تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (33) مكررا "1"

IA-BOD-RES 10/2019
تم إضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022.
  1. يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو يوفر منتجاتها أو خدماتها أو يجري عملياتها من الدولة أن يكون مرخصاً أو مقيداً أو مسجلاً بحسب الأحوال من الجهة الرقابية المختصة.
     
  2. للجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية كل بحسب اختصاصه، إصدار القرارات والتعاميم والإجراءات اللازمة لغايات التنظيم الكافي لها، مع مراعاة المخاطر التي تم تحديدها وبما يحقق الامتثال لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
     
  3. في جميع الأحوال، تتولى الجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية من تلقاء نفسها أو بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد من يزاول أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالمخالفة للبند (1) من هذه المادة، وتطبيق الجزاءات المناسبة عليهم، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:
     

    أ.مراجعة قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة لتحديد الإعلانات ذات الصلة عبر الشبكة المعلوماتية أو الطلبات المحتملة للأعمال التجارية من قبل شخص غير مرخص أو مقيد أو مسجل.
     
    ب.إنشاء قنوات تغذية عكسية مع الجهات المعنية، أو قنوات تواصل لتلقي التعليقات العامة من الجمهور في هذا الشأن.
     
    ج.التنسيق مع الوحدة للحصول على المعلومات المتاحة لديها مثل تقارير المعاملات المشبوهة أو نتائج جمع المعلومات الأخرى التي تجريها.
     
    د.مراجعة المعلومات غير المتاحة للعامة، كالمعلومات المتعلقة برفض أو إيقاف أو تقييد أو إلغاء ترخيص أو قيد أو تسجيل أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وأي معلومات ذات صلة لدى سلطات إنفاذ القانون ذات صلة.
     
  4. مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا القرار، للجهات المعنية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل، تنفيذ طلبات التعاون الدولي المتعلقة بالجرائم الأصلية أو جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بأسرع وقت وبأكبر قدر ممكن، وبغض النظر عن طبيعة واختلاف مسميات الجهات الرقابية أو وضع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدول الأخرى.