المادة الثالثة
تُضاف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، برقم (60) مكرراً، يكون نصها على النحو الآتي:
المادة (60) مكرراً
العملة الرقمية
- يصدر مجلس الإدارة قراراً بوضع فئات العملة الوطنية الرقمية في التداول وسحبها من التداول مقابل دفع قيمتها الإسمية، وينشر بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
- لا يلتزم المصرف برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.