يجب أن يكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي معتمدا من قبل المصرف المركزي لمزاولة التدقيق الشرعي الخارجي لصالح الشركات. ويتم منح الاعتماد بعد توافق المكتب مع معايير محددة، منها أن يكون المكتب:
أ.
حاصلا على ترخيص بمزاولة العمل في دولة الإمارات من قبل الجهات المختصة،
ب.
لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدقيق الشرعي، وبالنسبة للمكاتب الجديدة، فقد يمنح الاعتماد للمكتب بشروط خاصة تمكنه من اكتساب الخبرة في التدقيق الشرعي الخارجي،
ج.
لديه الموارد الكافية للقيام بمهام التدقيق الشرعي الخارجي والإفصاح عن المتخصصون في التدقيق الشرعي المتعاقد معهم من قبل المكتب،
د.
مستوفيا للكفاءات المطلوبة في فريق التدقيق الشرعي الخارجي للقيام بمهام التدقيق الشرعي من التمكن الشرعي والخبرة المحاسبية والقانونية، وغيرها من الكفاءات حسب طبيعة عمل الشركة. وفي كل الأحوال يجب أن لا يقل المتخصصون في التدقيق الشرعي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (3.7) عن ثلثي أعضاء الفريق،
ه.
لديه دليل عمل معتمد يبين فيه منهجيته في القيام بمهام التدقيق الشرعي الخارجي يراعي أفضل الممارسات في هذا المجال.
2.7
يمكن للمكاتب التي تمارس التدقيق الخارجي غير المتخصصة في التدقيق الشرعي الخارجي أن تقوم بالتدقيق الشرعي الخارجي ما دامت تتوافر على المعايير المنصوص عليها في هذا المعيار وتكون معتمدة من المصرف المركزي.
3.7
يشترط في المتخصصين في التدقيق الشرعي الشروط الآتية:
أ.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة.
ب.
أن يكون لديه خبرة في مجال التأمين التكافلي و/أو مجال التأمين مع أولوية الخبرة في التأمين التكافلي.
ج.
أن يكون حاصلا على شهادة مهنية في التدقيق الشرعي معترف بها دوليا كالشهادات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي).
د.
أن تكون لديه خبرة كافية في مجال التدقيق الشرعي لا تقل عن سبع سنوات.
ه.
أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
و.
ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم إدانته بعقوبة مقيدة للحرية.