يجوز للهيئة في أي وقت أن تحدد فروعاً أخرى للتأمين تندرج تحت أي نوع من أنواع التأمين المذكورة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، ولها أن تقوم بتحديد المخاطر التي يجب أن يكون التأمين منها إجبارياً، على أن تقوم الهيئة بتحديد التعريفات الموحدة لأسعار هذه الأنواع من التأمين حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
وللهيئة في سبيل تحقيق الغرض المذكور أعلاه أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اقتراح وإعداد مشروعات القوانين إن اقتضى الأمر، وإصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (6) Other Types of Insurance