل.
يحق للشركة التي تم تعليق قيدها طلب إلغاء قرار التعليق بتقديم طلب للمدير العام حسب النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مشفوعاً بالأسباب المبررة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
يبت المدير العام بالطلب خلال مدة سبعة أيام عمل.
يحق للشركة التي تم تعليق قيدها في السجل تقديم طلب لإعادة القيد وفق النموذج المعد لذلك من الهيئة.
يُتبع في إعادة القيد الإجراءات المقررة لقيد الشركة في السجل سواء في القانون أو هذه اللائحة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (30) Starting the Services